ديباجة

رئيـس الجمهـورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963؛
وعلى حكم المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية موضوع في الطعن رقم 96221 لسنة (64 ق.ع) بجلسة 13/ 6/ 2020؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة بجلسة 30/ 11/ 2020؛
وعلى ما عرضه وزير العدل؛
قرر:

مادة رقم 1

يعدل تاريخ أقدمية السيد/ أحمد عبد الله الهنداوي أبو الفتوح - النائب بهيئة قضايا الدولة، في ذات الدرجة، لتكون اعتبارا من 20/7/2018 تاريخ صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 338 لسنة 2018 المقضي بإلغائه، على أن يكون ترتيبه تاليا للسيد/ محمد زاهر السعيد الحسيني، وسابقا على السيد/ إسماعيل إبراهيم عبد المنعم إبراهيم "النائبان بهيئة قضايا الدولة".

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.