مادة رقم 1
وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى
قطاع استصلاح الأراضى
ملخص عقد التأسيس الابتدائى والنظام الداخلى لجمعية الحرية التعاونية الزراعية للأراضى المستصلحة بناحية المراشدة الجديدة - مركز الوقف - محافظة قنا
يتضح من عقد التأسيس الابتدائى المؤرخ 18/7/2021 والنظام الداخلى للجمعية المسجل بقطاع استصلاح الأراضى تحت رقم (869) بتاريخ 8/9/2021 أن السادة :
1- السيد محمود خليل عبد الله .
2- عبد الجبار محمد الأمين .
3- محمد العريان عبد الحليم محمد .
4- محمد جابر محمد حسام .
5- محمود محمد محمود .
6- عامر محمد على محمد ....... وآخرين .
قد أسسوا فيما بينهم جمعية تعاونية زراعية للأراضى المستصلحة بناحية المراشدة الجديدة - مركز الوقف - محافظة قنا طبقًا لأحكام قانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزارى رقم 388 لسنة 1984 والمعدل بالقانون رقم 204 لسنة 2014 وأحكام القانون رقم 100 لسنة 1964 والقانون رقم 143 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية حسب البيانات التالية :
اسم الجمعية : جمعية الحرية التعاونية - الزراعية للأراضى المستصلحة بناحية المراشدة الجديدة - مركز الوقف - محافظة قنا .
منطقة عمل الجمعية : الأراضى المستصلحة بمنطقة المراشدة الجديدة والمخصصة للمضارين من تطبيق قانون العلاقة بين المالك والمستأجر بموجب محضر تسليم بتاريخ 28/3/2017 بإجمالى مساحة 1250 فدان .
مقر الجمعية : قرية الحرية بناحية المراشدة الجديدة - مركز الوقف - محافظة قنا .
أغراض الجمعية : تحسين حالة أعضائها اقتصاديًا واجتماعيًا ولها فى سبيل ذلك القيام بمد الأعضاء عن طريق البيع أو الإيجار بما يلزم لاستزراع أراضيهم واستغلال مزارعهم وتوفير احتياجاتهم الإنتاجية وما يلزم ذلك من أدوات وأموال نقدية وعينية كالآلات والتقاوى والبذور وغير ذلك على النحو المبين بالمادة الخامسة من النظام الداخلى للجمعية .
مجلس الإدارة : يدير الجمعية مجلس إدارة مكون من عدد (سبعة) أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراع السرى من بين أعضائها الذين تتوفر فيهم شروط عضوية مجلس الإدارة المبينة بالمادة (46) من قانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980 وتعديلاته والمعدل بالقانون رقم 204 لسنة 2014 مدة الجمعية : غير محددة المدة تبدأ من تاريخ نشرها هذا الملخص بالوقائع المصرية .
السنة المالية : تبدأ أول يوليو وتنتهى آخر يونيه من كل سنة وفى نهاية هذه المدة يعد مجلس الإدارة حسابات الجمعية بالكيفية المنصوص عليها فى المادة (47) من قانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980 والمادة (45) من النظام الداخلى للجمعية .
رأس المال :
يتكون من عدد غير محدد من الأسهم قيمة السهم عشرون جنيهًا وقد بلغت قيمة الأسهم الخاصة بالاكتتاب بمبلغ 1700 (فقط ألف وسبعمائة جنيه) وقد تم إيداع هذا المبلغ بالبنك الزراعى المصرى بالمستند رقم (17518368) بتاريخ 31/5/2021
الجمعيات العمومية :
قواعد دعوة الجمعيات العمومية سواء العادية أو غير العادية وكيفية التصويت فيها يتم طبقًا لأحكام المواد (35 - 42) من قانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980 والمواد (34 - 38) من لائحته التنفيذية لقانون التعاون الصادر بالقرار الوزارى رقم 388 لسنة 1984 والمعدلة بالقرار الوزارى رقم 825 لسنة 1987 والمواد من (62 - 67) من النظام الداخلى للجمعية والقانون رقم 204 لسنة 2014
حل الجمعية وتصفيتها :
يتم طبقًا لأحكام القانون رقم 122 لسنة 1980 ولائحته التنفيذية والنظام الداخلى للجمعية .
رئيس القطاع
د/ محمد عبد العال