ديباجة
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل مجلس الوزراء ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة 2019 بتعيين وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 645 لسنة 2020 بشأن تخصيص مساحة 29435.5 فدان تقريبًا تعادل 123653646.19 متر مربع من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مدينة بدر لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لإقامة مجتمع عمرانى جديد (حدائق العاصمة) ؛
وعلى القرار الوزارى رقم (232) بتاريخ 7/ 6/ 2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (149) بتاريخ 14/ 2/ 2021 بالموافقة على السير في إجراءات التعاقد مع الشركة العربية للاستثمار العمرانى على قطعة الأرض بمساحة 5000 فدان بمدينة حدائق العاصمة بنظام المشاركة (الحصة العينية والنقدية) مع الهيئة ؛
وعلى خطاب السيد المهندس نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية الوارد برقم (42548) بتاريخ 6/ 2/ 2021 والمرفق به العقد المبرم بتاريخ 17/ 1/ 2021 بين الشركة العربية للاستثمار العمرانى وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطعة أرض بمساحة 5000 فدان بمدينة حدائق العاصمة لإقامة مشروع عمرانى متكامل ؛
وعلى خطاب الشركة العربية للاستثمار العمرانى الوارد برقم (48768) بتاريخ 26/ 4/ 2021 والمرفق به لوحة المخطط العام للمشروع العمرانى المتكامل المزمع إقامته على قطعة الأرض محل العرض بمساحة 5000 فدان ؛
وعلى خطاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم (26102) بتاريخ 25/ 5/ 2021 للسادة الشركة العربية للاستثمار العمرانى لموافاته بما يفيد سداد المصاريف الإدارية لاستصدار القرار الوزارى لمساحة 5000 فدان أى ما يعادل 2100000م2 وقيمتها 13860000 جنيه (ثلاثة عشر مليونًا وثمانمائة وستون ألف جنيهًا فقط لا غير) ويمثل (10?) من المصاريف الإدارية للمشروع على أن يتم استكمال سداد (90?) المتبقية من المصاريف الإدارية عند استصدار القرار الوزارى الخاص بالمخططات التفصيلية للمشروع وفقًا لموافقة السلطة المختصة على سداد نسبة (10?) من المصاريف الإدارية للمساحات الكبيرة (أكثر من 500 فدان) عند اعتماد المخطط العام ؛
وعلى خطاب جهاز مدينة حدائق العاصمة الوارد برقم (410528) بتاريخ 27/ 5/ 2021 والمرفق به محضر استلام قطعة الأرض والمؤرخ 26/ 5/ 2021 وكارت الوصف المعتمد لقطعة الأرض محل الدراسة ؛
وعلى خطاب جهاز مدينة حدائق العاصمة الوارد برقم (410531) بتاريخ 27/ 5/ 2021 والمرفق به عدد (7) لوحات للمشروع المقدمة من الشركة العربية للاستثمار العمرانى ؛
وعلى ما يفيد سداد (10?) من المصاريف الإدارية بتاريخ 27/ 5/ 2021 نظير استصدار المخطط العام للمشروع العمرانى المتكامل المزمع إقامته على قطعة الأرض محل الدراسة بمساحة 5000 فدان ؛
وعلى البرنامج الزمنى لتنفيذ المشروع المقدم من الشركة العربية للاستثمار العمرانى ؛ وعلى التعهدات والتفويضات المقدمة من الشركة اللازمة للمراجعة والتوقيع على الشروط المرفقة لاستصدار القرار الوزارى للمشروع ؛
وعلى جدول عدم الممانعة من استصدار القرار الوزارى الموقع من القطاعات والإدارات المختصة بالهيئة ؛
وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة حدائق العاصمة بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من الشركة العربية للاستثمار العمرانى لقطعة الأرض الكائنة بمدينة حدائق العاصمة بمساحة 5000 فدان بما يعادل 21000000م2 لإقامة مشروع عمرانى متكامل عليها ، ووفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرار الوزارى رقم 232 لسنة 2009 ؛
وعلى مذكرة السيد د. مهندس معاون السيد الوزير المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 30/ 5/ 2021 والمنتهية بطلب استصدار القرار الوزارى المعروض ؛
قـــــــــــرر :
الشروط المرفقة
الشروط المرفقة بالقرار الوزارى لاعتماد المخطط العام لمشروع الشركة العربية للاستثمار العمرانى بقطعة الأرض المخصصة للشركة لإقامة مشروع عمرانى متكامل بمساحة 21000000م2 بما يعادل 5000 فدان بمدينة حدائق العاصمة
مساحة المشروع :
إجمالى مساحة قطعة الأرض المخصصة للمشروع 21000000م2 أى بما يعادل 5000 فدان مقيسة من محاور الطرق المحيطة .
مكونات المشروع :
1 - تبلغ المساحة المخصصة لأراضى الإسكان 10500000م2 بما يعادل 2500 فدان وتمثل نسبة (50?) من إجمالى مساحة أرض المشروع مقسمة إلى : ( أ ) المساحة المخصصة لإسكان العمارات 7350000م2 بما يعادل 1750 فدان وتمثل نسبة (35?) من إجمالى مساحة أرض المشروع . (ب) المساحة المخصصة لإسكان الفيلات 3150000م2 بما يعادل 750 فدان وتمثل نسبة (15?) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
2 - تبلغ المساحة المخصصة لأراضى الخدمات 2521676م2 بما يعادل 600 فدان وتمثل نسبة (12?) من إجمالى مساحة أرض المشروع مقسمة إلى :
( أ ) تبلغ المساحة المخصصة للخدمات على مستوى المدينة 1630171م2 بما يعادل 388 فدان .
(ب) تبلغ المساحة المخصصة للخدمات على مستوى القطاعات 622705م2 بما يعادل 148 فدان .
(ج) تبلغ المساحة المخصصة للخدمات على مستوى المناطق 268800م2 بما يعادل 64 فدان .
3 - تبلغ المساحة المخصصة لأراضى الخدمات العامة 840000م2 بما يعادل 200 فدان وتمثل نسبة (4?) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
4 - تبلغ المساحة المخصصة للمرافق العامة 218553م2 بما يعادل 52 فدان وتمثل نسبة (1?) من مساحة أرض المشروع وهى مقسمة كالتالى :
( أ ) تبلغ المساحة المخصصة خزانات ومضخات الرى والمياه والحريق 58.493م2 بما يعادل 14 فدانًا .
(ب) تبلغ المساحة المخصصة لمحطة معالجة مياه الصرف الصحى 124.605م2 بما يعادل 30 فدانًا .
(ج) تبلغ المساحة المخصصة لمحطة كهرباء الفرعية 22.807م2 بما يعادل 5 أفدنة .
(د) تبلغ المساحة المخصصة لمحطة الأتوبيسات 12.649م2 بما يعادل 3 أفدنة .
5- تبلغ المساحة المخصصة للمناطق الخضراء وممرات المشاة والطرق الداخلية وأماكن انتظار السيارات 6676791م2 بما يعادل 1590 فدانًا وتمثل نسبة (32?) من مساحة أرض المشروع .
6- تبلغ مساحة الطرق الخارجية 242980م2 بما يعادل 57.85 فدان وتمثل نسبة (1?) من مساحة أرض المشروع .
جدول مساحات مناطق المشروع المناطق المساحة م2 المساحة ف مناطق الفيلات
V1 1.214.638 289 V2 1.579.804 376 V3 1.520.802 362 V4 729.360 174
إجمالى مناطق الفيلات 5.044.604 1201
مناطق العمارات B1 1.664.548 396 B2 1.525.882 363 B3 1.550.727 369 B4 1.557.257 371 B5 1.485.593 354 B6 1.723.840 410 B7 863.138 206 B8 1.245.175 296
إجمالى مناطق العمارات 11.616.160 2766
إجمالى مناطق الإسكان* 16.660.764 3967
الخدمات 2.521.676 600
المرافق 218.553 52
نصيب المشروع من الطرق المحيطة 242.980 58
الطرق الداخلية والمناطق الخضراء 1.356.027 323
الإجمالى 21.000.000 5000
الاشتراطات البنائية طبقًا لملحق رقم 3 بالتعاقد المبرم بين الهيئة والشركة
( أ ) الاشتراطات الخاصة بالإسكان : نسبة أراضى الإسكان لا تزيد عن (50?) من إجمالى مسطح أرض المشروع والنسبة البنائية لا تزيد عن (45?) من المساحة المخصصة للإسكان بارتفاع دور أرضى + 5 أدوار متكررة وبما لا يتخطى قيود الارتفاع المسموح بها بتلك المنطقة .
النسبة البنائية للفيلات : (توين - تاون - كوارتر) لا تزيد عن (45?) من مساحة قطعة أرض الفيلا والفيلات المنفصلة لا تزيد عن (40?) من مساحة أرض الفيلا .
يسمح بتطبيق قاعدة الحجوم بحيث لا تتخطى الكثافة البنائية (معامل البناء) المسموح به 1.35 (نسبة إسكان 50? × نسبة بنائية 33.75? × بارتفاع 8 أدوار) لتعادل نفس الكثافة البنائية (معامل البناء) 1.35 (نسبة إسكان 50? × نسبة بنائية 45? × بارتفاع 6 أدوار) وبما لا يتعدى قيود الارتفاع الصادرة لها موافقة من القوات المسلحة لمدينة حدائق العاصمة برقم 507 لسنة 2020 وبدون مقابل أو أعباء مالية إضافية وذلك فى حدود قيد الارتفاع المسموح به داخل قطعة الأرض بالكامل موضوع هذا العقد على أن تقوم الهيئة بناءً على طلب الشركة بمخاطبة القوات المسلحة والطيران المدنى على ارتفاع 27م مع تحمل الشركة أى أعباء خاصة بزيادة قيد الارتفاع .
يسمح بعمل بدروم بكامل مسطح قطعة الأرض للمبانى السكنية طبقًا للاستعمالات المصرح بها (جراجات سيارات وخدمات للمبنى ومخازن غير تجارية لخدمة قاطنى العقار) .
يسمح بعمل غرف مرافق خدمات بدور سطح المبانى السكنية (عمارات وفيلات بنسبة (25?) من المسطح المسموح ببنائه بالدور الأرضى وفقًا للمادة (104) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008
(ب) الاشتراطات الخاصة بالخدمات :
1 - نسبة الخدمات لا تزيد عن 16? مقسمة كالتالى : خدمات عامة بحد أقصى 4? ومنها على سبيل المثال لا الحصر (أقسام الشرطة ، الشهر العقارى ، المدارس الحكومية ، المطافى ، البريد ، الإسعاف ، المساجد ، الكنائس ، مكاتب الصحة وكافة الخدمات الحكومية وفقًا لقرار لجنة التخطيط رقم 3 جلسة رقم 46 شهر يوليو لسنة 2020 والتعاقد المبرم لقطعة الأرض .
خدمات خاصة لخدمة قاطنى المشروع بنسبة لا تزيد عن 12? من إجمالى مسطح أرض المشروع وبحد أدنى 8? ولا يدخل فى احتساب هذه النسبة الخدمات العامة التى يتم تسليمها لجهات الاختصاص لتشغيلها .
2 - اشتراطات مبانى الخدمات : يتم الالتزام بالاشتراطات البنائية (نسبة بنائية - عدد الأدوار - الردود) لكل نشاط على حده وطبقًا للاشتراطات المعمول بها بالهيئة .
يسمح بتطبيق قاعدة الحجوم لمناطق الخدمات لتحقيق ذات الكثافة البنائية (معامل البناء) x (النسبة البنائية 30? بارتفاع دور أرضى + 2 دور متكرر) = ( 0.9 كمعامل استغلال ) من المسطح المعتمد لأرض الخدمات المعتمد بالاشتراطات الخدمية بدون مقابل أو أعباء مالية إضافية .
يسمح بعمل بدروم بكامل مسطح قطعة الأرض للمبانى الخدمية طبقًا للاستعمالات المصرح بها ( جراجات سيارات ، خدمات للمبنى ومخازن غير تجارية ) .
جدول الخدمات التفصيلية الخدمات المساحة م2 المساحة ف خدمات على مستوى المدينة أنشطة تجارية
(1) 207752 49 أنشطة تجارية
(2) 170.233 41 الجامعة 116.032 28 مركز مبيعات المشروع 22.965 5 فندق 45.383 11 مستشفى 61.422 15 مجمع مدارس 1 43.493 10 مجمع مدارس 2 66.842 16 خدمات تجارية إدارية محطات وقود (مركز مال وأعمال) - (1) 66.506 16 خدمات تجارية إدارية محطات وقود (مركز مال وأعمال)-(2) 38.644 9 خدمات متنوعة (تجارى - إدارى - طبى - ترفيهى - محطات وقود) (1) 45.193 11 خدمات متنوعة (تجارى - إدارى - بوابات - طبى - ترفيهى - محطات وقود) (2) 55.650 13 نادى رياضى اجتماعى 382.459 91 خدمات تجارية وإدارية وترفيهية (1) 87.915 21 خدمات تجارية وإدارية وترفيهية (2) 80.098 19 خدمات تجارية وإدارية وترفيهية (3) 66.168 16 خدمات تجارية وإدارية وترفيهية (4) 44.480 11 مبنى إدارة المشروع 28.935 7 إجمالى الخدمات على مستوى المدينة 1.630.170 388 خدمات على مستوى القطاعات مركز خدمات القطاع الأول (S1\1) 111.167 26 مركز خدمات القطاع الأول (S1\2) 54.660 13 مركز خدمات القطاع الثانى (S2) 137.155 33 مركز خدمات القطاع الثالث (S3\1) 115.572 28 مركز خدمات القطاع الثالث (S3\2) 29.060 7 مركز خدمات القطاع الرابع (S4\1) 139.373 33 مركز خدمات القطاع الرابع (S4\2) 35.718 9
إجمالى الخدمات على مستوى القطاعات 622.705 148
خدمات على مستوى المناطق 268.800 64
إجمالى الخدمات 2.521.675 600
خدمات عامة
المسجد الجامع 19.320 5
الكنيسة 8.400 2
الخدمات العامة المستقبلية 812.280 193
إجمالى الخدمات العامة 840000 200
جدول الأرصدة للمشروع البيان الرصيد المسموح (م2) الاسكان
مساحة الدور الأرضى (F.P) 3.543.750.00
المساحة المبنية (BUA) 28.350.000.00
الخدمات مساحة الدور الأرضى (F.P) 756.000.00
المساحة المبنية (BUA) 2.268.000.00
تم حساب الرصيد المسموح لمساحة الدور الأرضى(FP) للإسكان = نسبة الإسكان (50? من إجمالى مسطح المشروع ) × 33.75? (النسبة البنائية)
تم حساب الرصيد المسموح للمساحة المبنية(BUA) للإسكان = نسبة الإسكان (50? من إجمالى مسطح المشروع ) × 33.75? (النسبة البنائية) × ارتفاع 8 أدوار
تم حساب الرصيد المسموح لمساحة الدور الأرضى(FP) للخدمات = نسبة الخدمات (12? من إجمالى مسطح المشروع ) × 30? (النسبة البنائية)
تم حساب الرصيد المسموح للمساحة المبنية(BUA) للخدمات = نسبة الخدمات (12? من إجمالى مسطح المشروع ) × 30? (النسبة البنائية) × ارتفاع 3 أدوار معامل الاستغلال المسموح به للإسكان = 1.35 معامل الاستغلال المسموح به للخدمات = 0.9
جدول المقنن المائى المسموح به للمشروع معامل الاستغلال كمية المياه (م3) / يوم أقصى عدد سكان / نسمة 1.35 120.000 600000
يتم إمداد المياه للمشروع مرحليا طبقًا للبرنامج الزمنى الذى يتم تقديمه مع كل مرحلة بعد اعتماده بما يتناسب مع مراحل المشروع .
الاشتراطات العامة
1 - الارتفاع المسموح به (دور أرضى + 5 أدوار متكررة) للنشاط السكنى ويسمح بتطبيق قاعدة الحجوم بحيث لا تتخطى الكثافة البنائية (معامل البناء) المسموح به 1.35 (نسبة إسكان 50? × نسبة بنائية 33.75? × بارتفاع 8 أدوار) لتعادل نفس الكثافة البنائية (معامل البناء) 1.35 (نسبة إسكان 50? × نسبة بنائية 45? × بارتفاع 6 أدوار) وبما لا يتعدى قيود الارتفاع الصادرة لها موافقة من القوات المسلحة لمدينة حدائق العاصمة .
2 - يتم الالتزام بالاشتراطات البنائية للخدمات (ردود - ارتفاع - نسبة بنائية) طبقًا للاشتراطات المعمول بها بالهيئة لكل نشاط على حدة .
3 - يسمح بتطبيق قاعدة الحجوم لمناطق الخدمات لتحقيق ذات الكثافة البنائية ( معامل البناء ) × ( النسبة البنائية 30? بارتفاع دور أرضى + 2 دور متكرر ) = ( 0.9 كمعامل استغلال ) من المسطح المعتمد لأرض الخدمات المعتمد بالاشتراطات الخدمية بدون مقابل أو أعباء مالية إضافية .
4 - لا يجوز إقامة أية منشآت فى مناطق الردود .
5 - تلتزم الشركة العربية للاستثمار العمرانى بالقيام بالآتى : تقديم المخططات التفصيلية للمناطق فى ضوء البرنامج الزمنى المعتمد للمشروع على أن يتضمن تحديد مواقع ومسطحات الحصة العينية المستحقة للهيئة طبقًا للعقد المبرم لقطعة الأرض .
تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية من (مياه وصرف صحى ورى وكهرباء وتليفونات وغاز) وتوصيلها بالمبانى على نفقتها وذلك طبقًا للرسومات المعتمدة من الهيئة وأن تقوم الشركة بتشغيل وصيانة المرافق الداخلية بكافة أنواعها .
تنسيق الموقع من ممرات وشبكة الرى وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاة وتنفيذ البردورات والأرصفة والتبليطات والزراعة والتشجير والأعمال الصناعية والتكسيات وخلافه على نفقتها الخاصة .
تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها طبقًا للرسومات والمواصفات المعتمدة من الهيئة مع ربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية .
اعتماد رسومات ومواصفات أعمال الكهرباء من شركة توزيع الكهرباء .
تركيب كافة محابس القفل والتحكم فى التصرف على مأخذ أو مآخذ المشروع بما يضمن عدم تجاوز الكميات المقررة للاستهلاكات التصميمية طبقًا للمعدلات الواردة بالبيان وباعتبار ذلك أقصى كميات يمكن توفيرها وطبقًا للتفاصيل التى سيتم اعتمادها من القطاعات المعنية بالهيئة مع التزام العميل بتنفيذ كافة الاحتياجات اللازمة لتخزين مياه للحالات الطارئة (حريق وخلافه ) .
تنفيذ الشبكات الداخلية للمرافق وفقًا للمواصفات القياسية المصرية واشتراطات الكود المصرى للتنفيذ .
تركيب عدادات المياه لجميع الوحدات السكنية وخلافه داخل المشروع والالتزام بمحاسبة العملاء وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بتطبيق تعريفة مياه الشرب والصرف الصحى واستدامة الخدمة وأى قرارات وزارية فى هذا الشأن .
تركيب عداد أو عدادات قياس تصرف رئيسية على المأخذ أو المآخذ الرئيسية للمياه بالمشروع .
تنفيذ شبكات منفصلة للرى باستخدام المياه المعالجة أو المتاحة حسب الحالة لكل مدينة وعدم استخدام مياه الشرب فى الرى .
تنفيذ شبكات صرف زراعى للمسطحات الخضراء داخل المشروع عند الاحتياج مع تنفيذ نظام للتخلص الآمن من مياه الصرف الزراعى وبما لا يؤثر على شبكات الصرف الرئيسية بالمدينة .
6 - كما تلتزم الشركة بالسماح لمهندسى الجهاز بمتابعة التنفيذ وإجراء التفتيش الفنى للاشتراطات البنائية والتراخيص الصادرة للمبانى .
7 - يتم الالتزام بتوفير أماكن انتظار سيارات بمناطق الإسكان بواقع مكان سيارة / وحدة سكنية كحد أدنى وبما لا يتعارض مع الكود المصرى للجراجات .
8 - يتم الالتزام بتوفير مواقف انتظار سيارات بمناطق الخدمات بواقع مكان انتظار لكل 25 م2 مبانٍ بالنسبة للأنشطة التجارية والإدارية وباقى الأنشطة طبقًا للكود المصرى للجراجات .
9 - يتم الالتزام بالاشتراطات الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة الذى تم تخصيص قطعة الأرض وفقًا له والواردة بالعقد المبرم مع الهيئة والمؤرخ فى 17/1/2021 ، ويتم الالتزام بنصوص قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ، والقرار الوزارى رقم 232 لسنة 2009 ، وكذا الالتزام بالقرار الوزارى رقم 168 لسنة 2020
طرف أول ( إمضـــــاء )
طرف ثان م/ أشرف محمد عبد الخالق
مادة رقم 1
يعتمد المخطط العام لقطعة الأرض بمساحة 5000 فدان بما يعادل 21000000م2 (واحد وعشرون مليون مترًا مربعًا) المخصصة للشركة العربية للاستثمار العمرانى لقطعة الأرض الكائنة بمدينة حدائق العاصمة لإقامة مشروع عمرانى متكامل عليها ، وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم مع الشركة بتاريخ 17/ 1/ 2021 ، والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار .
مادة رقم 2
تلتزم الشركة بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة (1) من القرار ووفقًا للاشتراطات المرفقة والغرض المخصص له الأرض وبمراعاة البرنامج الزمنى المعتمد من الهيئة وخلال المدة المحددة للانتهاء من تنفيذ المشروع ، وفى حالة ثبوت ما يخالف ذلك يلغى هذا القرار ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة .
مادة رقم 3
تلتزم الشركة بتقديم المخططات التفصيلية للمناطق في ضوء البرنامج الزمنى المعتمد للمشروع على أن يتضمن تحديد مواقع مسطحات الحصة العينية المستحقة للهيئة طبقًا للعقد المبرم مع الهيئة بتاريخ 17/ 1/ 2021
مادة رقم 4
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه .
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ. د. مهندس/ عاصم عبد الحميد الجزار