ديباجة
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل مجلس الوزراء ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة 2019 بتعيين وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 57 لسنة 2016 باعتبار أراضى العاصمة الإدارية الجديدة وتجمع محمد بن زايد العمرانى من مناطق المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى القرار الوزارى رقم (543) بتاريخ 12/ 6/ 2018 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية لمناطق المخططات التفصيلية للمناطق الاستثمارية العمرانية ومناطق الخدمات الاستثمارية للعاصمة الإدارية الجديدة ؛
وعلى عقد البيع الابتدائى المبرم بتاريخ 15/ 3/ 2020 بين شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية وجمعية كبار رجال القضاء وتواصل الأجيال للخدمات لبيع قطعة الأرض رقم (R8-L3) بمساحة 22.46 فدان ضمن المرحلة الأولى بالحى السكنى الثامن بالعاصمة الإدارية الجديدة لإقامة مشروع سكنى متكامل ؛
وعلى محضر تعديل بيانات التسليم المحرر بتاريخ 30/ 8/ 2020 لقطعة الأرض رقم (R8-L3) سابقًا وحاليًا كود رقم (R8-L7) بالحى السكنى الثامن بالعاصمة الإدارية الجديدة من شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية والمخصصة لجمعية كبار رجال القضاء وتواصل الأجيال للخدمات لإقامة مشروع سكنى متكامل بمساحة إجمالية 22.46 فدان واعتبار تاريخ 26/ 9/ 2019 هو تاريخ تسليم قطعة الأرض ؛
وعلى ملحق لعقد البيع الابتدائى المبرم بتاريخ 13/ 12/ 2020 بين شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية وجمعية كبار رجال القضاء وتواصل الأجيال للخدمات على بيع قطعة الأرض رقم (R8-L3) سابقًا وحاليًا كود رقم (R8-L7) بمساحة 22.46 فدان ضمن المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة لإقامة مشروع سكنى متكامل ؛
وعلى كتاب السيد اللواء مهندس رئيس القطاع العقارى لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية الوارد برقم (41784) بتاريخ 26/ 1/ 2021 والمرفق به مستندات قطعة الأرض رقم (R8-L3) سابقًا وحاليًا كود رقم (R8-L7) بمساحة 22?46فدان بما يعادل 94349.96م2 بالحى الثامن ضمن المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة والمخصصة لجمعية كبار رجال القضاء وتواصل الأجيال للخدمات من قبل شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية لإقامة مشروع سكنى متكامل ضمن المرحلة الأولى بالعاصمة الإدارية الجديدة وأرفق بالكتاب الآتى :
صورة من التعاقد وملحق التعاقد محضر تعديل الاستلام وكارت الوصف لقطعة الأرض عاليه .
التفويض بالتوقيع على الشروط البنائية المرفقة بالقرار الوزارى .
البرنامج الزمنى المقدم من الجمعية لتنفيذ المشروع والمعتمد من شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية .
تعهد الخدمات .
لوحات المخطط العام على قطعة الأرض عاليه ؛
وعلى كتاب شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية الوارد برقم (45167) بتاريخ 10/ 3/ 2021 مرفقًا به اللوحات النهائية لمشروع جمعية كبار رجال القضاء وتواصل الأجيال للخدمات على قطعة الأرض بعاليه ؛
وعلى ما يفيد سداد الجمعية للمصاريف الإدارية المستحقة بتاريخ 21/ 3/ 2021 نظير المراجعة الفنية واستصدار القرار الوزارى باعتماد التخطيط والتقسيم على قطعة الأرض المشار إليها بعاليه ؛
وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز العاصمة الإدارية الجديدة بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من جمعية كبار رجال القضاء وتواصل الأجيال للخدمات من قبل شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية لإقامة مشروع سكنى متكامل بالعاصمة الإدارية الجديدة على قطعة الأرض رقم (R8-L3) سابقًا وحاليًا كود رقم (R8-L7) وفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والقرار الوزارى رقم 543 لسنة 2018 وكراسة شروط طرح أراضٍ بالعاصمة الإدارية الجديدة (نشاط عمرانى متكامل) ؛
وعلى مذكرة السيد د.مهندس معاون وزير الإسكان المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 4/ 4/ 2021 المنتهية بطلب استصدار القرار الوزارى المعروض ؛
قـــــــــــرر :
الشروط المرفقة
الشروط المرفقة بالقرار الوزارى الصادر باعتماد تخطيط وتقسيم لقطعة الأرض رقم (R8-L7) بمساحة 22.46 فدان بما يعادل 94349.96م2 بالحى الثامن ضمن المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة والمخصصة لجمعية كبار رجال القضاء وتواصل الأجيال للخدمات من قبل شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية لإقامة مشروع سكنى متكامل
مساحة المشروع : إجمالى مساحة قطعة الأرض المخصصة للمشروع 94349.96م2 ، أى ما يعادل 22.46 فدان .
مكونات المشروع :
1 - إجمالى المساحة المخصصة للاستعمال السكنى 46589.58م2 ، بما يعادل 11.09 فدان ، وتمثل نسبة (49.38?) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
2 - المساحة المخصصة للخدمات 11321.99م2 ، بما يعادل 2.7 فدان ، وتمثل نسبة (12?) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
3 - المساحة المخصصة للمسطحات الخضراء وممرات المشاة 14698.44م2، بما يعادل 3.49 فدان ، وتمثل نسبة (15.57?) من إجمالى مساحة أرض المشروع.
4 - المساحة المخصصة للطرق الداخلية وأماكن انتظار السيارات 11673.97م2، بما يعادل 2.78 فدان ، وتمثل نسبة (12.37?) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
5 - المساحة المخصصة للطرق الخارجية 10065.98م2 ، بما يعادل 2.6 فدان، وتمثل نسبة (10.67?) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
أولاً - الأراضى المخصصة للإسكان :
إجمالى المساحة المخصصة للاستعمال السكنى 46589.58م2 ، بما يعادل 11.09 فدان ، وتمثل نسبة (49.38?) من إجمالى مساحة أرض المشروع ، وبيانها طبقًا لجدول النماذج المعمارية التالى :
النماذج المعمارية للعمارات السكنية :
اسم النموذج عدد الأدوار مساحة الدور الأرضى بالنموذج م2 (F.P) عدد الوحدات بالنموذج عدد تكرار النموذج إجمالى عدد الوحدات إجمالى مساحة الأدوار الأرضية للنماذج م2 (F.P) ملاحظات G بدروم (جراج) + أرضى + 7 أدوار متكررة 851.14 32 4 128 3404.56 الواجهات الجانبية بدون فتحات (مصمتة)
A250 307.67 8 1 8 307.67 k 766.96 32 7 224 5368.72 3 k 1028.55 34 1 34 1028.55 L 697.39 32 5 160 3486.95 M1 989.47 34 1 34 989.47 M 625.51 32 4 128 2502.04 M5 684.73 32 1 32 684.73 1 N 554.65 32 1 32 554.65 2 N 554.65 32 1 32 554.65 3 N 553.24 32 1 32 553.24 4 N 553.24 32 1 32 553.24 B 488.42 32 2 64 976.84
الإجمالى 30 940 20965.31
الاشتراطات البنائية والتخطيطية لمنطقة الإسكان “عمارات” :
لا تزيد المساحة المخصصة لمنطقة الإسكان على (50%) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
مناطق العمارات : المساحة المسموح بالبناء عليها لا تزيد على (45%) من المساحة المخصصة للإسكان .
الارتفاع المسموح به (أرضى + 7 أدوار متكررة) بحد أقصى 30م .
يسمح بإقامة مرافق خدمات بدور السطح «غرف أسطح» لا يزيد مسطحها على (25%) من مسطح الدور الأرضى وبما لا تشكل فى مجموعها وحدة سكنية وطبقًا للمادة (104) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 يتم ترك ردود حول مبانى العمارات لكل مبنى من جميع الجهات بما لا يقل عن (25%) من ارتفاع المبنى وذلك لكل مبنى وبما لا يقل إجمالاً عن 12م بين المبنيين ، وفى حالة الواجهات الجانبية المصمتة لا تقل المسافة عن 6 أمتار ويتم ترك مسافة لا تقل عن 2م بين حد مبانى العمارات ونهاية الرصيف للطرق الداخلية .
يسمح بإقامة دور بدروم على أن يستغل بالأنشطة المصرح بها لدور البدروم (جراجات) .
الالتزام بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته. لا تزيد الكثافة العامة للمشروع على 180 فردًا / فدان ، والكثافة السكانية المحققة بالمشروع 180 شخصــًا / فدان .
الالتزام بالارتدادات المقررة للمشروع وفقًا لكارت الوصف المسلم للشركة من قبل شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية .
ثانيًا - الأراضى المخصصة للخدمات : تبلغ المساحة المخصصة للخدمات 11321.99م2 بما يعادل 2.7 فدان وتمثل نسبة (12%) من إجمالى مساحة أرض المشروع ، وبيانها كالآتى :
م النشاط مساحة الأرض الافتراضية الاشتراطات البنائية ملاحظات م2 فدان مساحة الدور الأرضى F.P (م2) النسبة البنائية (F.P) عدد الأدوار
1 نادٍ اجتماعى 1500 0.36 300 20% أرضى + أول مع الالتزام بالردود الخارجى عن حد أرض المشروع من الطرق الخارجية
2 تجارى إدارى (1) 4447.19 1.06 1334.15 30% بدروم (جراج) + أرضى + دورين
3 تجارى إدارى (2) 5356.8 1.276 1607.04
4 غرف الأمن F.P 18 0.004 18 - أرضى فقط عدد (2) غرفة أمن مساحة الغرفة 9م2
الإجمالى 11321.99 2.7
الاشتراطات البنائية لمناطق الخدمات :
نسبة الأراضى المخصصة لخدمات المشروع تتراوح بين (8-12%) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
النسبة البنائية للخدمات (تجارى - إدارى - تعليمى - صحى - حضانة) لا تزيد على (30%) من كل خدمة . يتم الالتزام بالردود من الحدود الخارجية لقطعة أرض المشروع والمبانى داخل المشروع طبقًا لما يحدده كارت الوصف الصادر من شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية وبما لا يقل عن 6م من نهاية قطاعات الطرق الخارجية أو الجار .
يتم ترك ردود بين قطع الأراضى السكنية أو حد المبانى السكنية (فى حالة التصميم الحضرى) وحدود مبانى الخدمات بما لا يقل عن 12 مترًا .
يتم ترك ردود 6 أمتار بين المبانى الخدمية وبعضها (فى حالة النشاط الواحد) فى حالة وجود أكثر من نشاط يتم ترك ردود بين المبانى الخدمية وبعضها بما لا يقل عن 12 مترًا .
يتم الالتزام بتوفير مواقف انتظار سيارات بواقع موقف سيارة لكل 25م2 من المبانى المغلقة للخدمات التجارية والإدارية ، وبالنسبة للأنشطة ذات الطبيعة الخاصة يتم الالتزام بتوفير أماكن انتظار سيارات طبقًا للكود المصرى للجراجات وذلك بدور البدروم أسفل المبانى الخدمية أو بالمناطق المحيطة بالمبانى الخدمية وذلك خلاف أماكن انتظار السيارات المطلوب توفيرها للوحدات السكنية بالمشروع طبقًا للكود المصرى للجراجات .
لا يسمح بإقامة أسوار حول مبانى الخدمات لفصلها عن مناطق الإسكان وفى حالة طلب إقامة أسوار للخدمات يتم التعامل عليها كقطع أراضٍ للخدمات يطبق عليها كامل الاشتراطات البنائية المعتمدة لكل نشاط على حدة (نسبة بنائية- ارتفاع - ردود) .
بالتفويض عن الجمعية ( إمضـــــــــاء )
الاشتراطات العامة
1 - يبلغ أقصى ارتفاع للعمارات بالمشروع (أرضى + 7 أدوار متكررة) ، ويسمح بإقامة دور بدروم يستغل بالأنشطة المصرح بها «جراجات» وبما لا يتعارض مع قيود الارتفاع المقررة من القوات المسلحة للمنطقة .
2 - لا يسمح باستخدام الأرض فى غير الغرض المخصصة له ولا يسمح بالأنشطة الملوثة للبيئة .
3 - لا يجوز إقامة أية منشآت فى مناطق الردود .
4 - مرافق الخدمات بدور السطح : هى الملحقات التى بنيت أعلى سطح البناء مثل آبار السلالم والخزانات والغرف الخدمية التى لا تُكوِّن فى مجموعها وحدة سكنية بل تكون تابعة فى استعمالها لباقى وحدات البناء المقفلة المصرح بها على ألا تزيد فى مجموعها على (25?) من مسطح الدور الأرضى للفيلات السكنية ، وفقًا لما نصت عليه المادة (104) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ، وبنسبة (10?) من مسطح الدور الأرضى للمبانى الخدمية وفقًا لاشتراطات الهيئة وطبقًا للقرار الوزارى رقم 543 لسنة 2018
5 - تتولى «جمعية كبار رجال القضاء وتواصل الأجيال للخدمات» على نفقتها الخاصة تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية من (مياه وصرف صحى ورى وكهرباء وتليفونات وغاز) وتوصيلها بالمبانى ، وذلك طبقًا للرسومات المعتمدة من الهيئة مع ربط الشبكات الداخلية بالشبكة الرئيسية ، هذا ومن المعلوم أنه يتم تحديد المقننات المطلوبة من (مياه - صرف صحى - كهرباء - تليفونات) طبقًا للقواعد المعمول بها وأن تقوم الشركة بتشغيل وصيانة المرافق الداخلية بكافة أنواعها .
6 - تتولى الجمعية على نفقتها الخاصة تنسيق الموقع من ممرات وشبكة الرى وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاة وتنفيذ البردورات والأرصفة والتبليطات والزراعة والتشجير والأعمال الصناعية والتكسيات وخلافه .
7 - تتولى الجمعية على نفقتها الخاصة تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها طبـقًا للرسومات والمواصفات المعتمدة مع ربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية .
8 - تلتزم الجمعية بالسماح لمهندسى الجهاز بمتابعة التنفيذ وإجراء التفتيش الفنى للاشتراطات البنائية والتراخيص الصادرة للمبانى وكذا التفتيش الفنى واعتماد العينات الخاصة بشبكات المرافق وفقًا للمواصفات والرسومات المقدمة من الجمعية والمعتمدة من جهة الاختصاص .
9 - تلتزم الجمعية باعتماد رسومات ومواصفات أعمال الكهرباء من شركة توزيع الكهرباء .
10 - تتولى الجمعية على نفقتها الخاصة صيانة الأعمال الموضحة فى الفقرات (5 - 6 - 7) . 11- تلتزم الجمعية بقيود الارتفاع المفروضة من قبل هيئة عمليات القوات المسلحة للمنطقة وبما لا يتجاوز الاشتراطات البنائية لقطعة الأرض .
12 - تلتزم الجمعية بالحصول على كافة الموافقات التى قد تكون مطلوبة قبل البدء فى التنفيذ .
13 - تلتزم الجمعية بالبرنامج الزمنى المقدم منها والمعتمد من شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية .
14 - يجب توفير مواقف انتظار سيارات للإسكان طبقًا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته ، وبالنسبة للأنشطة الخدمية يتم توفير مواقف انتظار سيارات بواقع موقف سيارة لكل 25م2 من المبانى المغلقة للأنشطة التجارية والإدارية ، وبالنسبة للأنشطة ذات الطبيعة الخاصة يتم الالتزام بتوفير أماكن انتظار سيارات طبقًا للكود المصرى للجراجات .
15 - تلتزم الجمعية بأحكام قانون البناء الموحد الصادر برقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما .
طرف أول ( إمضــــاء )
طرف ثان ٍ معاون وزير الإسكان بالتفويض عن الجمعية والمشرف على قطاع التخطيط والمشروعات د. مهندس/ وليد عباس عبد القوى
مادة رقم 1
يُعتمد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (R8-L3) سابقًا وحاليًا كود رقم (R8-L7) بمساحة 22.46 فدان ، بما يعادل 94349.96م2 (أربعة وتسعون ألفًا وثلاثمائة وتسعة وأربعون مترًا مربعًا و96/ 100 من المتر المربع) ضمن المرحلة الأولى بالحى السكنى الثامن من العاصمة الإدارية الجديدة والمخصصة لجمعية كبار رجال القضاء وتواصل الأجيال للخدمات لإقامة مشروع سكنى متكامل بالعاصمة الإدارية الجديدة ، وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم مع الجمعية بتاريخ 15/ 3/ 2020 وملحقه المبرم بتاريخ 13/ 12/ 2020 ، والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار .
مادة رقم 2
تلتزم الجمعية بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع إلا بعد موافقة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ، وأن تشتمل إجراءات بدء الحجز والبيع على رقم القرار ومدة تنفيذ المشروع ، وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن .
مادة رقم 3
تلتزم الجمعية بالاشتراطات البنائية المرفقة بهذا القرار كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قِبَل وزارة الدفاع .
مادة رقم 4
تلتزم الجمعية بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية قبل البدء فى التنفيذ .
مادة رقم 5
تلتزم الجمعية بالتعهد الموقع منها بأن منطقة الخدمات بالمشروع لخدمة قاطنى المشروع فقط ، وفى حالة الاستخدام من الخارج يتم إعادة تسعير منطقة الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالهيئة .
مادة رقم 6
تلتزم الجمعية بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما .
مادة رقم 7
تلتزم الجمعية بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة (1) من هذا القرار بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (6) من القرار ووفقًا للشروط المرفقة به والبرنامج الزمنى المعتمد وخلال أربع سنوات من تاريخ الاستلام فى 26/6/2019
مادة رقم 8
تلتزم الجمعية بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للشروط المرفقة بالقرار وفقًا للكود المصرى للجراجات .
مادة رقم 9
تلتزم الجمعية باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية على النحو المعمول به حاليًا فى العاصمة الإدارية الجديدة .
مادة رقم 10
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه .
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ. د. مهندس/ عاصم عبد الحميد الجزار