ديباجة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 232 لسنة 2018؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وبناء على ما عرضه وزير النقل؛
قـــــــــــرر:
مادة رقم 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء الوصلة الحديدية بين قريتي بطرة وبسنديلة بطول 5.250 كيلو متر بنطاق محافظة الدقهلية للربط بين خط سكة حديد المنصورة/ دمياط، وخط سكة حديد شربين/ قلين.
مادة رقم 2
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي والكشوف المرفقة.
مادة رقم 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
مذكرة
وزارة النقل
مذكرة إيضاحية
للعرض على السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء
في إطار خطة الدولة للتوسع في إنشاء خطوط السكك الحديدية لخدمة مناطق الجمهورية وتحقيق مطالب المواطنين بتوفير وسائل نقل سريعة وآمنة في تلك المناطق، فقد قامت وزارة النقل متمثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر بدراسة إنشاء وصلة حديدية بين محطتي بطرة وبسنديلة بطول 5.250 كم بنطاق محافظة الدقهلية.
بتاريخ 21/5/2018 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 232 لسنة 2018 باعتبار مشروع الوصلة الحديدية بين قريتي بطرة وبسنديلة بطول 5.250 كيلو متر للربط بين خط سكة حديد المنصورة/ دمياط، وخط سكة حديد شربين/ قلين - من أعمال المنفعة العامة، وتم نشره بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (25) بتاريخ 21/6/2018 تم أداء مبلغ حساب تعويضات نزع الملكية لمسار المشروع بالكامل إلى الهيئة المصرية العامة للمساحة بإجمالي مبلغ (اثنان وعشرون مليونا ومائة واثنان وثلاثون ألفا ومائة وتسعة جنيهات) وفقا لأحكام قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة رقم 10 لسنة 1990 ولائحته التنفيذية، ولم يتم تنفيذ قرار نزع الملكية حتى الآن نظرا لاعتراض بعض السادة ملاك الأراضي المتداخلة أملاكهم مع مسار المشروع، ولم تتمكن مديرية المساحة من استكمال إجراءات تنفيذ قرار نزع الملكية للمنفعة العامة حتى موعد انتهاء صلاحية القرار.
نظرا لانتهاء مدة سريان قرار رئيس الجمهورية رقم 232 لسنة 2018 المشار إليه، فإن الأمر يتطلب تجديد القرار سالف الذكر ليتسنى استكمال تنفيذ أعمال المشروع، حيث إن هذا المشروع يهدف إلى نقل ما يقرب من (10000) راكب يوميا من مدينة المنصورة إلى مدينة بلقاس وبيلا والعكس.
لذا فإن الأمر معروض على سيادتكم للتكرم بالموافقة على استصدار قرار باعتبار مشروع الوصلة الحديدية بين قريتي بطرة وبسنديلة بطول 5.250 كم بنطاق محافظة الدقهلية للربط بين خط سكة حديد المنصورة/ دمياط، وخط سكة حديد شربين/ قلين - من أعمال المنفعة العامة، وفقا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وتعديلاته.
وستجدون سيادتكم مرافقا لتلك المذكرة مشروع القرار اللازم في هذا الشأن للتفضل بالموافقة على اتخاذ إجراءات استصداره.
والأمر معروض على سيادتكم للتفضل بالنظر وتقرير ما ترونه مناسبا في هذا الشأن،