مادة رقم 1

وزارة العدل
مصلحة الشهر العقارى والتوثيق
الإدارة العامة للسجل العينى
إعلان رقم (3) عن حلول ميعاد سريان نظام السجل العينى فى القسم المساحى إلحاقًا للإعلان المنشور أولهما فى عدد الوقائع المصرية رقم (120) بتاريخ 17/ 6/ 2004 عن صدور قرار وزير العدل رقم 2323 لسنة 2004 بسريان نظام الشهر على أساس إثبات المحررات فى السجل العينى فى القسم المساحى ... والمنشور تنفيذًا للقانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى فى هذا القسم المساحى خلفه . محافظة قنا - الأقسام المساحية الآتية :
أولاً - مركز نقادة / الخطارة - الأوسط قمولا .
ثانيًا - مركز دشنا / السمطا بحرى - الوقف - المراشدة .
ثالثًا - مركز نجع حمادى / الرئيسية - الحلفاية بحرى - أبو عمورى - القمانة - أولاد نجم التمة - أولاد نجم القبلية - أولاد نجم بهجورة - بهجورة .
تعلن مصلحة الشهر العقارى والتوثيق - إدارة السجل العينى - أن أعمال مساحة الملكية فى القسم المساحى خلفه قد تمت وحررت على أساسها صحائف لجميع الوحدات العقارية التى يشتمل عليها هذا القسم المساحى وأثبت فى صحيفة كل واحدة حدودها وأوصافها وحالتها القانونية وأسماء ملاكها والحقوق العينية المرتبة لها أو المحملة بها .
وقد أعدت المصلحة خرائط تفصيلية عن مساحة الملكية مبينًا بها جميع الوحدات العقارية الكاملة بالقسم المساحى وشكلها ومواقعها وأرقامها .
كما أعدت كشوفًا من صحائف السجل موضحًا بها البيانات المتعلقة بملكية الوحدات العقارية وما لها وما عليها من تكاليف أو حقوق عينية تبعية . وقد أودعت هذه الخرائط وتلك الكشوف فى مكتب السجل العينى بالمحافظة ومأمورية السجل العينى بالمراكز السابقة والمصلحة تدعو جميع أصحاب الشأن من ملاك وأصحاب الحقوق العينية للاطلاع على بيانات الوحدات العقارية الخاصة بهم . وتوجه النظر إلى ما يأتى :
1- أن نظام الشهر على أساس إثبات المحررات فى السجل العينى فى القسم المساحى المشار إليه أصبح نافذًا ومعمولاً اعتبارًا من 1/ 1/ 2022 ومن هذا التاريخ لن يطبق فى القسم المساحى القانون رقم 114 لسنة 1946 وإنما سيطبق القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى .
2- لا يجوز التملك بالتقادم على خلاف ما هو ثابت بالسجل العينى كما لا يقبل فى إثبات أصل الملكية أو الحق العينى سوى صحيفة الوحدة العقارية أو الشهادات المستخرجة من السجل العينى .
3- تسلم لكل مالك صورة من الصحيفة العقارية وتسمى تلك الصورة "سند الملكية" وفى حالة امتلاك شخصين أو أكثر لعقار على الشيوع تسلم لكل منهم صورة من سند الملكية باسم جميع المشاعين بعد أداء رسم قدره مائة قرش .
4- يسلم لغير الملاك من ذوى الشأن بناءً على طلبهم شهادة البيانات الخاصة بهم فى السجل العينى بعد أداء الرسم المقرر .