ديباجة

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل مجلس الوزراء ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة 2019 بتعيين وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم (232) بتاريخ 7/ 6/ 2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (103) بتاريخ 26/ 2/ 2017 بالموافقة على المذكرة المعروضة بشأن اقتراح التعامل مع الأراضى التى تم إلغاء تخصيصها وفسخ عقدها مع شركة 6 أكتوبر الزراعية لاستصلاح الأراضى فى ضوء إمكانية تقنين وضع السادة المتعاملين مع الشركة ودراسة مدى إمكانية تغيير النشاط من زراعى إلى عمرانى وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بالمذكرة ؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (129) بتاريخ 5/ 8/ 2019 بالموافقة على إقرار بعض الضوابط الخاصة بأسلوب التعامل مع السادة المتعاملين على الأراضى الملغى تخصيصها لشركة 6 أكتوبر الزراعية لاستصلاح وتعمير الأراضى بالحزام الأخضر والبالغ مساحتها 12494 فدانًا بمدينة 6 أكتوبر وبمساحة 3120 فدانًا شرق السكة الحديد بمدينة حدائق أكتوبر واشتملت تلك الضوابط ببندها العاشر على الاشتراطات البنائية لمشروعات التخطيط والتقسيم بأراضى الحزام الأخضر ؛
وعلى عقد التخصيص المبرم بتاريخ 18/ 6/ 2020 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والسيد/ محمد زكريا على خضر لقطعة الأرض رقم (7) بمساحة 10 أفدنة بما يعادل 42000م? الواقعة بالحوض رقم (21) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر مع الاتفاق على تغيير نشاط قطعة الأرض من زراعى إلى سكني ؛
وعلى الطلب المقدم من المخصص له قطعة الأرض الوارد برقم (425601) بتاريخ 15/ 12/ 2020 مرفقًا به لوحة المخطط التفصيلى لقطعة الأرض عاليه وبعض المستندات اللازمة لاستخراج القرار الوزارى باعتماد المخطط العام للمشروع ؛
وعلى الطلب المقدم من المخصص له قطعة الأرض الوارد برقم (44071) بتاريخ 25/ 2/ 2021 مرفقًا به اللوحات النهائية للمخطط المقدم على قطعة الأرض وذلك لاستخراج القرار الوزارى باعتماد المخطط العام للمشروع ؛
وعلى كتاب جهاز مدينة 6 أكتوبر رقم (8116) بتاريخ 15/ 3/ 2021 مرفقًا به لوحات المشروع بعد التدقيق والتوقيع والإفادة بكامل موقف المشروع ؛
وعلى ما يفيد سداد المصاريف الإدارية المستحقة بتاريخ 6/ 4/ 2021 نظير المراجعة الفنية واستصدار القرار الوزارى باعتماد التخطيط والتقسيم للمشروع ؛
وعلى خطاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم (20972) بتاريخ 20/ 4/ 2021 لمقرر لجنة التسعير بالهيئة لتحديد قيمة العلاوة المقررة نظير إضافة نشاط تجارى وتخديمه من الخارج ؛
وعلى البرنامج الزمنى المقدم للمشروع والمعتمد من الهيئة بتاريخ 8/ 4/ 2021 ؛
وعلى جدول عدم الممانعة من استصدار القرار الوزارى الموقع من القطاعات والإدارات المختصة بالهيئة ؛
وعلى التعهد الوارد على لوحة المخطط للمشروع المقدمة من المخصص له بسداد العلاوة المستحقة نظير إضافة نشاط تجارى بعلاوة سعرية والتخديم من الخارج قبل استخراج تراخيص البناء طبقًا لما تسفر عنه اللجان المختصة بالتسعير بالهيئة ؛
وعلى التعهدين المقدمين من المخصص له قطعة الأرض بالموافقة على استمرار التعامل مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة 6 أکتوبر وفقًا للطلب المقدم منه فى تاريخ سابق على صدور حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر بجلسة 21/ 1/ 2020 فى الدعاوى أرقام 4225 لسنة 67 ق ، 64657 لسنة 70 ق , 64434 لسنة 71 ق وبذات أسلوب التعامل واستغلال الأرض بنشاط سكنى والتنازل عن إعمال كافة آثار الحكم المشار إليه سلفًا مع اعتبار هذا التعهد جزءًا لا يتجزأ من العقد المبرم بينه وبين جهاز المدينة وعدم عرض وحدات المشروع للحجز والبيع إلا بعد موافقة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة 6 أكتوبر بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من السيد/ محمد زكريا على خضر باعتماد التخطيط والتقسيم للمشروع بقطعة الأرض رقم (7) بمساحة 10 أفدنة بما يعادل 42000م2 الواقعة بالحوض رقم (21) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر لإقامة نشاط سكنى بمقابل عينى وخدمات تجارية بعلاوة سعرية والتخديم من الخارج ووفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرار الوزارى رقم 232 لسنة 2009 ؛
وعلى مذكرة السيد د. مهندس معاون السيد الوزير المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 22/ 4/ 2021 والمنتهية بطلب استصدار القرار الوزارى المعروض ؛
قـــــــرر :

الشروط المرفقة

الشروط المرفقة بالقرار الوزارى المرفق باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (7) بمساحة إجمالية 42000م2 بما يعادل 10 أفدنة والواقعة بالحوض رقم (21) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر والمخصصة للسيد/ محمد زكريا على خضر لإقامة نشاط سكنى بمقابل عينى وخدمات تجارية بعلاوة سعرية وفقًا للتعاقد المبرم بين الهيئة وسيادته بتاريخ 18/6/2020
مساحة المشروع :
إجمالى مساحة المشروع 42000م2 أى ما يعادل 10 أفدنة .
مكونات المشروع :
1- الأراضى المخصصة للأراضى السكنية بمساحة 19485.3م2 أى ما يعادل 4.64 فدان وتمثل نسبة (46.4?) من إجمالى مساحة أرض المشروع ، بإجمالى مساحة مبنية بالدور الأرضى (F.P) 4955م2 بما يعادل 1.18 فدان وتمثل نسبة (11.80?) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
2- المساحة المخصصة لأراضى الخدمات بمساحة 4425م2 أى ما يعادل 1.053 فدان وتمثل نسبة (10.53?) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
3- المساحة المخصصة لغرف الأمن 18م2 أى ما يعادل 0.004 فدان وتمثل نسبة (0.04?) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
4- الأراضى المخصصة للطرق الداخلية بمساحة 6885م2 أى ما يعادل 1.64 فدان وتمثل نسبة (16.4?) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
5- الأراضى المخصصة للمناطق الخضراء وممرات المشاة بمساحة 4465.7م2 أى ما يعادل 1.063 فدان وتمثل نسبة (10.63?) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
6- الأراضى المخصصة للطرق الخارجية بمساحة 6721م2 أى ما يعادل 1.6 فدان وتمثل نسبة (16?) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
أولاً - المساحة المخصصة للإسكان :
الأراضى المخصصة للأراضى السكنية بمساحة 19485.3م2 أى ما يعادل 4.64 فدان وتمثل نسبة (46.4?) من إجمالى مساحة أرض المشروع ، بإجمالى مساحة مبنية بالدور الأرضى (F.P) 4955م2 بما يعادل 1.18 فدان وتمثل نسبة (11.80?) من إجمالى مساحة أرض المشروع ، وطبقًا لجدول قطع الأراضى والمساحة المبينة كالتالى :
رقم القطعة مساحة القطعة (م2) النسبة البنائية ? مساحة الدور الأرضى F.P م2 النموذج عدد الوحدات الارتفاع
1 375 28.00 105 فيلا منفصلة 1 بدروم + أرضى + أول
2 375 28.00 105
3 375 28.00 105
4 375 28.00 105
5 375 28.00 105
6 375 28.00 105
7 375 28.00 105
8 375 28.00 105
9 375 28.00 105
10 374 28.07 105
11 1119.15 19.66 220 شبه متصلة 2
12 390.25 25.62 100 فيلا منفصلة 1
13 391.25 25.56 100
14 391.25 25.56 100
15 391.25 25.56 100
16 395 25.32 100
17 1119.15 19.66 220 شبه متصلة 2
18 374 26.74 100 فيلا منفصلة 1
19 375 26.67 100
20 375 26.67 100
21 375 26.67 100
22 375 26.67 100
23 375 26.67 100
24 375 26.67 100
25 375 26.67 100
26 375 26.67 100
27 375 26.67 100
28 456.5 25.19 115
29 445.5 25.81 115
30 445.5 25.81 115
31 427.5 26.90 115
32 427.5 26.90 115
33 445.5 25.81 115
34 445.5 25.81 115
35 456.5 25.19 115
36 690 18.12 125
37 456.5 25.19 115
38 445.5 25.81 115
39 445.5 25.81 115
40 427.5 26.90 115
41 427.5 26.90 115
42 445.5 25.81 115
43 445.5 25.81 115
44 456.5 25.19 115
الإجمالى 19485.3 - 4955 - 46 -
ثانيًا - الاشتراطات البنائية لمشروعات التخطيط والتقسيم بأراضى الحزام الأخضر وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم 129 لسنة 2019 :
( أ ) لا تزيد النسبة البنائية المسموح بها على مستوى المشروع بالكامل على (15?) من إجمالى مساحة المشروع (إسكان) .
(ب) الارتفاع المسموح به لمناطق الإسكان (أرضى + أول) .
(ج) يسمح بإقامة مرافق خدمات بدور السطح (25? من مسطح الدور الأرضى) بما لا يشكل فى مجموعها وحدة سكنية وطبقًا للمادة (104) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008 ، وبما لا يتعارض مع قيود الارتفاع المسموح بها من قبل القوات المسلحة بالمنطقة .
(د) ألا تزيد أطوال البلوكات المخصصة للاستعمال السكنى (قطع أراضى) على 250م مقيسة من محور البلوك وفى حالة زيادة طول البلوك على 250م يتم عمل ممر بعرض لا يقل عن 6م وتكون المسافة من محور الممر ونهاية البلوك لا تزيد على 150م وطبقًا لقانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية .
(ه) النسبة البنائية داخل قطعة الأرض السكنية الصغيرة لا تزيد على (40?) للفيلات المنفصلة ، (45?) للفيلات المتصلة وشبه المتصلة من إجمالى مساحة قطعة الأرض وبما لا يتجاوز فى الإجمالى عن (15?) .
(و) المسافة بين البلوكات لا تقل عن 6م كحد أدنى .
(ز) الردود للفيلات : 4م أمامى - 3م جانبى - 6م خلفى .
(ح) يسمح بإقامة دور بدروم بالمبانى السكنية يستخدم بالأنشطة المصرح بها (انتظار سيارات) .
(ط) يتم ترك ردود 6م كحد أدنى من الحدود الخارجية والمبانى داخل المواقع المطلة على الطرق المحيطة أو حدود الجار .
(ى) يتم الالتزام بتوفير أماكن انتظار سيارات بواقع مكان سيارة/وحدة سكنية (كحد أدنى) وبما لا يتعارض مع الكود المصرى للجراجات .
(ك) الكثافة السكانية المسموح بها للمشروع 45 شخصًا / فدان ، والكثافة السكانية المحققة بالمشروع 20 شخصًا / فدان .
(ل) يسمح بإقامة غرف أمن وبوابات بالمشروع بحيث لا تزيد مساحة الغرفة الواحدة على 9م2 وبارتفاع أرضى فقط وعلى أن تكون ضمن النسبة البنائية المسموح بها للمشروع (15?) .
ثالثًا - المناطق المخصصة للخدمات : الأراضى المخصصة للخدمات وغرف الأمن بمساحة 4443م2 أى ما يعادل 1.057 فدان وتمثل نسبة (10.57?) من إجمالى مساحة أرض المشروع ، بإجمالى مساحة مبنية بالدور الأرضى (F.P) تبلغ 1345م2 وتمثل نسبة (3.2?) من إجمالى مساحة أرض المشروع ، وطبقًا للجدول التالى :
القطعة النشاط مساحة قطعة الأرض م2 المساحة المبنية بالدور الأرضى F.P الاشتراطات البنائية الملاحظات م2 النسبة البنائية الارتفاع الردود
A تجارى 2188 656 30? بدروم + أرضى + أول بما لا يتعارض مع قيود ارتفاعات القوات المسلحة 6م من جميع الجهات B 2237 671 غرف أمن 18 18 - أرضى فقط - الإجمالى 4443 1345
رابعًا - الاشتراطات البنائية لمناطق الخدمات : يتم السماح بإضافة أنشطة خدمية حال تقديم العميل طلب بشرط سداد العلاوة المقررة وأن تكون داخل نسبة الـ (15?) المحددة للمشروع ويسمح بتخديمها من الخارج وبحد أقصى كأرض لا تزيد على (12?) من مساحة أرض المشروع وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم 129 لسنة 2019 الالتزام بترك ممر بعرض 6م بين أرض الإسكان وأرض الخدمات .
يتم الالتزام بالاشتراطات البنائية للخدمات (ردود - ارتفاع - نسبة بنائية) طبقًا للاشتراطات الواردة بالجدول عاليه .
يتم توفير أماكن انتظار سيارات بمعدل سيارة لكل 25م2 للنشاط التجارى مبان مغلقة وبما لا يتعارض مع الكود المصرى للجراجات واشتراطات الجهات المعنية .
يلتزم العميل بسداد العلاوة المستحقة نظير إضافة النشاط الخدمى (التجارى) وتخديمه من الخارج طبقًا لما تسفر عنه اللجان المختصة بالتسعير بالهيئة .
خامسًا - جدول المساحات المبنية للدور الأرضى (F.P) على مستوى المشروع :
البيـــــــــــان المساحة المبنية بالمتر المربع النسبة المئوية من إجمالى أرض المشروع الإسكان F.P 4955 11.8 الخدمات "تجارى" 1327 3.16 البوابات وغرف الأمن F.P 18 0.04
الإجمالى 6300 15?
المالك السيد/ محمد زكريا على خضر

الاشتراطات العامة

1- يبلغ أقصى ارتفاع للمبانى (أرضى + أول) ويسمح بإقامة دور البدروم بدون مسئولية جهاز المدينة عن توصيل المرافق لدور البدروم .
2- يسمح بإقامة دور للبدروم يستخدم بالأنشطة المصرح بها بدور البدرومات (جراجات) .
3- يلتزم العميل بقيود الارتفاع المفروضة من قبل وزارة الدفاع للمنطقة .
4- النسبة البنائية المسموح بها لكامل المشروع لا تزيد على (15?) بحد أقصى من مساحة أرض المشروع .
5- لا يجوز إقامة أية منشآت فى مناطق الردود .
6- مرافق الخدمات بدور السطح بالمبانى السكنية : هى الملحقات التى بنيت أعلى سطح البناء مثل آبار السلالم والخزانات والغرف الخدمية التى لا تكون فى مجموعها وحدة سكنية بل تكون تابعة فى استعمالها لباقى وحدات البناء المقفلة المصرح بها على أن لا تزيد فى مجموعها على (25?) من المساحة المبنية بالدور الأرضى ووفقًا لاشتراطات الهيئة .
7- يتولى السيد/ محمد زكريا على خضر ، على نفقته الخاصة تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية من (مياه وصرف صحى ورى وكهرباء وتليفونات وغاز) وتوصيلها بالمبانى وذلك طبقًا للرسومات المعتمدة من الهيئة وأن يقوم المالك بتشغيل وصيانة المرافق الداخلية بكافة أنواعها .
8- يتولى المالك على نفقته الخاصة تنسيق الموقع من ممرات وشبكة الرى وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاة وتنفيذ البردورات والأرصفة والتبليطات والزراعة والتشجير والأعمال الصناعية والتكسيات وخلافه .
9- يتولى المالك على نفقته الخاصة تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها طبقًا للرسومات والمواصفات المعتمدة من الهيئة مع ربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية .
10- يلتزم المالك بالسماح لمهندسى الجهاز بمتابعة التنفيذ وإجراء التفتيش الفنى للاشتراطات البنائية والترخيص الصادر للمبانى وكذا التفتيش الفنى واعتماد العينات الخاصة بشبكات المرافق وفقًا للمواصفات والرسومات المقدمة من الشركة والمعتمدة من الهيئة وجهاز المدينة .
11- يتولى المالك باعتماد رسومات ومواصفات أعمال الكهرباء من شركة توزيع الكهرباء .
12- يتولى المالك على نفقته الخاصة صيانة الأعمال الموضحة فى الفقرات (7، 8، 9) .
13- يتم الالتزام بتوفير أماكن انتظار سيارات بمناطق الإسكان بواقع سيارة / وحدة سكنية كحد أدنى وبما لا يتعارض مع الكود المصرى للجراجات واشتراطات الجهات المعنية .
14- يتم الالتزام بالبرنامج الزمنى المقدم من المالك والمعتمد من الهيئة .
15- يتم الالتزام بأخذ موافقة جهات الاختصاص قبل البدء فى التنفيذ .
16- يتم الالتزام بقانون البناء الموحد الصادر برقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ، والاشتراطات الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم 129 لسنة 2019
طرف أول معاون وزير الإسكان والمشرف على قطاع التخطيط والمشروعات د. مهندس/ وليد عباس عبد القوى
طرف ثانٍ المالك السيد/ محمد زكريا على خضر

مادة رقم 1

يعتمد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (7) بمساحة 10 أفدنة بما يعادل 42000م2 (اثنان وأربعون ألف متر مربع) الواقعة بالحوض رقم (21) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر والمخصصة للسيد/ محمد زكريا على خضر لإقامة مشروع سكنى بمقابل عينى وخدمات تجارية بعلاوة سعرية والتخديم من الخارج ، وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم بتاريخ 18/6/2020 ، والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار .

مادة رقم 2

يلتزم المخصص له بالتعهد الموقع منه باستمرار التعامل مع الهيئة وجهاز المدينة وفقًا للطلب المقدم منه فى تاريخ سابق على صدور حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر بجلسة 21/1/2020 فى الدعاوى أرقام 4225 لسنة 67 ق ، 64657 لسنة 70 ق ، 64434 لسنة 71 ق ، وبذات أسلوب التعامل واستغلال الأرض بنشاط سكنى والتنازل عن إعمال كافة آثار الحكم المشار إليه سلفًا مع اعتبار هذا التعهد جزءًا لا يتجزأ من العقد المبرم بينه وبين جهاز المدينة .

مادة رقم 3

يلتزم المخصص له بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع إلا بعد موافقة الهيئة ، وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن .

مادة رقم 4

يلتزم المخصص له بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع .

مادة رقم 5

يلتزم المخصص له بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ .

مادة رقم 6

يلتزم المخصص له بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية .

مادة رقم 7

يلتزم المخصص له بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة (1) من القرار بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (6) من القرار ووفقًا للاشتراطات المرفقة والغرض المخصص له الأرض وبمراعاة البرنامج الزمنى المعتمد من الهيئة خلال خمس سنوات من تاريخ توفير المرافق الرئيسية (مصدر مياه إنشائى - طريق ممهد) وفى حالة ثبوت ما يخالف ذلك يلغى هذا القرار ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة .

مادة رقم 8

يلتزم المخصص له بالتعهد الموقع منه بسداد العلاوة المقررة نظير إضافة نشاط خدمات تجارية والتخديم من الخارج وفقًا لما لما تسفر عنه اللجان المختصة وفى ضوء القواعد المتبعة وذلك قبل إصدار تراخيص البناء لمنطقة الخدمات , وفى حالة عدم السداد تعتبر الموافقة الفنية على إضافة نشاط تجارى والتخديم من الخارج كأن لم تكن .

مادة رقم 9

يلتزم المخصص له بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للشروط المرفقة بالقرار والكود المصرى للجراجات .

مادة رقم 10

يلتزم المخصص له باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية على النحو المعمول به بالهيئة .

مادة رقم 11

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه .
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ.د.مهندس/ عاصم عبد الحميد الجزار