ديباجة
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإدارى ؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة ؛
وعلى القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية ؛
وعلى القانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد ؛
وعلى قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009 ؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ؛
وعلى قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2019 ؛
وعلى ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى والمـالية ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــرر :
مادة رقم 1
تُنشا هيئة عامة اقتصادية تسمى "هيئة دعم وتطوير الجامعات" ، تكـون لهـا الشخصيــة الاعتبــارية ، وتتبـع وزيـر التعليـم العـالى والبحـث العـلمى ، ويكون مقرها محافظة القاهرة ، ويشار إليها فى هذا القرار بالهيئة .
مادة رقم 2
تهدف الهيئة إلى تنفيذ سياسات الدولة في مجال التعليم العالي من خلال دعم وتوفير فرص للتعليم العالي والارتقاء به وذلك على النحو الآتي :
1- الاشتراك مع الجامعات الحكومية في إنشاء جامعات أهلية أو أهلية تكنولوجية أو التوسع في القائم منها ، أو المساهمة في تمويل إنشائها أو التوسع فيها، وفقًا لما يتم الاتفاق عليه مع الجامعة الحكومية .
٢- إنشاء المعاهد العالية الخاصة ؛ وفقًا لأحكام القانون رقم ٥٢ لسنة 1970 في شأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة .
3- إنشاء مباني أفرع الجامعات الأجنبية أو تجهيز أو تحمل تكاليف تشغيلها ؛ وفقًا لأحكام القانون رقم ١٦٢ لسنة ٢٠١٨ بإنشاء وتنظيم فروع الجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية والمؤسسات الجامعية .
4- تقديم ما يلزم من خبرات واستشارات ودراسات وأبحاث فى مجال التعليم العالي والبحث العلمى ؛ وفقًا للآليات والسبل التي من شأنها نشره وبما يكفل معايير الجودة العالمية .
مادة رقم 3
يكون للهيئة مجلس أمناء برئاسة رئيس مجلس الوزراء ، وعضوية كل من :
وزير التعليم العالى والبحث العلمى ، وينوب عن رئيس مجلس الوزراء فى رئاسة مجلس الأمناء حال عدم حضوره .
وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية .
وزيـر المـالية .
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية .
أحد نواب رئيس مجلس الدولة ، يرشحه رئيس المجلس .
أمين المجلس الأعلى للجامعات .
ملغاة.
عدد اثنين من الخبراء فى مجال التعليم العالى والبحث العلمى يرشحهما وزير التعليم العالى والبحث العلمى .
ويختص مجلس الأمناء برسم السياسة العامة للهيئة ، ووضع الخطط الاستراتيجية لها .
ويجتمع مجلس الأمناء مرة على الأقل كل ستة أشهر ، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية أعضائه ، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين ، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس .
وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صـوت معـدود .
مادة رقم 4
يكون للهيئــة مجــلس إدارة برئــاسة وزيــر التعليم العــالى والبحــث العــلمى ، وعضـوية كـل مـن :
المدير التنفيذى للهيئة ، ويتولى أمانة مجلس الإدارة .
ممثل عن كل من وزارات (المـالية ، التخطيط والتنمية الاقتصادية ، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية) يرشحه الوزير المختص .
أمين مجلس الجامعات الأهلية.
اثنين من رؤساء الجامعات الحكومية من بين الجامعات التى أنشأت جامعات أهلية ، يرشحهما وزير التعليم العالى والبحث العلمى . ممثلين عن الجامعات الأهلية ، يرشحهما المجلس المختص بالجامعات الأهلية . اثنين من رجال الأعمال والمهتمين بمجال التعليم العالى والصناعة ، يرشح أحدهما وزير التعليم العالى والبحث العلمى ، والآخر يرشحه وزير التجارة والصناعة ، بعد التنسيق مع الجهات المعنية .
وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد ، ويصدر بتشكيله وتحديد المعاملة المـالية لأعضائه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير التعليم العالى والبحث العلمى .
مادة رقم 5
يجتمع مجلس إدارة الهيئة بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر ، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية أعضائه ، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين ، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيــس ، وللمجلس أن يدعو لحضــور اجتماعاته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود .
مادة رقم 6
مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها ، ويتولى إدارتها ، ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أهدافها ، وله أن يتخذ القرارات اللازمة لمباشرة اختصاصاتها ، وله على الأخص ما يأتى :
تنفيذ الاستراتيجيات والسياسات العامة للهيئة التى يضعها مجلس الأمناء .
تقرير أسلوب المساندة فى إنشاء جامعات أهلية أو أهلية تكنولوجية جديدة ، أو التوسع فى الجامعات الأهلية القائمة .
إقرار التعاقدات والتصرفات والأعمال التى تمكن الهيئة من مزاولة نشاطها .
إقرار الخطة العامة لعمل الهيئة وآليات تنفيذها بما يحقق أهدافها .
وضع اللوائح والنظم الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمـالية والإدارية .
اعتماد الموازنة السنوية للهيئة وحسابها الختامى .
متابعة الأداء المـالى للجـامعات التى ســاهمت فى إنشـــائها وتقــديم الـدعم الفنى لها بما يمكنها من تحسين مؤشرات الأداء بها .
قبول الهبات والتبرعات والمساهمات التى تتفق مع مهام وأنشطة الهيئة .
النظر فى التقارير الدورية التى تقدم عن سير العمل بالهيئة .
أية مهام أخرى تسند للمجلس من مجلس الأمناء .
ويصدر باللوائح والنظم المنصوص عليها فى هذه المـادة قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة كل من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارة المـالية .
ولمجلس الإدارة أن يعهد إلى لجنة أو أكثر من بين أعضائه ببعض اختصاصاته بصفة مؤقتة .
مادة رقم 7
يكون للهيئة مدير تنفيذى ، يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المـالية واختصاصاته قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد العرض من وزير التعليم العالى والبحث العلمى وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ، ويتولى المدير التنفيذى تصريف أمور الهيئة وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات والقرارات الصادرة عن مجلس الإدارة ، ويمثل الهيئة أمام القضاء وفى صلاتها بالغير .
مادة رقم 8
يرفع مجلس إدارة الهيئة تقريرًا نصف سنوى للعرض على مجلس الأمناء يتضمن بيان جميع أعمال الهيئة وإنجازاتها ، ومراحل تنفيذ الخطة الاستراتيجية للهيئة ، وما تحقق منها .
مادة رقم 9
تتكون موارد الهيئة مما يأتى :
1 - ما قد تخصصه الدولة كمساهمات أو إعانات للهيئة .
2- حصيلة نشاط الهيئة عن قيامها بالأعمال والخدمات التي تحقق أغراضها على النحو المبين بالمادة الثانية من هذا القرار وفقًا لما يحدده مجلس إدارتها .
3 - القـروض التى يقــترح مجـلـس الإدارة عقـدهـا ويتـم المـوافقـة عليهـا وفقـًا للقواعـد المقـررة .
4 - أية تبرعات أو هبات أو مساهمات يقبلها مجلس الإدارة وتتفق مع مهام وأنشطة الهيئة ، بعد التنسيق مع الجهات المعنية .
مادة رقم 10
يكون للهيئة موازنة مستقلة ، تعد على نمط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية ، وتبدأ السنة المـالية للهيئة مع بداية السنة المـالية للدولة وتنتهى بنهايتها ، كما يكون للهيئة حساب خاص بالبنك المركزى المصرى ، تودع فيه جميع مواردها ، ويصرف منه على أوجه إنفاقها ، ويتم تحديد نسب توزيع فائض موازنة الهيئة سنويًا بالاتفاق مع وزير المـالية ، ويتم الصرف من الحساب وفقًا لقواعد اللائحة المـالية المعتمدة التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة وزارة المـالية .
مادة رقم 11
تعد أموال الهيئة أموالاً عامة ، وتخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات .
وللهيـئة فى سبيل اقتضـاء حقـوقها اتخـاذ إجـراءات الحجز الإدارى طبقـًا للقــانون رقم 308 لسنة 1955 المشار إليه .
مادة رقم 12
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 صفر سنة 1443 هـ
( الموافق 28 سبتمبر سنة 2021 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى