ديباجة
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛
قـــــــــرر :
مادة رقم 1
يرفض طلب السيد/ فايق العبد محمد عبد القادر حمودة (الفلسطينى الجنسية) مواليد القاهرة فى 15/ 2/ 1975 اكتسابه الجنسية المصرية تبعًا لوالدته السيدة/ سكينة شرقاوى فراج محمد - طبقًا للمادة الثالثة من القانون رقم 154 لسنة 2004 المعدل لبعض أحكام قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 وذلك لدواعٍ أمنية .
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .
تحريرًا فى 9/ 12/ 2021
المفوض بالتوقيع مساعد أول الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير
لــواء / ( إمضـــــــاء )