ديباجة

وزارة التمـوين والتجـارة الداخليـة
الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين (ش.م.ق.م)
الإدارة العامة لأمانة مجلس الإدارة واللجان
قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين بجلستها رقم (48) المنعقدة بتاريخ 2021/8/22
قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين اعتماد النظام الأساسي المعدل للشركة ليتوافق مع القانون رقم 185 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية الخاص بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 ، وذلك وفقًا للتفصيل الآتي :

مادة رقم 1

تأسست بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1682 لسنة 2002 ، الصادر في الأول من أكتوبر سنة 2002 ، وفقًا لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ، وهذا النظام (شركة قابضة مساهمة مصرية) .

مادة رقم 1

حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى الحكم بفض التناقض بين الحكمين النهائيين الصادر أولهما من محكمة استئناف الإسكندرية – مأمورية دمنهور في الاستئناف رقم 897 لسنة 73 قضائية والصادر ثانيهما من محكمة القضاء الإداري بالبحيرة في الدعوى رقم 8681 لسنة 18 قضائية.

مادة رقم 2

اسـم الشـركة :
الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين (شركة قابضة مساهمة مصرية) .

مادة رقم 3

غـرض الشـركة :
1 - إنشاء وتجهيز وإدارة وصيانة وتشغيل واستغلال وتأجير الصوامع والمخازن والهناجر والبناكر والمستودعات والساحات الجمركية والموانيء الجافة والمناطق اللوجستية وغيرها من الأنشطة الأخري التي ترتبط بها وذلك من خلال الشركة أو شــركاتها التــابعة أو المشـاركة مـع الغـير .
2 - تأسيس الشركات التابعة وغيرها من شركات مساهمة، وذلك بمفردها أو بالاشتراك مع شركات قابضة أخري أو أشخاص اعتبارية عامة أو خاصة أو أفراد لممارسة هذه الأنشطة وما يرتبط بها، وشراء أسهم شركات المساهمة أو بيعها أو المساهمة في رأس مالها .
3 - القيام بمباشرة الأنشطة المقررة قانونًا من استعمال واستغلال واستثمار الأراضي والعقارات وكافة الأصول الأخري سواء المملوكة أو المخصصة للشركة وذلك لتحقق أغراض الشركة والشركات التابعة لها .
4 - مزاولة كافة الأنشطة التجارية والصناعية المحلية والخارجية شاملة الاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية والقيام بأعمال التخليص الجمركي .
5 - نشاط النقل للشركة أو للغير وما يتعلق به من أنشطـة أخــري وبما يحقق أغراض الشركة .
6 - إنشاء وتجهيز وإدارة وصيانة وتشغيل واستغلال الورش بأنواعها لخدمة الشركة .
7 - إنشاء وتجهيز وإدارة وتشغيل واستغلال مراكز التدريب لخدمة الشركة وللغير .
8 - تكوين وإدارة محفظة الأوراق المـالية للشركة بما تتضمنه من أسهم وصكوك تمويل وسندات وأية أدوات أو أصول مالية أخري .
9 - فتح منافذ لبيع وتسويق وتوزيع السلع والمنتجات التجارية والصناعية والزراعية .
10 - تقديم الخدمات والاستشارات الفنية المختلفة . وللشركة مباشرة كافة الأنشطة بعاليه بمعرفتها أو من خلال شركاتها التابعة أو الشركات التي تساهم فيها أو من خلال المشاركة مع الغير ولها في سبيل ذلك إجراء جميع التصرفات وإبرام كافة أنواع العقود التي من شأنها أن تساعد في تحقيق كل أو بعض أغراضها .

مادة رقم 4

يكون المركز الرئيسي لإدارة الشركة ومحلها القانوني في العنوان التالي :
(1) ميدان السواح خلف قصر القبة - سرايا القبة - محافظة القاهرة .
موقع ممارسة النشاط : جميع أنحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئــة العامة للاستثمــار مسبقـًا مع مراعاة ما ورد بقــرار رئيس الــوزراء رقم 350 لسنه 2007 ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنه 2008 والمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 ويجوز لمجلس إدارة الشركة أن ينشيء لها فروعًا أو مكاتب أو في جمهورية مصر العربية أو في الخـارج .
وتقع المسئولية كاملة علي عاتق الشركة في الحصول علي تراخيص مزاولة النشاط في هذا الموقع وعلي الأخص الحصول علي موافقة هيئة التنمية الصناعية في حالة إقامة المشروع داخل أو خارج المناطق الصناعية دون أدني مسئولية علي الهيئة العامة للاستثمار في هذا الشأن .
مدة الشركة : تكون مدة الشركة خمس وعشرون سنة ، تبدأ من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري ، ويجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية إطالة هذه المدة أو تقصيرها .

مادة رقم 5

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 2 مليار جنيه (اثنان مليار جنيه) .
حدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 952 مليون جنيه (تسعمــائة اثنان وخمسون مليون جنيه) موزعة علي 9.52 مليون سهم (تسعة ملايين وخمسمائة وعشرون ألف سهم) قيمة كل سهم 100 جنيه .

مادة رقم 6

جميع أسهم الشركة إسمية مملوكة بالكامل للدولة منها 901 مليون جنيه (تسعمائة وواحد مليون جنيه) مصدر باسم الهيئة العامة للسلع التموينية ، 51 مليون جنيه (واحد وخمسون مليون جنيه) مصدر باسم وزارة المـالية بقيمة مساهمة الشركة في رأس مال الشركة العامة للصوامع والتخزين .
رأس مال الشركة المدفوع 902 مليون جنيه (تسعمائة واثنان مليون جنيه) موزعة علي 9.020 مليون سهم (تسعة ملايين وعشرون ألف سهم) قيمة كل سهم 100 جنيه وبيـانها كالتـالي :
851 مليون جنيه رأس مال مدفوع من هيئة السلع التموينية .
51 مليون جنيه رأس مال مدفوع من وزارة المـالية .

مادة رقم 7

تستخرج الأسهم أو الشهادات الممثلة للأسهم من دفتر ذي قسائم وتعطي أرقامًا مسلسلة ويوقع عليها رئيس مجلس الإدارة وأحد أعضاء المجلس ، ويجب أن يتضمن السهم علي الأخص اسم الشركة وتاريخ صدور قرار التأسيس وتاريخ قيد الشركة في السجل التجاري ورقمه وقيمة رأس المـال بنوعيه وعدد الأسهم الموزع عليها وخصائصها وغرض الشركة ومركزها ومدتها .
وللشركة الاكتفاء بحفظ أسهمها بإحدي جهات الحفظ المركزي المعتمدة من هيئة الرقابة المـالية بديلاً لذلك .

مادة رقم 8

يجب أن يتم الوفاء بباقي قيمة السهم خلال عشــر سـنوات علي الأكثر من تاريخ تأسيس الشركة ، وذلك في المواعيد وبالطريقة التي يحددها مجلس الإدارة ، علي أن يعلن عن تلك المواعيد قبل حلولها بخمسة عشر يومًا علي الأقل ، وتعتمد المبالغ المدفوعة علي شهادات الأسهم ، وكل سهم لم يؤشر عليه تأشيرًا صحيحًا بالوفاء بالمبالغ الواجبة الأداء يبطل حتمًا تداوله .
كل مبلغ واجب السداد وفاء لباقي قيمة السهم ويتأخر أداؤه عن الميعاد المحدد له ، يكون لمجلس إدارة الشركة أن يقوم ببيع أو نقل هذه الأسهم إلي أحد الأشخاص الاعتبارية العامة لحساب المساهم المتأخر عن الدفع وعلي ذمته وتحت مسئوليته بلا حاجة إلي تنبيــه أو إجراءات قضائية وذلك بعد إعذار المساهم المتخلف بالدفع بكتاب مسجل علي عنوانه المبين بسجلات الشركة ومضي ستين يومًا علي ذلك ، ويخصم مجلس إدارة الشركة من ثمن البيع ما يكون مطلوبًا للشركة من أصل وتعويضات ومصاريف ثم يحاسب المساهم الذي بيعت أسهمه علي ما قــد يوجــد من الزيــادة ويطالب بالفــرق عند حصول عجـــز ، ولا يؤثر التجاء الشركة إلي استعمال هذا الحق علي حقها في الالتجاء إلي جميع ما تخوله القوانين من حقوق وضمانات أخري .

مادة رقم 9

لا يجوز تداول أسهم الشركة إلا فيما بين الأشخاص الاعتبارية العامة وتنتقل ملكية الأسهم بإثبات التصرف كتابة في سجل خاص لدي الشركة يطلق عليه سجل نقل ملكية الأسهم ، وذلك بعد تقديم إقرار موقع عليه من المتنازل والمتنازل إليه بمراعاة الأحكام القانونية المقررة لتداول الأوراق المالية ، وللشركة الحق في طلب التصديق علي توقيـع الطـرفين .
ويظل المكتتبون الأصليون والمتنازلون المتعاقبون مسئولين بالتضامن فيما بينهم ومع من تنازلوا إليهم عن المبالغ المتبقية من قيمة الأسهم المتنازل عنها إلي أن يتم سداد قيمة الأسهم ، وفي جميع الأحوال ينقضي التضامن بانقضــاء سنتين من تاريخ إثبـات التنازل في السجل المشار إليه ، ويوقع رئيس مجلس الإدارة وأحد أعضاء المجلس علي الشهادات المثبتة لقيد الأسهم الاسمية في سجل نقل الملكية . وفي جميع الأحوال يؤشر علي السهم بما يفيد نقل الملكية باسم من انتقلت إليه .

مادة رقم 10

لا يلتزم المساهم إلا بقيمة كل سهم من أسهمه ، ولا يجوز زيادة التزاماته . وتخضع جميع الأسهم من نفس النوع لنفس الالتزامات .

مادة رقم 11

يترتب حتمًا علي ملكيــة السهم قبــول نظــام الشركة وقــرارات جمعيتهـا العـامة .

مادة رقم 12

كـل سـهم غـير قـابل للتجـزئة .

مادة رقم 13

كل سهم يخول الحق في حصة معادلة لحصة غيره من الأسهم من نفس النوع بلا تمييز في اقتسام الأرباح وفي ملكية موجودات الشركة عند التصفية .

مادة رقم 14

تدفــع الأربــاح المستحقة عن السهم لآخــر مالك له، ويكون له وحده الحق في قبض المبــالغ المستحقة عن السهم ســـواء كــانت حصصًا في الأربــاح أو نصيبـًا في موجودات الشركة .

مادة رقم 15

يجوز زيادة رأس مال الشركة بإصدار أسهم جديدة بذات القيمة الاسمية للأسهم الأصلية ، كما يجوز تخفيض رأس المـال علي الوجه المبين بالقانون ولائحته التنفيذية .

مادة رقم 16

في حالة زيادة رأس المـال بأسهم نقدية يجوز للجمعية العامة غير العادية تقرير حقوق الأولوية في الاكتتاب في أسهم الزيادة للمساهمين القدامي كل بحسب عدد قيمة الأسهم التي يملكها ، وذلك بشرط أن يتساوي جميع المساهمين من ذات المرتبة في التمتع بهذه الحقوق (يجوز تحديد حقوق الأولوية للمساهمين القدامي بحيث تقتصر علي الأسبقية في الاكتتاب فقط) ، أو تشمل بالإضافة لذلك الإعفاء من علاوة الإصدار أو جزء منها .

مادة رقم 17

يتم إخطار المساهمين القدامي بإصدار أسهم الزيادة في حالة تقرير حقوق أولوية خاصة بهم بكتاب مسجل مع منح المساهمين القدامي مهلة للاكتتاب لا تقل عن ثلاثين يومًا من فتح الاكتتاب .

مادة رقم 18

مع مراعاة أحكام المواد (من 49 إلي 52) من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد ، للجمعية العامة أن تقرر إصدار سندات من أي نوع كانت ويوضح هذا القرار قيمة السندات وشروط إصدارها ومدي قابليتها للتحويل إلي أسهم بالنسبة لحاملي السندات من الأشخاص الاعتبـارية العـامة .

مادة رقم 19

يتولي إدارة الشركة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من الجمعية العامة بناءً علي اقتراح رئيسها لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ، ويتكون من تسعة أعضاء ويشكل علي الوجه الآتي :
( أ) رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي .
(ب) عدد (6) أعضاء يمثلون المساهمين بالشركة وفقًــا لهيكل ملكية الشركة بمراعاة قواعد التمثيل النسبي .
(جـ) ممثل عن وزارة المالية يرشحه وزير المـالية .
(د) ممثل عن الاتحاد النقابي العمالي . ويجوز للجمعية العامة للشركة بناءً علي ترشيح الوزير المختص اختيار أعضاء مستقلين إضافيين من ذوي الخبرة لمجلس الإدارة لا يزيد عددهم عن عضوين .
يحق للشخص الاعتباري المساهم في الشركة تغيير ممثليه خلال مدة المجلس .
لا يعتبر رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من العاملين بالشركة .
يحدد القرار الصادر بتشكيل المجلس العضو المنتدب التنفيذي وغيره من الأعضاء المنتـدبين للإدارة .
تحدد الجمعية العامة سنويا ما يتقاضاه كل من رئيس وأعضاء المجلس المشار إليهم من بدلات الحضور والانتقال للجلسات ، وكذا ما يتقاضاه رئيس المجلس والأعضاء المنتدبون من رواتب والمكافأة السنوية التي يستحقها مجلس الإدارة بمراعاة نص المـادة رقم (34) من القانون رقم 203 لسنه 1991، كما تحدد الجمعية العامة المزايا الأخري للأعضاء المنتدبين بما في ذلك التأمين الطبي ووسائل الانتقال .
علي الجمعية العامة للشركة مراعاة ألا يجاوز ما يصرف شهريا لرئيس المجلس غير التنفيذي نظير قيامه بمهامه ، نصف الراتب الشهري المقرر للعضو المنتدب التنفيذي .
في جميع الأحوال ، لا يجوز أن يزيد بدل الحضور والانتقال لرئيس وأعضاء المجلس علي الحد الذي يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء .
يتولي رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي المهام الآتية :
1 - رئاسة جلسات مجلس الإدارة .
2 - وضع جدول الأعمال لجلسات المجلس بالتشاور مع العضو المنتدب التنفيذي .
3 - التأكد من إتاحة المعلومات الكافية والدقيقة في الوقت المناسب لأعضاء المجلس .
4 - التأكد من تنفيذ العضو المنتدب التنفيذي لقرارات المجلس .
5 - التأكد من أن التقارير الشهرية عن نتائج أعمال الشركة والمشروعات الاستثمارية المطلوب تنفيذها وبرامج التمويل قد أعدت بالصور التي حددها المجلس .
6 - التأكد من فاعلية نظام الحوكمة المطبق بالشركة وكذلك فعالية أداء لجان المجلس .
7 - التأكد من قيام المجلس بإنجاز مهامه علي الوجـه الأكمل بما يحقق أفضل مصلحـة للشـركة .
8 - عرض تقارير اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة علي المجلس .
9 - الاختصاصات الأخري الواردة بقواعد الحوكمة الصادرة تنفيذًا لأحكام القانون .
يتولي العضو المنتدب التنفيذي رئاسة العمل التنفيذي للشركة وتصريف أمورها اليومية والإشراف علي سير العمل في جميع قطاعات الشركة بما في ذلك أعمال الأعضاء المنتدبين الآخرين ، ومتابعة الأداء لجميع الأنشطة واتخاذ ما يراه من قرارات لانتظام العمل وتحقيق الأهداف وله علي الأخص مباشرة الاختصاصات الآتية :
1 - اقتراح الموضوعات التي تطرح في الاجتماعات الدورية لمجلس الإدارة ويتشاور بشأنها مع رئيس المجلس .
2 - مراجعة كافة التقارير الدورية التي تعد للعرض علي مجلس الإدارة قبل إرسالها إلي رئيـس المجلـس .
3 - الإشراف علي إعداد برنامج العمل التفصيلي للشركة للعام التالي والقوائم المـالية المعبرة عنه والتقارير السنوية أو الدورية عن نتائج أعمال الشركة وتقويم أدائها ومراجعة كافة الردود علي استفسارات مراقبي الحسابات قبل إعداد هذا التقرير .
4 - الإشراف علي إعداد الدراسات الخاصة بتصحيح الهيكل المـالي للشركة .
5 - مراجعة الدراسات التي تعد عن المشروعات الاستثمارية اللازمة للإحلال والتجـديد والتوسـع .
6 - مراجعة مقترحات التطوير في جميع أنشطة الشركة ومتابعة تنفيذ ما يتم إقراره منها .
7 - تشكيل اللجان المؤقتة أو الدائمة والتي قد يري ضرورة تشكيلها لتنفيذ المهام التي يحـددها .
8 - التحقق من توافر شروط شغل الوظائف القيادية فيمن تقدموا لشغلها ويعرض ترشيحاته علي مجلس الإدارة للنظر فيها وإقرارها .
9 - منح المكافآت الخاصة عن الأعمال المتميزة التي قام بها معاونوه من شاغلي الوظائف المختلفة طبقًا للوائح والنظم المعمول بها في الشركة وفي حدود الاعتمادات المـالية المخصصة لهذا الغرض .
10 - تمثيل الشركة في صلاتها مع الغير وأمام القضاء .
11 - تنفيذ ومتابعة ما يكلفه به مجلس الإدارة من مهام وأعمال . وله أن يفوض واحد أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة في بعض اختصاصاته .
يضع مجلس الإدارة الضوابط الواجب الالتزام بها لقيام الشركة القابضة أو شركتها التابعة بتأسيس أو المشاركة في تأسيس الشركات الأخري وذلك بمراعاة الضوابط الواردة بالمـادة رقم (6) مكررًا من القانون رقم 203 لسنة 1991 وعلي أن يتم اعتماد تلك الضوابط من الوزير المختص .

مادة رقم 20

يعقد مجلس الإدارة جلساته مرة علي الأقل كل شهر في المركز الرئيسي للشركة بدعوة من رئيسه ، وفي حالة غيابه يندب رئيس الجمعية العامة من بين أعضاء المجلس من يرأس الاجتماع .
ويجوز أن ينعقد المجلس خارج المركز الرئيسي للشركة عند الضرورة ، وفي هذه الحالة يكون الانعقاد داخل جمهورية مصر العربية .

مادة رقم 21

مع مراعــاة أحكــام المـادة السابقة لا يكون اجتمــاع المجـلس صحيحًا إلا إذا حضره نصف الأعضاء علي الأقل .

مادة رقم 22

تصــدر قــرارات مجلس إدارة الشــركة بأغلبيــة أصــوات الحــاضرين وعند التساوي يغلب الجانب الذي منه الرئيس ولا يجوز أن ينوب أحد أعضاء مجلس الإدارة عن غيره في حضور جلسات المجلس أو في التصويت علي القرارات .

مادة رقم 23

لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو لجانًا يعهد إليها ببعض اختصاصاته ، كما يجوز له تفويض أحد أعضائه أو أحد المديرين في القيام بمهمة محددة ، علي أن يعرض علي المجلس تقريرًا بما قام به من أعمال .
وللمجلس أن يــدعو من يري الاستعــانة بهم من ذوي الخبرة من العــاملين بالشــركة أو غيره دون أن يكون لهم صوت معدود فيما يتخذه المجلس من قرارات .

مادة رقم 24

لمجلس إدارة الشركة مباشرة كافة السلطات اللازمة لتصريف أمورها فيما عدا ماتختص به الجمعية العامة طبقًا لقانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية وهذا النظام ، وللمجلس مباشرة جميع الإجراءات والتصرفات ووضع اللوائح الإدارية والمـالية وشئون العاملين بالشركة ولائحته لتنظيم أعماله واجتماعاته وتوزيع الاختصاصات والمسئوليات وبمراعــاة الإجراءات الواجبة لاعتمــاد تعــديلات اللوائح طبقًا لمـا حدده القانون ولائحته التنفيذية .

مادة رقم 25

للعضو المنتدب التنفيذي التوقيع عن الشركة منفــــردًا وله تفــويض غيره في ذلك ، وللمجلس الحــق في أن يفــوض من بين أعضائه أو من بين العاملين بالشركة من يكون لهم حق التوقيــع عن الشــركة مجتمعـين أو منفردين ، وذلك في أمور أو موضوعات محددة .

مادة رقم 26

لا يتحمل أعضاء مجلس الإدارة بسبب قيامهم بمهام وظائفهم ضمن حدود وكالتهم أية مسئولية فيما يتعلق بالتزامات الشركة .

مادة رقم 27

تنصرف إلي الشركة وحدها آثار أي تصرف من التصرفات التي يجريها مجلس الإدارة أو أحد أعضائه باسم الشركة متي كانت في حدود اختصاص كلٍ منهم .

مادة رقم 28

تشـكـل الجمعية العامة للشركة بقـــرار من رئيـــس مجـلــس الــوزراء عـلي النحـو الآتـي :
1 - الوزيـر المختـص - رئيسـًا .
2 - أعضاء من ذوي الخبرة في مجال الأنشطة التي تقوم بها الشركة، لا يقل عددهم عن اثني عشر ولا يزيد علي أربعة عشرة ، من بينهم ممثل واحد علي الأقل يرشحه الاتحاد النقابي العمالي الأكثر تمثيلاً ، وممثل عن وزارة المـالية يرشحه وزير المـالية .
ويحدد القرار ما يتقاضونه من بدل الحضور والانتقال وفقًا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون رقم 203 لسنة 1991 وتعديلاته .

مادة رقم 29

يحضر اجتماعات الجمعية العامة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة ، ومراقبو الحسابات بالجهاز المركزي للمحاسبات ، ومراقب الحسابات المعين من الجمعية العامة للشركة (إن وجد)، دون أن يكون لهم صوت معدود .
ويجــوز للـوزير المختــص تفــويض غيره في حضـور ورئـاسـة الجمعيــة العــامة .
وتصدر قرارات الجمعية العامة بأغلبية أصوات الحاضرين بالاجتماع فيما عدا الأحــوال التي تتطلب أغلبيـة خـاصة .

مادة رقم 30

تـكـون مدة العضوية للجمعية العامة ثــلاث سـنــوات ، ويجــوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء تجديد العضوية لأعضاء الجمعية العامة الذين انتهت مدتهم كلهم أو بعضهم أو تعيين أعضاء جدد وذلك عند انتهاء مدة العضوية .

مادة رقم 31

تجتمع الجمعية العامة العادية مرتين علي الأقل سنويا إحداهما قبل بداية السنة المـالية بوقت مناسب للنظر في الموازنة التقديرية للشركة ، والأخري خلال ستة أشهر من انتهاء السنة المـالية للنظر في المسائل الآتية :
1 - تقارير مراقبي الحسابات ورد الشركة عليها .
2 - التصديق علي تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والنظر في إخلاء مسئوليته عن الفترة المقدم عنها التقرير .
3 - التصديق علي القوائم المـالية وحساب الأرباح والخسائر والحسابات الختامية للشركة .
4 - الموافقة علي توزيع الأرباح .
5 - الموافقة علي استمرار رئيس وأعضاء مجلس لمدة تالية .
6 - تشكيل مجلس إدارة الشركة .
7 - النظر في تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن مراقبة حسابات الشركة وتقويم أدائها واتخاذ ما يلزم من قرارات في شأنها .
8 - كل ما يري رئيس الجمعية أو مجلس الإدارة عرضه عليها . تختص الجمعية العامة العادية بالنظر في المسائل التالية في أي من الاجتماعين المشار إليهما بعاليه أو في أي اجتماع يعقد لهذا الغرض خلال السنة المـالية :
1 - النظر في وقف تجنيب الاحتياطي القانوني إذا بلغ ما يساوي نصف رأس المـال .
2 - استخدام الاحتياطيات الأخري (بخلاف الاحتياطي القانوني) فيما يعود بالنفع علي الشركة بناءً علي اقتراح مجلس الإدارة إذا لم يكن هذا الاحتياطي مخصصًا لأغراض معينة منصوص عليها في نظام الشركة .
3 - التصرف في الاحتياطيات والمخصصات في غير الأبواب المخصصة لها .
4 - الموافقة علي إصدار سندات أو صكوك تمويل وعلي الضمانات التي تقرر لحامليها .
5 - النظر في قرارات وتوصيات جماعة حملة السندات . وللجمعية العامة العــادية للشركة عند مناقشتها لنتــائج أعمال الشركة السنوية تغيير رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة كلهم أو بعضهم أثناء مدة العضوية ، وفي حالة تغيير المجلس بأكمله يجوز للجمعية العــامة تعيين مفـوض لإدارة الشركة بصفة مؤقتة ولمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر لحين تشكيل مجلس إدارة جديد طبقًا لأحكام القانون .

مادة رقم 32

لرئيس الجمعية العامة دعوتها للانعقاد في اجتماع عادي أو غير عادي كلما رأي مقتضي لذلك . وعليه دعوتها للانعقاد إذا طلب ذلك مجلس إدارة الشركة أو مراقب الحسابات ، علي أن يوضح بالطلب الأسباب الداعية إلي عقد الاجتماع والمسائل المطلوب عرضها .

مادة رقم 33

لا يجوز للجمعية العامة المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال ، ومع ذلك يكون للجمعية حق المداولة في الوقائع الخطيرة التي تكتشف أثناء الاجتماع .

مادة رقم 34

تسجل أسماء الأعضاء الحاضرين في كشف/ سجل خاص يثبت فيه حضورهم ، ويوقع عليه قبل بداية الاجتماع من كلٍ من مراقب الحسابات وجامعي الأصوات .
ويكون لكل عضو يحضر اجتماع الجمعية العامة الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال ، واستجواب أعضاء مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات بشأنها .
ويشترط تقديم الأسئلة مكتوبة قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام عمل علي الأقل في مركز إدارة الشركة باليد أو البريد المسجل مقابل إيصال .
ويجيب مجلس الإدارة علي أسئلة الأعضاء واستجواباتهم بالقدر الذي لا يعرض مصلحة الشركات أو المصلحة العامة للضرر ، إذا رأي العضو أن الرد غير كاف احتكم إلي الجمعية العامة ، ويكون قرارها واجب التنفيذ .

مادة رقم 35

يحرر محضر اجتماع يتضمن إثبات الحضور وتوافر النصاب القانوني وإثبات حضور الممثل القانوني لجماعة حملة السندات وخلاصة وافية لجميع مناقشات الجمعية العامة وكل ما يحدث بالاجتماع والقرارات المتخذة وعدد أصوات الموافقة والمخالفة وكل ما يطلب الأعضاء إثباته في المحضر .
تدون محاضر اجتماعات الجمعية العامة بصفة منتظمة عقب كل جلسة في سجل خاص ، ويوقع علي المحضر والسجل رئيس الجلسة وأمين السر وجامعي الأصوات ومراقب الحسابات .

مادة رقم 36

مع عدم الإخــلال بحقــوق غير حســن النيـة يقـــع بــاطـلاً كـل قــرار يصدر من الجمعية العامة بالمخالفة لأحكام القانون أو نظام الشركة .
ويجوز طلب إبطال كل قرار يصدر لصالح فئة معينة من الأعضاء أو للإضرار بهم ، أو لجلب نفع خاص لأعضاء مجلس الإدارة أو غيرهم دون اعتبار لمصلحة الشركة .
ولا يجوز أن يطلب البطلان في هذه الحــالة إلا الأعضاء الذين اعترضوا علي القرار في محضر الجلسة أو تغيبوا بعذر مقبول .
ويترتب علي الحكم بالبطلان اعتبار القرار كأن لم يكن بالنسبة لجميع المساهمين ، وعلي مجلس الإدارة نشر ملخص الحكم بالبطلان في إحدي الصحف اليومية وصحيفة الشركات ، وتسقط دعوي البطلان طبقـًا للقــانون بمضي سنة من تاريخ صــدور القـــرار ، ولا يترتب علي رفع الدعوي وقف تنفيذ القرار ما لم تأمر المحكمة بذلك .

مادة رقم 37

مع مراعاة ما ورد بالمـادة (19) من قانون رقم 203 لسنة 1991 والمـادة رقم (25) من لائحته التنفيذية وتعــديلاته تختص الجمعيــة العـــامة غير العـادية بمــا يـأتي :
أولاً : تعديل لائحة النظام الأساسي للشركة بمراعاة ألا يترتب علي ذلك زيادة التزامات المساهمين ما لم يوافق علي ذلك جميع المساهمين ويقع باطلاً كل قرار يصدر من الجمعية العامة يكون من شأنه المساس بحقوق المساهم الأساسية التي يستمدها بصفته شريكًا .
وتنظر الجمعية العامة غير العادية بصفة خاصة التعديلات التالية في نظام الشركة :
1 - زيادة رأس المـال المرخص به أو المصدر في حالة عدم وجود رأس مال مرخص به .
2 - إضافة أيـة أغراض مكمــلة أو مرتبطــة أو قــريبة من غرض الشركة الأصلي ، ولا تكون الموافقة علي تغيير الغرض الأصلي نافذة إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء .
3 - إطالة أمد الشركة أو تقصيرها أو حلها قبل انتهاء مدتها . ثانيا : اقتراح إدماج الشركة في غيرها من الشركات القابضة .
ثالثـًا : اقتراح تقسيم الشركة .
رابعًا : النظر في تصفية الشركة أو استمرارها إذا بلغت خسائرها نصف رأس المـال المصدر .
خامسًا : بيع كل أو بعض أسهم الشركة/ الشركات التابعة بما يؤدي إلي خفض حصة الشركة القابضة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو البنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة في رأس مال الشركة التابعة إلي (50%) أو أقل .
سادسًا : الموافقة علي نقل ملكية أسهم أي من الشركات التابعة إلي شركة قابضة أخري والقيمة التي سيتم النقل بها .
سابعًا : اعتماد القيمة التي يتم بها نقل ملكية أسهم أي من الشركات التابعة المملوكة أسهمها بالكامل للشركة إلي أي من الأشخاص الاعتبارية العامة .
ثامنـًا : اعتماد القيمة المـالية التي يتم بها نقل ملكية أسهم أي من الشركات التابعة المملوكة أسهمها بالكامل للشركة القابضة إلي صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية .
تاسعًا : تخفيض أو زيادة قيمة رأس مال الشركة القابضة بمقدار رأس مال الشركات التابعة المنقول ملكية أسهمها وفقًا للبنود سادسًا ، سابعًا ، وثامنًا .

مادة رقم 38

لا يجوز للشركة التصرف بالبيع في أصل من خطوط الإنتاج الرئيسية إلا بموافقة الجمعية العامة غير العادية ، وطبقًا لمـا يلي :
1 - أن تكون الشركة عاجزة عن تشغيل هذه الخطوط تشغيلاً اقتصاديا أو أن يؤدي الاستمرار في تشغيلها إلي تحميل الشركة خسائر مؤكدة .
2 - الحصول علي موافقة الجمعية العامة غير العادية إذا كان خط الإنتاج ممـلوكًا للشـركة التـابعة .
3 - ألا يقل سعر البيع عن القيمة التي تقدرها اللجنة المنصوص عليها في المـادة (19) من قانون شركات قطاع الأعمال العام .
وفي حالة عدم وصول أعلي سعر مقدم للقيمة المقدرة بمعرفة اللجنة المشار إليها للجمعية العامة غير العادية اتخاذ قرار بالموافقة أو إعادة التقييم بمعرفة لجنة أخري حسب الظروف .

مادة رقم 39

لا يكون انعقاد الجمعية العامة صحيحًا إلا إذا حضره نصف عدد الأعضاء علي الأقل بمن فيهم رئيس الجمعية ، وفي حالة عدم اكتمال النصاب يتم دعوة الجمعية العامة إلي اجتماع آخر ، ويكون الاجتماع الثاني صحيحًا إذا حضره ربع الأعضاء ويجوز أن تتضمن دعوة الاجتماع الأول موعد الاجتماع الثاني ومكانه .
وتصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقــة لعــدد أصـــوات الحاضرين في حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس ، كما تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بالأغلبية ذاتها وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس ، ما لم يتضمن النظام الأساسي للشركة أغلبية خاصة لبعض القرارات .
ويتم إخطار المساهمين بدعوة الجمعية العامة للانعقاد قبل الموعد المقرر لانعقادها بأسبوع علي الأقل علي عناوينهم الثابتة بسجلات الشركة سواء بالبريد المسجل أو بتسليم الإخطارات باليد أو علي بريدهم الإلكتروني المسلم منهم بالشركة ، وتكون مصروفات الإخطار علي نفقة الشركة ، علي أن يرفق بالإخطار جدول الأعمال ومشروعات القرارات والتوصيات ، والمذكرات والتقارير المعروضة بشأنها وفي حالة عدم انعقاد الاجتماع الأول للجمعية العامة بسبب عدم اكتمال النصاب تتم الدعوة إلي الاجتماع الثاني وفقًا للإجراءات الـواردة بهـذه المـادة .
ويجب أن يكون التصويت سريا إذا كان القرار يتعلق باختيار أو عزل أو إقامة دعوي المسئولية بشأن أعضاء مجلس الإدارة ، أو إذا طلب ذلك ثلاثة أعضاء حاضرين من رئيس الجمعيـة العـامة .

مادة رقم 40

مع مراعاة ما وردت بشأنه أحكام خاصة باللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال العام وهذا النظام ، تسري في شأن إجراءات وشروط صحة انعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية ونظام التصويت علي المسائل المعروضة عليها أحكام المواد (من 200 إلي 231) من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد .

مادة رقم 41

يتولي الجهاز المركزي للمحاسبات مراقبة حسابات الشركة وتقويم أدائها طبقـًا لقـانونه .
ويجــوز للجمعيــة العامة للشركة تعيين مراقــب حسابات آخــر للشــركة من مراقبي الحسابات المقيدين بسجلات الهيئة العامة للرقابة المـالية ، علي أن تحدد الجمعيـة العـامة أتعـابه .

مادة رقم 42

تبدأ السنة المـالية للشركة من أول يوليو وتنتهي في 30 يونيو من كل سنة علي أن تشمل السنة الأولي المدة التي تنقضي من تاريخ تأسيس الشركة حتي أول يوليو من السنة المـالية الأولي .

مادة رقم 43

علي مجلس الإدارة أن يعد في ختام السنة المـالية وفي موعد يسمح بعقد الجمعية العامة خلال ستة أشهر علي الأكثر من تاريخ انتهاء القوائم المـالية للشركة وحساب الأرباح والخسائر ، وتقريرًا عن نشاط الشركة خلال السنة المـالية وعن مركزها المـالي في ختام السنة ذاتها .

مادة رقم 44

الأرباح الصافية هي الأرباح الناتجة عن حصة الشركة في أرباح الشركات التابعة لها أو غيرها أو من العمليات التي باشرتها الشركة بنفسها خلال السنة المـالية وذلك بعد خصم جميع المصروفات اللازمة لتحقيق الأصول المحاسبية بحسابها وتجنيبها قبل إجراء أي توزيع بأية صورة من الصور .
ويجب إجراء الإهلاكات وتجنيب المخصصات المشار إليها حتي في السنوات التي لا تحقق فيها الشركة أرباحًا ، أو تحقق أرباحًا غير كافية ، ومع مراعاة ما يلي :
( أ) يجب علي مجلس الإدارة لدي إعداده القوائم المـالية وحساب الأرباح والخسائر أن يجنب من الأرباح الصافية جزءًا من عشرين علي الأقل لتكوين احتياطي قانوني .
ويجوز للجمعية العامة وقف تجنيب هذا الاحتياطي القانوني إذا بلغ ما يساوي نصف رأس المـال المصــدر ويجوز استخــدام الاحتيــاطي القانوني في تغطيــة خســائر الشـــركة وفي زيادة رأس المـال .
(ب) يجوز للجمعية العامة بناءً علي اقتراح مجلس الإدارة أن تقرر تكوين احتياطيات أخري بما لا يجاوز (25%) من الأرباح الصافية .
وفي جميع الأحوال لا يجوز التصرف في الاحتياطيات والمخصصات الأخري في غير الأبواب المخصصة لها إلا بقرار من الجمعية العامة بما يحقق أغراض الشركة ، علي أن يحدد القرار أوجه الاستخدام لهذه الاحتياطيات والمخصصات .
(جـ) الأرباح القابلة للتوزيع هي الأرباح الصافية مستنزلاً منها ، ما يكون قد لحق برأس مال الشركة من خسائر في سنوات سابقة ، وبعد تجنيب الاحتياطيات المنصوص عليها في الفقرتين (أ، ب) من هذه المـادة . ويجوز للجمعية العامة أن تقرر توزيع كل أو بعض الاحتياطيات التي تملك التصرف فيها بموجب نصوص القانون أو اللائحة ويجب أن يتضمن قرار الجمعية في هذا الشأن بيانًا بأوضاع المـال الاحتياطي الذي يجري التوزيع منه .
(د) لا يجوز توزيع الأرباح التي تحققها الشركة نتيجة التصرف في أصل من الأصول الثابتة أو التعويض عنه ، وتكون الشركة من هذه الأرباح احتياطيا يخصص لإعادة أصولها إلي ما كانت عليه أو شراء أصول ثابتة جديدة ، أو لسداد ديون الشركة ، ويسري هذا الحكم في حالة إعادة تقويم أصول الشركة .
(هـ) تكون حصة العاملين في الأرباح القابلة للتوزيع بنسبة (12%) من صافي الأرباح القابلة للتوزيع الناتجة عن الأنشطة التي تمارسها الشركة بنفسها وتصـرف نقـدًا.
وإذا حققت القوائم المالية للشركة أرباحًا بخلاف الناتج عن ممارسة النشاط بنفسها فيصرف للعاملين بالإضافة إلي ما ورد بالفقرة السابقة نصيب من هذه الأرباح بما لا يجاوز مجموع أجورهم الأساسية السنوية تحدده الجمعية العامة في ضوء نتائج الأعمال المجمعة للشـركة القـابضة .
(و) تقدر مكافأة مجلس الإدارة بنسبة لا تزيد عن (5%) من الأرباح السنوية القابلة للتوزيع مخصومًا منها نسبة (5%) من رأس مال الشركة المدفوع ، ويراعي في تحديد ما يصرف من مكافآت لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة الجهود التي بذلوها لزيادة إنتاج الشركة عن السنة المـالية السابقة وتخفيض خسائر الشركات التابعة لها .
(ز) يجوز للجمعية العامة بناءً علي اقتراح مجلس إدارة الشركة القابضة تخصيص نسبة من الاحتياطيات الأخري المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المـادة لتمــويل البرامج المـالية التي تكفــل تصحيح مسار الشركات التــابعة وذلك وفقًا للقواعد وبالشروط والأوضاع التي تحددها الجمعية العامة .
(ح) يجوز للجمعية العامة بناءً علي اقتراح مجلس الإدارة وفي ضوء تقريري مراقبي الحسابات عدم توزيع أرباح علي المساهمين إذا ترتب علي ذلك منع الشركة من أداء التزاماتها النقدية في مواعيدها.
(ط) يكون للجمعية العامة تقرير ما تراه مناسبًا في شأن توزيع باقي أرباح الشركة ، بعد خصم حصة العاملين ومجلس الإدارة ، علي المساهمين من عدمه في ضوء التزامات الشركة ومشروعاتها .
(ي) يجوز للجمعية العامة العادية أن تقرر توزيع كل أو بعض الأرباح المرحلة التي تملك التصرف فيها بموجب القانون أو هذه اللائحة أو نظام الشركة علي المساهمين ، ويجب أن يتضمن قرار الجمعية في هذا الشأن بيانًا بأوضاع الأرباح المرحلة التي يجري التوزيع منها وذلك كله بمراعاة ما قد تتطلبه التشريعات المنظمة لأنشطة متخصصة من أحكام في هذا الشأن ، وكذا التدفقات النقدية والسيولة المـالية بالشركة .

مادة رقم 45

في جميع الأحوال لا يجوز التصرف في الاحتياطيات والمخصصات الأخري في غير الأبواب المخصصة لها إلا بقرار من الجمعية العامة بما يحقق أغراض الشركة ، علي أن يحدد القرار أوجه الاستخدام لهذه الاحتياطيات والمخصصات .

مادة رقم 46

يتم توزيع الأرباح التي تقررها الجمعية العامة للشركة علي الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة المساهمة في رأس مال الشركة ، ويؤول نصيب الدولة في الأرباح إلي الخزانة العامة . يجوز أن يتضمن قرار الجمعية العامة توزيع هذه الأرباح علي دفعات في ضوء التدفقات النقدية والسيولة المـالية بالشركة . يراعي عند صرف أرباح العاملين ومكافأة مجلس الإدارة أحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019

مادة رقم 47

يكون إدماج الشركة في شركة أخري أو معها أو تقسيمها إلي شركتين أو أكثر من الشركات القابضة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً علي عرض الوزير المختص في تطبيق أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام بالنسبة للشركة القابضة ، ويكون لكل شركة نشأت عن الاندماج أو التقسيم الشخصية الاعتبارية المستقلة بما يترتب علي ذلك من آثار قانونية . ومع مراعاة أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية تسري علي حالات الاندماج أحكام المواد (من 130 إلي 135) من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحــدودة وشركات الشخــص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 والمــواد من (289 إلي 298) من اللائحـــة التنفـــيذية لهـذا القـانون .

مادة رقم 48

يصدر باقتراح تقسيم الشركة قرار من الجمعية العامة غير العادية لها بناءً علي طلب مجلس إدارتها وفي ضوء تقرير مراقب الحسابات . ويجب أن يتضمن قرار الجمعية العامة غير العادية باقتراح تقسيم الشركة بيان الغرض من التقسيم ، والتقدير المبدئي لصافي أصول الشركة والأسس التي استند إليها هذا التقدير وما سيؤول إلي كل شركة ناشئة عن التقسيم من حقوق الشركة وما تتحمل به من التزاماتها وكيفية تحديد حقوق المساهمين في كل شركة من الشركات الناشئة عن التقسيم .

مادة رقم 49

يتولي تقدير صافي أصول الشركة المراد تقسيمها اللجنة المنصوص عليها في المـادة (19) من قانون شركات قطاع الأعمال العام ويعتمد قرارها من الوزير المختص بشئون الشركة القابضة .

مادة رقم 50

يعرض الوزير المختص بشئون الشركة القابضة علي رئيس مجلس الوزراء اقتراح الجمعية العامة غير العــادية بتقسيم الشــركة وذلك لإصــدار قــرار التقسيم ، وتتخذ إجراءات تأسيس الشركتين أو الشركات الناشئة عن التقسيم طبقًا لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية .

مادة رقم 51

يسري في شأن اعتراض بعض المساهمين في الشركة علي التقسيم وحقوق حملة سنداتها وحقوق الدائنين من غير حملة السندات أحكام المواد (295 و297 و298) من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد المشار إليها، وتعامل كل من الشركات الناشئة عن التقسيم بالنسبة لمـا تتحمله من التزامات الشركة معاملة الشركة المندمج فيها في تطبيق أحكام المـادتين (297 و298) المشار إليهما .

مادة رقم 52

مع عدم الإخلال بحقوق المساهمين المقررة قانونًا لا يجوز رفع المنازعات التي تمس المصلحة العامة والمشتركة للشركة ضد رئيس مجلس الإدارة أو ضد واحد أو أكثر من أعضائه إلا باسم مجموع المساهمين وبمقتضي قرار من الجمعية العامة .
وعلي كل مساهم يريد إثارة نزاع من هذا القبيل أن يخطر بذلك مجلس الإدارة قبل انعقاد الجمعية العامة التالية بشهر واحد علي الأقل ، ويجب علي المجلس أن يدرج هذا الاقتراح في جدول أعمال الجمعية .

مادة رقم 53

في حالة خسارة نصف رأس المـال تحل الشركة قبل انقضاء أجلها إلا إذا قررت الجمعية العامة غير العادية خلاف ذلك .
وفي جميع الأحوال إذا بلغت قيمة خسائر الشــركة كامل حقوق المساهمين بالشركة يتم عرض الأمر علي الجمعية العــامة للشركة لزيادة رأسمالها لتغطية الخسائر المرحلة ، وفي حال عدم زيادة رأسمال الشركة وفقًا لما سبق وجب العرض علي الجمعية العامة غير العادية لحل وتصفية الشركة أو دمجها في شركة أخري مع الحفــاظ علي حقــوق العـــاملين بها بما لا يقل عما تضمنه قانون العمل المشار إليه ، ودون الإخلال بأحكام القانون رقم 125 لسنة 2010 بشأن مرتبة امتياز حقوق العمال وذلك كله وفقًا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهـذا القـانون .

مادة رقم 54

تكون الشركة المنقضية في حــالة تصفيـــة ومع مراعاة أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية تعين الجمعية العامة مصفيا أو أكثر وتحدد أتعابهم .
وتنتهي وكالة مجلس الإدارة بتعيين المصفين وتظل سلطة الجمعية العامة قائمة طوال مدة التصفية إلي أن يتم إخلاء طرف المصفين .

مادة رقم 55

تلتزم الشركة بنشر الآتي :
1 - تقارير دورية نصف سنوية عن أدائها ونتائج أعمالها متضمنة أداء ونتائج أعمال الشركات التي تساهم فيها وأية أحداث جوهرية مرتبطة بها أو بالشركات التي تساهم فيها ومجالس إدارات كل منها خلال هذه الفترة .
2 - تقرير مجلس الإدارة السنوي المعروض علي الجمعية العامة متضمنًا موقف الشركة البيئي ، وكذا القوائم المـالية السنوية والإيضاحات المتممة لها وتقرير مراقبي الحسـابات بشـأنها .
3 - القرارات الصادرة عن الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة .
4 - الأحكام القضائية النهائية أو أحكام التحكيم الصادرة بشأن الشركة .
5 - البيانات والمعلومات التي تنشرها الشركة وشركاتها التابعة عن نشاطها سواء في الصحف أو في غيرها من الوسائل الإعلامية المختلفة .

مادة رقم 56

تلتزم الشركة بأن تنشر علي موقعها الإلكتروني علي شبكة المعلومات الدولية البيانات والمعلومات والتقـارير المشار إليها أعــلاه للشــركة وشــركاتها التــابعة ويتم النشر وفقًا للمواعيد الآتية :
1- خلال أسبوعين علي الأكثر من تاريخ اعتماد الشركة للتقارير الدورية نصف السنوية عن أدائها ونتائج أعمالها علي أن تتضمن تلك التقارير أداء ونتائج أعمال الشركات التي تساهم فيها وأية أحداث جوهرية مرتبطة بها أو بالشركات التي تساهم فيها ومجالس إدارات كل منها خلال الفترة . وعلي الشركة اعتماد التقرير نصــف السنوي بما لا يجاوز شــهرين من نهــاية مدة نصـف السنـة .
2 - خلال أسبوعين علي الأكثر من تاريخ اعتماد الجمعية العامة لتقرير مجلس الإدارة السنوي المعروض عليها وكذا القوائم المـالية السنوية والإيضاحات المتممة لها علي أن يتضمن النشر تقرير مراقبي الحسابات ورد الشركة عليها ، وكذا القرارات الصادرة عن الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة .
3 - خلال أسبوع علي الأكثر من تاريخ صدور الحكم القضائي النهائي أو حكم التحكيم بشأن الشركة .
4 - خلال يومي عمل بالنسبة للبيانات والمعلومات التي تنشرها الشركة القابضة وشركاتها التابعة من نشاطها سواء في الصحف أوغيرها من الوسائل الإعلامية المختلفة .

مادة رقم 57

وفي جميع الأحوال تلتزم الشركة بإرسال نسخة مما يجب نشره علي موقعها الإلكتروني وفقًا لهذه المادة خلال أسبوع علي الأكثر من التاريخ الواجب عليها نشره إلي مركز معلومات شركات قطاع الأعمال العام . وعلي الشركة تحري الدقة عند نشر المعلومات والبيانات والتقارير المشار إليها بالبنود أعلاه وأن يستمر نشرها علي الموقع الإلكتروني لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات .

مادة رقم 58

تخصــم المصــاريف والأتعــاب المدفــوعة في ســبيل تــأسيس الشــركة مـن حسـاب المصـروفات العـامة .

مادة رقم 59

يـودع هـذا النظـام ، وينشـر طبقـًا للقـانون .
وزير التموين والتجارة الداخلية رئيس الجمعية العامة للشركة
د/ عـلي المصيـلحي