ديباجة
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعــلي قــانون نظــام الإدارة المحليــة الصادر بالقــانون رقــم 43 لسنة 1979 ولائحتـه التنفـيذية ؛
وعلي القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحتـه التنفـيذية؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات ؛
وعلي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1251 لسنة 2018 ؛
وبناءً علي ما عرضه وزير النقل ؛
قــــــرر :
مادة رقم 1
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق العباسة/ أبو حماد/ أبو الأخضر/ الزقازيق ، بطول (19) كم في نطاق محافظة الشرقية .
مادة رقم 2
يُستولي بطــريق التنفــيذ المباشر علي الأراضي اللازمــة لتنفـيذ المشروع المشار إليه في المـادة السابقة ، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي والكشف المرفقين .
مادة رقم 3
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 6 صفر سنة 1443 هـ
( الموافق 13 سبتمبر سنة 2021 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفي كمال مدبولي
مذكـرة
وزارة النـقـــل
مذكـرة إيضـاحية للعرض علي السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء
في إطار قيام وزارة النقل متمثلة في الهيئة العامة للطرق والكباري بتطوير شبكة الطرق الحالية ذات الكثافة المرورية العالية لتحقيق السيولة المرورية ، والحد من حوادث الطرق ، ومن ضمنها مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق العباسة/ أبو حماد/ أبو الأخضر/ الزقازيق بطول (19) كم ، في نطاق محافظة الشرقية .
ورد تقرير استشاري هيئة المساحة بتاريخ 2017/3/1، حيث تضمن أن قيمة تعويضات نزع الملكية للأراضي المتداخلة مع مسار المشروع مبلغ مقداره (2.6) مليون جنيه .صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1251 لسنة 2018 باعتبار مشروع تطوير ، ورفع كفاءة طريق العباسة/ أبو حماد/ أبو الأخضر/ الزقازيق بطول (19) كم في نطاق محافظة الشرقية من أعمال المنفعة العامة والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 2018/8/2ورد خطاب مديرية مساحة الشرقية بطلب تجديد القرار حتي تتمكن من السير في إجراءات المشروع نظرًا لانتهاء مدة سريان قرار المنفعة العامة سالف الذكر ، وذلك طبقًا لقانون نزع الملكية للمنفعة العامة رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته .مرفق خريطة مساحية مقياس رسم (1:2500) موقع عليها مسار المشروع .
كشف المـلاك الظاهرين .
وفي ضوء ما تقدم ، نتشرف أن نرفق طيه مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن الموافقة علي إضفاء صفة النفع العام علي مشروع تطوير ، ورفع كفاءة طريق العباسة/ أبو حماد/ أبو الأخضر/ الزقازيق بطول (19) كم ، في نطاق محافظة الشرقية ، وفقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وتعديلاته .والأمر معروض علي سيادتكم للتفضل بالنظر وتقرير ما ترونه مناسبًا في هذا الشأن .
وزيـر النقـل
فريق/ كامل عبد الهادي الوزير