ديباجة

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 227 لسنة 2002 بشأن اعتبار الأراضى المملوكة للدولة من مناطق إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة واللازمة للامتداد الشرقى لمدينة القاهرة الجديدة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2004 والمتضمن بمادته الأولى استنزال مساحة 10911.47 فدان من الأراضى المخصصة للامتداد الشرقى لمدينة القاهرة الجديدة والصادر بشأنها قرار رئيس الجمهورية رقم 227 لسنة 2002 وتخصص لشركة المقاولون العرب "عثمان أحمد عثمان وشركاه" ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل مجلس الوزراء ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة 2019 بتعيين وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 232 بتاريخ 7/6/2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى محضر الاستلام المحرر بتاريخ 16/2/2005 لقطعة أرض بالامتداد الشرقى لمدينة القاهرة الجديدة بمساحة فعلية مقيسة من الطبيعة 10911.47 فدان لشركة المقاولون العرب ؛
وعلى عقد البيع النهائى المسجل برقم (894) بتاريخ 28/3/2006 لقطعة أرض بمساحة 1089.04 فدان لشركة المقاولون العرب "عثمان أحمد عثمان وشركاه" مكتب توثيق شمال القاهرة ؛
وعلى عقد البيع النهائى والمسجل لقطعة أرض بمساحة (45832818.82م2) بالشهر العقارى (توثيق مدينة نصر) برقم (4108) بتاريخ 4/8/2007 من شركة المقاولون العرب عثمان أحمد عثمان وشركاه "طرف أول بائع" إلى شركة المستقبل للتنمية العمرانية "طرف ثان مشترى" ؛
وعلى القرار الوزارى رقم (65) بتاريخ 13/2/2008 باعتماد المخطط العام للمشروع المقدم من شركة المستقبل للتنمية العمرانية لإقامة مدينة سكنية متكاملة الخدمات (مدينة المستقبل) بمنطقة شرق مدينة القاهرة الجديدة بإجمالى مساحة 10911.47 فدان وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة وقائمة الشروط المرفقتين والقرار الجمهورى رقم 356 لسنة 2004 والقرار الوزارى رقم 4 لسنة 2006 والعقد المسجل برقم (894) بتاريخ 28/3/2006 والعقد المشهر برقم (4108) بتاريخ 4/8/2007 والتى تعتبر مكملة لهذا القرار ؛
وعلى كتاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم (33391) بتاريخ 23/12/2014 لجهاز المدينة مرفق به الموافقة العسكرية النهائية والمتضمنة قيود الارتفاع للمشروع والموضحة على الخريطة الملونة المرفقة بالخطاب للتنبيه نحو العمل بموجب تلك الارتفاعات والتنسيق مع شركة المستقبل للتنمية العمرانية لاستكمال سداد مستحقات الهيئة فيما يخص الارتفاعات ؛
وعلى كتاب رئيس الإدارة المركزية للمرافق رقم 25609 بتاريخ 30/7/2015 بشأن الاجتماع المنعقد لدراسة تنفيذ الطرق الخاصة بخدمة موقع العاصمة الإدارية الجديدة وقد تضمن "التزام شركة المستقبل للتنمية العمرانية بتحمل تكلفة تنفيذ الطريق فى الجزء المار بأرض مشروعها" ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 475 بتاريخ 19/9/2015 بتعديل الاشتراطات البنائية للمخططات التفصيلية لكامل مشروع شركة المستقبل للتنمية العمرانية لتصبح كالآتى :
نسب الخدمات بالمشروع لا تزيد على (28.41?) كحد أقصى من إجمالى مساحة المشروع موزعة كالتالى :
( أ ) خدمات مركز المدينة ومراكز الأحياء والمجاورات (22.71?) كحد أقصى من إجمالى مساحة المشروع وتطبق عليها الاشتراطات البنائية الواردة بالقرار الوزارى رقم 232 لسنة 2009 طبقًا لنوعية كل نشاط .
(ب) مناطق الاستخدام المختلط (5.7?) كحد أقصى من إجمالى مساحة المشروع باشتراطات بنائية لـ F.P (45?) من إجمالى مساحة قطعة الأرض الواحدة وارتفاع "بدروم + دور أرضى + 5 أدوار متكررة" الدور الأرضى والأول والثانى تجارى , والدور الثالث والرابع إدارى , والدور الخامس سكنى وبشرط الحصول على موافقة الجهات المعنية بشأن الارتفاعات المطلوبة .
الكثافة السكانية العامة للمشروع 100 شخص / فدان كحد أقصى .
ما لم يرد به نص فتطبق عليه الاشتراطات البنائية الواردة بالقرار الوزارى رقم 232 لسنة 2009 ؛
وعلى القرار الوزارى رقم (502) بتاريخ 15/10/2015 باعتماد تعديل المخطط العام الكامل للمشروع المخصص لشركة المستقبل للتنمية العمرانية (مستقبل سيتى) على مساحة 10911.47 فدان ؛
وعلى خطاب السيد اللواء أ . ح نائب رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة بشأن الموافقة العسكرية رقم (4178/2015) بتاريخ 16/12/2015 بتعديل قيد الارتفاع لقطعة أرض بمساحة 10911.47 فدان بجهة الامتداد الشرقى لمدينة القاهرة الجديدة المخصصة لشركة المستقبل للتنمية العمرانية بقيد ارتفاع (21 مترًا) من مستوى سطح الأرض وبالشروط الواردة تفصيليا بالخطاب ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 221 لسنة 2017 بتاريخ 21/3/2017 باعتماد تعديل المخطط العام للمشروع ؛
وعلى خطاب قطاع الشئون المالية والإدارية رقم15735 بتاريخ 29/3/2017 متضمنا بأن شركة المستقبل للتنمية العمرانية قامت بسداد كامل المديونية بالإضافة إلى عائد الاستثمار المحتسب على الشركة من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد ؛
وعلى القرار الوزارى رقم (1094) بتاريخ 11/12/2017 باعتماد تعديل المخطط العام للمشروع وتطبيق نظرية الحجوم على كامل مشروع شركة المستقبل للتنمية العمرانية (مستقبل سيتى) على مساحة 10911.47 فدان ؛
وعلى القرار الوزارى رقم (862) بتاريخ 23/10/2019 باعتماد تعديل المخطط العام للمشروع (مستقبل سيتى) على مساحة 10911.47 فدان وبإعادة تخطيط المراحل الثانية والثالثة والرابعة والخامسة وبعض مناطق المرحلتين الأولى والثالثة وتطبيق نظرية الحجوم ؛
وعلى خطاب شركة مصر إيطاليا للاستثمار العقارى الوارد برقم (411884) بتاريخ 22/9/2020 بشأن قطع الأراضى (D-R-F ، D-R-A) بالمرحلة الرابعة من مشروع مستقبل سيتى وذلك بموجب عقد التنمية والتطوير المبرم بتاريخ 5/11/2018 والمنتهى إلى مراجعة واعتماد المخطط التفصيلى للمشروع عاليه واستصدار القرار الوزارى ؛
وعلى كتاب شركة مصر إيطاليا الوارد برقم (44720) بتاريخ 4/3/2021 والمرفق به عدد 7 لوحات وكذا تفويض التوقيع على الشروط المرفقة بالمشروع ؛
وعلى كتاب جهاز مدينة القاهرة الجديدة الواردة برقم (46526) بتاريخ 28/3/2021 مرفقًا به عدد 7 نسخ من المخطط التفصيلى لقطعة الأرض وذلك بعد المراجعة والتوقيع على اللوحات ومرفق به موقف مالى وعقارى لمشروع (مستقبل سيتى) ؛ وعلى كتاب شركة المستقبل للتنمية العمرانية الوارد برقم (11268) بتاريخ 7/6/2021 بطلب إصدار القرار الوزارى باسم شركة مصر إيطاليا للاستثمار العقارى بموجب ملحق عقد البيع المبرم بتاريخ 30/5/2021 ؛
وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة القاهرة الجديدة بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من شركة مصر إيطاليا للاستثمار العقارى باعتماد المخطط العام المقدم بإجمالى مساحة 268.31 فدان بما يعادل 1126882.73 م2 لقطع الأراضى (D-R-F ، D-R-A) ضمن المرحلة الرابعة من مشروع (مستقبل سيتى) وكذا اعتماد المخطط التفصيلى لمساحة 90.46 فدان من تلك المساحة لإقامة مشروع عمرانى متكامل ووفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرار الوزارى رقم 232 لسنة 2009 ؛
وعلى مذكرة السيد د. مهندس معاون السيد الوزير المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 13/6/2021 والمنتهية بطلب استصدار القرار الوزارى المعروض ؛
قــــــــــــــرر :

الاشتراطات العامة

1- يبلغ أقصى ارتفاع للمبانى السكنية للعمارات بالمشروع ( بدروم + أرضى + 6 أدوار متكررة ) ، و( أرضى ودورين ) للنموذج السكنى ويسمح بإقامة دور البدروم بدون مسئولية جهاز المدينة توصيل المرافق لدور البدروم وطبقا للكثافة السكانية الإجمالية للمشروع .
2- الكثافة المتوسطة على مستوى المشروع شركة المستقبل (100 شخص / فدان ) ، مع التزام الشركة بالتنسيق مع قطاع التنمية وتطوير المدن بشأن احتياجات المشروع من المرافق طبقا للكثافة المتوسطة المعدلة للمشروع (100 فرد / فدان ) ، والكثافة السكانية لقطع الأراضى موضوع القرار (125 شخص / فدان ) ، طبقا للتعاقد المبرم بين الشركة وشركة المستقبل للتنمية العمرانية .
3- إجمالى عدد السكان بمشروع شركة المستقبل 1091147 نسمة وإجمالى عدد السكان بمنطقة الاعتماد 8729 نسمة .
4- يتم الالتزام بالاشتراطات البنائية لمنطقة الخدمات (نسبة بنائية - ارتفاع - ردود ) لكل نشاط على حدة طبقًا للاشتراطات الموضحة بالجدول المرفق بالقرار الوزارى .
5- لا يسمح باستخدام الأرض في غير الغرض المخصصة له ( مشروع عمرانى متكامل ) ولا يسمح بالأنشطة الملوثة للبيئة .
6- لا يجوز إقامة أية منشآت في مناطق الردود .
7- مرافق الخدمات بدور السطح: هى الملحقات التى بنيت أعلى أسطح البناء مثل آبار السلالم والخزانات والغرف الخدمية التى لا تكون في مجموعها وحدة سكنية بل تكون تابعة في استعمالها لباقى وحدات البناء المقفلة المصرح بها على أن لا تزيد في مجموعها عن (25?) من المساحة المبنية بالدور الأرضى للعمارات السكنية ، ووفقًا لاشتراطات الهيئة والمادة 104 من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ؛ (10?) من المساحة المبنية بالدور الأرضى لمبانى الخدمات .
8- تتولى شركة مصر إيطاليا للتنمية والاستثمار بالتنسيق مع شركة المستقبل للتنمية العمرانية على نفقتها الخاصة تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية من ( مياه وصرف صحى ورى وكهرباء وتليفونات وغاز ) وتوصيلهم بالمبانى بقطعة الأرض عاليه ، وذلك طبقًا للرسومات المعتمدة من الهيئة مع ربط الشبكات الداخلية بالشبكة الرئيسية ، هذا ومن المعلوم أنه يتم تحديد المقننات المطلوبة من ( مياه - صرف صحى - كهرباء - تليفونات ) طبقا للقواعد المعمول بها بالهيئة وأن تقوم الشركة بتشغيل وصيانة المرافق الداخلية بكافة أنواعها لحين تسليمها إلى الجهات المعنية .
9- تتولى الشركة على نفقتها الخاصة تنسيق الموقع من ممرات وشبكة الرى وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاة وتنفيذ البردورات والأرصفة والتبليطات والزراعة والتشجير والأعمال الصناعية والتكسيات وخلافه .
10- تتولى الشركة على نفقتها الخاصة تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها طبقًا للرسومات والمواصفات المعتمدة من الهيئة مع ربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية .
11- تلتزم الشركة بالسماح لمهندسى الجهاز بمتابعة التنفيذ وإجراء التفتيش الفنى للاشتراطات البنائية والترخيص الصادر للمبانى وكذا التفتيش الفنى واعتماد العينات الخاصة بشبكات المرافق وفقًا للمواصفات والرسومات المقدمة من الشركة والمعتمدة من الهيئة وجهاز المدينة .
12- تلتزم الشركة باعتماد رسومات ومواصفات أعمال الكهرباء من شركة توزيع الكهرباء .
13- تتولى الشركة على نفقتها الخاصة صيانة الأعمال الموضحة فى الفقرات (8، 9، 10) .
14- في حال طلب تعديل المخطط التفصيلى بقطعة الأرض عاليه فإنه يلزم أولا اعتماد وموافقة شركة المستقبل للتنمية العمرانية على اللوحات المقدمة .
15- تلتزم شركة المستقبل للتنمية العمرانية بتحمل تكلفة الطريق المار بأرض المشروع ضمن خطة الدولة لتنفيذ شبكة الطرق المزمع تنفيذها لخدمة العاصمة الإدارية الجديدة طبقًا للقطاعات التصميمية المعتمدة للطريق ودون أدنى مسئولية على الهيئة أو جهاز المدينة في هذا الشأن في حالة مرور الطريق بهذه الأرض .
16- يتم الالتزام بتوفير مواقف انتظار سيارات بمنطقة الإسكان بمعدل سيارة/ وحدة سكنية ، وبمعدل موقف سيارة لكل 25م2 مبانى مغلقة بمناطق الخدمات وبالنسبة للخدمات ذات الطبيعة الخاصة يتم توفير أماكن انتظار سيارات وفقًا للمعدلات التخطيطية المعمول بها وفى جميع الأنشطة بما لا يتعارض مع الكود المصرى للجراجات .
17- تلتزم الشركة بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما .
طرف أول ( إمضـــــاء )
طرف ثانٍ مفوض عن الشركة محمد محمود محمد

الشروط المرفقة

الشروط المرفقة بالقرار الوزارى الصادر باعتماد المخطط العام المقدم من شركة مصر إيطاليا للاستثمار العقارى لقطع الأراضى أرقام (DRA-DRF) ضمن المرحلة الرابعة من مشروع (مستقبل سيتى) ملك شركة المستقبل للتنمية العمرانية والصادر لها القرار الوزارى رقم (65) بتاريخ 13/2/2008 والمعدل بالقرار الوزارى رقم (502) بتاريخ 15/10/2015 والمعدل بالقرار الوزارى رقم (221) لسنة 2017 والمعدل بالقرار الوزارى رقم 1094 لسنة 2017 والمعدل بالقرار الوزارى رقم (862) لسنة 2019 , وكذا اعتماد المخطط التفصيلى للمرحلة الأولى من المشروع بمساحة 90.46 فدانًا
مساحة أرض المشروع :
إجمالى مساحة قطعة الأرض المخصصة للمشروع (268.31) فدانًا أى ما يعادل 1126882.73م2 .
مكونات المشروع :
1 - تبلغ مساحة الأراضى المخصصة للإسكان 134.15 فدانًا بما يعادل 563441.36م2 وتمثل نسبة 50? من إجمالى مساحة أرض المشروع .
2 - تبلغ مساحة الأراضى المخصصة للخدمات 32.20 فدانًا أى ما يعادل 135225.93م2 وتمثل نسبة 12? من إجمالى مساحة أرض المشروع .
3 - تبلغ مساحة الأراضى المخصصة للطرق الداخلية وممرات المشاة والمسطحات الخضراء 55.66 فدان بما يعادل 233755.808م2 وتمثل نسبة 20.74? من إجمالى مساحة أرض المشروع .
4 - تبلغ مساحة الأراضى المخصصة للطرق الخارجية 46.30 فدانًا بما يعادل 194459.64م2 وتمثل نسبة 17.26? من إجمالى مساحة أرض المشروع .
أولاً : مراحل تنمية المشروع : يتم تنمية المشروع على عدد (3) مراحل طبقًا للتعاقد المبرم بين شركة مصر إيطاليا للتنمية والاستثمار وشركة المستقبل للتنمية العمرانية المؤرخ 5/11/2018 ؛ وطبقًا لجدول المساحات التالى والذى يوضح مساحة كل مرحلة من مراحل التنمية مقاسة من محاور الطرق الخارجية .
رقم قطعة الأرض طبقًا للمخطط المعتمد لمشروع مستقبل سيتى المنطقة الاستعمال إجمالى المساحة إجمالى المساحة م2 بالمتر المربع بالفدان DRA
مرحلة 1 (منطقة الاعتماد) مجتمع عمرانى متكامل 379912.53 90.46 494917.89
مرحلة 2 115005.36 27.38 DRF
مرحلة 3 631964.84 150.47
إجمالى مساحة الأرض 1126882.73 268.31
ثانيًا : أراضى الإسكان على مستوى المشروع :
تبلغ مساحة الأراضى المخصصة للإسكان 134.15 فدانًا بما يعادل 563441.36م2 وتمثل نسبة 50? من إجمالى مساحة أرض المشروع .
الاشتراطات البنائية العامة للمناطق السكنية بالمشروع :
1- لا تزيد مساحة أراضى الإسكان عن 50? من إجمالى مساحة أرض المشروع .
2- أقصى ارتفاع للعمارات بدروم + أرضى + 6 أدوار متكررة بما لا يتعارض مع قيود الارتفاع المفروضة من القوات المسلحة بالمنطقة , وبما لا يتعارض مع قيد الارتفاع المحدد من قبل وزارة الدفاع .
3- الكثافة السكانية المسموح بها بالمشروع 125 شخصًا/ فدان طبقًا للتعاقد المبرم بين الشركة وشركة المستقبل للتنمية العمرانية .
4- الالتزام بتوفير مكان انتظار سيارات بواقع سيارة لكل وحدة سكنية وبما لا يتعارض مع الكود المصرى للجراجات .
5- مرافق الخدمات بدور السطح: هى الملحقات التى بُنيت أعلى أسطح البناء مثل: آبار السلالم والخزانات والغرف الخدمية التى لا تكون فى مجموعها وحدة سكنية بل تكون تابعة فى استعمالها لباقى وحدات البناء المقفلة المصرح بها على أن لا تزيد فى مجموعها عن 25? من المساحة المبنية بالدور الأرضى للعمارات السكنية , ووفقًا لاشتراطات الهيئة والمادة (104) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008
ثالثًا : مكونات المخطط التفـصيلى للمرحلة الأولى محل الاعتماد من المشروع : تبلغ مساحة المرحلة الأولى 90.46 فدانًا بما يعادل 379912.53م2.
تبلغ المساحة المخصصة للإسكان 36.04 فدانًا بما يعادل 151409.1م2 وتمثل نسبة 39.84? من إجمالى مساحة المرحلة الأولى وتنقسم إلى :
1- تبلغ المساحة المخصصة للإسكان (عمارات) 13.41 فدانًا بما يعادل 56337.11م2 وتمثل نسبة 14.83? من إجمالى مساحة المرحلة الأولى .
2 - تبلغ المساحة المخصصة للإسكان(فيلات) 22.63 فدانًا بما يعادل 95072.88 م2 وتمثل نسبة 25.01? من إجمالى مساحة المرحلة الأولى . تبلغ المساحة المخصصة للخدمات 10.73 فدان بما يعادل 45077.82 م2 وتمثل نسبة 11.86? من إجمالى مساحة المرحلة الأولى وتنقسم إلى :
1- تبلغ المساحة المخصصة للخدمات بجانب الممر الأخضر 9.34 فدان بما يعادل 39232.8م2 وتمثل نسبة 10.33? من إجمالى مساحة المرحلة الأولى .
2- تبلغ المساحة المخصصة للخدمات بباقى المرحلة 1.33 فدان بما يعادل 5605.20م2 وتمثل نسبة 1.47? من إجمالى مساحة المرحلة الأولى .
تبلغ المساحة المخصصة للمسطحات الخضراء وممرات المشاة 10.01 فدان بما يعادل 42062.11 م2 وتمثل نسبة 11.06? من إجمالى مساحة المرحلة الأولى .
تبلغ المساحة المخصصة للطرق الداخلية 15.89 فدان بما يعادل 66756.3 م2 وتمثل نسبة 17.57? من إجمالى مساحة المرحلة الأولى .
تبلغ المساحة المخصصة للطرق الخارجية 17.76 فدان بما يعادل 74607.1م2 وتمثل نسبة 19.63? من إجمالى مساحة المرحلة الأولى .
رابعًا : المساحة المخصصة للاستعمال السكنى (عمارات) بالمرحلة الأولى :
تبلغ المساحة المخصصة للعمارات 13.41 فدانًا بما يعادل 56337.11 م2 وتمثل نسبة 14.83? من إجمالى مساحة المرحلة الأولى طبقًا لجدول النماذج التالى :
اسم النموذج عدد الأدوار مساحة النموذج (F.P) عدد الوحدات بالنموذج تكرار النموذج إجمالى عدد الوحدات إجمالى مساحة النماذج f.p مساحة النموذج BUA إجمالى مساحة النماذج BUA
عمارة (AB) بدروم + أرضى + 6 أدوار 1475.35 70 3 210 4426.05 9135 27405
عمارة (ABM) 1475.35 70 5 350 7376.75 9135 45675
عمارة (CD) 1226.74 56 4 224 4906.96 7590 30360
عمارة (CDM) 1226.74 56 2 112 2453.48 7590 15180
عمارة (FG) 960.42 56 3 168 2881.26 6060 18180
عمارة (E) 661.44 28 5 140 3307.20 3960 19800 22 1204 25351.70 15660
الاشتراطات البنائية لمنطقة العمارات :
لا تزيد المساحة المبنية بالدور الأرضى بالعمارات عن 45? من المساحة المخصصة للعمارات .
الارتفاع المسموح به للعمارات هو أرضى + 6 أدوار متكررة ، وبما لا يتعارض مع قيود الارتفاع المسموح بها للمنطقة من وزارة الدفاع .
- المسافة بين العمارات لا تقل عن 12 م وفى حالة عدم وجود فتحات فى هذه الواجهات يمكن أن تصل المسافة حتى 6 م طبقًا لقرار اللجنة الرئيسية للتخطيط والمشروعات بجلستها رقم (7) بتاريخ 7/7/2015
خامسًا : المساحة المخصصة للاستعمال السكنى ( فيلات ) بالمرحلة الأولى :
تبلغ المساحة المخصصة للفيلات 22.63 فدان بما يعادل 95072.88م2 وتمثل نسبة (25.01?) من إجمالى مساحة المرحلة الأولى :
الاشتراطات البنائية للفيلات :
النسبة البنائية للفيلات المنفصلة لا تزيد على (40?) من مساحة قطعة الأرض والفيلات المتصلة وشبه المتصلة لا تزيد على (45?) من مساحتها .
الارتفاع المسموح به ( بدروم + أرضى + دور أول ) بخلاف غرف الأسطح .
الارتدادات لا تقل عن الأمامى 4م - الجانبى 3م - الخلفى 6م .
سادسًا : الرصيد المستخدم من الاستعمال السكنى بالمرحلة الأولى ( محل الاعتماد ) عدد الوحدات الكلى نوع الإسكان
إجمالى عمارات 1204 1558 فيلات 354 متوسط الكثافة السكانية لكل وحدة عمارات 4.30 فيلات 4.30 عدد السكان الكلى عمارات 5.177.2 6699.4 فيلات 1.522.2
إجمالى المسطح المبنى FOOT PRINT عمارات 25351.7 66.350.72 فيلات 40999.02
إجمالى المساحة المبنية في كل الأدوار BUA عمارات 156600 238.598.04 فيلات 81998.04
سابعًا : المساحة المخصصة للاستعمال الخدمى بالمرحلة الأولى :
تبلغ المساحة المخصصة للخدمات 10.73 فدان بما يعادل 45077.82م2 وتمثل نسبة (11.86?) من إجمالى مساحة المرحلة الأولى ، وطبقًا للجدول التالى :
منطقة الخدمات موقع الخدمات المساحة بالمتر المربع بالفدان
منطقة خدمات (1) خدمات بجانب الممر الأخضر 14007.5 3.33
منطقة خدمات (2) 9540.8 2.27
منطقة خدمات (3) 15684.33 3.73
منطقة خدمات (4) خدمات داخل المشروع 4366.51 1.04
منطقة خدمات (5) 1238.68 0.29 بوابات + غرف أمن 240 0.06
إجمالى 45077.82 10.73
الاشتراطات البنائية لمنطقة الخدمات:
يتم الالتزام بالاشتراطات البنائية للخدمات (ردود - ارتفاع - نسبة بنائية) طبقا لاشتراطات الهيئة لكل نشاط على حدة والتى سوف يتم تحديد عناصرها في حينه ؛ والشركة ملتزمة بتحديد النشاط واعتماد وتنفيذ المناطق الخدمية بالمشروع طبقًا للتوقيتات الممنوحة للمشروع والموضحة بالعقد المبرم بين شركة الأهلى للتنمية العقارية وشركة المستقبل للتنمية العمرانية .
يتم توفير أماكن انتظار للسيارات بواقع عدد (2 سيارة لكل 50م2) من مسطح المبانى المخصصة للخدمات وبما لا يتعارض مع الكود المصرى للجراجات ؛ وبالنسبة للأنشطة ذات الطبيعة الخاصة يتم الالتزام بالكود المصرى للجراجات .
يتم ترك ممر مشاه بعرض لا يقل عن 6م بين أراضى الخدمات والمبانى السكنية .
يتم الالتزام بارتدادات من جميع الجوانب ( أمامى - جانبى - خلفى ) لكل قطعة أرض بما لا يقل عن 6 متر .
ثامنًا : جدول الأرصدة المسموح بها والمستخدمة والمتبقية للمشروع السكنى : المحدد الرصيد على مستوى المشروع المستخدم فى منطقة 1 (منطقة الاعتماد ) الرصيد المتبقى المساحة البنائية FOOT PRINT بالمتر المربع 253548.61 66339.36 187209.25
إجمالى المساحة البنائية في كل الأدوار BUA بالمتر المربع 1774840.30 259437.22 1515403.08
إجمالى عدد الوحدات السكنية 8423.69 1558 6865.69
إجمالى عدد السكان 36221.85 6699.4 29522.45
تاسعًا : جدول الأرصدة المسموح بها والمستخدمة والمتبقية للمشروع للخدمات :
الاستخدام المساحة النسبة م2 فدان
أراضى الخدمات على مستوى المشروع 135225.93 32.19 12?
أراضى الخدمات المستخدمة فى المرحلة الأولى 45077.82 10.73 3.99?
الرصيد المتبقى لأراضى الخدمات 90148.11 21.46 8.01?

مادة رقم 1

يعتمد المخطط العام بإجمالى مساحة 268.31 فدان بما يعادل 1126882.73 م2 (مليون ومائة وستة وعشرون ألفًا وثمانمائة واثنان وثمانون مترًا مربعًا و73/100 من المتر المربع) المقدم من شركة مصر إيطاليا للاستثمار العقارى لقطع الأراضى (D-R-F ، D-R-A) ضمن المرحلة الرابعة من مشروع (مستقبل سيتى) وكذا اعتماد المخطط التفصيلى لمساحة 90.46 فدان من تلك المساحة لإقامة مشروع عمرانى متكامل , وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة وعقد التنمية والتطوير المبرم بتاريخ 5/11/2018 وملحق بالبيع المبرم بتاريخ 30/5/2021 , والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار .

مادة رقم 2

تلتزم الشركة بالتعهد الموقع منها بأن مناطق الخدمات بالمشروع لخدمة قاطنى المشروع فقط , وفى حالة التخديم من الخارج يتم إعادة تسعير منطقة الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالهيئة بعد الحصول على الموافقات .

مادة رقم 3

تلتزم الشركة بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع .

مادة رقم 4

تلتزم الشركة بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط المقدم عن المساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ .

مادة رقم 5

تلتزم الشركة بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا للأحكام التى تضمنها قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية المشار إليها .

مادة رقم 6

تلتزم الشركة بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة الأولى من القرار بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (5) من هذا القرار ووفقًا للشروط المرفقة .

مادة رقم 7

تلتزم الشركة بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للشروط المرفقة بالقرار .

مادة رقم 8

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية , ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره , وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه .
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ.د.مهندس/ عاصم عبد الحميد الجزار