مادة رقم 1

وزارة التموين والتجارة الداخلية
الإدارة المركزية لشئون التموين والتعاونيات الاستهلاكية
الإدارة العامة لمتابعة شئون التعاونيات الاستهلاكية
إدارة التسجيل وشئون الجمعيات
ملخص مما قررته الجمعية العمومية الاستثنائية للجمعية التعاونية الاستهلاكية المنزلية لأهالى منطقة طيبة بالعاشر من رمضان - محافظة الشرقية
يتضح بعد الاطلاع على محاضر الجمعية العمومية الاستثنائية للجمعية الموضحة أعلاه والمنعقدة انعقادًا قانونيًا بتاريخ 20/ 9/ 2021 والسابق تسجيلها بالإدارة العامة للتعاون الاستهلاكى بديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية تحت رقم (10951) بتاريخ 17/ 2/ 2004 والمنشور عنها الوقائع المصرية بالعدد رقم (42) فى 26/ 2/ 2004 أنهـا قــررت :
1- حل وتصفية الجمعية (حلاً اختياريًا) .
2- تعيين الاتحاد التعاونى الاستهلاكى الإقليمى لمحافظة الشرقية (مصفيًا لها) .
وقد تم تسجيل هذا القرار بالسجل الخاص بالإدارة العامة للتعاون الاستهلاكى بديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية تحت رقم (1453) بتاريخ 7/ 11/ 2021
تحريرًا فى 7/ 11/ 2021
مدير عام الإدارة العامة لمتابعة شئون التعاونيات الاستهلاكية
محاسب/ أحمد يوسف عوض الله