ديباجة

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 144 لسنة 2006 فى شأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الحكومة وتعديلاته ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2276 لسنة 2006 بمعايير ومواصفات المبانى والمنشآت ذات الطابع المعمارى ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2964 لسنة 2009 الصادر بمجلد العقارات المتميزة لمحافظة القاهرة ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2790 لسنة 2010 الصادر بقيد عقارات بسجلات التراث المعمارى لمحافظة الشرقية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1044 لسنة 2018 الصادر بقيد عقارات بسجلات التراث المعمارى لمحافظتى الدقهلية والقاهرة ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 817 لسنة 2020 الصادر بقيد وحذف عقارات بسجلات التراث المعمارى لمحافظتى القاهرة وبنى سويف ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 243 لسنة 2019 بتفويض السيد أ. د. م. وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية فى اختصاصات رئيس مجلس الوزراء المنصوص عليها فى القانون رقم 144 لسنة 2006 فى قيد وإضافة وحذف العقارات وفقا لنص المادة الثانية من القانون المشار إليه ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 165 لسنة 2020 بتشكيل لجنة تختص باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المبانى والمنشآت المطلوب قيدها أو إضافتها أو حذفها بسجل حصر المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز بالمحافظات طبقًا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 فى شأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى وتعديلاته ؛
وعلى ما ورد من السيد المهندس رئيس مجلس إدارة الجهاز القومى للتنسيق الحضارى - رئيس لجنة التظلمات ؛
وعلى ما ورد من السيد الدكتور محافظ الدقهلية ؛
وعلى ما عرضته علينا السيدة المهندسة وكيل أول الوزارة - رئيس قطاع الإسكان والمرافق - ورئيس اللجنة ؛
قــــــرر :

مادة رقم 1

حذف العقارات التالية من سجل المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز لمحافظة القاهرة :
حى الأزبكية :
العقار رقم 7 عطفة الجبرونى من حارة الجبرونى من شارع الجمهورية برقم توثيق (03320000005) .
العقار رقم 9 عطفة الجبرونى من حارة الجبرونى من شارع الجمهورية برقم توثيق (03320000006) .
حى السيدة زينب :
العقار رقم 30 شارع الجامع الإسماعيلى برقم توثيق (03300000003) .

مادة رقم 2

حذف فيلا يحيى الجناينى - شارع مسجد النصر - منيا القمح من سجل المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز لمحافظة الشرقية .

مادة رقم 3

حذف العقار باسم/ صلاح عبد الفتاح محمد - تقسيم غنام - قطعة رقم (34) بمدينة طلخا من سجل المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز لمحافظة الدقهلية .

مادة رقم 4

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .
صدر فى 11/ 8/ 2021
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ.د.م/ عاصم عبد الحميد الجزار