ديباجة
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على القانون رقم 21 لسنة 1958 بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم 24 لسنة 1977 بشأن السجل الصناعى ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 15 لسنة 2017 بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 95 لسنة 2018 بإصدار قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية ؛
وعلى كتاب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية المؤرخ 18/ 12/ 2021 ؛
قـــــــــرر :
مادة رقم 1
شطب قيد السجل الصناعى رقم 1900228 لسنة 2019 الصادرة لصالح شركة "هوت جينز إيجيبت" والكائنة بالمنطقة الصناعية الأولى - محافظة الإسماعيلية ، وذلك لانتهاء العلاقة الإيجارية بالتراضى بينها وبين المالك وترك العين وإلغاء رخصة التشغيل .
مادة رقم 2
على الهيئة العامة للتنمية الصناعية إخطار الممثل القانونى للشركة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول .
مادة رقم 3
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من تاريخ نشره .
صدر فى 23/ 12/ 2021
وزير التجارة والصناعة
نيفين جامع