ديباجة القرار
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل مجلس الوزراء ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة 2019 بتعيين وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم (232) بتاريخ 7/ 6/ 2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة2008 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى كتاب قطاع الشئون العقارية والتجارية الوارد برقم (54477) بتاريخ 20/ 10/ 2019 والموضح به موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (130) بتاريخ 23/ 9/ 2019 على تخصيص قطعة الأرض بمساحة حوالى 15 فدان تحت العجز والزيادة طبقًا للتحديد النهائى من جهاز المدينة والواقعة بمنطقة النخيل بالحى السادس بمدينة سوهاج الجديدة للسادة شركة الريفال للاستثمار والتنمية والمنشآت التعليمية (ش.م.م) ؛
وعلى محضر الاستلام المحرر بتاريخ 6/ 1/ 2020 لقطعة الأرض عاليه حيث بلغت المساحة الإجمالية لقطعة الأرض 68624.33م2 ؛
وعلى كتاب الشركة الوارد بتاريخ 16/ 8/ 2020 بطلب المراجعة الفنية والسير فى إجراءات استصدار القرار الوزارى لقطعة الأرض عاليه ؛
وعلى كتاب جهاز مدينة سوهاج الجديدة الوارد برقم (418369) بتاريخ 15/ 9/ 2020 والمرفق به موقف كامل لقطعة الأرض عاليه ومحضر استلام وكارت وصف لقطعة الأرض ؛
وعلى كتاب جهاز مدينة سوهاج الجديدة المؤرخ 14/ 10/ 2020 والمتضمن أن المسمى الجديد لقطعة الأرض هو قطعة الأرض رقم (1) بمركز الخدمات رقم (3) بمنطقة النخيل ؛
وعلى عقد البيع الابتدائى المبرم بتاريخ 10/ 11/ 2020 بين الهيئة وشركة الريفال للاستثمار والتنمية والمنشآت التعليمية (ش.م.م) لقطعة الأرض رقم (1) بمنطقة الخدمات رقم (3) بالحى السادس -
المدخل الشمالى غرب منطقة النخيل بمدينة سوهاج الجديدة بمساحة حوالى 16.
399 فدان وذلك لإقامة نشاط عمرانى متكامل ؛
وعلى التفويضات اللازمة للمراجعة الفنية للمشروع وكذلك التعهدات الواردة برقم (423495) بتاريخ 18/ 11/ 2020 ؛
وعلى ما يفيد سداد المصاريف الإدارية بتاريخ 28/ 2/ 2021 نظير المراجعة الفنية اللازمة لاستصدار القرار الوزارى ؛
وعلى كتاب جهاز المدينة الوارد برقم (46505) بتاريخ 28/ 3/ 2021 والمرفق به اللوحات النهائية للمشروع ؛
وعلى البرنامج الزمنى المقدم من الشركة والمعتمد من الهيئة بتاريخ 8/ 4/ 2021 ؛
وعلى النوتة الحسابية لمياه الشرب للمشروع عاليه المعتمدة بتاريخ 8/ 4/ 2021 ؛
وعلى كتاب مقرر لجنة التسعير الوارد برقم (410251) بتاريخ 25/ 5/ 2021 والمرفق به قرار اللجنة العقارية الرئيسية بالجلسة رقم (50) بتاريخ 27/ 6/ 2019 والموضح به سعر المتر المربع المعتمد لقطعة الأرض عاليه ؛
وعلى كتاب جهاز مدينة سوهاج الجديدة الوارد برقم (410658) بتاريخ 25/ 5/ 2021 والمتضمن سداد الشركة للقسط الأول والمستحق فى 30/ 11/ 2020 محملاً بالأعباء المالية ؛
وعلى كتاب قطاع الشئون المالية والإدارية رقم (47731) بتاريخ 21/ 9/ 2021 والمتضمن أن الشركة قدمت أصل السجل التجارى لها بعد زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ 50 مليون جنيه ؛
وعلى جدول عدم الممانعة من استصدار القرار الوزارى الموقع من القطاعات والإدارات المختصة بالهيئة ؛
وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة سوهاج الجديدة بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من شركة الريفال للاستثمار والتنمية والمنشآت التعليمية (ش.م.م) باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (1) بمنطقة الخدمات رقم (3) بالحى السادس - المدخل الشمالى غرب منطقة النخيل بمدينة سوهاج الجديدة بمساحة حوالى 16.34 فدان وذلك لإقامة نشاط عمرانى متكامل ، ووفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرار الوزارى رقم 232 لسنة 2009 ؛
وعلى مذكرة السيد د.مهندس معاون السيد الوزير المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 26/ 9/ 2021 والمنتهية بطلب استصدار القرار الوزارى المعروض ؛
قــــــــرر :
مادة رقم 1
يعتمد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (1) بمساحة 16.34 فدان بما يعادل 68624.33م2 (ثمانية وستون ألفًا وستمائة وأربعة وعشرون مترًا مربعًا و33/ 100 من المتر المربع) بمنطقة الخدمات رقم (3) بالحى السادس - المدخل الشمالى غرب منطقة النخيل بمدينة سوهاج الجديدة المخصصة لشركة الريفال للاستثمار والتنمية والمنشآت التعليمية (ش.م.م) وذلك لإقامة مشروع عمرانى متكامل ، وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم مع الشركة بتاريخ 10/ 11/ 2020 ، والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار .
مادة رقم 2
تلتزم الشركة بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع إلا بعد موافقة الهيئة ، وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن .
مادة رقم 3
تلتزم الشركة بالتعهد الموقع منها بأنه منطقة الخدمات بالمشروع لخدمة المشروع فقط ، وفى حالة التخديم من الطريق الخارجى أو استثمارها لغير خدمة المشروع يتم إعادة تسعير منطقة الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالهيئة بعد موافقة جهة الاختصاص .
مادة رقم 4
تلتزم الشركة بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع .
مادة رقم 5
تلتزم الشركة بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ .
مادة رقم 6
تلتزم الشركة بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة2008 ولائحته التنفيذية ولا يتم صرف تلك التراخيص إلا بعد سداد المستحقات التى حل أجل سدادها .
مادة رقم 7
تلتزم الشركة بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة (1) من القرار بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (6) من القرار ووفقًا للاشتراطات المرفقة والغرض المخصص له الأرض وبمراعاة البرنامج الزمنى المعتمد من الهيئة وخلال خمس سنوات من تاريخ صدور هذا القرار ، وفى حالة ثبوت ما يخالف ذلك يلغى هذا القرار ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة .
مادة رقم 8
تلتزم الشركة بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للشروط المرفقة بالقرار والكود المصرى للجراجات .
مادة رقم 9
تلتزم الشركة باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية على النحو المعمول به حاليًا بالهيئة .
مادة رقم 10
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه .
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ. د. مهندس / عاصم عبد الحميد الجزار
شروط
الشروط المرفقة بالقرار الوزارى الصادر باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض بمساحة 16.34 فدان بمنطقة النخيل بالحى السادس - سوهاج الجديدة والمخصصة للسادة شركة الريفال للاستثمار والتنمية والمنشآت التعليمية (ش.م.م) لإقامة مشروع عمرانى متكامل
مساحة أرض المشروع :
إجمالى مساحة قطعة الأرض المخصصة للمشروع 16.34 فدان أى ما يعادل 68624.33م2 .
مكونات المشروع :
تبلغ إجمالى مساحة الأراضى المخصصة للإسكان (عمارات) 7.42 فدان بما يعادل 31162م2 وتمثل نسبة (45.4?) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
تبلغ إجمالى مساحة الأراضى المخصصة للإسكان (نموذج سكنى) 0.75 فدان بما يعادل 3150م2 وتمثل نسبة (0.6?) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
تبلغ إجمالى مساحة الأراضى المخصصة للإسكان 8.17 فدان بما يعادل 34312م2 وتمثل نسبة (50?) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
تبلغ إجمالى مساحة أراضى الخدمات 1.96 فدان أى ما يعادل 8226م2 وتمثل نسبة (12?) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
تبلغ إجمالى مساحة الأراضى المخصصة للطرق الداخلية 2.51 فدان بما يعادل 10570.42م2 وتمثل نسبة (15.40?) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
تبلغ إجمالى مساحة الأراضى المخصصة للطرق الخارجية 1.79 فدان بما يعادل 7498.34م2 وتمثل نسبة (10.93?) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
تبلغ إجمالى مساحة المناطق الخضراء وممرات المشاة 1.91 فدان بما يعادل 8007.57م2 وتمثل نسبة (11.67?) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
أولاً - مناطق الإسكان :
تبلغ إجمالى مساحة الأراضى المخصصة للإسكان 8.17 فدان بما يعادل 34312م2 وتمثل نسبة (50?) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
تبلغ إجمالى مساحة الأراضى المخصصة للإسكان (عمارات) 7.42 فدان بما يعادل 31162م2 وتمثل نسبة (45.4?) من إجمالى مساحة أرض المشروع ، طبقًا للجدول التالى :
نماذج العمارات :
رقم النموذج تكرار النموذج عدد الوحدات بالدور عدد الوحدات بالنموذج إجمالى عدد الوحدات مسطح النموذج F.Pم2 إجمالى مسطح F.Pم2 عدد الأدوار
3 18 4 16 288 568.95 10241.1 بدروم أرضى + 3 أدوار
4 12 4 16 192 445 5340
الإجمالى 30 480 15581.1
تبلغ إجمالى مساحة الأراضى المخصصة للإسكان (نموذج سكنى) 0.75 فدان بما يعادل 3150م2 وتمثل نسبة (0.6?) من إجمالى مساحة أرض المشروع ، وطبقًا لجدول النماذج الآتى :
نموذج سكنى :
رقم النموذج تكرار النموذج عدد الوحدات بالدور عدد الوحدات بالنموذج إجمالى عدد الوحدات مسطح النموذج F.Pم2 إجمالى مسطح F.Pم2 عدد الأدوار
1 4 2 8 32 350 1400 بدروم أرضى + 3 أدوار 2 1 1 4 4 175 175
الإجمالى 5 36 1575
الاشتراطات العامة للمشروع :
نسبة الأراضى المخصصة للإسكان لا تزيد عن (50?) من إجمالى مساحة المشروع .
الالتزام بتوفير مكان انتظار سيارات بواقع سيارة لكل وحدة سكنية بالبدرومات وبأماكن الانتظار السطحية وبما لا يتعارض مع الكود المصرى للجراجات .
الاشتراطات البنائية لمنطقة الإسكان :
لا تزيد المساحة المخصصة للإسكان عن (50?) من إجمالى مساحة المشروع .
لا تزيد النسبة البنائية للعمارات عن (50?) من المساحة المخصصة للإسكان .
أقصى ارتفاع (أرضى + 3 أدوار متكررة + 25?) من مساحة الدور الأرضى غرف سطح ، وبما لا يتعارض مع قيود الارتفاع المحددة من قبل وزارة الدفاع ، ويسمح بإقامة البدروم بدون مسئولية جهاز المدينة توصيل المرافق لدور البدروم ، وعلى أن يستغل البدروم وفقًا للأنشطة المصرح بها (جراجات - مخازن غير تجارية) .
المسافة بين العمارات لا تقل عن 8م وفى حالة عدم وجود فتحات على الواجهات الجانبية بين عمارتين يمكن أن تقل المسافة البينية إلى 6م .
الالتزام بترك ردود لا تقل عن 6م بين المبانى وحد الجار والطرق الخارجية .
الالتزام بترك مسافة لا تقل عن 2م من حد العمارة وقطاع الطرق الداخلية بالمشروع .
الالتزام بأن تكون مداخل ومخارج البدرومات طبقًا لاشتراطات الجهات المعنية والكود المصرى للجراجات وبما لا يتعارض مع أماكن انتظار السيارات السطحية وممرات المشاة .
يتم الالتزام بتوفير مناطق انتظار لقطع الأراضى السكنية طبقًا للكود المصرى للجراجات وبما لا يقل عن موقف انتظار لكل وحدة سكنية .
ثانيًا - أراضى الخدمات :
تبلغ إجمالى مساحة أراضى الخدمات 1.96 فدان أى ما يعادل 8226م2 وتمثل نسبة (12?) من إجمالى مساحة أرض المشروع وطبقًا للجدول التالى :
النشاط المساحة م2 النسبة البنائية ? الارتفاع
تجارى 7482 30? أرضى + دورين CLUB HOUSE 735 30? غرف أمن
9 - أرضى فقط الإجمالى 8226م2
الاشتراطات البنائية للأراضى المخصصة للخدمات :
1- نسبة أراضى الخدمات تتراوح بين (? - 12?) من إجمالى مساحة المشروع .
2- يتم توفير موقف انتظار سيارة لكل 25م2 مبانى مغلقة بالخدمات ، وبالنسبة للأنشطة ذات الطبيعة الخاصة بما لا يتعارض مع الكود المصرى للجراجات .
3- يتم الالتزام بالاشتراطات البنائية لمنطقة الخدمات وفقًا لقرار 232 لسنة2009
4- يتم ترك ردود لا تقل عن 6م داخل قطعة أرض الخدمات من جميع الجهات وبين المبانى وبعضها .
تتعهد شركة الريفال للاستثمار والتنمية والمنشآت التعليمية (ش.م.م) أن منطقة الخدمات بالمشروع لخدمة قاطنى المشروع فقط وفى حالة التخديم من الخارج يتم إعادة تسعير منطقة الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالهيئة .
جدول المقنن المائى :
نوع الإسكان المساحة (م2) معامل الاستغلال المسموح به أقصى مسطحات بنائية مسموح بها (B.U.A) المسطحات البنائية (B.U.A) المحققة بالمشروع أقصى مقنن مائى مسموح به للمشروع (ل/ م2/ يوم) أقصى كمية مياه مقررة للمشروع (م3/ يوم) عمارات (منخفضة الكثافة)
(أرضى + 3 أدوار) 68624 1 68624 68624 5.71 391843.04
جدول عدد الوحدات :
عدد الوحدات المحقق بالمشروع (المحدد على مسئولية المالك والاستشاري) أقصى عدد سكان مسموح به للمشروع وفقًا للنوتة الحسابية المعتمدة 516 وحدة 1959 فردًا مع التزام الشركة بالآتى : تلتزم الشركة بالمعدل الأدنى لاستهلاك الفرد (??? ل/ يوم) .
تلتزم الشركة بعدد السكان الأقصى للمشروع والبالغ 1959 فردًا .
تلتزم الشركة بالشروط الواردة بالمادة الثانية من القرار الوزارى رقم 168 لسنة 2020 تلتزم الشركة بأن كمية مياه الصرف الصحى طبقًا للكود المصرى .
التعهد : يتعهد كل من شركة الريفال للاستثمار والتنمية والمنشآت التعليمية (ش.م.م) مالكة قطعة الأرض بمنطقة النخيل بالحى السادس بمدينة سوهاج الجديدة والمكتب الهندسى مركز الدراسات التخطيطية والمعمارية استشارى المشروع سالف الذكر بمسئوليتهما عن تناسب كميات المياه المقررة للمشروع مع عدد الوحدات المزمع إقامتها وفقًا للوحة المخطط المقدم منهما ويتحملان وحدهما أى تبعات طبقًا لذلك .
اشتراطات
الاشتراطات العامة
1- يبلغ أقصى ارتفاع للعمارات (أرضى + 3 أدوار متكرر + غرف سطح) ، وبما لا يتعارض مع قيود الارتفاع المحددة من قبل وزارة الدفاع ، ويسمح بإقامة دور البدروم بدون مسئولية جهاز المدينة توصيل المرافق لدور البدروم .
2- يتم الالتزام بالاشتراطات البنائية لمناطق الخدمات (نسبة بنائية - ارتفاع - ردود) لكل نشاط على حدة طبقًا للاشتراطات المعمول بها بالمشروعات الاستثمارية .
3- لا يسمح باستخدام الأرض فى غير الغرض المخصصة له (مشروع عمرانى متكامل) ولا يسمح بالأنشطة الملوثة للبيئة .
4- لا يجوز إقامة أية منشآت فى مناطق الردود .
5- مرافق الخدمات بدور السطح : هى الملحقات التى بنيت أعلى أسطح البناء مثل آبار السلالم والخزانات والغرف الخدمية التى لا تكون فى مجموعها وحدة سكنية بل تكون تابعة فى استعمالها لباقى وحدات البناء المقفلة المصرح بها على أن لا تزيد فى مجموعها على (25?) من مسطح الدور الأرضى للعمارات السكنية ، طبقًا لما نصت عليه المادة (104) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة2008 وبنسبة (10%) من مسطح الدور الأرضى للمبانى الخدمية ووفقًا لاشتراطات الهيئة والقرار الوزارى رقم 232 لسنة 2009
6- تلتزم شركة الريفال للاستثمار والتنمية والمنشآت التعليمية (ش.م.م) بالقيام بالآتى :
تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية (من مياه وصرف صحى ورى وكهرباء وتليفونات وغاز) وتوصيلها بالمبانى على نفقتها ، وذلك طبقًا للرسومات المعتمدة من الهيئة وأن تقوم الشركة بتشغيل وصيانة المرافق الداخلية بكافة أنواعها .
تنسيق الموقع من ممرات وشبكة الرى وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاة وتنفيذ البردورات والأرصفة والتبليطات والزراعة والتشجير والأعمال الصناعية والتكسيات وخلافه على نفقتها الخاصة .
تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها طبقًا للرسومات والمواصفات المعتمدة من الهيئة مع ربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية .
اعتماد رسومات ومواصفات أعمال الكهرباء من شركة توزيع الكهرباء .
تركيب كافة محابس القفل والتحكم فى التصرف على مأخذ أو مآخذ المشروع بما يضمن عدم تجاوز الكميات المقررة للاستهلاكات التصميمية طبقًا للمعدلات الواردة بالبيان وباعتبار ذلك أقصى كميات يمكن توفيرها وطبقًا للتفاصيل التى سيتم اعتمادها من القطاعات المعنية بالهيئة مع التزام العميل بتنفيذ كافة الاحتياجات اللازمة لتخزين مياه للحالات الطارئة (حريق وخلافه) .
تنفيذ الشبكات الداخلية للمرافق وفقًا للمواصفات القياسية المصرية واشتراطات الكود المصرى للتنفيذ .
تركيب عدادات المياه لجميع الوحدات السكنية وخلافه داخل المشروع والالتزام بمحاسبة العملاء وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بتطبيق تعريفة مياه الشرب والصرف الصحى واستدامة الخدمة وأى قرارات وزارية فى هذا الشأن .
تركيب عداد أو عدادات قياس تصرف رئيسية على المأخذ أو المآخذ الرئيسية للمياه بالمشروع .
تنفيذ شبكات منفصلة للرى باستخدام المياه المعالجة أو المتاحة حسب الحالة لكل مدينة وعدم استخدام مياه الشرب فى الرى .
تنفيذ شبكات صرف زراعى للمسطحات الخضراء داخل المشروع عند الاحتياج مع تنفيذ نظام للتخلص الآمن من مياه الصرف الزراعى وبما لا يؤثر على شبكات الصرف الرئيسية بالمدينة .
7- كما تلتزم الشركة بتقديم البرنامج الزمنى المقدم لنهو المشروع طبقًا للمدة المقررة .
8- كما تلتزم الشركة بالسماح لمهندسى الجهاز بمتابعة التنفيذ وإجراء التفتيش الفنى للاشتراطات البنائية والتراخيص الصادرة للمبانى وكذا التفتيش الفنى واعتماد العينات الخاصة بشبكات المرافق وفقًا للمواصفات والرسومات المقدمة من الشركة والمعتمدة من الهيئة وجهاز المدينة .
9- يتم الالتزام بتوفير أماكن انتظار سيارات بمناطق الإسكان بواقع مكان سيارة / وحدة سكنية كحد أدنى وبما لا يتعارض مع الكود المصرى للجراجات .
10- يتم الالتزام بتوفير موقف انتظار سيارات بمناطق الخدمات بواقع مكان انتظار لكل 25م2 مبانى بالنسبة للأنشطة التجارية والإدارية وطبقًا للكود المصرى للجراجات لباقى الأنشطة .
11- يتم الالتزام بنصوص قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ، والقرار الوزارى رقم 232 لسنة 2009 ، وكذا الالتزام بالقرار الوزارى رقم 168 لسنة2020
طرف أول ( إمضاء ) طرف ثانٍ ( إمضاء )