ديباجة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛
وعلي قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية ؛
وعلي القانون رقم 69 لسنة 1973 في شأن نظام الباحثين العلميين في المؤسسات العلمية ؛
وعلي القانون رقم 50 لسنة 1975 في شأن تطبيق أحكام المـادة 121 من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات المعدلة بالقانون رقم 83 لسنة 1974 علي الأساتذة أعضاء هيئات التدريس بالكليات والمعاهد العالية التابعة لوزارة التعليم العالي وجامعة الأزهر والمؤسسات العلمية ؛
وعلي قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية ؛
وعلي قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار الصادر بالقانون رقم 23 لسنة 2018 ولائحتـه التنفـيذية ؛
وعلي قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2020 ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 434 لسنة 1986 في شأن تنظيم المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 116 لسنة 1989 بإصدار اللائحة التنفيذية للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 378 لسنة 1998 بإعادة تنظيم المجلس الأعلي لمراكز ومعاهد البحوث بقطاع البحث العلمي ؛
وعلي ما عرضه وزير التعليم العالي والبحث العلمي ؛
وبناءً علي اقتراح مجلس إدارة المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ؛
وبناءً علي ما ارتآه مجلس الدولة ؛
قـــــرر :
مادة رقم 3 إصدار
تطبق أحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه علي العاملين بالمعهد من غير أعضاء هيئة البحوث بالمعهد والهيئة المعاونة لهم .
مادة رقم 2 إصدار
تطبق أحكام قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية المشار إليهما علي شاغلي وظائف أعضاء هيئة البحوث بالمعهد ، وذلك بالنسبة إلي جميع الشئون الخاصة بالتعيين والترقية والنقل والندب والإعارة والإجازات والإيفاد والواجبات والتأديب وانتهاء الخدمة ، كما تطبق الأحكام الخاصة بالأساتذة المتفرغين المنصوص عليها في ذات القانون ولائحته التنفيذية علي الأساتذة الباحثين المتفرغين بالمعهد ، وذلك كله فيما لم يرد بشأنه نص خاص في اللائحة المرافقة وبما لا يتعارض معها .
وتطبق أحكام القانون واللائحة المشار إليهما علي أعضاء الهيئة المعاونة الموجودين بالخدمة في تاريخ العمل باللائحة المرافقة وذلك بالنسبة إلي جميع الشئون الخاصة بالتعيين والترقية والنقل والندب والإعارة والإجازات والإيفاد والواجبات والتأديب وانتهاء الخدمة ، وذلك كله فيما لم يرد بشأنه نص خاص في اللائحة المرافقة ، وبما لا يتعارض معها ، وتطبق عليهم أحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه فيما لم يرد بشأنه نص خاص في قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية المشار إليهما .
ويطبق في شأن أعضاء الهيئة المعاونة ممن يتم التعاقد معهم بعد تاريخ العمل باللائحة المرافقة ، ما يتضمنه عقد المنحة من أحكام في جميع شئونهم وبما لا يتعارض مع أحكام اللائحة المرافقة .
مادة رقم 1 إصدار
يُعمل بأحكام اللائحــة التنفـــيذية المرافقة في شــأن المعهــد القـــومي للبحـــوث الفلكيـة والجيوفيزيقيـة .
مادة رقم 6 إصدار
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية في 15 صفر سنة 1443هـ
( الموافق 22 سبتمبر سنة 2021م ) .
عبد الفتـاح السيسـي
مادة رقم 5 إصدار
يلغي قرار رئيس الجمهورية رقم 116 لسنة 1989 المشار إليه ، ويلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القرار واللائحة المرافقة .
مادة رقم 4 إصدار
تطبق أحكام النظام المـالي المقرر في قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية المشار إليهما علي المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ، وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام اللائحة المرافقة .
مادة رقم 1
في تطبيق أحكام هذه اللائحــة يقصــد بالكلمات والعبــارات التالية المعني المبـــين قـرين كـل منهـا :
المعهد : المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية .
الوزير المختص : الوزير المختص بشئون البحث العلمي .
الوزارة المختصة : الوزارة المختصة بشئون البحث العلمي .
مجلس الإدارة : مجلس إدارة المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية .
رئيس المعهد : رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ؛
المناصب القيادية : رئيس المعهد ، نائب رئيس المعهد ، رئيس القسم ، وكيل القسم ، رئيـس المعمـل .
المعاهد أو المراكز أو الهيئات البحثية المناظرة : المؤسسات العلمية التي يسري عليها القانون رقم 69 لسنة 1973 المشار إليه التابعة للوزارة المختصة بشئون البحث العلمي .
المنـح : النفقات والمزايا المـالية أو المساعدات المقدمة من أية جهة حكومية ، أو غير حكومية ، وطنية كانت أم أجنبية ، أو هيئة دولية ، وذلك للقيام بدراسات علمية أو فنية أو عملية ، أو للحصول علي درجة أو مؤهل علمي ، أو لاكتساب تدريب في أي مجال أو مهارة ، أو لمتابعة التطورات الحديثة في نواحي المعرفة النظرية أو التطبيقية ، أو لحضور مقررات دراسية موسمية معينة ، ويشمل ذلك الإيفاد إلي الخارج في بعثات .
طلاب المنح : الأشخاص الطبيعيون الحاصلون من خلال لجنة طلاب المنح علي منحة المـاجستير أو منحة الدكتوراة .
لجنة طلاب المنح : اللجنة التي تنشأ بالوزارة المختصة ، وتختص بكل ما يتعلق بالمنح المتاحة للحصول علي المـاجستير ، والمنح المتاحة للحصول علي الدكتوراة من حيث تقصي احتياجات المعهد وغيره من المراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزارة المختصة من طلاب المنح ، وقواعد وشروط التقدم للمنح وحالات وشروط وقواعد إلغاء المنح أو إنهائها وتحديد آلية التعاقد علي المنحة بين طالب المنحة والجهة المـانحة وشروطها وبدلاتها والقواعد الحاكمة للعلاقة بين الحاصل علي المنحة والجهة المـانحة ، وتشكل ويحدد نطاق اختصاصاتها بقرار من الوزير المختص .
مادة رقم 2
المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية هيئة عامة تمارس نشاطـًا علميًا وبحثيًا في تطبيق أحكام القانون رقم 69 لسنة 1973 المشار إليه ، ويتبع الوزير المختص .
مادة رقم 3
يهدف المعهد إلي النهوض بالبحوث والدراسات النظرية والتطبيقية في مجالات الفلك والفضاء والجيــوفيزيا وما يتصـــل بها ، وتقــديم الخبرة والمشورة لخــدمة خطـط التنمية ، وله في سبيل ذلك :
1 - إجراء وتطوير الأرصاد والدراسات والبحوث الفلكية وتطبيقاتها وحساب مواقيت الصـلاة والتقـاويم .
2 - إجراء البحوث والدراسات الخاصة بالنشاط والإشعاع الشمسي وعلاقته بالتغيرات المناخية والتلوث البيئي من خلال بيانات محطات الرصد المحمولة والثابتة وتكنولوجيا الطاقة الشمسية وتطبيقاتها المختلفة .
3 - إجراء وتطوير الدراسات البحثية في مجال رصد الأقمار الصناعية والحطام الفضائي والبيئة الفضائية والنانو تكنولوجي والتطبيقات المتعلقة بها في مجال الفضاء .
4 - إجراء وتطوير الأرصاد والدراسات والبحوث في مجالات الزلازل والهزات الأرضية علي المستوي المحلي للتقليل من المخاطر الزلزالية علي البنية التحتية والمشاريع الاستراتيجية .
5 - إجراء الأرصاد والدراسات والبحوث في مجالات الجيوفيزياء التطبيقية ورسم خرائط توزيعات عناصرها المطلقة وإمداد الجهات المعنية بتنمية الموارد الطبيعية ببياناتها وكذلك استكشاف وحماية المواقع الثرية والتراثية .
6 - إجراء وتطوير البحوث الجيوديسية واستخدامها في دراسة تحركات القشرة الأرضية .
7 - توفير مرجعية علمية للدولة والجهات الوطنية في كل الأمور ذات الصلة بمنظومة التحقق من الامتثال لمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية ، والعمل علي تطوير الأنشطة العلمية والتكنولوجيا المتعلقة بمنظومة التحقق وإنتاج البحوث والدراسات والبرامج والمشاريع التي تخدم هذا الغرض .
8 - توثيق التعاون مع المعاهد الدولية المناظرة في مجالات عمل المعهد وعقد الدورات التدريبية المحلية والإقليمية والدولية والعمل علي نشر الوعي العلمي وتبسيط العلوم .
9 - متابعة التقدم العلمي العالمي والتطور التقني في مختلف مجالات المعهد والعمل علي ما يخدم التنمية ويمكن تطبيقه محليًا .
10 - إعداد الكوادر العلمية والفنية في التخصصات الدقيقة التي تحتاجها مشروعات وخطط المعهد البحثية .
11 - اقتراح التشريعات المرتبطة بنشاط المعهد وأهدافه . ويكون للمعهد توفير موارد ذاتية للنهوض بأغراضه في البحث العلمي والتنمية وخدمة المجتمع وبناء الاقتصاد القومي في نطاق السياسة العامة للدولة ، وإنشاء أودية للعلوم والتكنولوجيا وحاضنات تكنولوجية ، وتأسيس الشركات بمفرده أو بالاشتراك مع الغير في مجال تخصصه البحثي بهدف استغلال مخرجات البحث العلمي ، طبقًا لأحكام قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار ولائحته التنفيذية المشار إليهما .
مادة رقم 4
يتكون الهيكل التنظيمي العام للمعهد من :
( أ) مجلس الإدارة .
(ب) رئيس المعهد .
(جـ) نواب رئيس المعهد .
(د) الأقسام العلمية وما يتبعها من معامل .
(هـ) الفـروع .
(و) الأمين العام .
وتتولي المجالس والقيادات المبينة فيما بعد ، كل في دائرة اختصاصه مسئولية تسيير العمل بالمعهد ، بما يحقق أهدافه في حدود القوانين واللوائح والنظم المقررة .
مادة رقم 5
يشكل مجلس الإدارة بقرار من الوزير المختص ، برئاسة رئيس المعهد ، وعضوية كل من :
نواب رئيس المعهد .
رؤساء الأقسام العلمية بالمعهد .
مديري الأفرع .
خمسة علي الأكثر من الجامعات والجهات المتصلة بعمل المعهد يختارهم الوزير المختص .
خمسة علي الأكثر من المتخصصين أو ذوي الخبرة في المجالات التي تدخل في اختصاص المعهد يختارون بناءً علي ترشيح رئيس المعهد .
وتكون مدة مجلس الإدارة بالنسبة لممثلي الجامعات والجهات المشار إليه ولذوي الخبرة لمدة سنتين قابلة للتجديد .
ويكون لمجلس الإدارة أمانة فنية برئاسة أمين عام المعهد ، يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس المعهد ، ويشارك أمين عام المعهد في مناقشات المجلس دون أن يكون له صوت معدود .
ويكون للوزير المختص بالنسبة إلي المعهد الاختصاصات المقررة للوزير المختص بالتعليم العالي في شأن الجامعات ، المنصوص عليها في قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية المشار إليهما ، وله حضور جلسات مجلس الإدارة ، وفي حالة حضوره تكون له رئـاسة المجلـس .
مادة رقم 6
مجلس الإدارة هو القائم علي شئون المعهد ورسم السياسة العلمية والمـالية والإدارية في حدود التشريعات المعمول بها ، وله أن يتخذ ما يراه من قرارات لتحقيق أهداف المعهد ، وله علي الأخص مباشرة الاختصاصات الآتية :
1 - وضع خطط البحوث العلمية والمعملية في مجال عمل المعهد ومتابعة تنفيذها .
2 - إعداد مشروع اللائحة التنفيذية للمعهد .
3 - الموافقة علي مشروع الموازنة المـالية للمعهد وحسابه الختامي .
4 - وضع أسسس وقواعد حساب تكاليف إجراء البحوث التي يقوم بها المعهد .
5 - وضع الهيكل التنظيمي للمعهد وذلك بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة .
6 - قبول الإعانات والتبرعات والهبات والوصايا التي لا تتعارض مع أغراض المعهد بمراعاة القواعد والضوابط المقررة في هذا الشأن .
7 - النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالمعهد وعن مركزه المـالي .
8 - النظــر في كـل ما يحيــله الوزيــر المختـص ورئيــس المعهد في مســائل تدخــل في اختصاص المعهد .
ويكون لمجلس الإدارة اختصاصات مجلس الجامعة المنصوص عليها في قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية المشار إليهما .
مادة رقم 7
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة علي الأقل كل شهر ، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحًا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه ، وتصدر قراراته بأغلبية آراء الأعضاء الحاضرين ، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس .
وتبلغ قرارات المجلس إلي الوزير المختص لاعتمادها ، وله حق الاعتراض عليها خلال أسبوعين من تاريخ وصولها إليه مستوفاة ، فإذا لم يعترض عليها خلال هذه المدة عُدت نـافذة بذاتهـا . فإذا اعترض الوزير المختص رُدت القرارات إلي مجلس الإدارة ، فإذا أقرها بأغلبية ثلثي أعضائه عُدت نافذة .
مادة رقم 8
يشترط للترشح لشغل منصب رئيس المعهد ما يأتي :
1 - أن يكون قد شغل وظيفة أستاذ باحث بالمعهد أو المعاهد أو المراكز أو الهيئات البحثية المناظرة مدة خمس سنوات علي الأقل .
2 - ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
3 - أن يكون علي رأس العمل لمدة ثلاث سنوات علي الأقل سابقة علي ترشحه وحتي وقت الترشح ، ويستثني من ذلك من يتقلد وظيفة عامة أو منصبًا عامًا بالجهاز الإداري داخل جمهورية مصر العربية .
4 - ألا يكون قد وقع عليه جزاء تأديبي في واقعة تمس الأمانة العلمية ما لم يكن قد تم محو الجزاء .
مادة رقم 9
يعين رئيس المعهد بقرار من رئيس الجمهــورية بناءً علي عرض الوزير المختــص ، وذلك من بين ثلاثة أساتذة باحثين ترشحهم لجنة متخصصة في ضوء مشروع يقدم منهم لتطوير المعهد في جميع المجالات ، شريطة أن يكون حاصلاً علي نسبة (65%) علي الأقل من درجات معايير المفاضلة .
ويكون تعيين رئيس المعهد لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ، ويعتبر خلال مدة تعيينه شاغلاً لوظيفة أستاذ باحث علي سبيل التذكار ، فإذا لم تجدد مدته أو ترك منصبه قبل نهاية المدة عاد إلي شغل وظيفة أستاذ باحث إذا كانت شاغرة ، فإذا لم تكن شاغرة شغلها بصفة شخصية إلي أن تخلو .
فإذا أخل بواجباته أو بمقتضيات مسئولياته الرئاسية ، جاز إقالته من منصبه قبل نهاية مدة تعيينه بقرار من رئيس الجمهورية بناءً علي طلب مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثيــة التــابعة للـوزير المختــص وفي هـذه الحالة لا يجـــوز تقــدمه للترشــح لأي منصب قيادي قبل مضي سنتين من تاريخ الإقالة .
وتُشكل اللجنة المشار إليها بالفقرة الأولي بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزير المختص ، وتتكون هذه اللجنة من خمسة أعضاء ، يتولي مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية ترشيح ثلاثة منهم أساسيين بالإضافة إلي عضو آخر احتياطي من ذوي الخبرة في مجال البحث العلمي .
ويتولي مجلس الإدارة اختيار العضوين الآخرين الأساسيين الباقيين بالإضافة إلي عضو آخر احتياطي ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجنة رئيسها .
ويصدر بتنظيم عمل اللجنة المشار إليها وضوابط وإجراءات الترشح ، ومعايير المفاضلة ، قرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزير المختص ، علي أن تتضمن معايير المفاضلة المشار إليها بندًا بنسبة (25%) لمن سبق له العمل بوظيفة أستاذ باحث بالمركز توزع وفقًا للخبرات التي اكتسبها المرشح داخل المركز .
مادة رقم 10
يكون رئيس المعهد متفرغًا لأعمال وظيفته طوال مدة شغله لها ، ولا يجوز ندبه لأي جهة إلا الندب للمهام القومية ، ويصدر بالندب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً علي عرض الوزير المختص .
مادة رقم 11
يختص رئيس المعهد بإدارة شئون المعهد العلمية والإدارية والمـالية ، وإصدار القرارات والتعليمات اللازمة لذلك ، ويمثل المعهد في صلاته بالغير وأمام القضاء ، وله علي الأخص ما يأتي :
1 - تنفيذ السياسة العلمية ، وخطة البحوث الخاصة بأهداف المعهد .
2 - تنفيذ قرارات مجلس الإدارة .
3 - عرض احتياجات المعهد من طلاب المنح علي لجنة طلاب المنح وذلك بناءً علي طلب مجلس القسم ومجلس المعمل المختصين .
4 - تقديم تقرير في نهاية كل سنة مالية إلي الوزير المختص بعد العرض علي مجلس الإدارة يتضمن نشاط المعهد وإنجازاته ، وتقييمه لها ، ومقترحاته بشأن النهوض بأنشطة المعهد المختلفة ، ويوافي رئيس المعهد الوزير المختص بكل ما يطلبه من بيانات ومعلومات عن أنشطة المعهد وسير العمل به .
5 - تشكيـــل لجـــان فنية ممـــن يري الاستعـــانة بهم من أعضاء هيئـــة البحــــوث ، أو المتخصصين ، أو كليهما . ويكون لرئيس المعهد جميع الاختصاصات المقررة لرئيس الجــامعة المنصــوص عليها في قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية المشار إليهما .
مادة رقم 12
لرئيس المعهد أن يفوض بعض اختصاصاته لأي من نوابه أو الأمين العام للمعهد .
مادة رقم 13
يكون لرئيس المعهد ثلاثة نواب لمعاونته في إدارة شئون المعهد ، النائب الأول للشئون العلمية والبحثية ، والنائب الثاني للشئون الفنية والإدارية ، والنائب الثالث لريادة الأعمال وخدمة المجتمع ، ويحل أقدمهم محــله عند غيـــابه أو عند انتهاء ولايتــه حتي تعيين رئيس جديد للمعهد .
ويعين نائب رئيس المعهد بقرار من رئيس الجمهورية بناءً علي عرض الوزير المختص بعد أخذ رأي رئيس المعهد من بين من تتوفر فيهم الشروط الآتية :
أن يكون قد شغل وظيفة أستاذ باحث بالمعهد مدة خمس سنوات علي الأقل .
ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره . أن يكون علي رأس العمل لمدة ثلاث سنوات سابقة علي تولي المنصب .
ألا يكون قد وقع عليه جزاء تأديبي في واقعة تمس الأمانة العلمية ما لم يكن قد تم محـو الجـزاء .
ويكون تعيينه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ، ويعتبر خلال مدة تعيينه شاغلاً وظيفة أستاذ باحث علي سبيل التذكار ، فإذا لم تجدد مدته أو ترك منصبه قبل نهاية المدة ، عاد إلي شغل وظيفة أستاذ باحث إذا كانت شاغرة ، فإذا لم تكن شاغرة شغلها بصفة شخصية إلي أن تخلو .
وإذا أخل بواجباته أو بمقتضيات مسئولياته الرئاسية جاز إقالته من منصبه قبل نهاية مدة تعيينه بقرار من رئيس الجمهورية بناءً علي طلب مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزير المختص ، وفي هذه الحالة لا يجوز تقدمه للترشح لأي منصب قيادي قبل مضي سنتين من تاريخ الإقالة . وتحدد اختصاصات نواب رئيس المركز بقرار من رئيس المعهد بعد موافقة مجلس الإدارة .
مادة رقم 14
يجوز تعيين نائب رئيس المعهد لريادة الأعمال وخدمة المجتمع من ذوي الخبرة في مجال تأسيس الشركات أو إنشاء الحاضنات التكنولوجية وإدارتها ، وفي هذه الحالة لا يشترط فيه أن يكون قد شغل وظيفة أستاذ باحث بالمعهد ، ولا أن يكون علي رأس العمل خلال الثلاث سنوات السابقة علي تولي المنصب .
فإن كان من بين أعضـاء هيئة البحوث بالمعهد أو المعاهد أو المراكز أو الهيئات البحثية المناظرة اعتبر خلال مدة تعيينه شاغلاً وظيفته بالهيئة البحثية علي سبيل التذكار ، فإذا لم تجدد مدته أو ترك منصبه قبل نهاية المدة ، عاد إلي شغل وظيفته التي كان يشغلها من قبل إذا كــانت شاغرة ، فإذا لم تكن شاغرة شغلها بصفــة شخصيــة إلي أن تخلــو ، ولا يكون له الحق في الحلول محل رئيس المعهد حال غيابه أو انتهاء ولايته .
وإن كان من غير أعضاء هيئة البحوث بالمعهد أو المعاهد أو المراكز أو الهيئات البحثية المناظرة حدد قرار تعيينه معاملته المـالية ، وليكون له الحق في الحلول محل رئيس المعهد حال غيابه ، أو انتهاء ولايته .
مادة رقم 15
يعين أمين عام للمعهد من بين من يتوفر لديهم خبرة بشئون البحث العلمي ، ويتولي الأعمال المـالية والإدارية بالمعهد تحت إشراف رئيس المعهد ، ويكون مسئولاً عن تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المقررة في حدود اختصاصاته ، كما تكون له اختصاصات أمين الجامعة المنصوص عليها في قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية المشار إليهما .
مادة رقم 16
يتكون المعهد من الأقسام والمراكز الآتية :
أولاً - الأقسام العلمية :
1 - قسم الزلازل .
2 - قسم الفلك .
3 - قسم المغناطيسية والكهربية الأرضية .
4 - قسم بحوث الشمس والفضاء .
5 - قسم ديناميكية الأرض .
ويجوز إنشاء أقسام علمية أخري بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً علي عرض الوزير المختص واقتراح مجلس الإدارة وبعد موافقة مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزير المختص .
ثانيًا - معمل مركزي (مراكز متخصصة ) يتبع رئيس المعهد مباشرة :
المركز الوطني للبيانات (معمل ذا صبغة خاصة) .
ثالثًا - مراصد تتبع رئيس المعهد مباشرة :
1 - مراصد مغناطيسية : مرصد المسلات بالفيوم . مرصد أبو سمبل بأسوان .
2 - مرصد فلكي : مرصد القطامية الفلكي .
3 - محطة أرصاد الليزر في حلوان .
4 - تليسكوب الرصد الشمسي في حلوان .
ويجوز بقرار من مجلس الإدارة بناءً علي عرض رئيس المعهد إنشاء معمل مركزي أو أكثر أو مرصد أو أكثر ، يخصص لإجراء البحوث التي تتميز بطابع قومي ذي صبغة خاصة ، أو القيام بالخدمات البحثية ، وتتبع هذه المعامل المركزية والمراصد رئيس المعهد .
مادة رقم 17
يضم كل قسم عددًا من المعامل ، ويكون إنشاؤها وتعديلها وإلغاؤها بقرار من الوزير المختص بناءً علي اقتراح مجلس الإدارة وموافقة مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزير المختص .
مادة رقم 18
يكون لكل قسم مجلس يتولي إدارته ، ويشكل هذا المجلس برئاسة رئيس القسم وعضـوية كـل مـن :
1 - وكيل القسم .
2 - رؤساء المعامل .
3 - أستاذ باحث من كل معمل ، علي أن يتناوب علي هذه العضوية سنويًا من الأساتذة الباحثين بالمعمل بحسب ترتيب أقدميتهم ، ولمجلس الإدارة بنـاءً علي طلب مجلس القسم ، أن يضم إلي عضوية مجلس القسم خمسة أساتذة علي الأكثر ممن لا يتمتعون بعضـوية لمـدة سنـة .
4 - أستاذ باحث مساعد ، وباحث ، وذلك في الأقسام التي لا يزيد عدد المعامل فيها علي عشرة ، واثنين من الأســاتذة البــاحثين المساعدين ، واثنــين من الباحثــين ، وذلك في الأقسام التي يزيد عدد المعامل فيها علي عشرة ، علي أن يتم التناوب علي هذه العضوية سنويًا حسب ترتيب أقدمية كل فئة .
ولا يجوز لأعضاء القسم من الأساتذة الباحثين المساعدين والباحثين حضور جلسات مجلس القسم عند النظر في شئون توظيف الأساتذة الباحثين ، كما لا يجوز لأعضاء القسم من الباحثين حضور جلسات مجلس القسم عند النظر في شئون التوظف الخاصة بالأساتذة الباحثين والأساتذة الباحثين المساعدين .
5 - ثـلاثة عـــلي الأكثر ممــن لهم درايــة خــــاصة في مجــال تخصــص القسم ، يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من رئيس المعهد بناءً علي اقتراح مجلس القسم وموافقة مجلس الإدارة .
ولا يجوز لهؤلاء الأعضاء الجمع بين عضوية أكثر من مجلس من مجالس الأقسام أو الجمع بين عضوية مجلس القسم وعضوية مجلس إدارة أحد المعاهد أو المراكز أو الهيئات البحثية المناظرة ، أو الجمع بين عضوية القسم وعضوية مجلس الإدارة .
6 - خمسة من الأساتذة المتفرغين بالقسم ، علي أن يتناوب علي هذه العضوية سنويًا الأساتذة الباحثون المتفرغون بالقسم حسب ترتيب أقدميتهم . ويكون لمجلس القسم الاختصاصات المقررة لمجلس الكلية المنصوص عليها في قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية المشار إليهما .
مادة رقم 19
يشترط في المترشح لشغل منصب رئيس القسم ما يأتي :
1 - أن يكون شاغلاً وظيفة أستاذ باحث بالقسم ذاته .
2 - ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، ما لم يرد إليه اعتباره .
3 - أن يكون علي رأس العمل بالمعهد لمدة ثلاث سنوات علي الأقل سابقة علي ترشحه وحتي وقت الترشح ، ويستثني من ذلك من يتقلد وظيفة عامة أو منصبًا عامًا بالجهاز الإداري بالدولة .
4 - ألا يكون قد وقع عليه جزاء تأديبي في واقعة تمس الأمانة العلمية ما لم يكن قد تم محو الجزاء .
مادة رقم 20
يعــين رئيس القسم بقــرار من رئيس الجمهورية بناءً علي عرض الوزير المختص ، وذلك من بين ثلاثة أساتذة باحثين ترشحهم لجنة متخصصة في ضوء مشروع يقدم منهم لتطوير القسم في كافة المجالات .
ويكون تعيين رئيس القسم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة .
وإذا لم يوجد أساتذة باحثون في القسم ممن تتوفر بهم شروط الترشح كان لرئيس المعهد أن يندب أحد الأساتذة الباحثين من القســـم ذاته أو من الأقســـام التــابعة للمعهــد أو أحد الأساتذة الباحثين المساعدين من القسم ذاته حال عدم وجود أساتذة باحثين للقيام بعمل رئيس القسم . وتشكل اللجنة المشار إليها بالفقرة الأولي بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية التــابعة للوزير المختص ، برئاسة رئيس المعهــد أو من يفوضه ، وعضوية اثنين من الأساتذة الباحثين يختار رئيس المعهــد أحدهما ، ويختار مجلس القسم الآخر ، وعضوين احتياطيين يختار أحدهما رئيس المعهد ويختار الآخر مجلس القسم .
ويصدر بتنظيم عمل اللجنة المشــار إليهــا وضوابط وإجراءات الترشح ومعايير المفاضلة ، قرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزير المختص .
وإذا أخل رئيس القسم بواجباته أو بمقتضيات مسئولياته جاز إقالته من رئاسة القسم قبل نهاية مدته بقرار من رئيس المعهد بناءً علي طـلب مجـلس الإدارة ، وفي هــذه الحــالة لا يجوز تقدمه للترشح لأي مناصب قيادية قبل مضي سنتين من تاريخ الإقالة .
مادة رقم 21
يتولي رئيس القسم تصريف شئون القسم العلمية والمـالية والإدارية في حدود السياسة التي يقرها مجلس القسم ومجلس الإدارة ، ويكون له دعوة مجالس المعامل إلي الاجتماع وأن يعرض عليها ما يراه من موضوعات .
ولا يجوز لرئيس القسم الجمع بين رئاسة القسم ورئاسة المعمل .
ويكون لرئيس القسم الاختصاصات المقررة لعميد الكلية المنصوص عليها بقانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية المشار إليهما .
مادة رقم 22
يكون لكل قسم وكيل واحد يعاون رئيس القسم في إدارة شئونه ، ويحل محله عند غيابه ، ويحدد مجلس الإدارة اختصاصاته بعد أخذ رأي رئيس القسم .
ويعين وكيل القسم بقرار من رئيس المعهد بناءً علي ترشيح رئيس القسم من بين الأساتذة الباحثين بالقسم ، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة .
وإذا أخل وكيل القسم بواجباته أو بمقتضيات مسئولياته جاز إقالته من منصبه قبل نهاية مدته بقرار من رئيس المعهد بناءً علي طلب مجلس الإدارة ، وفي هذه الحالة لا يجوز تقدمه للترشح لأي مناصب قيادية قبل مضي سنتين من تاريخ الإقالة .
مادة رقم 23
يمارس كل معمل اختصاصاته من خلال مجلس المعمل الذي يشكل برئاسة رئيس المعمل ، وعضوية جميع الأساتذة الباحثين والأساتذة الباحثين المساعدين في المعمل ، وخمسة من الباحثين فيه علي الأكثر يتناوبون العضوية فيما بينهم سنويًا حسب أقدمياتهم في وظيفة باحث ، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد عدد الباحثين أعضاء مجلس المعمل علي نصف أعضاء مجلس المعمل .
ولا يجوز لأعضاء مجلس المعمل من الأساتذة الباحثين المساعدين والباحثين حضور اجتماعات مجلس المعمل عند نظر شئون التوظف الخاصة بالأساتذة الباحثين ، كما لا يجوز لأعضاء مجلس المعمل من الباحثين حضور جلسات مجلس المعمل عند نظر شئون التوظف الخاصة بالأساتذة الباحثين المساعدين .
ويكون لمجلس المعمل الاختصاصات المقررة لمجلس القسم المنصوص عليها بقانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية المشار إليهما .
مادة رقم 24
يعين رئيس المعمل بقرار من رئيس المعهد بعد أخذ رأي رئيس القسم من بين أقدم ثلاثة أساتذة باحثين بالمعمل ، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة . فإذا وجد بالمعمل أقل من ثلاثة أساتذة باحثين ، تكون رئاسة المعمل لأحدهما بناءً علي اختبار رئيس المعهد .
وحال خلو المعمل من الأساتذة الباحثين ، يقوم بأعمال رئيس المعمل أقدم الأساتدة الباحثين المساعدين ، ويكون له حينئذ حضور جلسات مجلس القسم كرئيس للمعمل ، ولا يجوز له حضور جلسات مجلس القسم عند نظر شئون التوظف الخاصة بالأساتذة الباحثين .
وحال خلو المعمل من الأساتذة الباحثين والأساتذة الباحثين المساعدين ، يكون لرئيس المعهد أن يعهد لأحد الأساتذة الباحثين المتفرغين أو أقدم الباحثين القيام بأعباء رئاسة المعمل .
وفي جميع الأحوال لايجوز أن تزيد مدة رئاسة أي من هؤلاء علي ستة أعوام متصلة أو متقطعـة .
وإذا أخل رئيس المعمل بواجباته أو بمقتضيات مسئولياته الرئاسية ، جاز إقالته من منصبه قبل نهاية مدة تعيينه بقرار من رئيس المعهد بعد أخذ رأي مجلس القسم ، وفي هذه الحالة لايجوز تقدمه للترشح لأي منصب قيادي قبل مضي سنتين من تاريخ الإقالة .
مادة رقم 25
يشرف رئيس المعمل علي الشئون العلمية والإدارية في المعمل ، في حدود السياسة التي يرسمها مجلس القسم ومجلس المعمل ، وفقًا لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها .
ويقدم رئيس المعمل بعد العرض علي مجلس المعمل تقريرًا إلي رئيس القسم في نهاية كل عام عن شئون المعمل العلمية ، وذلك توطئة للعرض علي مجلس القسم .
ويكون لرئيس المعمل الاختصاصات المقررة لرئيس مجلس القسم المنصوص عليها في قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية المشار إليهما .
مادة رقم 26
يتبع المعهد فرع المعهد الإقليمي بأسوان ، ويجوز أن تنشأ بالمعهد فروع أخري بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً علي عرض الوزير المختص بعد موافقة مجلس الإدارة .
مادة رقم 27
يشترط للترشح لشغل منصب مدير فرع ما يأتي :
1 - أن يشغل وظيفة أستاذ باحث بالمعهد .
2 - ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة مالم يُرد إليه اعتباره .
3 - أن يكون علي رأس العمل لمدة ثلاث سنوات سابقة علي ترشحه وحتي وقت الترشح ، ويستثني من هذا من يتقلد وظيفة عامة أو منصب عام بجمهورية مصر العربية .
4 - ألا يكون قد وقع عليه جزاء تأديبي في واقعة تمس الأمانة العلمية مالم يكن قد تم محو الجزاء .
مادة رقم 28
يعين مدير الفرع بقرار من رئيس الجمهــورية بنـــاءً علي عرض الوزير المختـــص ، وذلك من بين ثلاثة أساتذة باحثين ترشحهم لجنة متخصصة في ضوء مشروع يقدم منهم لتطوير الفرع في كافة المجالات . ويكون تعيين مدير الفرع لمدة ثلاث سنوات قابلة للتحديد لمرة واحدة .
وتشكل اللجنة المشار إليها بالفقرة الأولي بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزير المختص ، علي أن تكون اللجنة برئاسة رئيس المعهد أو من يفوضه ، وعضوية اثنين من الأساتذة الباحثين يختاره أحدهما رئيس المعهد ويختار مجلس الإدارة العضو الآخر ، وعضوين احتياطيين يختار أحدهما رئيس المعهد ويختار الآخر مجلس الإدارة .
ويصدر بتنظيم عمل اللجنة المشار إليها وضوابط وإجراءات الترشح ومعايير المفاضلة قرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية .
فإذا أخل بواجباته أو بمقتضيات مسئولياته الرئاسية جاز إقالته من منصبه قبل نهاية مدة تعيينة بقرار من رئيس المعهد بناءً علي طلب مجلس الإدارة ، وفي هذه الحالة لايجوز تقدمه للترشح لأي مناصب قيادية قبل مضي سنتين من تاريخ الإقالة .
مادة رقم 29
يكون مدير الفرع مساعدًا لرئيس المعهد في تنفيذ أهدافه في الفرع والمحطات التابعة له ، وهو المسئول عن تنفيذ كافة الاختصاصات المـالية والإدارية بالفرع .
مادة رقم 30
أعضاء هيئة البحوث بالمعهد هـم :
1 - الأساتذة الباحثون .
2 - الأساتذة الباحثون المساعدون .
3 - البـاحثـون .
مادة رقم 31
يشترط فيمن يعين عضوًا بهيئة البحوث بالمعهد ما يأتي :
1 - أن يكون حاصلاً علي درجة الدكتوراه أو مايعادلها من إحدي الجامعات المصرية في مادة تؤهله لشغل الوظيفة ، أو أن يكون حاصلاً من جامعة أخري أو هيئة علمية أو معهد علمي معترف به في مصر أو في الخارج علي درجة يعتبرها المجلس الأعلي للجامعات معادلة لذلك ، مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح المعمول بها .
2 - أن يكون محمود السيرة حسن السمعة .
مادة رقم 32
يكون التعيين في وظائف الأساتذة الباحثين والأساتذة الباحثين المساعدين من بين الأساتذة الباحثين المساعدين والباحثين بالمعهد من القسم ذاته ، وبالإضافة إلي الشروط العامة للتعيين في وظائف أعضاء هيئة البحوث بالمعهد المنصوص عليها بالمـادة السابقة يشترط للتعيين في هذه الوظائف ما يأتي :
1 - أن يكون قد شغل الوظيفة السابقة علي تلك التي يتقدم لشغلها لمدة خمس سنوات علي الأقل منها ثلاث سنوات متصلة أو منفصلة علي رأس العمل بالمعهد .
2 - أن يكون قد قام في الوظيفة السابقة بإجراء بحوث مبتكرة ونشرها ، أو بإجراء أعمال إنشائية ممتازة .
3 - أن يكون ملتزمًا في عمله ومسلكه منذ تعيينه باحثًا بواجبات أعضاء هيئة البحوث ومحسنـًا أداؤهـا .
ويؤخذ في الاعتبار عند تعيينه نشاطه العلمي والاجتماعي المـلحوظ في المعهد . ويجوز تعيين الباحثين بالمعهد في وظائف الأساتذة الباحثين المساعدين وتعيين الأساتذة الباحثين المساعدين بالمعهد في وظائف الأساتذة الباحثين متي توفرت فيهم شروط شغلها وقبل مرور خمس سنوات علي شغلهم للوظيفة السابقة علي تلك التي يتقدمون لشغلها وذلك حال تفوقهم علميًا ومهنيًا علي ألا تقل مدة شغلهم للوظيفـة السابقة عن ثلاثة أعوام ، وذلك كله وفقـًا للضوابط والشروط والمعايير التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزير المختص .
مادة رقم 33
إذا لم يوجد من الأساتذة الباحثين المساعدين أو الباحثين من تتوفر به شروط شغل وظائف الأساتذة الباحثين أو الأساتذة الباحثين المساعدين المنصوص عليها بالمـادة السابقة يجري الإعلان عن هذه الوظائف متضمنًا بالإضافة إلي الشروط العامة للتعيين في وظائف أعضاء هيئة البحوث بالمعهد المنصوص عليها بالمـادة (31) من هذه اللائحة شروط شغل هـذه الوظـائف وهي :
أولاً - في خصوص وظائف الأساتذة الباحثين المساعدين :
1 - أن يكون قد مضت خمس سنوات علي الأقل علي الحصول علي المؤهل المنصوص عليه في البند (1) من المـادة (31) من هذه اللائحة .
2 - أن تكون قد مضت ثلاث عشرة سنة علي الأقل علي الحصول علي درجة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلها .
3 - أن يكون المرشح قد قام منذ الحصول علي المؤهل المنصوص عليه في البند (1) من المـادة (31) من هذه اللائحة بإجراء بحوث مبتكرة ونشرها أو بإجراء أعمال إنشائية ممتازة في المـادة المتعلقة بالوظيفة .
4 - توفر الكفاءة المتطلبة للبحث .
ويجوز أن يضع مجلس الإدارة شروطًا إضافية للتعيين في هذه الوظيفة .
ثانيًا - في خصوص وظائف الأساتذة الباحثين :
1 - أن تكون قد مضت عشر سنوات علي الأقل علي الحصول علي المؤهل المنصوص عليه في البند (1) من المـادة (31) من هذه اللائحة .
2 - أن تكون قد مضت ثماني عشرة سنة علي الأقل علي الحصول علي درجة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلها .
3 - أن يكون المرشح قد قام خــلال السنوات الخمس الســابقة علي تقــدمه للتعيين في وظيفة أستاذ باحث بإجــراء بحــوث مبتكرة ونشرها أو بإجراء أعمال إنشــائية ممتازة في تخصص هذه الوظيفة .
4 - توفر الكفاءة المتطلبة للبحث . ويؤخذ في الاعتبار عند تعيين كل من الأساتذة الباحثين المساعدين والأساتذة الباحثين مجموع إنتاجه العلمي منذ حصوله علي الدكتوراة أو ما يعادلها .
مادة رقم 34
إذا لم يوجد ما هو شاغر من وظائف الأساتذة الباحثين المساعدين والأساتذة الباحثين ، ووجد من هؤلاء من تتوفر فيهم شروط التعيين في الوظيفة الأعلي ، منحوا اللقب العلمي لهذه الوظيفة ، وتدبر لهم وظائف بدرجاتها المـالية في السنة المـالية التالية ، ويتم منحهم علاوة الترقية ، ومرتب الوظيفة الأعلي والبدلات المقررة لها من تاريخ نفاذ قانون الموازنة ، وفي هذه الحالة لايجوز الجمع بين علاوة الترقية والعلاوة الدورية .
ويؤخـــذ تاريخ منــح اللقــب العلمي في الاعتبار عند التعيـــين في الوظيفـــة التالية أو الترقيـة إليهـا .
مادة رقم 35
مع مراعاة القوانين واللوائح المعمول بها يكون التعيين في وظيفة باحث دون إعلان من بين طلاب منح الدكتوراة المتعاقد معهم علي مسمي "باحث مساعد" الذين حصلوا علي درجة الدكتوراة أو ما يعادلها من إحدي الجامعات المصرية في مادة تؤهله لشغل الوظيفة ، أو أن يكونوا قد حصلوا من جامعة أخري ، أو هيئة علمية ، أو معهد علمي معترف به في مصر ، أو في الخارج علي درجة يعتبرها المجلس الأعلي للجامعات معادلة لذلك ، وذلك وفقًا لشروط التعاقد المبرم معهم وبعد اجتياز التأهيل المطلوب أثناء فترة التعاقد .
ويجوز في حالة عدم توفر التخصص المطلوب من بين طلاب منح الدكتوراة المتعاقد معهم عــلي مسمي "باحث مساعد" أن يتم شغلهــا عن طريق الإعــلان التنافسي من بين من تتوفر شروط شغل الوظيفة ، ويجوز لمجلس الإدارة أن يضع شروطـًا إضافية للتعيين في هذه الوظيفة .
مادة رقم 36
تتولي لجان علمية دائمة فحص الإنتاج العلمي للمتقدمين لشغل وظائف الأساتذة الباحثين والأساتذة الباحثين المساعدين أو للحصول علي ألقابها العلمية في كل تخصص من التخصصات التي يقررها مجلس الإدارة .
ويصدر الوزير المختص بناءً علي اقتراح مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزير المختص قرارًا بتنظيم العمل بهذه اللجان متضمنًا قواعد تشكيلها والإجراءات المنظمة لسير العمل بها وقوائم المحكمين وقواعد وأسس التقييم .
ويصدر بتشكيل هذه اللجان ، لمدة ثلاث سنوات ، قرار من الوزير المختص بعد موافقة المجلس المشار إليه بالفقرة السابقة .
مادة رقم 37
يدخل في تقييم الإنتاج العلمي للتعيين في إحدي وظائف الأساتذة الباحثين والأساتذة الباحثين المساعدين ما يكون قد حققه المتقدم من نتائج وإنجازات تخدم البحث العلمي للبلاد وتعود بالفائدة علي الاقتصاد القومي في قطاعات الإنتاج والخدمات المختلفة من خلال الأنشطة والمشروعات والأعمال التي شارك فيها أو كلف بتنفيذها ، ويعامل الإنتاج العلمي الذي يعبر عن هذه النتائج والإنجازات المعاملة ذاتها المقررة للبحوث العلمية المنشورة .
مادة رقم 38
تمحي بقرار من مجلس الإدارة الجزاءات التأديبية التي توقع علي أعضاء هيئة البحوث بالمعهد بانقضاء المـدد الآتيـة :
سنة في حالة التنبيه .
سنتان في حالة اللوم .
ثلاث سنوات في حالة اللوم مع تأخير العلاوة ، وتأخير التعيين في الوظيفة الأعلي أو ما في حكمها لمدة سنتين علي الأكثر .
مادة رقم 39
سن انتهاء الخدمة بالنسبة لأعضاء هيئة البحوث ستون سنة ميلادية .
ويعين بصفة شخصية في ذات القسم أو المعمل من يبلغون سن انتهاء الخدمة ويصبحون أساتذة باحثين متفرغين ، وذلك ما لم يطلبوا عدم الاستمرار في العمل ولا تحسب هذه المدة في المعاش ، ويتقاضون مكافأة مالية إجمالية توازي الفرق بين المرتب مضافًا إليه الرواتب والبدلات الأخري والعلاوات المقررة وبين المعاش مع الجمع بين المكافأة والمعاش مع استحقاقهم لأي زيادة تطرأ علي أي منهما سنويًا .
مادة رقم 40
الهيئة المعاونة لأعضاء هيئة البحوث بالمعهد علي نوعين :
1 - شاغلو وظائف مساعد باحث وباحث مساعد بالمعهد المعينون في تاريخ العمل بهـذه اللائحـة .
2- المتعاقد معهم علي مسمي "مساعد باحث" ، "باحث مساعد" بالمعهد ممن توفر فيهم شروط التقدم للحصول علي منح المـاجستير أو شروط التقدم للحصول علي منح الدكتوراة ، بحسب الأحوال ، ووقع عليهم اختيار لجنة طلاب المنح للحصول علي المنح بعد اجتياز الاختبار الذي تجريه اللجنة أو من تحدده لهذا الغرض .
مادة رقم 41
تمحي بقـــرار من مجلــس الإدارة الجزاءات التــــأديبية التي توقــع علي النـــوع الأول من الهيئة المعاونة لأعضاء هيئة البحوث بالمعهد بانقضاء المـدد المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية المشار إليه .
مادة رقم 42
يشترط في المتقدم للحصول علي منحة المـاجستير توفر ما يأتي :
1 - أن يكون محمود السيرة حسن السمعة .
2 - أن يكون حاصلاً علي تقدير جيد جدًا علي الأقل في التقدير العام في الدرجة الجامعية الأولي .
3 - أن يكون حاصلاً علي تقدير جيد جدًا علي الأقل في مادة التخصص أو ما يقوم مقامها .
مادة رقم 43
يشترط في المتقدم للحصول علي منحة الدكتوراة توفر ما يأتي : 1 - أن يكون محمود السيرة حسن السمعة . 2 - أن يكون حاصلاً علي درجة المـاجستير من بين طلاب المنح الحاصلين علي تلك الدرجة طبقًا للمنحة الممنوحة لهم وفق أحكام هذه اللائحة ، ويجوز استثناءً من هذا الشرط منح منحة الدكتوراة للحاصلين علي درجة المـاجستير من غير طلاب المنح الحاصلين علي هذه الدرجة طبقًا للمنحة الممنوحة لهم حال كون تخصص المـاجستير من التخصصات النادرة والمستحدثة ، ويكون إعمال هذا الاستثناء بناءً علي ما تقرره لجنة طلاب المنح وفي حدود نسبة (25%) من المنح المقدمة لطلاب المنح .
مادة رقم 44
يجوز للجنة طلاب المنح أن تضمن الإعلان عن المنح شروطـًا إضافية إلي الشروط العامة المنصوص عليها في المـادتين السابقتين .
مادة رقم 45
تصدر لجنة طلاب المنح قرارها بشأن المنح المتاحة لطلاب المـاجستير والمنح المتاحة لطلاب الدكتوراة في ضوء الخطـة الاستراتيجية للدولة والمنــح والتمويل المتاح والاحتياجات الواردة من المعهد وغيره من المراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزير المختص ، وتتولي اللجنة الإعلان عن هذه المنح بالطريقة التي تحددها .
وتصدر اللجنة قرارها بشأن اختيار الطلاب المؤهلين للحصول علي المنح من بين من تتوفر فيهم شروط التقدم للمنح في ضوء نتيجة الاختبار الذي يجري بمعرفتها أو من تحدده تلك اللجنة ، وتتولي اللجنة وضع برنامج التأهيل والتدريب اللازمين لهم بالتنسيق مع المعهد أو المراكز والمعاهد والهيئات البحثية المناظرة للتخصص ذاته بحسب الأحوال .
مادة رقم 46
يضع مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزير المختص القواعد والضوابط المنظمة لعمل لجنة طــلاب المنــح وضوابط الاختبـــارات ومعايير التقييم ، ويصدر بها قرار من الوزير المختص .
مادة رقم 47
مع مراعاة جدول معادلة الوظائف المرافق لهذه اللائحة ، يسري جدول المرتبات والبدلات المرافق لقانون تنظيم الجامعات المشار إليه علي أعضاء هيئة البحوث والوظائف المعاونة لها بالمعهد ، كما يطبق في شأنهم أي تعديل يطرأ علي هذا الجدول من تاريخ نفاذه .
وفيما عدا مكافآت التصحيح والامتحان والكنترول ، تسري علي أعضاء هيئة البحوث والوظائف المعاونة لها المزايا والمكافآت الأخري المطبقة علي أقرانهم بالجامعات ، وبالمسميات التي تتفق مع طبيعة العمل بالمعهد والتي يصدر بها قرار من الوزير المختص .
مادة رقم 48
يضع مجلس الإدارة القواعد المنظمة للمكافآت والحوافز التي تمنح لأعضاء هيئة البحوث والهيئة المعاونة لهم ، وكذلك تلك التي تمنح للعاملين بالمعهد من غير أعضاء هيئة البحوث بالمعهد والهيئة المعاونة لهم .
مادة رقم 49
لا يطبق الحكم الخاص باشتراط قضاء ثلاث سنوات علي رأس العمل بالمعهد قبل التقدم للتعيين في وظائف الأساتذة الباحثين والأساتذة الباحثين المساعدين إلا بعد مرور خمس سنوات علي نفاذ أحكام هذه اللائحة .
مادة رقم 50
لا تطبق أحكام هذه اللائحــة علي البــاحثين المساعدين بالمعهد الموجــودين بالخــدمة في تاريخ نفاذ أحكام هذه اللائحة وذلك فيما يتعلق بشئون تعيينهم بوظيفة باحث .
كما لا تطبــق الأحكام ذاتهــا علي مساعدي البــاحثين بالمعهــد الموجـودين بالخــدمة في تاريخ نفاذ أحكام هذه اللائحة وذلك فيما يتعلق بشئون تعيينهم بوظيفة باحث مساعد أو بوظيفـة باحـث .
مادة رقم 51
يستمر عمل اللجان العلمية الدائمة القائمة وقت صدور هذه اللائحة ، بالإجراءات والقواعد السارية ذاتها ، وذلك لمدة عام من تاريخ العمل بها أو لحين تشكيل اللجان المنصوص عليها في المـادة (36) من هذه اللائحة أيهما أقرب .