ديباجة
رئيـس الجمهـورية
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية ؛
وعلي حكم مجلس تأديب أعضاء النيابة الإدارية المنعقد بهيئة صلاحية في دعوي الصلاحية رقم 4 لسنة 2021 الصادر بجلسة 2021/5/5 ؛
وبناءً علي ما عرضه وزير العدل ؛
قـــــــرر :
مادة رقم 1
تُنقل الأستاذة/ داليا محمد إبراهيم محمد عبد الله - الوكيل العام بالنيابة الإدارية إلي وظيفــة غير قضـــائية ، بــوزارة التمــوين والتجارة الداخـليــة ، تعــادل درجـــة وظيفتهـا الحـالية .
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلي وزير العدل تنفيذه .
صدر برئاسة الجمهورية في 18 ذي الحجة سنة 1442هـ
( الموافق 28 يوليو سنة 2020م ) .
عـبد الفتـاح السيـسي