ديباجة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون القضاء العسكرى الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 ؛
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة ؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 444 لسنة 2014 بشأن تحديد المناطق المتآخمة لحدود جمهورية مصر العربية والقواعد المنظمة لها والمعدل بالقرار الجمهورى رقم 294 لسنة 2019 ؛
وبعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى ؛
وبناءً على ما عرضه القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ؛
قـــــــــــرر:
مادة رقم 1
يستبدل بنصوص الفقرات (ج/1 ، د/2 / أولاً) والبند (2 / ثالثًا ) من المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 444 لسنة 2014 المشار إليه النصوص الآتية :
أولاً - المنطقة المتآخمة للحدود الغربية لجمهورية مصر العربية :
1 - المنطقة الأولى الممنوعة (المهشرة باللون الأحمر) :
(جـ) الحد الشرقى : الخط الوهمى الممتد من رأس شندى - سيدى سليمان - بئر القريضة - بئر زقديم الأحمر - قارة الديب - البجة - القويطين - البيضة - النقطة (109)- حطية أم غزلان - حطية اللبق - النقطة (182) - فسولة السنوسى- النقطة (305) - النقطة (365) - جبل العليم - جبل كامل - حتى النقطة (528) على الحدود السياسية الجنوبية لجمهورية مصر العربية .
2 - المنطقة الثانية المحظورة (المهشرة باللون الأخضر) :
(د) الحد الغربى : الخط الوهمى الممتد من رأس شندى - سيدى سليمان - بئر القريضة - بئر زقديم الأحمر - قارة الديب - البجة - القويطين - البيضة - النقطة (109)- حطية أم غزلان - حطية اللبق - النقطة (182) - فسولة السنوسى- النقطة (305) - النقطة (365) - جبل العليم - جبل كامل- حتى النقطة (528) على الحدود السياسية الجنوبية لجمهورية مصر العربية .
ثالثًا - المنطقة المتآخمة للحدود الشرقية لجمهورية مصر العربية :
2 - المنطقة الثانية المحظورة (المهشرة باللون الأخضر) :
(أ) المنطقة الأولى المحظورة :
الحد الشمالى : من الشلاق غربًا وحتى أبو شنار شرقًا مارًا بساحل البحر الأبيض المتوسط .
الحد الجنوبى : غرب (العلامة الدولية رقم «26» - العوجة) بمسافة (1) كم شرقًا وحتى بغداد غربًا مارًا بجنوب (جبل ضلفة - جبل الحلال) .
الحد الشرقى : من أبو شنار شمالاً وحتى غرب (العلامة الدولية رقم (26) - العوجة) بمسافة (1) كم جنوبًا مارًا بقرية جوز أبو رعد - غرب العلامة الدولية رقم (6) بمسافة (1) كم - وادى الأزارق) .
الحد الغربى : من بغداد جنوبًا وحتى الشلاق شمالاً مارًا بشرق ريسان عنيزة - جنوب جبل رأس الأحمر - بدر لحفن - القويعات - القواديس) .
(ب) المنطقة الثانية المحظورة :
الحد الشمالى : غرب (العوجة - العلامة الدولية رقم «26» بمسافة (1) ولمسافة (4) كم غربًا عند منطقة (مجمع أبو نجريمى) .
الحد الجنوبى : ساحل خليج العقبة من غرب طابا بــ(1) كم ولمسافة (4) كم حتى بئر طابا غربًا) .
الحد الشرقى : غرب (العوجة - العلامة الدولية رقم «26») بمسافة (1) شمالاً وحتى غرب طابا بــ(1) كم جنوبًا .
الحد الغربى : غرب (العوجة - العلامة الدولية رقم «26») بمسافة (5) كم عند منطقة (مجمع أبو نجريمى) شمالاً وحتى بئر طابا جنوبًا مارًا بوادى مالين - الكنتلة - رأس النقب) .
مادة رقم 2
يعمل بالخريطة المرافقة لهذا القرار .
مادة رقم 3
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية فى 16 صفر سنة 1443 هـ
(الموافق 23 سبتمبر سنة 2021م) .
عبد الفتاح السيسى