ديباجة
وزير العدل
بعد الاطلاع على المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية ؛
وعلى القانون رقم 27 لسنة 1978 بشأن تنظيم الموارد العامة للمياه اللازمة للشرب والاستعمال الآدمى ؛
وعلى القانون رقم 93 لسنة 1962 بشأن صرف المخلفات السائلة ؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 438 لسنة 2021 بشأن تخويل بعض العاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالإسكندرية صفة مأمورى الضبط القضائى ؛
وعلى كتاب السيد الأستاذ الدكتور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم (604) المؤرخ فى 8/3/2021 بشأن طلب تعديل اسم الشركة ؛
قــــــرر :
مادة رقم 1
يخول السادة العاملون بشركة الصرف الصحى بالإسكندرية الآتية أسماؤهم - بصفاتهم الوظيفية كل فى دائرة اختصاصه - صفة مأمورى الضبط القضائى ، وذلك بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 27 لسنة 1978 بشأن تنظيم الموارد العامة للمياه والقانون رقم 93 لسنة 1962 بشأن صرف المخالفات السائلة وهم :
م الاسم الوظيفة
1 محاسب/ أشرف عبد الفتاح عبد الحميد محمد رئيس القطاع التجارى رئيس لجنة كشف التعديات وتحصيل مستحقات الشركة ومقره ديوان عام الشركة بالشاطبى .
2 كيمائية/ نغم عبد الغنى فياض مدير إدارة المنشآت الطبية عضو لجنة كشف التعديات وتحصيل مستحقات الشركة ومقره ديوان عام الشركة بالشاطبى .
3 الأستاذة/ بسمة عبد الفتاح زهران مدير إدارة التراخيص الصناعية لبرج العرب .
4 الأستاذة/ عزة عبد العال على محمد مدير إدارة تعديات العجمى عضو لجنة كشف التعديات وتحصيل مستحقات الشركة ومقرها منطقة وسط بالجواهر .
5 كيمائية/ إيمان إبراهيم محمد سعد مسئول تعديات العجمى عضو لجنة كشف التعديات وتحصيل مستحقات الشركة ومقرها منطقة وسط بالجواهر .
6 مهندس/ محمد زكريا عبد المنعم مهندس تراخيص المبانى عضو لجنة كشف التعديات وتحصيل مستحقات الشركة ومقره ديوان عام الشركة بالشاطبى .
7 محاسبة/ نادية سعد أحمد محمد مسئول تعديات وسط عضو لجنة كشف التعديات وتحصيل مستحقات الشركة ومقرها منطقة وسط بالجواهر .
8 محاسبة/ عبير مصطفى محمد حسن موظفة تعديات وسط عضو لجنة كشف التعديات وتحصيل مستحقات الشركة ومقرها منطقة وسط بالجواهر .
9 الأستاذ/ أشرف عبد الحميد بركات عبد الحميد مسئول تعديات المنتزه ثان عضو لجنة كشف التعديات وتحصيل مستحقات الشركة ومقرها منطقة وسط بالجواهر .
10 محاسب/ أحمد محمد إبراهيم محمد عطا مسئول تعديات المنتزه ثان عضو لجنة كشف التعديات وتحصيل مستحقات الشركة ومقره منطقة المنتزه ثان بالرأس السوداء .
11 كيمائية/ مى محمد مصطفى صيام كيمائية تراخيص صناعية عضو لجنة كشف التعديات وتحصيل مستحقات الشركة ومقره ديوان عام الشركة بالشاطبى .
12 محاسب/ عمرو خالد محمود متولى موظف تعديات عضو لجنة كشف التعديات وتحصيل مستحقات الشركة ومقره ديوان عام الشركة بالشاطبى .
13 مهندسة/ غادة محمد كامل محمد موظف تعديات بالعجمى عضو لجنة كشف التعديات وتحصيل مستحقات الشركة ومقرها طلعت مصطفى بالهانوفيل .
مادة رقم 2
يلغى القرار الوزارى رقم 438 لسنة 2021 الصادر فى 19/1/2021
مادة رقم 3
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية على نفقة الجهة طالبة القرار ، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره .
صدر فى 15/3/2021
وزير العدل
المستشار/ عمــر مــــروان