ديباجة القرار
مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحتـه التنفـيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 45 لسنة 2020 باعتبار مشروع مأخذ وخطوط المياه العكرة من نهر النيل إلى العاصمة الإدارية الجديدة بطاقة (1.5 مليون م3/ اليوم) من أعمال المنفعة العامة ؛
وبناءً على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــرر :
مادة رقم 1
يضاف إلى أعمال المنفعة العامة الصادر بشأنها قرار مجلس الوزراء رقم 45 لسنة 2020 المشار إليه بعض مسطحات الأراضى اللازمة لتنـفـيذ مشروع مأخذ وخطوط المياه العكرة مـن نهـــر النيـــل إلى العاصمة الإداريـــة الجــديدة بطـــاقة (1.5 مليون م3/ اليوم) ، وذلك على النحو الموضح بالمذكرة والخريطة المساحية المرفقتين .
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 29 جمادى الأولى سنة 1443 هـ
( الموافق 2 يناير سنة 2022 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
مـذكــرة
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
مـذكــرة للعـرض علي معالي أ.د.م رئيس مجلس الوزراء المـوضــوع :
بشأن طلب الموافقة على استصدار قرار استدراك لقرار المنفعة العامة رقم 45 لسنة2020 ليتضمن بعض الأحواض المتداخلة طبقـًا لكتاب مدير عام إدارة التثمين (وجه قبلى) بالهيئة المصرية العامة للمساحة رقم 2378 المؤرخ 2021/8/23 وذلك بناءً على طلب جهاز مدينة العاصمة الإدارية الجديدة .
وفى هذا الشأن نتشرف بعرض الآتى :
بتاريخ 2016/2/8 ، صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 57 لسنة2016، باعتبار أراضى العاصمة الإدارية الجديدة وتجمع الشيخ محمد بن زايد العمرانى من مناطق المجتمعـات العمـرانية الجـديدة .
ومن حيث إن المـادة رقم (5) من القانون رقم 59 لسنة1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة نصت على الآتى "إذا تداخلت فى مشروعات إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة أو الطرق الموصلة إليها أراض مملوكة للأفراد أو للجهات الخاصة فيكون الحصول عليها بالطريق الودى بالثمن والشروط التى يتم الاتفاق عليها بين الهيئة والمـالك ، فإذا تعذر الإتفاق تنزع الملكية وفقًا للقانون المنظم لنزع العقارات للمنفعة العامة أو التحسين ويكون التعويض نقدًا ، كما يجوز أن يكون عينا بموافقة المـالك" .
فضلاً عن ذلك ، نصت المـادة السادسة من ذات القانون على : "يكون تقرير المنفعة العامة ونزع ملكية العقارات اللازمة وفقًا لأحكام هذا القانون بقرار من مجلس الوزراء" .
ولإمكانية الاستفادة من مشروع مأخذ وخطوط المياه العكرة من نهر النيل للعاصمة الإدارية الجديدة لدفع عجلة التنمية بمدينة العاصمة الإدارية الجديدة ، فقد تم الاتفاق مع بعض الشركات لتقوم بتنفيذ هذا المشروع ونظرًا لأن هذا المشروع قد تداخلت معه أراض مملوكة ملكية خاصة وهو ما استلزم إعمــال أحكام المـادة (5) آنفـــة الـذكــر من القــانون رقم 59 لسنة1979، وبناءً علىه تم تشكيل لجنة بالقرار الوزارى رقم 876 لسنة2018 والمعاد تشكيلها بالقرار الوزارى رقم 503 لسنة2019 تكون مهمتها المعاينة على الطبيعة ومراجعة مستندات ملكية الأراضى الواقعة بمسار خطوط المياه العكرة المغذية لمحطة التنقية للعاصمة الإدارية الجديدة وتجمــع الشيخ محمــد بن زايد بطــاقة 1.5 مليون م3/ يوم تمهيدًا لتحديد مقابل مادى عادل لكل مساحة قطعة أرض على حدة طبقًا للمادة (5، 6) من القانون رقم 59 لسنة1979 المشار إليه . وقد باشرت اللجنة المشكلة بالقرار الوزارى سالف الذكر عملها على النحو الثابت بمحاضر جلساتها حيث تم عقد العديد من الاجتماعات مع بعض الملاك الظاهرين للأراضى الواقعة بمسار مشروع مأخذ وخطوط المياه العكرة من نهر النيل للعاصمة الإدارية الجديدة وانتهت اللجنة فى وجود ممثلى الشهر العقارى والهيئة المصرية العامة للمساحة إلى تحديد سعر القيراط فى الأراضى التى سيقام عليها المشروع عاليه ليكون 115000 (مائة وخمسة عشر ألف جنيه) من نهر النيل حتى المصرف ومن المصرف حتى الأسفلت 110000 (مائة وعشرة ألاف جنيه) ويستنزل السعر تدريجيًا حسـب الموقـع والتمـيز .
هذا وقد تم عقد اجتماع مع السادة الملاك الظاهرين للأراضى الواقعة فى مسار المشروع المشار إليه بعاليه لإبلاغهم بما انتهت إليه اللجنة من تحديد سعر القيراط منهم من اعترض ومنهم من وافق وفى نهاية الاجتماع وافق الأغلبية على هذا السعر . تم عرض هذا السعر على شركة العاصمة للتنمية العمرانية باعتبارها الجهة المستفيدة من هذا المشروع ، ووافقـت الشركة عـلى هــذا السعر المحدد من قبل اللجنــة بالجلسـة المؤرخـة 2019/5/22 وتم مراجعة أسماء السادة الملاك الظاهرين للأراضى الواقعة بمسار خطوط المياه العكرة مع الشهر العقارى للوقوف عن وجود ملكية مسجلة لهم من عدمه ، وأفاد ممثل الشهر العقارى بأنه بالبحث بقواعد البيانات بالسجل العينى تبين عدم وجود ملكية مسجلة أو مقيدة لغالبية الأسماء الموجودة بمسار هذا المشروع وعليه يتعذر التعامل بالبيع بالتراضى معهم مما يستلزم اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 10 لسنة1990 وتعديلاته .
وفى ضوء حيوية هذا المشروع والذى يمثل جزء من قطار التنمية لمدينة العاصمة الإدارية الجديدة وأيضًا لجمهورية مصر العربية .
ولضرورة الاستفادة منها فى المشروع حيث إنها تقع داخل نطاق مسار المشروع ، وفى ضوء حيوية مشروع مأخذ وخطوط المياه العكرة من نهر النيل للعاصمة الإدارية الجديدة والذى يمثل أهمية كبيرة لتنمية مدينة العاصمة الإدارية الجديدة ، فقد تم مخاطبة مديرية المساحة بالجيزة بتاريخ 2019/7/14 بموجب كتاب الجهاز رقم 5089 بشأن طلب الجهاز لوحة مساحية معتمدة لمسار المشروع وكذا كشوف معتمدة بأسماء المـلاك الظاهرين للأراضى الواقعة داخل مسار المشروع .
وبتاريخ 2020/9/21 ورد للجهاز خطاب مديرية المساحة بالجيزة رقم 2525 والمرفق به عدد (2) أصل لوحة مساحية بمقياس رسم (5000/1) لمنطقة الصف + (17) كشف أصل للملاك الظاهرين للأراضى والمبانى الواقعة بمسار خطوط المياه العكرة الخاصة بالعاصمة الإدارية والممهورة بخاتم شعار الجمهورية الخاص بمديرية المساحة بالجيزة .
وبتاريخ 2020/9/24 ورد كتاب جهاز مدينة العاصمة الإدارية الجديدة رقم 1819 والمرفق به أصل لوحــة مساحية بمقياس رسم (5000/1) لمنطقة الصف + (17) كشف أصل للملاك الظاهرين للأراضى والمبانى الواقعة بمسار خطوط المياه العكرة الخاصة بالعاصمة الإدارية والممهورة بخاتم شعار الجمهورية الخاص بمديرية المساحة بالجيزة .
هذا وقد انتهى كتاب الجهاز إلى طلب استكمال الإجراءات القانونية لإستصدار قرار نزع ملكية للمنفعة العامة للأراضى والمبانى الواقعة بمسار خطوط المياه العكرة لنتمكن من تنفيذ المشروع والانتهاء منه فى التوقيتات المحددة من قبل القيادة السياسية .
واستكمالاً لمـا تم من إجراءات ، تم العرض على رئيس مجلس الوزراء لإستصدار قرار بتقرير صفة النفع العام على أراضى مشروع مأخذ وخطوط المياه العكرة من نهر النيل للعاصمة الإدارية الجديدة والمبين موقعها وحدودها طبقًا للخرائط والإحداثيات بقيمة مالية تقديرية للأراضى والمنازل داخل حدود عملية نزع الملكية 113 مليون جنيه ، طبقًا لكتاب جهاز مدينة العاصمة الإدارية الجديدة رقم 1916 بتاريخ 2020/10/4، ووفقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية وذلك لنزع ملكية العقارات اللازمة لتنـفـيذ المشــروع المشار إليه ، وكـــذا الاســـتيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه .
وبالفعل صدر قرار مجلس الوزراء رقم 45 لسنة2020 وذلك ، إعمالاً لمـا تقــدم وتطبيقــًا لأحكام القانون رقم 59 لسنة1979 فى شأن إنشاء هيئة المجتمعات العمــرانية الجــديدة ، والقانون رقم 10 لسنة1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ؛ وبتاريخ 2020/12/10، صدر القرار الوزارى رقم 1029 لسنة2020 بإعادة تشكيل اللجنة المشكلة بالقرار الوزارى رقم 503 لسنة2019، تكون مهمتها المعاينة على الطبيعة ومراجعة مستندات ملكية الأراضى الواقعة بمسار خطوط المياه العكرة المغذية لمحطة التنقية للعاصمة الإدارية الجديدة وتجمع الشيخ محمد بن زايد بطاقة 1.
5 مليون م3/يوم تمهيدًا لتحديد مقابل مادى عادل لكل مساحة قطعة أرض على حدة طبقًا للمادة (5، 6) من القانون رقم 59 لسنة1979 المشار إليه .
وقد باشرت اللجنة المشكلة بالقرار الوزارى سالف الذكر عملها على النحو الثابت بمحاضر جلساتها حيث تم عقد العديد من الاجتماعات مع بعض الملاك الظاهرين للأراضى الواقعة بمسار مشروع مأخذ وخطوط المياه العكرة من نهر النيل للعاصمة الإدارية الجديدة وانتهت اللجنة فى وجــود ممثلى الشهـر العقــارى والهيئة المصرية العامة للمساحة إلى تحديد سعر القيراط فى الأراضى التى سيقام عليها المشروع عاليه ليكون 115000 (مائة وخمسة عشر ألف جنيه) من نهر النيل حتى المصرف ومن المصرف حتى الأسفلت 110000 (مائة وعشرة آلاف جنيه) ويستنزل السعر تدريجيًا حسب الموقع والتميز .
وبتاريخ 2021/9/5 ورد كتاب جهاز مدينة العاصمة الإدارية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن برقم 627261 بشأن طلب الموافقة على استصدار قرار استدراك لقرار المنفعة العامة رقم 45 لسنة2020 ليتضمن بعض الأحواض المتداخلة المستجدة طبقًا لكتاب مدير عام إدارة التثمين (وجه قبلى) بالهيئة المصرية العامة للمساحة رقم 2378 المؤرخ 2021/8/23، والمرفق به أرقام القطع المستجدة على الأحواض بناءً على التعديل الوارد من جهاز مدينة العاصمة الإدارية الجديدة .
وإعمالاً لمـا تقدم وتطبيقًا لأحكام القانون رقم 59 لسنة1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ، والقانون رقم 10 لسنة1990 وتعديلاته بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة .
فقــد أعــد مشـروع قــرار اســتدراك لقرار المنفعة العامة رقم 45 لسنة2020، ومذكرة إيضاحية له - برجاء - لدى الموافقة - التفضل بإصداره .
والأمـر معـروض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
أ.د.م/ عاصم عبد الحميد الجزار