ديباجة
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛
وعلي المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلي طلب محافظ المنوفية ؛
وعلي ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــرر :
مادة رقم 1
تخصص قطعــة أرض من أملاك الدولة الخـاصة بمساحة 1000م2 الكـائنة بالقطعـة رقم (31) بحوض القبلة نمرة (10) ، زمام قرية سبك الضحاك ، مركز الباجور - محافظة المنوفية ، بالمجان ، لصالح مديرية أمن المنوفية ، لإقامة مجمع خدمات شرطية عليها ، وذلك وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق .
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلي الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في غرة ذي الحجة سنة 1442 هـ
( الموافق 11 يوليو سنة 2021 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفي كمال مدبولي