ديباجة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛
وعلي القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 448 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات ؛
وعلي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1991 باعتبار مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية من أعمال المنفعة العامة والمعدل بالقرار رقم 1912 لسنة 1991 ؛
وبناءً علي ما عرضه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ؛
قــــــــرر :
مادة رقم 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة الشهيد عثمان درويش الابتدائية المشتركة (1) ، بالرقم التعريفي (1206662) ، والكائن بالقطعة ضمن (40/307) بحوض سيدي عيسي البحري نمرة (6) ، زمام قرية البرامون - مركز المنصورة ، محافظة الدقهلية بمساحة مقدارها (1273.35م2) .
مادة رقم 2
يستولي بطريق التنفيذ المباشر علي كامل أرض ومباني العقار المشار إليه في المادة السابقة ، والمبين موقعه ومساحته وحدوده وأسماء ملاكه الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والكشف المرفقين .
مادة رقم 3
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 29 جمادي الأولي سنة 1443 ه
( الموافق 2 يناير سنة 2022 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفي كمال مدبولي
مذكرة
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني
مذكرة إيضاحية للعرض علي السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء
الموضوع :
بشأن نزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة الشهيد عثمان درويش الابتدائية المشتركة بالرقم التعريفي (1206662) بمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية .
العرض :
1 - طلبت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية بتاريخ 2020/2/24 اتخاذ إجراءات صفة النفع العام علي العقار الذي تشغله مدرسة الشهيد عثمان درويش الابتدائية المشتركة بالرقم التعريفي (1206662) بمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية لصالح العملية التعليمية ؛
حيث إنها في حاجة شديدة إليه ؛
نظرًا لوجود كثافة طلابية مرتفعة ، وعدم إمكانية الاستغناء عنه ؛
حيث لا يوجد بديل له .
2 - المدرسة مؤجرة مغلقة ، ولا تستخدم بالعملية التعليمية ؛
لعدم صلاحيتها الإنشائية ، ومساحتها (1273.
35)م2، وهي كائنة بالقطعة ضمن (40/307) بحوض سيدي عيسي البحري نمرة (6) - زمام قرية البرامون - مركز المنصورة - محافظة الدقهلية .
3 - أصدر المجلس الشعبي المحلي لمحافظة الدقهلية قراره بجلسته المنعقدة بتاريخ 2007/12/31 بالموافقة علي تقرير صفة النفع العام لعدد (17) مدرسة ، من بينها المدرسة المذكورة ؛
تمهيدًا لاتخاذ إجراءات نزع الملكية (مرفق 1) .
4 - صدر قرار السيد المحافظ رقم 9 لسنة 2019، والمنشور بالوقائع المصرية بالعدد رقم (248) بتاريخ 2020/11/4، بشأن إلغاء الشوارع الواردة بالمخطط التفصيلي ، والتي تقع داخل حدود المدرسة (مرفق 2) .
5 - تم سداد التعويض المبدئي ، وإيداعه خزانة الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية ، وهي مديرية المساحة بالدقهلية بمبلغ قدره (مليون) جنيه فقط لا غير ، بموجب أمر الدفع الإلكتروني رقم (32832106012280 GP) الصادر بتاريخ 2021/6/13 6 - تبلغ مساحة العقار الذي تشغله المدرسة المذكورة (1273.35)م2، وحدوده كالتالي :الحد الغربي :
باقي القطعة (40/307) ، بحوضه بطول (33م) .الحد البحري : باقي القطعة (40/307) ، بحوضه بطول (39.80م) .
الحد الشرقي : بحوضه بطول (33.20م) .
الحد القبلي : بحوضه بطول (37.20م) .
والعقار المذكور مملوك للملاك الظاهرين طبقًا للكشف المرفق (مرفق 3) .
الرأي :
وحيث إن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1991 ، والمعدل بالقرار رقم 1912 لسنة 1991 ، والذي نص في مادته الأولي علي أنه :
[تعد مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية وملحقاتها من أعمال المنفعة العامة في تطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة] ، ونظرًا للحاجة الماسة للعقار الذي تشغله المدرسة المذكورة ؛
حيث إنه يقع بنطاق جغرافي ذي كثافة سكانية مرتفعة ؛
لذا فقد ترون سيادتكم التكرم بالنظر ، والتفضل بالموافقة علي استصدار القرار المرفق ؛
للأسباب المبينة عاليه .
والأمر معروض علي سيادتكم لاتخاذ ما ترونه مناسبًا وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
أ.د طارق شوقي