ديباجة
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على القانون رقم 21 لسنة 1958 بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم 24 لسنة 1977 بشأن السجل الصناعى ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 15 لسنة 2017 بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 95 لسنة 2018 بإصدار قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية ولائحته التنفيذية ؛
وعلى كتاب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية رقم (990) المؤرخ 31 أغسطس 2021 ؛
قــــــــرر :
مادة رقم 1
شطب قيد السجل الصناعى رقم 1700312 لسنة 2018 الصادر لصالح منشأة/ ياسر طه الدسوقى الرفاعى - الأهرام لتغليف اللوف المعدنى والكائنة فى العنوان الآتى - مؤجر بملك/ رضا عبد الله محمد عبد الله نعيم - شارع أبو فريخة - محلة مرحوم - طنطا - الغربية .
والتى كانت تحمل رخصة تشغيل بنظام الإخطار برقم 422018052100009 وذلك لتوقف النشاط فى المقر المشار إليه ولإلغاء رخصة التشغيل بناءً على طلب صاحب المنشأة .
مادة رقم 2
على الهيئة العامة للتنمية الصناعية إخطار صاحب المنشأة أو القائم على إدارتها بصورة من قرار الشطب بكتاب موصى عليه بعلم الوصول .
مادة رقم 3
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر فى 9/ 9/ 2021
وزير التجارة والصناعة
نيفين جامع