ديباجة

وزيـر المــالية
بعد الاطلاع علي قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020 ؛
وعلي اللائحة التنفيذية لقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 الصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 770 لسنة 2005 ؛
وعلي اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصادرة بقرار وزير المـالية رقم 430 لسنة 2021 ؛
وعلي قرار وزير المـالية رقم 328 لسنة 2021 بشأن بدء التنفيذ الفعلي المـلزم للتسجيل المسبق للشحنات (ACI) من 2021/10/1 بالموانئ البحرية ؛
وعلي تقرير اللجنة المشكلة بقرار وزير المـالية رقم 442 لسنة 2021 ؛
وتيسيرًا علي المتعاملين بنظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI) .
وعلي ما عرض به رئيس مصلحة الجمارك ؛ وللصـالح العـام ؛
قــــــرر :

مادة رقم 1

تُقبل مستندات الشحنة (الفاتورة التجارية - قائمة التعبئة - بوليصة الشحن) إلكترونيًا والواردة وفقًا لنظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI) ضمن مستندات الإفراج الجمركي عن الشحنــة عند تسجيــل البيان الجمــركي بدفــتر 46 ك.م طالمـا قـام المستـورد أو وكيله باعتمادها كمستندات للشحنة باستخدام التوقيع الإلكتروني ، علي أن يتم حفظ هذه المستندات الإلكترونية بالأرشيف الإلكتروني المؤمن والمعتمد وفقًا لأحكام قانون التوقيع الإلكتروني لدي منظومة نافذة ، وذلك دون الإخلال بحق الجمرك المختص في طلب أية مستندات أو بيانات ورقية أو إلكترونية تكون ضرورية لإتمام عملية الإفراج الجمركي النهائي علي النحو المقرر قانونًا .

مادة رقم 2

يتم السير في إجراءات الإفراج الجمركي وفقًا لشهادة المنشأ الواردة إلكترونيًا علي أن يتم تقديم الأصل الورقي لهذه الشهادة قبـل الإفـراج الجمركي النهائي ، وفي حالة عدم توفـر الأصل الورقي لهـذه الشهادة يتم الإفراج وفقـًا للقواعد المقـررة في هـذا الشـأن ، وذلك لحين اعتماد إجراءات قبولها إلكترونيًا .

مادة رقم 3

تُدرج العبارة التالية بنموذج البيان الجمركي :
«تُعد المستندات والبيانات المقدمة من المستورد أو المصدر أو الشاحن وفقًا لنظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI) جزءًا لا يتجزأ من هذا البيان ومكملاً له ، ويسري عليها كافة الأحكام والقواعد والآثـار المقررة للبيان الجمركي ومرفقاته بموجب قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020 وغيره من القوانين ذات الصلة» .

مادة رقم 4

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر في 2021/9/29
وزيـر المـالية
د. محمـد معيـط