مادة رقم 1

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى
قطاع استصلاح الأراضى - مكتب رئيس القطاع
ملخص اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لجمعية المسيرى التعاونية الزراعية للأراضى المستصلحة بمنطقة النهضة محافظة الإسكندرية
بتاريخ 2/ 9/ 2021 انعقدت الجمعية العمومية غير العادية لجمعية المسيرى التعاونية الزراعية للأراضى المستصلحة بمنطقة النهضة محافظة الإسكندرية والمسجلة تحت رقم (5) بتاريخ 1/ 2/ 1972 والمنشور ملخص عقد تأسيسها بالوقائع المصرية بالعدد (36) بتاريخ 15/ 2/ 1972 والمعاد إشهارها تحت رقم (91) بتاريخ 25/ 8/ 1981 والمنشور بالوقائع المصرية العدد (232) بتاريخ 12/ 10/ 1981 محافظة الإسكندرية انعقادًا قانونيًا صحيحًا وقررت بالإجماع على تعديل المادة (52) من النظام الداخلى للجمعية .
أولاً - تعديل المادة (52) من النظام الداخل للجمعية :
1- ويكون الحد الأقصى لمجموع ما يتقاضاه عضو مجلس الإدارة عن مكافآت وحوافز وبدلات وأى مزايا نقدية أو عينية عن السنة المالية الواحدة من كافة وحدات البنيان التعاونى هو عشرون ألف جنيه سنويًا .
2- يمنح أعضاء مجلس الإدارة مبلغ عن كل جلسة كبدل حضور جلسات مجلس الإدارة بحيث لا يقل ما يحضره العضو عن 10 جلسات سنويًا وبحد أقصى 24 جلسة سنويًا ويتم تحديد قيمة بدل الجلسة طبقًا لقرار الجمعية العمومية العادية سنويًا واعتماد الجهة الإدارية لذلك .
3- يتم صرف بدل ركائب لعضو مجلس الإدارة طبقًا لقرار الجمعية العمومية .
ثانيًا - تفويض مجلس الإدارة فى التوقيع على الأنظمة الداخلية بعد التعديل .
سجل هذا التعديل بقطاع استصلاح الأراضى تحت رقم (882) بتاريخ 12/ 12/ 2021
رئيس القطاع
د/ محمد عبد العال