ديباجة

مجلـس الــوزراء
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛
وبناءً علي ما عرضه وزير الداخلية ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــــــــرر :

مادة رقم 1

ووفق علي إسقاط الجنسية المصرية عن السيدة/ زهرة طارق سيد إسماعيل إبراهيم - من مواليد إسرائيل بتاريخ 1998/11/4 ، وذلك لتجنسها بجنسية أجنبية دون الحصول علي إذن سابق .

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلي الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 29 جمادي الأولي سنة 1443 هـ
( الموافق 2 يناير سنة 2022 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتـور/ مصطفي كمال مدبولي