ديباجة

وزيـر المــالية
بعد الاطلاع على المـادة (970) من القانون المدنى الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948 ؛
وعلى اتفاقية التعويضات المبرمة بـين الحكــومة المصرية وحـكــومة المملكـة المتحــدة فى 1959/2/28 ؛
وعلى القانون رقم 69 لسنة 1974 بشأن تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة ؛
وعلى القانون رقم 141 لسنة 1981 بشأن تصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة ؛
وعلى ما عرضه رئيس جهاز تصفية الحراسات ؛ وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة ؛
قــــــرر :

مادة رقم 1

يُزال بالطريق الإدارى التعدى الواقع من قبل السيدين/ السمان حسن مسعود سعد السمان ، سمير يونس عبد الحميد يونس ، أو أى متعد آخـر على الفيلا رقـم 12 أحمد يحيى - جليم - قسم الرمل - الإسكندرية البالغ مساحتها 1719م2 تقريبًا .

مادة رقم 2

على جهاز تصفية الحراسات وكافة الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار .

مادة رقم 3

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
تحريرًا فى 2021/8/31
وزيـر المـالية
د. محمـد معيـط