ديباجة

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل مجلس الوزراء ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة 2019 بتعيين وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم (232) بتاريخ 7/ 6/ 2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (94) بتاريخ 3/ 7/ 2016 بالموافقة على إعادة تخصيص قطعة الأرض بمساحة 190 فدانًا بمنطقة التوسعات الشرقية بمدينة 6 أكتوبر للسادة شركة بالم هيلز للتعمير بواقع 2445ج/ م2 على أن تتم المراجعة من لجنة التسعير طبقًا للقواعد لإقامة مشروع عمرانى متكامل على أن يتم تقديم برنامج زمنى مكثف للانتهاء من المشروع بشرط سداد المستحقات المالية المقررة على الشركة - إن وجدت - وفى حالة عدم الالتزام يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة طبقًا للقواعد المتبعة فى هذا الشأن , أما بخصوص أسلوب السداد فيتم دراسته من قبل القطاعات المختصة بالهيئة طبقًا للقواعد المتبعة فى هذا الشأن ؛
وعلى محضر التسليم المحرر بتاريخ 6/ 4/ 2017 لقطعة الأرض رقم (بدون) بمساحة 190.65 فدان المخصصة للسادة شركة بالم هيلز للتعمير بمنطقة التوسعات الشرقية بمدينة 6 أكتوبر ؛
وعلى عقد البيع الابتدائى المبرم بتاريخ 11/ 7/ 2017 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والسادة شركة بالم هيلز للتعمير بقطعة الأرض رقم (بدون) بمساحة 190.65 فدان بما يعادل 800714.46م2 بمنطقة التوسعات الشرقية بمدينة أكتوبر ؛
وعلى القرار الوزارى رقم (135) بتاريخ 11/ 2/ 2018 باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (بدون) بمساحة 190.65 فدان بما يعادل 800714.46م2 المخصصة لشركة بالم هيلز للتعمير لإقامة مشروع عمرانى متكامل بمنطقة التوسعات الشرقية بمدينة 6 أكتوبر ؛
وعلى القرار الوزارى رقم (325) بتاريخ 17/ 3/ 2019 باعتماد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (10) بمساحة 190.65 فدان بما يعادل 800714.46م2 المخصصة لشركة بالم هيلز للتعمير لإقامة مشروع عمرانى متكامل بمنطقة التوسعات الشرقية بمدينة 6 أكتوبر ؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة بالجلسة رقم (129) بتاريخ 5/ 8/ 2019 بتقسيط باقى قيمة الأرض على سبعة أقساط سنوية متساوية محملة بالأعباء من تاريخ الاستحقاق طبقًا للتعاقد وحتى تاريخ السداد على أن يستحق القسط الأول فى 14/ 11/ 2021 ؛
وعلى كتاب السادة شركة بالم هيلز للتعمير الوارد برقم (4453) بتاريخ 10/ 1/ 2021 بشأن طلب تعديل المخطط العام المعتمد للمشروع والمرفق به لوحة للمخطط المطلوب اعتماده ؛
وعلى ما يفيد سداد المصاريف الإدارية المستحقة بتاريخ 25/ 3/ 2021 نظير المراجعة الفنية واستصدار القرار الوزارى المعدل للمشروع ؛
وعلى كتاب الشركة الوارد برقم (47661) بتاريخ 11/ 4/ 2021 مرفقًا به عدد (7) لوحات نهائية من المخطط العام المعدل للمشروع ؛
وعلى كتاب جهاز مدينة 6 أكتوبر الوارد برقم (49069) بتاريخ 4/ 5/ 2021 مرفقًا به عدد (7) لوحات من المخطط العام للمشروع بعد المراجعة والتوقيع ، ومرفقًا به الموقف المالى والعقارى والتنفيذى للمشروع ، والمتضمن أنه تم مخاطبة الشركة لسداد مبلغ 71 مليون جنيه لشيك برسم السيد مدير عام جهاز مشروعات القوات المسلحة قيمة المنشآت البديلة المطلوبة لصالح إدارة الحرب الإلكترونية فى ضوء الدراسة العسكرية على استغلال قطعة الأرض ؛
وعلى جدول عدم الممانعة من استصدار القرار الوزارى الموقع من القطاعات والإدارات المختصة بالهيئة ؛
وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة 6 أكتوبر بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من شركة بالم هيلز للتعمير باعتماد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (10) بمساحة 190.65 فدان بما يعادل 800714.46م2 لإقامة مشروع عمرانى متكامل بمنطقة التوسعات الشرقية بمدينة 6 أكتوبر والصادر لها القرار الوزارى رقم 135 لسنة 2018 ورقم 325 لسنة 2019 ، ووفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرار الوزارى رقم 232 لسنة 2009 ؛
وعلى مذكرة السيد د. مهندس معاون السيد الوزير المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 23/ 5/ 2021 والمنتهية بطلب استصدار القرار الوزارى المعروض ؛
قـــــــرر :

الشروط المرفقة

الشروط المرفقة بالقرار الوزارى الصادر باعتماد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (10) بمساحة 190.65 فدان المخصصة لشركة بالم هيلز للتعمير لإقامة مشروع عمرانى متكامل بمنطقة التوسعات الشرقية بمدينة 6 أكتوبر
مساحة المشروع :
إجمالى مساحة قطعة الأرض المخصصة للمشروع 190.65 فدان أى ما يعادل 800714.46م2 .
أولاً - الميزانية العامة للمشروع :
1- تبلغ مساحة الأراضى المخصصة للاستعمال السكنى (الفيلات + إسكان حضرى) 79.45 فدان بما يعادل 333694.52م2 وتمثل نسبة (41.67?) من إجمالى مساحة المشروع .
2- تبلغ مساحة الأراضى المخصصة للخدمات 17.16 فدان بما يعادل 72074.80م2 وتمثل نسبة (9?) من إجمالى مساحة المشروع .
3- تبلغ مساحة الأراضى المخصصة للمسطحات الخضراء وممرات المشاة 26.82 فدان بما يعادل 112632.94م2 وتمثل نسبة (14.07?) من إجمالى مساحة المشروع .
4- تبلغ مساحة الأراضى المخصصة للمرافق 1.30 فدان بما يعادل 5442.4م2 وتمثل نسبة (0.68?) من إجمالى مساحة المشروع .
5- تبلغ مساحة الأراضى المخصصة للطرق الداخلية 48.41 فدان بما يعادل 203312.18م2 وتمثل نسبة (25.39?) من إجمالى مساحة المشروع .
6- تبلغ مساحة الأراضى المخصصة للطرق الخارجية 17.51 فدان بما يعادل 73557.62م2 وتمثل نسبة (9.19?) من إجمالى مساحة المشروع .
الأراضى المخصصة للإسكان :
تبلغ مساحة الأراضى المخصصة للاستعمال السكنى (الفيلات + إسكان حضرى) 79.45 فدان بما يعادل 333694.52م2 وتمثل نسبة (41.67?) من إجمالى مساحة المشروع طبقًا للجداول المرفقة (مرفق كراسة موضحًا بها الجداول التفصيلية لقطعة الأراضى بالمشروع) .
جدول يوضح إجمالى المساحات المبنية بالدور الأرضى F.P والكثافة السكانية على مستوى المشروع :
إجمالى مساحة قطع الأراضى 333694.52م2
إجمالى F.P 136680.47م2 نسبة إجمالى F.P / مساحة المشروع 17.07? الكثافة السكانية المحققة بالمشروع 21 فردًا / فدان
الاشتراطات البنائية لمناطق الإسكان بالمشروع :
المساحة المخصصة للإسكان لا تزيد على (50?) من إجمالى مساحة المشروع .
إجمالى النسبة البنائية (F.P) للإسكان لا تزيد على (20?) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
الكثافة السكانية المسموح بها كحد أقصى 45 شخصًا / فدان - الكثافة السكانية المحققة بالمشروع 21 شخصًا / فدان .
المسافة بين البلوكات السكنية لا تقل عن 6م كحد أدنى .
ألا تزيد أطوال البلوكات المخصصة للاستعمال السكنى (قطع أراضى) عن 250م مقيسة من محور البلوك وفى حالة زيادة طول البلوك على 250م يتم عمل ممر بعرض لا يقل عن 6م وتكون المسافة من محور الممر ونهاية البلوك لا تزيد على 150م وطبقًا لقانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية .
الالتزام بترك مسافة لا تقل عن 6م بين أراضى الإسكان وأراضى الخدمات .
لا تزيد المساحة المبنية بالدور الأرضى على (40?) من إجمالى مساحة قطعة الأرض للفيلات المنفصلة ، و(45?) للفيلات المتصلة والشبه متصلة والإسكان الحضرى .
الارتفاع المسموح به (أرضى + أول) وبما لا يتجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من القوات المسلحة .
يسمح بعمل مرافق الخدمات بدور السطح على مساحة (25?) من المسطح المسموح ببنائه بالدور الأرضى بالعمارات السكنية ، وبما لا يشكل فى مجموعها وحدة سكنية كحد أدنى وطبقًا للمادة (104) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008 وبما لا يتجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من القوات المسلحة .
الارتدادات داخل قطعة الأرض الواحدة وفقًا للجدول التالى :
فى حالة أن طول واجهة القطعة يقل عن 22.5م فيمكن عمل ردود جانبى 2.5م بدلاً من 3م وبما لا يتجاوز النسبة البنائية المسموح بها كحد أقصى . يسمح بعمل بدروم أسفل المبانى السكنية يستغل بالأنشطة المصرح بها بدور البدرومات والجارى العمل بها بالهيئة دون مسئولية جهاز المدينة توصيل المرافق لدور البدروم .
يتم توفير أماكن انتظار سيارات طبقًا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته .
بيان قطع الأراضى السكنية التفصيلى لكامل المشروع طبقًا للجداول الموضحة باللوحة .
الاشتراطات البنائية لمناطق الخدمات بالمشروع :
تبلغ مساحة الأراضى المخصصة للخدمات 17.16 فدان بما يعادل 72074.80م2 وتمثل نسبة (9?) من إجمالى مساحة المشروع ، وطبقًا للجدول التالى :
المنطقة النشاط المساحة م2 المساحة بالفدان الاشتراطات النسبة البنائية عدد الأدوار الردود
منطقة خدمات (1) تعليمى / مدارس 40427.40 9.62 طبقًا لاشتراطات المشروعات الاستثمارية بالهيئة لكل نشاط على حدة ، وبما لا يتعارض مع قيود الارتفاع المفروضة من القوات المسلحة . 6م من جميع الاتجاهات
منطقة خدمات (2) إدارى / تجارى 31585.40 7.52
غرف الأمن والبوابات - 62.00 0.015 - أرضى فقط (المساحة لا تزيد على 9 أمتار للغرفة)
الإجمالى - 72074.80 17.16 -
نسبة الأراضى المخصصة للخدمات ما بين (8-12?) من إجمالى مساحة قطعة الأرض .
تلتزم الشركة بأن تكون منطقة الخدمات رقم (2) بنشاط تجارى إدارى لخدمة قاطنى المشروع فقط ولا يكون لها تخديم من الطريق الخارجى وفى حالة التخديم من الطريق الخارجى أو استخدامها من غير قاطنى المشروع يتم تسعير مناطق الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالهيئة بعد أخذ الموافقات اللازمة .
تلتزم الشركة بسداد أية علاوات مستحقة عن التخديم الخارجى بمنطقة الخدمات رقم (1) بنشاط تعليمى / مدارس طبقًا لما تقرره اللجان المختصة وطبقًا للقواعد المتبعة فى هذا الشأن .
يتم الالتزام بالاشتراطات البنائية للخدمات (ردود - ارتفاع - نسبة بنائية) طبقًا لاشتراطات المشروعات الاستثمارية المعمول بها بالهيئة لكل نشاط على حده .
يتم توفير أماكن انتظار سيارات طبقًا للكود المصرى للجراجات .
تلتزم الشركة بقيود الارتفاع المفروضة من قبل وزارة الدفاع وبما لا يتجاوز الاشتراطات البنائية المعمول بها بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة .
التعهدات : تتعهد شركة بالم هيلز للتعمير بأن كافة التعديلات على المخطط العام للمشروع لا تتعارض مع كافة العقود المبرمة بين الشركة وقاطنى / مالكى الوحدات السكنية بالمشروع وفى حالة ثبوت خلاف ذلك تعتبر هذه التعديلات لاغية وكأن لم تكن .
تتعهد شركة بالم هيلز للتعمير بأنه لم يتم التصرف فى أى من الوحدات السكنية / الأراضى مناطق التعديل وفى حالة ثبوت خلاف ذلك تعتبر هذه التعديلات لاغية وكأن لم تكن .
بالتفويض عن الشركة الاسم/ محمد يحيى عبده

الاشتراطات العامة

1- الارتفاع المسموح به (أرضى + دور أول) وبما لا يتجاوز قيود الارتفاع المفروضة من قبل القوات المسلحة .
2- يسمح بعمل مرافق الخدمات بدور السطح على مساحة (25?) من المساحة المسموح ببنائها بالدور الأرضى للعمارات السكنية ، بما لا يشكل فى مجموعها وحدة سكنية كحد أدنى وطبقًا للمادة (104) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008 وبما لا يتجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من القوات المسلحة .
الكثافة السكانية الإجمالية المسموح بها لكامل المشروع كحد أقصى 45 شخصًا / فدان الكثافة السكانية المحققة بالمشروع 21 شخصًا / فدان .
3- يسمح بإقامة دور البدروم بدون مسئولية جهاز المدينة بتوصيل المرافق له ويستغل بالأنشطة المصرح بها فقط .
4- يتم الالتزام بالاشتراطات البنائية للخدمات (ردود - ارتفاع - نسبة بنائية) طبقًا للاشتراطات المعمول بها بالمشروعات الاستثمارية بالهيئة لكل نشاط على حدة وبما لا يتعارض مع قيود الارتفاع المسموح بها من القوات المسلحة .
5- لا يجوز إقامة أية منشآت فى مناطق الردود .
6- تتولى شركة بالم هيلز للتعمير على نفقتها الخاصة تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية من مياه وصرف صحى ورى وكهرباء وتليفونات وغاز وتوصيلها بالمبانى وذلك طبقًا للرسومات المعتمدة من الهيئة مع ربط الشبكات الداخلية بالشبكة الرئيسية ، هذا ومن المعلوم أنه يتم تحديد المقننات المطلوبة من (مياه - صرف صحى - كهرباء - تليفونات) طبقًا للقواعد المعمول بها بالهيئة وأن تقوم الشركة بتشغيل وصيانة المرافق الداخلية بكافة أنواعها لحين تسليمها إلى الجهات المعنية .
7- تتولى الشركة على نفقتها الخاصة تنسيق الموقع من ممرات وشبكة الرى وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاة وتنفيذ البردورات والأرصفة والتبليطات والزراعة والتشجير والأعمال الصناعية والتكسيات وخلافه .
8- تتولى الشركة على نفقتها الخاصة تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها طبقًا للرسومات والمواصفات المعتمدة من الهيئة مع ربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية .
9- تلتزم الشركة بالسماح لمهندسى الجهاز بمتابعة التنفيذ وإجراء التفتيش الفنى للاشتراطات البنائية والترخيص الصادر للمبانى وكذا التفتيش الفنى واعتماد العينات الخاصة بشبكات المرافق وفقًا للمواصفات والرسومات المقدمة من الشركة والمعتمدة من الهيئة وجهاز المدينة .
10- تلتزم الشركة باعتماد رسومات ومواصفات أعمال الكهرباء من شركة توزيع الكهرباء .
11- تتولى الشركة على نفقتها الخاصة صيانة الأعمال الموضحة فى الفقرات (6، 7، 8) .
12- تلتزم الشركة بقيود الارتفاع المفروضة من قبل وزارة الدفاع وبما لا يتجاوز الاشتراطات البنائية المعمول بها بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة .
13- تلتزم الشركة بالبرنامج الزمنى المقدم منها والمعتمد من الهيئة .
14- يتم الالتزام بتوفير مواقف انتظار سيارات طبقًا للكود المصرى للجراجات .
15- تلتزم الشركة بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما .
طرف أول ( إمضـــــاء )
طرف ثانٍ بالتفويض عن الشركة محمد يحيى عبده

مادة رقم 1

يعتمد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (10) بمساحة 190.65 فدان بما يعادل 800714.46م2 (ثمانمائة ألفًا وسبعمائة وأربعة عشر مترًا مربعًا و46/ 100 من المتر المربع) بمنطقة التوسعات الشرقية بمدينة 6 أكتوبر شركة بالم هيلز للتعمير لإقامة مشروع عمرانى متكامل والصادر لها القرار الوزارى رقم 135 لسنة 2018 ورقم 325 لسنة 2019 ، وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم مع الشركة بتاريخ 11/ 7/ 2017 ، والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار .

مادة رقم 2

تلتزم الشركة بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع إلا بعد موافقة الهيئة ، وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن .

مادة رقم 3

تلتزم الشركة بالتعهد الموقع منها بأنه لم يتم البيع أو التصرف فى أى وحدة من وحدات منطقة التعديل ، وفى حالة ثبوت خلاف ذلك يلغى القرار الوزارى ويعتبر كأن لم يكن ويحق للهيئة اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن .

مادة رقم 4

تلتزم الشركة بالتعهد الموقع منها بأن كافة التعديلات محل القرار لا تتعارض مع كافة بنود العقود المبرمة بينها وبين مالكى / قاطنى المشروع ، وفى حالة ثبوت خلاف ذلك تعتبر هذه التعديلات لاغية وكأن لم كان .

مادة رقم 5

تلتزم الشركة بالتعهد الموقع منها بأن منطقة الخدمات لخدمة قاطنى المشروع فقط فيما عدا منطقة الخدمات رقم (1) ، وفى حالة التخديم من الخارج يتم إعادة تسعير منطقة الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالهيئة .

مادة رقم 6

تلتزم الشركة بسداد أية علاوات مستحقة عن التخديم الخارجى لمنطقة الخدمات رقم (1) طبقًا لما تقرره اللجان المختصة وطبقًا للقواعد المتبعة فى هذا الشأن ولا يتم استخراج التراخيص الخاصة بها إلا بعد سداد المستحقات المالية عنها .

مادة رقم 7

تلتزم الشركة بسداد مبلغ 71 مليون جنيه بشيك برسم السيد مدير عام جهاز مشروعات القوات المسلحة قيمة المنشآت البديلة المطلوبة لصالح إدارة الحرب الإلكترونية ، ولا يتم استخراج التراخيص إلا بعد سداد الشركة لهذا المبلغ .

مادة رقم 8

تلتزم الشركة بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع .

مادة رقم 9

تلتزم الشركة بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ .

مادة رقم 10

تلتزم الشركة بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية .

مادة رقم 11

تلتزم الشركة بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة (1) من القرار بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (10) من القرار ووفقًا للاشتراطات المرفقة والغرض المخصص له الأرض وبمراعاة البرنامج الزمنى المعتمد من الهيئة خلال المدة المحددة للانتهاء من المشروع ، وفى حالة ثبوت ما يخالف ذلك يلغى هذا القرار ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة .

مادة رقم 12

تلتزم الشركة بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للشروط المرفقة بالقرار والكود المصرى للجراجات .

مادة رقم 13

تلتزم الشركة باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية على النحو المعمول به بالهيئة حاليًا .

مادة رقم 14

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه .
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ.د.مهندس/ عاصم عبد الحميد الجزار