ديباجة
وزير العدل
بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى والتوثيق والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق ؛
وعلى القرار رقم 3367 لسنة 1996 والمتضمن فصل أعمال الشهر عن أعمال التوثيق بمأمورية شهر وتوثيق سمسطا ؛
وعلى مذكرة مصلحة الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة 25/ 8/ 2021 ؛
قــــــــرر :
مادة رقم 1
ينشأ فرع للتوثيق باسم (فرع توثيق مكتب بريد سمسطا) - يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق ببنى سويف - ويكون مقره داخل مكتب بريد سمسطا - قسم شرطة مركز سمسطا - محافظة بنى سويف ، ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة ، فيما عدا ما استوجب القانون إجراءه أمام دائرة الاختصاص المكانى أو النوعى فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لفرع توثيق سمسطا أو للفرع المختص مكانيًا ونوعيًا .
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من 2/ 10/ 2021
صدر فى 29/ 8/ 2021
وزير العدل
المستشار/ عمر مروان