ديباجة
وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته ؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته ؛
وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته ؛
وعلى قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000 ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2004 بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة ؛
وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 4291 لسنة 2004 بتعيين مقار محاكم الأسرة ومكاتب تسوية المنازعات الأسرية ؛
وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 4844 لسنة 2004 بتشكيل نيابة شئون الأسرة ؛
وعلى قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 ؛
وعلى كتاب السيد المستشار رئيس محكمة شمال دمنهور الابتدائية المؤرخ 8/9/2021 ؛
وعلى كتاب السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون أبنية دور المحاكم والشهر العقارى المؤرخ 9/9/2021 ؛
وبناءً على ما عرضه السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون المحاكم والمطالبات القضائية ؛
قــــــــرر :
مادة رقم 1
نقل مقر انعقاد جلسات الدوائر المدنية والجنائية الآتية :
(مدنى كلى - مدنى مستأنف - عمال كلى - مدنى كلى حكومة - جنح مستأنف بندر ومركز دمنهور - جنح وجنايات الطفل بندر ومركز دمنهور - مدنى بندر دمنهور - أسرة بندر دمنهور) إلى المقر الجديد الكائن بطريق النصر - أرض السلخانة ، بدلاً من المقر الحالى .
مادة رقم 2
على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار .
مادة رقم 3
يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من يوم السبت الموافق 2/ 10/ 2021
صدر فى 12/ 9/ 2021
وزير العدل
المستشار/ عمـر مــروان