ديباجة
مجلـس الــوزراء
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛
وبناءً علي ما عرضه وزير الداخلية ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــــــــرر :
مادة رقم 1
ووفق علي إسقاط الجنسية المصرية عن السيد/ أيمــن عطيــة بـاشــا بلتــاجي بنــه - من مواليد كفر الشيخ بتاريخ 1974/9/17 وذلك لتجنسه بجنسية أجنبية دون الحصول علي إذن سابق .
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلي الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 25 المحرم سنة 1443 هـ
( الموافق 2 سبتمبر سنة 2021 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتـور/ مصطفي كمال مدبولي