ديباجة

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية وتعديلاته ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 475 لسنة 2020 ؛
قـــــرر :

مادة رقم 1

يُجدد تكليف السيد/ حسن عبد الشافعي أحمـد - بالقيام بأعمال رئيـس هيئـة الرقابة الإدارية لمـدة عـام ، وذلك اعتبارًا من 2021/8/30

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية في 21 المحرم سنة 1443هـ
( الموافق 29 أغسطس سنة 2021م ) .
عبد الفتـاح السيسـي