ديباجة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي القانون المدني ؛
وعلي قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛
وعلي القانون رقم 20 لسنة 1976 في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول ؛
وعلي القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ؛
وعلي القانون رقم 7 لسنة 1991 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضي جمهورية مصر العربية ؛
وعلي قرار نائب رئيس الجمهورية رقم 1905 لسنة 1962 بشأن اعتبار مشروع إقامة محطة دفع وتسخين خط أنابيب بترول مسطرد - حلوان بناحية دار السلام محافظة القاهرة من أعمال المنفعة العامة ؛
وبناءً علي ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــــــــرر:
مادة رقم 1
يُنهي التخصيص المقرر للمنفعة العامة لقطعة الأرض البالغة مساحتها (2,35) فدان تقريبًا تعادل (9906) مترًا مربعًا الكائنة ناحية دار السلام بقسم المعادي بمحافظة القاهرة ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، وتخصص قطعة الأرض المشار إليها لتكون ضمن الأملاك الخاصة للقوات المسلحة .
مادة رقم 2
يودع هذا القرار مكتب الشهر العقاري المختص بغير رسوم ، ويترتب علي هذا الإيداع آثار الشهر القانونية .
مادة رقم 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية في 19 جمادي الآخرة سنة 1443 هـ
(الموافق 22 ينايــــر سنة 2022 م) .
عبد الفتاح السيسي