ديباجة القرار
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1009 لسنة 2015 بتحديد الوزير المختص والوزارة المختصة فى تطبيق أحكام القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية ؛
وعلى قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 234 لسنة 2005 بشأن اعتماد لائحة شئون العاملين واللائحة المالية ولائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة أسيوط ؛
وعلى موافقة هيئة المكتب ومجلس إدارة الغرفة التجارية بأسيوط بجلسته المعقودة 8 ديسمبر 2021 ؛
وبناءً على مذكرة مساعد وزير التجارة والصناعة للشئون الاقتصادية ؛
قـــــــرر:
مادة رقم 1
تضاف مادة جديدة برقم (108 مكررًا) إلى لائحة شئون العاملين واللائحة المالية للغرفة التجارية بأسيوط الصادرة بقرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 234 لسنة 2005 نصها الآتى :
مادة (108 مكررًا) :
للعامل الذى انتهت خدمته بالوفاة أو لعدم اللياقة للخدمة صحيًا أو ببلوغ السن القانونية لانتهاء الخدمة ، الحق فى مكافأة نهاية خدمة بواقع أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة بالغرفة بحد أقصى (36) شهرًا ، وتحسب المكافأة على أساس آخر أجر كان يتقاضاه العامل .
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، ويعمل به من تاريخ نشره .
صدر فى 5/ 1/ 2022
وزير التجارة والصناعة
نيفين جامع