ديباجة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963 ؛
وعلى حكم المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية موضوع فى الطعن رقم 1721 لسنة (63 ق.ع) بجلسة 21/ 4/ 2018 ؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة بجلسة 14/ 6/ 2021 ؛
وعلى ما عرضه وزير العدل ؛
قـــــرر :
مادة رقم 1
يُعدل ترتيب أقدمية السيد/ عبد الله أحمد رمضان خليل - المستشار بهيئة قضايا الدولة ، بين زملائه المرقين إلى درجة نائب بقرار رئيس الجمهورية رقم 199 لسنة 2010 ليكون تاليًا للسيد/ سيد على محمود حسن ، وسابقًا على السيدة/ أسماء محمد عبد الفتاح البنهاوى "النائبان بهيئة قضايا الدولة" آنذاك .
وكذا يُعدل ترتيب أقدميته بين زملائه المرقين إلى درجة مستشار مساعد من الفئة (ب) بقرار رئيس الجمهورية رقم 325 لسنة 2015 ليكون تاليًا للسيد/ سيد على محمود حسن ، وسابقًا على السيدة/ أسماء محمد عبد الفتاح البنهاوى "المستشاران المساعدان من الفئة (ب) بهيئة قضايا الدولة" آنذاك .
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه .
صدر برئاسة الجمهورية فى 26 المحرم سنة 1443ه .
( الموافق 3 سبتمبر سنة 2021م ) .
عبد الفتاح السيسى