ديباجة
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل مجلس الوزراء ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة 2019 بتعيين وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم (232) بتاريخ 7/ 6/ 2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى عقد التطوير المبرم بتاريخ 2/ 8/ 2015 بنظام المشاركة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة عربية للتنمية والتطوير العمرانى وهى الشركة الرائدة التى تمثل عددا من الشركات الواردة فى العقد وهى (شركة عربية للاستثمار والتطوير السياحى ، شركة عربية أوفيس بيلدنج للاستثمار العقارى ، شركة فان تاون للأنشطة التجارية والترفيهية) وذلك لقطعة الأرض بمساحة 557 فدانًا بمدينة 6 أكتوبر لإقامة مشروع عمرانى متكامل وخدمات (سياحى - فندقى - تجارى - إدارى - طبى - تعليمى - مختلط) وذلك ضمن المشروعات التى قررت الهيئة طرحها بنظام المشاركة نظير الحصول على حصة عينية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم (672) بتاريخ 29/ 7/ 2017 باعتماد المخطط العام لمشروع الشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والسادة شركة عربية للتنمية والتطوير العمرانى (الشركة الممثلة لمجموعة شركات عربية) على مساحة 557.568 فدان وكذا اعتماد المخطط التفصيلى للمنطقة (1) و (2) من أراضى المجتمع العمرانى المتكامل على مساحة 115.85 فدان بقطعة الأرض رقم (1) بمنطقة حدائق أكتوبر لإقامة مشروع عمرانى متكامل وخدمات (سياحى - فندقى - تجارى - إدارى - طبى - تعليمى - مختلط) بنسبة (60?) عمرانى متكامل (40?) للخدمات متعددة الاستخدامات بمدينة 6 أكتوبر ؛
وعلى القرار الوزارى رقم (539) بتاريخ 11/ 6/ 2018 باعتماد تعديل المخطط العام لمشروع الشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والسادة شركة عربية للتنمية والتطوير العمرانى (الشركة الممثلة لمجموعة شركات عربية) على مساحة 557.568 فدان وكذا اعتماد المخطط التفصيلى للمنطقة (3) من أراضى المجتمع العمرانى المتكامل على مساحة 43.27 فدان بقطعة الأرض رقم (1) بمنطقة حدائق أكتوبر لإقامة مشروع عمرانى متكامل وخدمات (سياحى - فندقى - تجارى - إدارى - طبى - تعليمى - مختلط) بنسبة (60?) عمرانى متكامل (40?) للخدمات متعددة الاستخدامات بمدينة حدائق أكتوبر ؛
وعلى القرار الوزارى رقم (1068) بتاريخ 27/ 11/ 2018 باعتماد تعديل المخطط التفصيلى للمرحلة الأولى بمساحة 70.37 فدان والمرحلة الثانية بمساحة 45.48 فدان ضمن المخطط العام على مساحة 557.568 فدان بقطعة الأرض رقم (1) بمنطقة حدائق أكتوبر لإقامة مشروع عمرانى متكامل وخدمات (سياحى - فندقى - تجارى - إدارى - طبى - تعليمى - مختلط) بنسبة (60?) عمرانى متكامل (40?) للخدمات متعددة الاستخدامات بمدينة حدائق أكتوبر ؛
وعلى كتاب السادة شركة عربية للتنمية والتطوير العمرانى الوارد برقم (45758) بتاريخ 17/ 3/ 2021 بشأن طلب إلغاء المادة (2) من القرار الوزارى رقم (886) بتاريخ 21/ 10/ 2020 ؛
وعلى كتاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم (15926) المؤرخ 25/ 3/ 2021 بطلب إبداء الرأى القانونى فى طلب الشركة ؛
وعلى مذكرة السيد د. مهندس معاون السيد الوزير المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 13/ 6/ 2021 والمنتهية بطلب استصدار القرار الوزارى المعروض ؛
قـــــــرر :
مادة رقم 1
يستبدل بنص المادة (2) من القرار الوزارى رقم (886) الصادر بتاريخ 21/ 10/ 2020 النص الآتى :
"يحق للشركة أن تعرض النسبة الخاصة بها من وحدات المشروع بكل مرحلة من مراحل المشروع للحجز أو البيع دون التعرض لحصة الهيئة وذلك بعد صدور القرار الوزارى ويجب أن تشتمل الإعلانات على رقم القرار الوزارى بالتخطيط والتقسيم" .
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه .
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ.د.مهندس/ عاصم عبد الحميد الجزار