ديباجة
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 144 لسنة 2006 فى شأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الحكومة وتعديلاته ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2276 لسنة 2006 بمعايير ومواصفات المبانى والمنشآت ذات الطابع المعمارى ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 278 لسنة 2008 الصادر بمجلد العقارات المتميزة لمحافظة الإسكندرية ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 243 لسنة 2019 بتفويض السيد أ. د. م. وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية فى اختصاصات رئيس مجلس الوزراء المنصوص عليها فى القانون رقم 144 لسنة 2006 فى قيد وإضافة وحذف العقارات وفقا لنص المادة الثانية من القانون المشار إليه ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 165 لسنة 2020 بتشكيل اللجنة المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المبانى والمنشآت المطلوب قيدها أو إضافتها أو حذفها من سجل حصر المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز بالمحافظات طبقًا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 وتعديلاته ؛
وعلى الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 43696 لسنة 62 ق.ع ؛ وعلى كتاب السيد المستشار نائب رئيس هيئة قضايا الدولة - رئيس قسم المحكمة الإدارية العليا (أ) - رقم 14064 لسنة 2021 ؛
وعلى كتاب السيد المستشار القانونى للسيد أ.د.م. الوزير رقم 306 لسنة 2021 بعدم الممانعة من تنفيذ الحكم ؛
وعلى ما عرضته علينا السيدة المهندسة وكيل أول الوزارة - رئيس قطاع الإسكان والمرافق - ورئيس اللجنة ؛
قــــــرر :
مادة رقم 1
حذف العقار رقم 281 طريق الحرية - (213 شياخة الإبراهيمية) - سيدى جابر - حى شرق الإسكندرية من سجل المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز لمحافظة الإسكندرية الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 278 لسنة 2008
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .
صدر فى 28/ 7/ 2021
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ.د.م/ عاصم عبد الحميد الجزار