ديباجة
رئيـس الجمهـورية
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي القانون المدني ؛
وعلي قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ؛
وعلي قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009 ولائحتـه التنفـيذية ؛
وعلي القانون رقم 16 لسنة 2018 بإنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم ؛
وعلي القانون رقم 1 لسنة 2019 بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ ؛
وعلي طلب جامعة حلوان ؛
وبناءً علي ما عرضه وزير التعليم العالي والبحث العلمي ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــــرر :
مادة رقم 1
تُنشأ جامعة أهلية مصرية تحت اسم "جامعة حلوان الأهلية" تكون لها الشخصية الاعتبارية ولا تهدف للربح ويكون مقرها عين حلوان بمحافظة القاهرة .
مادة رقم 2
لا يجوز للجامعة البدء في ممارسة نشاطها في الكليات قبل استكمال مقوماتها البشرية والمـادية وثبوت صــلاحيتها لحسن أداء العملية التعليمية والبحــث العــلمي ، وإبرام اتفاقيات تعاون مع جامعات دولية ذات سمعة متميزة .
ويصدر التصريح ببدء الدراسة في كليات الجامعة بموجب قرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بعد موافقة مجلس الجامعات الأهليــة وبعد ســـداد رسم ترخيــص مقــداره (5%) من الموازنة المعتمدة للجامعة المقرر بموجب قانون إنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ المشار إليه ، كما يفرض رسم سنوي مقداره (2%) من المصروفات الدراسية لطلاب الجامعة مقابل الخدمات التي يقدمها الصندوق للنوابغ والمبتكرين من الطلاب ، كما يفرض رسم سنوي مقداره عشرة جنيهات عن كل طالب سنويًا بالجامعة لصالح صندوق تكريم وشهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم .
وعلي الجامعة استيفاء كافة الاشتراطات المقررة قانونًا خلال فترة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القرار .
مادة رقم 3
تهدف الجامعة إلي الإسهام في رفع مستوي التعليم والبحث العلمي ، وتوفير التخصصات العلمية لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء في شتي المجالات ، بما يحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع المتطور ، وأداء الخدمات البحثية للغير ، وعلي الجامعة أن توفر أحدث الأجهزة المتطورة ، وأن تعمل علي توثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات العلمية ، مستفيدة في ذلك بما حققته الدول المتقدمة باستخدامها أحدث التطورات والأساليب الأكاديمية .
مادة رقم 4
تتكون الجامعة من الكليات الآتية :
1 - الهـندسة .
2 - طب الأسنان .
3 - العلاج الطبيعي .
4 - تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية .
5 - العـلـوم .
6 - العلوم الإنسانية والتجارة وإدارة الأعمال .
7 - علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات .
8 - الفنون والفنون التطبيقية .
9- الطب البشرى ، على أن يكون بدء الدراسة بتلك الكلية مقرونًا بإنشاء وتشغيل المستشفى الجامعى أو التعاقد على تشغيل مستشفى لمدة تغطى الدفعات الملتحقة بالكلية ، وبعد موافقة مجلس الجامعات الأهلية على المنشآت وبرنامج التشغيل .
وللجامعة إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة ، ووحدات بحثية أخري بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن .
مادة رقم 5
يكون للجامعة موازنة خاصة بها تديرها بنفسها ، وتحدد نفقاتها وإيراداتها ، ويستخدم ما قد تحققه من صافي الفائض الناتج من نشاطها في تطوير ورفع كفاءتها التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع وتنمية البيئة ورعاية الطلاب وتمويل المنح الدراسية للمتفـوقين منهـم .
مادة رقم 6
يكون للجامعة مجلس أمناء يشكل علي النحو الذي تبينه اللائحة الداخلية لها علي ألا يقل عدد أعضائه عن أحد عشر عضوًا ولا يزيد علي واحد وعشرين يختارون من كبار العلماء والأساتذة المتخصصين والخبراء والشخصيات العامة تختارهم الوزارة المختصة بالتعليم العالي يضاف إليه ممثل عن الحكومة يختاره الوزير المختص بالتعليم العالي ويكون رئيس الجامعة عضوًا في هذا المجلس .
مادة رقم 7
يختص مجلس الأمناء بما يلي :
1 - رسم السياسة العامة للجامعة .
2 - اعتماد اللوائح الداخلية لتسيير أعمال الجامعة المتعلقة بالشئون المـالية والشئون الإدارية وشئون العاملين وشئون التعليم والطلاب في كل كلية أو وحدة بحثية ، وكذلك اعتماد لوائح المكتبات والمعامل وغيرها من المنشآت الجامعية ، وذلك بعد أخذ رأي مجلس الجامعة .
3 - اعتماد خطط الدراسة ومواعيد بدايتها ونهايتها ، ونظام الفصول الدراسية ، والساعات المعتمدة لكل شهادة ، ومناهجها ، والعطـــلات ، ووقف الدراســـة وعودتها طبقًا لمقتضيات الظروف .
4 - تعيــين نواب رئيس الجــامعة وأمينهــا العام ، وأعضاء مجلس الجامعة ، والعـمــداء والوكــلاء ، ومديري المراكـــز والوحــدات البحثيـــة وذلك بنـــاءً علي اقـتراح رئيــس الجــامعـة .
5 - اعتماد ميزانية الجامعة وذلك بعد موافقة مجلس الجامعة .
6 - تعيين رئيس الجامعة بعد موافقة الوزير المختص بالتعليم العالي .
7 - وضع القواعد الخاصة بمنح الدرجات الفخرية .
8 - قبول التبرعات والوصايا والهبات والمنح ، التي تحقق أغراض الجامعة والتي ترد إليها من داخل البلاد وخارجها ، طبقًا للقواعد المقررة في هذا الشأن .
9 - النظر في الاقتراحات التي يعرضها مجلس الجامعة .
10 - تحديد المصروفات الدراسية لكل كلية .
مادة رقم 8
يشكل مجلس الجامعة برئاسة رئيس الجامعة ، ويضم في عضويته نواب رئيس الجامعة ، وعمداء الكليات ، والوحدات البحثية ، ومستشار الجامعة المعين بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالي ، ويجوز أن يضم المجلس إلي عضويته عددًا لا يزيد علي خمس من الشخصيات العامة من ذوي الخبرة في شئون التعليم الجامعي والبحث العلمي من المصريين والأجانب ويكون لمجلس الجــامعة تشكيل لجــان منبثقة عنه تختص بشئون التعليم والطلاب وشئون الدراسات العليا والبحوث وشئون خــدمة المجتمع وتنمية البيئة وغيرها وفقـًا لمتطلبـات الأمـور .
مادة رقم 9
يختص مجلس الجامعة بما يأتي :
1 - تسيير الشئون العلمية والبحثية والإدارية للجامعة .
2 - تحديد شروط القبول وأعداد الطلاب لكل كلية أو وحدة بحثية وفقًا لمـا يقرره مجلس الجامعات الأهلية .
3 - وضع القواعد الخاصة بالمنح المخفضة أو بالمجان للطلاب المصريين ، علي أن يكون ذلك للنابغين والمتفوقين والحالات التي يقررها المجلس .
4 - وضع القواعد الخاصة بالبعثات والإجازات الدراسية ، والإيفاد علي المنح الدراسية .
5 - تنظيم شئون خدمات الطلاب ، وشئونهم الثقافية والرياضية والاجتماعية .
6 - تحديد قواعد اختيار عمداء ووكلاء الكليات والوحدات البحثية وأعضاء مجالسها .
7 - تعيين أعضاء هيئة التدريس وندبهم .
8 - تحديد اختصاصات عمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والبحث واختصاصات ونظم العمل باللجان .
9 - اعتماد اللوائح الدراسية للكليات ونظم المحاضرات والبحوث والتمرينات العملية ، ونظـم الامتحـانات .
10 - منح الدرجات والشهادات العلمية ، واقتراح منح الدرجات الفخرية .
11 - متابعة تنفيذ السياسة العامة للجامعة ، ومتابعة توصيات المؤتمرات العلمية .
12 - إعداد مشروعات اللوائح الداخلية لتسيير أعمال الجامعة الخاصة بالشئون المـالية ، والشئون الإدارية ، وشئون العاملين ، وشئون التعليم والطلاب في كل كلية أو مركز بحوث ، ولوائح المكتبات والمعامل ، وغيرها من المنشآت الجامعية .
13- اقتراح خطة الدراسة ، ومواعيد بدايتها ونهايتها ، ونظام الفصول الدراسية ، والساعات المعتمدة لكل شهادة ، ومناهجها ، والعطــــلات ، ووقف الدراســـة وعودتها طبقـًا لمقتضيـات الظـروف .
14 - إقرار مشروع ميزانية الجامعة .
15 - تنفيذ قرارات مجلس الأمناء .
16 - دراسة وإبداء الرأي في المسائل الأخري التي يحيلها إليه مجلس الأمناء .
مادة رقم 10
رئيس الجامعة يمثلها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير ، ويحل محل رئيس الجامعة عند غيابه مؤقتًا أقدم نوابه .
مادة رقم 11
يكـون لكـل كليــة أو وحــدة بحثيــة عمـيد ووكيــل أو أكــثر ، ومجـلـس يشـكـل برئـاسة العمـيد ، وعضـوية :
( أ) وكـلاء الكليـة .
(ب) رؤساء الأقسام العلمية .
(جـ) أستاذ من كل قسم علي أن يتناوب العضوية أساتذة القسم دوريًا كل سنة بترتيب أقدميتهم في الأستاذية .
(د) أستاذ مساعد ومدرس ويجري تنـاوب العضوية دوريًا كل سنة بترتيب الأقدمية في كل فئة ولا يحضر هؤلاء الأعضاء اجتماعــات مجلس الكلية عند النظـــر في شئون توظيف الأساتذة ، ولا يحضر المدرسون منهم عند النظر في شئون توظيف الأساتذة المساعدين .
(هـ) ثلاثة أعضاء علي الأكثر ممن لهم دراية خاصة في المواد التي تدرس في الكلية أو المعهد ، يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من رئيس الجامعة بناءً علي اقتراح مجلس الكلية أو المعهد وموافقة مجلس الجامعة .
مادة رقم 12
يختص مجلس الكلية أو الوحدة البحثية بما يلي :
1 - تسيير الشئون العلمية والبحثية والإدارية .
2 - إقرار اللوائح الدراسية للكلية والمحتوي العلمي للمقررات الدراسية .
3 - تحديد مواعيد الامتحانات ووضع جداولها ، وتوزيع أعمالها ، وتشكيل لجانها ، وتحديد واجبات الممتحنين وإقرار تشكيل لجان الامتحان ونتائج الامتحان .
4 - اقتراح تعيين أعضاء هيئة التدريس وندبهم .
5 - اقتراح نظم المحاضرات ، والبحوث ، والتمرينات العملية ، ونظم الامتحانات .
6 - اقتراح منح الدرجات والشهادات العلمية .
7 - الترشيح للبعثات ، والإجازات الدراسية ، والإيفاد علي المنح الأجنبية .
8 - قيد الطلاب للدراسات العليا ، وتسجيـــل رســـائل المـاجستير والدكتوراة ، وتعيين لجان الحكم علي الرسائل ، وإلغاء القيد والتسجيل .
9 - دراسة وإبداء الرأي في المسائل الأخري التي يحيلها إليه مجلس الجامعة .
مادة رقم 13
تقبـل الجامعة الطـلاب المصريين والأجــانب الحاصـــلين علي شهـــادة الثانويـــة العامـــة أو ما يعادلها ، وفقًا للشروط التي يحددها مجلس الجامعة ، والضوابط التي تقرهـــا وزارة التعليم العالي ، ممثلة في مجلس الجامعات الأهلية .
مادة رقم 14
تخصص الجامعة - بمعرفة وزارة التعليم العالي وطبقًا للشروط التي تحددها الوزارة - منـح دراسيـة مجانية بنسبة (10%) من إجمـالي أعــداد الطــلاب المقــرر قبـولهـم سـنـويًا ، وذلك لكل كلية علي حدة .
مادة رقم 15
تمنح الجامعة درجات الليسانس ، البكالوريوس ، ودبلومات التخصص ، والمـاجستير والدكتوراة ، ويشترط للحصول علي الدرجات العلمية والدبلومات أن يجتاز الطالب بنجاح الامتحانات المقررة في اللوائح الداخلية الخاصة بشئون التعليم والطلاب والدراسات العليا في كل كلية أو وحدة بحثية .
مادة رقم 16
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية في 28 جمادي الآخرة سنة 1443 هـ
( الموافق 31 يناير سنة 2022 م ) .
عـبد الفتـاح السيسـي