ديباجة

وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على القانون رقم 21 لسنة 1958 بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم 24 لسنة 1977 بشأن السجل الصناعى ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 15 لسنة 2017 بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 95 لسنة 2018 بإصدار قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية ؛
وعلى كتاب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية المؤرخ 18/ 12/ 2021 ؛
قـــــــــرر :

مادة رقم 1

شطب قيد السجل الصناعى رقم 0600326 لسنة 2017 الصادرة لصالح شركة شنت إجيماك للمنتجات الكهربائية "Chint Egemac Electrical Products. LTD" وذلك لفسخ عقد الإيجار المحرر بينها وبين المالك وذلك بموجب عقد الفسخ المؤرخ 7/ 3/ 2021 والمعتمد من الشهر العقارى بمدينة السادس من أكتوبر ، وترك العين وإلغاء رخصة التشغيل .

مادة رقم 2

على الهيئة العامة للتنمية الصناعية إخطار الممثل القانونى للشركة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول .

مادة رقم 3

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من تاريخ نشره .
صدر فى 23/ 12/ 2021
وزير التجارة والصناعة
نيفين جامع