ديباجة
الربّان/ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية
بعد الاطلاع علي قانون الهيئات العامة رقم 61 لسنة 1963 ؛
وعلي القانون رقم 6 لسنة 1967 بإنشاء هيئة عامة لميناء الإسكندرية ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 3293 لسنة 1966 باختصاصات ومسئوليات الهيئة العامة لميناء الإسكندرية ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 110 لسنة 2000 بشأن منح رؤساء مجالس إدارات هيئات المواني سلطة الإشراف الإداري علي جميع الأجهزة العاملة داخل المواني ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 57 لسنة 2002 بتنظيم وزارة النقل ؛
وعلي قرار الهيئة العامة لميناء الإسكندرية رقم 2699 لسنة 2019 بشأن تحصيل مقابل إشغال المسطح المائي بمنطقة المخطاف الخارجي ؛
وعلي قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بجلسته الثانية المعقودة بتاريخ 2/ 6/ 2021 ، بالموافقة علي مشروع مقترح تعديل القرار رقم 2699 لسنة 2019 المشار إليه ، والمعتمد من السيد الفريق/ وزير النقل ؛
وبناء علي ما ارتأيناه لصالح العمل .
قـــــرر :
مادة رقم 1
تضاف فقرة ثانية إلي المادة الرابعة من القرار رقم 2699 لسنة 2019 المشار إليه ، ويكون نصها كالتالي :
(ولرئيس مجلس الإدارة أن يقرر : تخفيض الفئات الواردة في هذا القرار بالنسبة التي يقدرها ، ويكون ذلك التخفيض طبقًا لما يقدره رئيس مجلس الإدارة من ظروف لا ترجع إلي السفينة ولا إلي هيئة الميناء ، وذلك كله بناء علي عرض من إدارات الهيئة المعنية متضمنًا ظروف وملابسات كل حالة علي حدة ) .
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره .
رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية
ربان/ طارق شاهين علي شاهين