ديباجة القرار
وزيـر المــالية
بعد الاطلاع على القانون المدنى الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948 ؛
وعلى القانون رقم 150 لسنة 1964 بشـــأن رفـــع الحراســـة عن أمــوال وممتلكـات بعـض الأشخـاص ؛
وعلى اتفاقية التعويضات المـبرمة بين الحـكـومة المصـرية وحـكـومة المملـكـة المتحــدة فى 1959/2/28 ؛
وعلى القانون رقم 141 لسنة 1981 بشأن تصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة ؛
وعلى ما عرضه رئيس جهاز تصفية الحراسات ؛
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة ؛
قــــــرر :
مادة رقم 1
يُـزال بالطريق الإدارى التعدى الواقع من السادة ورثة/ محمد مدحت الديوانى أو أى متعد آخر على قطعة الأرض البالغ مساحتها 1135م2 الكائنة بحوض برنجى وكينجى مريوط - نمرة (3) فصل رابع - قسم رابع صـ 109 من المربع D3 من تقسيم البارون فيلكس دى منشا بناحية كينج مريوط - قسم العامرية - محافظة الإسكندرية .
مادة رقم 2
على جهاز تصفية الحراسات وكافة الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار .
مادة رقم 3
يُنشر هذا القرار فى الوقـائع المصـرية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
تحريرًا فى 2022/1/29
وزيـر المـالية
د. محمـد معيـط