ديباجة القرار

باسـم الشـعـب
رئيـس الجمهـورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :

ديباجة

مدير مديرية التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ
بعد الاطلاع علي قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية ؛
وعلي الطلب المقدم من السيد/ نعيم سليمان نعيم المفوض عن جمعية رحماء للتنمية بكفر تيده سيدي سالم المقيدة برقم (21161032713272) بتاريخ 30/ 12/ 2021
وبناءً علي ما عرضه علينا السيد مدير إدارة الجمعيات بالمديرية بالمذكرة المؤرخة
في 28/ 12/ 2021 بشأن الموضوع الموضح أعلاه ؛
قـــــــــــرر :

مادة رقم 1

قيد جمعية رحماء للتنمية بكفر تيده سيدي سالم المقيدة برقم (21161032713272) بتاريخ 30/ 12/ 2021 طبقًا لأحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية علي النحو التالي :
تاريخ وسنة القيد : 30/ 12/ 2021
الرقم المميز الخاص بالمنظومة الإلكترونية : (21161032713272) .
عنوان مركز إدارتها : محافظة كفر الشيخ - كفر تيده - سيدي سالم .
مجالات عمل الجمعية :
1- الفئات الخاصة والمعاقين .
2- الخدمات الصحية .
3- الخدمات الثقافية والعلمية والدينية .
4- رعاية الطفولة والأمومة .
5- المساعدات الاجتماعية .
6- التنمية الاقتصادية .
7- الدفاع الاجتماعي .
8- أصحاب المعاشات .
9- حماية البيئة والمحافظة عليها .
10- حماية المستهلك .
11- التنظيم والإدارة .
12- رعاية المسجونين وأسرهم .
13- رعاية الأسرة .
14- الخدمات التعليمية .
15- رعاية الشيخوخة .
16- تنظيم الأسرة .
17- النشاط الأدبي .
18- حقوق الإنسان .
19- الصداقة بين الشعوب .
نطاق عمل الجمعية : محلية - علي مستوي الجمهورية .
تدار الجمعية بواسطة مجلس إدارة مكون من : سبعة أعضاء وفقًا لما هو وارد بلائحة النظام الأساسي .
حل الجمعية وأيلولة أموالها : طبقًا لما ورد بلائحة النظام الأساسي (صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية ) .

مادة رقم 1

يُستبدل بنــص المــادة (82) من قــانون تنظيــم أكاديمية الفنــون الصادر بالقــانون رقم 158 لسنة 1981 ، النص الآتي :
مــادة ( 82 ) : مع مراعاة حكم المـادة (77) من هذا القانون ، يعين بصفة شخصية في ذات المعهد جميع من يبلغون سن انتهاء الخدمة ، ويصبحون أساتذة أو أساتذة مساعدين أو مدرسين متفرغين بحسب الوظيفة التي كانوا يشغلونها قبل بلوغ تلك السن ، وذلك ما لم يطلبوا عدم الاستمرار في العمل ، ولا تحسب هذه المدة في المعاش .
ويتقاضي شاغلو الوظائف المشار إليها بالفقرة الأولي من هذه المـادة مكافأة مالية إجمالية توازي كامل الأجر ، علي أن تزيد تلك المكافأة بمقدار أية زيادة مالية قد تطرأ عليه مع الجمع بين المكافأة والمعاش .
ويكون لهم ذات الحقوق المقررة لأعضاء هيئة التدريس وعليهم واجباتهم فيما عدا تقلد المناصب الإدارية داخل الأكاديمية أو الجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972
كما يجوز ندبهم أو إعارتهم وفقًا للضوابط التي يضعها مجلس الأكاديمية بما يراعي حسن سير العمل .

مادة رقم 2

تُستبدل عبارة "الأستاذ أو الأستاذ المساعد أو المدرس المتفرغ" ، بحسب الأحوال بعبارة "الأستاذ المتفرغ" ، وعبارة "الأساتذة أو الأساتذة المساعدين أو المدرسين المتفرغين" بعبارة "الأساتذة المتفرغون" وذلك أينما وردت في قانون تنظيم أكاديمية الفنون الصادر بالقانون رقم 158 لسنة 1981

مادة رقم 2

تلتزم الجمعية بما ورد بلائحة نظامها الأساسي وبما لا يخالف أحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية وتلتزم الجمعية بنشر القرار بجريدة الوقائع المصرية .
مدير المديرية
السيد علي حسن مسلم

مادة رقم 3

يتم توفيق الأوضاع المـالية لشاغلي وظيفة أستاذ متفرغ قبل العمل بهـذا القــانون وفقًا لحكم الفقرة الثانية من المـادة (82) من قانون تنظيم أكاديمية الفنون المشار إليه اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون .

مادة رقم 4

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره . يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 23 جمادي الآخرة سنة 1443هـ
( الموافق 26 يناير سنة 2022م ) .
عبد الفتـاح السيسـي