ديباجة
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي القانون المدني ؛
وعلي قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ؛
وعلي القانون رقم 127 لسنة 2015 بشأن الترخيص لأشخاص القانون العام بتأسيس شـركات مسـاهمة ؛
وعلي قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ؛
وعلي قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018 ؛
وعلي قانون تنظيــم التعـــاقدات التي تبرمهــا الجهـــات العــامة الصــادر بالقــانون رقم 182 لسنة 2018 ؛
وعلي قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 ؛
وعلي ما عرضه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــرر :
مادة رقم 1
يُرخص للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بالاشتراك مع شركة إي فينانس للاستثمارات المـالية والرقمية ، والشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية في تأسيس شركة مساهمة باسم (شركة تكنولوجيا تشغيل وإدارة خدمات التأمين الصحي e-Health) ، وفقًا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد وقانون الاستثمار المشار إليهما ، يكون غرضها إدارة وتشغيل الخدمات التكنولوجية لمنظومة التأمين الصحي الشامل والخدمات الرقمية المتخصصة لقطاع التأمين الصحي وللقطــاع الصحــي علي مستوي الجمهورية ، وذلك بما لا يتعارض مع أغراض الهيئة المذكورة ، ووفقًا للقواعد والقوانين المقررة .
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلي الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 25 المحرم سنة 1443 هـ
( الموافق 2 سبتمبر سنة 2021 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفي كمال مدبولي