ديباجة
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي القانون رقم 144 لسنة 2006 في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ علي التراث المعماري ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الحكومة وتعديلاته ؛
وعلي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2276 لسنة 2006 بمعايير ومواصفات المباني والمنشآت ذات الطابع المعماري ؛
وعلي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 278 لسنة 2008 الصادر بمجلد العقارات المتميزة لمحافظة الإسكندرية ؛
وعلي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 243 لسنة 2019 بتفويض السيد أ. د. م. وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في اختصاصات رئيس مجلس الوزراء المنصوص عليها في القانون رقم 144 لسنة 2006 في قيد وإضافة وحذف العقارات وفقا لنص المادة الثانية من القانون المشار إليه ؛
وعلي القرار الوزاري رقم 165 لسنة 2020 بتشكيل اللجنة المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المباني والمنشآت المطلوب قيدها أو إضافتها أو حذفها من سجل حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز بالمحافظات طبقًا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 وتعديلاته ؛
وعلي الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولي) موضوع - في الطعنين رقمي 71358 ، 75707 لسنة 62 (ق.ع) ؛
وعلي كتاب السيد المستشار نائب رئيس هيئة قضايا الدولة - رئيس قسم المحكمة الإدارية العليا (أ) - الدائرة الأولي عليا - رقم (112/ 2021) ؛
وعلي كتاب السيد المستشار القانوني للسيد أ.د.م الوزير رقم (576) المؤرخ 8/ 12/ 2021 بعدم وجود مانع قانوني يحول دون تنفيذ الحكم الصادر في الطعنين رقمي 71358 ، 75707 لسنة 62ق.ع ؛
وعلي ما عرضته علينا السيدة المهندسة وكيل أول الوزارة - رئيس قطاع الإسكان والمرافق - ورئيس اللجنة ؛
قــــــرر :
مادة رقم 1
حذف العقار الكائن برقم (34 ، 36) تنظيم (16 صفيحة) شارع كفر عبده - قسم سيدي جابر - حي شرق من سجل المنشآت ذات الطراز المعماري المتميز لمحافظة الإسكندرية (وفقًا للضوابط الواردة بكتاب السيد المستشار نائب رئيس هيئة قضايا الدولة - رئيس قسم المحكمة الإدارية العليا (أ) - الدائرة الأولي عليا - رقم (112/ 2021) .
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية .
صدر في 30/ 12/ 2021
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ.د.م/ عاصم عبد الحميد الجزار