ديباجة

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 144 لسنة 2006 فى شأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الحكومة وتعديلاته ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2276 لسنة 2006 بمعايير ومواصفات المبانى والمنشآت ذات الطابع المعمارى ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1906 لسنة 2008 الصادر بقيد بعض العقارات بسجل المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز لمحافظة البحر الأحمر ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2964 لسنة 2009 الصادر بمجلد العقارات المتميزة لمحافظة القاهرة ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4 لسنة 2010 الصادر بقيد بعض العقارات بسجل المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز لمحافظة بنى سويف ؛
وعلي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2606 لسنة 2010 الصادر بمجلد العقارات المتميزة لمحافظة الفيوم ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 243 لسنة 2019 بتفويض السيد أ.د.م وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية فى اختصاصات رئيس مجلس الوزراء المنصوص عليها فى القانون رقم 144 لسنة 2006 فى قيد وإضافة وحذف العقارات وفقًا لنص المادة الثانية من القانون المشار إليه ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 165 لسنة 2020 بتشكيل لجنة تختص باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المبانى والمنشآت المطلوب قيدها أو إضافتها أو حذفها بسجل حصر المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز بالمحافظات طبقًا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 فى شأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى وتعديلاته ؛
وعلى ما ورد من السيد الدكتور محافظ الفيوم ؛
وعلى ما ورد من السيد الدكتور محافظ بنى سويف ؛
وعلى ما ورد من السيد اللواء محافظ البحر الأحمر ؛
وعلى ما ورد من السيد اللواء محافظ القاهرة ؛
وعلى ما عرضته علينا السيدة المهندسة وكيل أول الوزارة - رئيس قطاع الإسكان والمرافق - ورئيس اللجنة ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1

إضافة فيلا السيد/ عادل فرج الله - الواقعة بشارع كمال الدين القاضى - خلف بنك التعمير والإسكان بجوار مدرسة المنشية الابتدائية - حى الجون - مدينة الفيوم - كود المبنى (00100000020) لسجل المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز لمحافظة الفيوم .

مادة رقم 2

حذف مبنى بنك التنمية والائتمان الزراعى وبداخله الطب الشرعى بمدينة بنى سويف من سجل المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز لمحافظة بنى سويف .

مادة رقم 3

إضافة العقارات التالية لسجل المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز لمحافظة البحر الأحمر :
مدينة الغردقة :
عدد (5) استراحات بعنوان (المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد) - الأحياء المائية .
مبنى قسم الشرطة القديم (المينا - أكا- السقالة) - حى شمال الغردقة .
مدينة القصير :
1 - مبانى شركة النصر للتعدين (المقر القديم لشركة الفوسفات) وتضم مبانى :
استراحة الملك فاروق .
المدرسة الإيطالية .
المقر الإدارى للشركة .
2 - منطقة السقيفة القصير القديمة :
مأذنة أصلية لمسجد الفران .
مبنى ورثة/ عبد السلام مبارك خليل - شارع بورسعيد .
مدينة سفاجا :
استراحة كبار الزوار لشركة النصر للتعدين (الفوسفات) استراحة (1) - سفاجا البلد .

مادة رقم 4

حذف العقار رقم (6) شارع جريدة السياسى - بحى السيدة زينب برقم توثيق (03300000360) من سجل المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز لمحافظة القاهرة .

مادة رقم 5

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .
صدر فى 9/ 12/ 2021
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ.د.مهندس/ عاصم عبد الحميد الجزار