ديباجة القرار

رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قــانون نظــام الإدارة المحـليـــة الصادر بالقـــانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحتـه التنفـيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحتـه التنفـيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــرر :

مادة رقم 1

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية قطعة الأرض الواقعة على شارع أحمد سعيد والمعروفة بالقطعة (A) ، وتحمل رقم 30 شارع بين الجناين تقاطع شارع أحمد سعيد - حى الوايلى بمحافظة القاهرة ، والتى تشتمل على عدد 3 قطع أرقام (32، 34، 62) بمسطح إجمالى 22951م2 تقريبًا ، واللازمة لتنفيذ مشروع تطوير محور جيهان السادات (الفـردوس سـابقًا) .

مادة رقم 2

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على قطعة الأرض المشـار إليها بالمـادة السابقة ، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والرسومات التخطيطية والكشف المرفقين .

مادة رقم 3

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 29 جمادى الأولى سنة 1443 هـ
( الموافق 2 يناير سنة 2022 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

مـذكــرة

وزارة التنميـة المحليـة
مـذكــرة إيضــاحيـة لمشروع قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 90 لسنة2022
أتشرف بعرض الآتى :
ورد كتاب محافظة القاهرة رقم 20410 المؤرخ 2021/ 11/ 8 بشأن التوجيهات الصادرة بقيام الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتطوير محور جيهان السادات (الفردوس سابقًا) وطلب إضفاء صفة النفع العام لقطعة الأرض الواقعة على شارع أحمد سعيد والمعروفة بالقطعة (a) وتحمل رقم 30 شارع بين الجناين تقاطع شارع أحمد سعيد ، حى الوايلى بمحافظة القاهرة والتى تشمل عدد 3 قطع أرقام (32، 34، 62) بمسطح إجمالى 22951م2 تقريبًا والاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر لاستخدامها فى تطوير هذا المحور .
تضمنت المذكــرة المرفقــة بكتــاب المحــافظة كتاب حى الوايلى والوارد برقم 3130 فى 2021/ 9/ 20 والمتضمن أن قطعة الأرض رقم 30 شارع بين الجناين تشمل بالطبيعة قطع الأراضى أرقام (32، 34، 62) شارع أحمد سعيد .
كما تضمنت المذكرة المرفقة بكتاب المحافظة كشف بأسماء الملاك الظاهرين ورسم توضيحى وخريطة مساحية موضح عليها قطعة الأرض (A) معتمدين ومختومين بخاتم شعـار الجمهـورية .
تم تقدير قيمة التعويض المبدئى بواقع 12000 للمتر المسطح بإجمالى 275.000.000 مليون جنيه لحين تقدير السعر النهائى عن طريق لجنة التثمين المشكلة طبقًا للمادة السادسة من القانون رقم 10 لسنة1990 وتعديلاته بالقانون رقم 187 لسنة2020
ولمـا كان طلب إضفاء صفة النفع العام لقطعة الأرض الواقعة على شارع أحمد سعيد والمعروفة بالقطعة (a) وتحمل رقم 30 شارع بين الجناين تقاطع شارع أحمد سعيد ، حى الوايلى بمحافظة القاهرة لاستخدامها فى تطوير محور جيهان السادات (الفردوس سابقًا) لصالح محافظة القاهرة يحقق نفعًا عامًا لأهالى المحافظة الأمر الذى يتطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقرير هذه الصفة لها والاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر .
لذلك .. وإعمالاً لأحكام قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة1979 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية والقانون رقم 10 لسنة1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية .
فقد أعد مشروع القرار المرافق .
برجاء - فى حالة الموافقة - التوجيه بإصداره .
وزير التنمية المحلية
لواء/ محمـود شـعراوى