ديباجة

وزير العدل
بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى والتوثيق والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 163 لسنة 2004 بإنشاء فرع توثيق عين شمس التابع لمكتب الشهر العقارى والتوثيق بشمال القاهرة ؛
وعلى مذكرة مصلحة الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة 25/8/2021 ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1

ينشأ فرع للتوثيق باسم ( فرع توثيق مكتب بريد عين شمس ) - يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بشمال القاهرة - ويكون مقره داخل مكتب بريد عين شمس - قسم شرطة عين شمس - محافظة القاهرة ، ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة ، فيما عدا ما استوجب القانون إجراءه أمام دائرة الاختصاص المكانى أو النوعى فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لفرع توثيق عين شمس أو للفرع المختص مكانيًا ونوعيًا .

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من 2/10/2021
صدر فى 29/8/2021
وزير العدل
المستشار/ عمـر مــروان