ديباجة

باسـم الشـعـب
رئيـس الجمهـورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

المـادة رقم 1 إصدار

يُرخص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، وشركة شلاتين للثروة المعدنية، للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها في منطقة فاطيري بالصحراء الشرقية، وذلك وفقًا لأحكام الاتفاقية المرافقة والخريطة المـلحقـة بهـا.

المـادة رقم 2 إصدار

تـكــون للقــــواعـــد والإجــــراءات الـــواردة في الاتفاقية المرافقـــة قـــوة القـــانون، وتُنفذ بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها.

المـادة رقم 3 إصدار

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 27 جمادي الأولي سنة 1443هـ
(ألموافق 31 ديسمبر سنة 2021م ).
عبد الفتـاح السيسـي

مادة رقم 1

تعـريفـات
(أ) "البحث" يعني علي سبيل المثال وليس الحصر، اختبار السطح وما تحت الأرض بكل الوسائل خاصة الجيولوجية والجيوكيميائية والجيوفيزيقية التي تؤدي إلي التعرف علي المعادن بواسطة صفــاتها الطبيعيـــة والمغناطيسيــة والكــهربية أو أي صفـــات أخــري أو بواسطة عمل حفر اختبارية أو ثقوب لتأكيد وجود أو إحتمالية وجود الذهب والمعادن المصاحبة له. كما يشمل البحث الإختبار التفصيلي للسطح وما تحت الأرض بواسطة كافة أعمال الحفر والتعدين التي تؤدي إلي تحديد الخام بكمياته ومواصفاته وطرق إستخراجه ومعالجته وتسويقه ودراسات الجدوي وإحتياطي خام الذهب والمعادن المصاحبة والمواصفات التعدينية والفنية.
(ب) "الاستغلال" يعني علي سبيل المثال وليس الحصر كافة الإنشاءات والعمليات والأنشطة اللازمة لإعداد وتجهيز رواسب الخام للإنتاج وفق برامج العمل والموازنات المعتمدة في ظل هذه الإتفاقية فيما يتعلق بالتالي:
1- جميع الأعمال الواجب القيام بها في المناطق مثل حفر الآبار الرأسية وعمل الممرات الأفقية وأعمال الحفر.... إلخ وذلك بغرض كشف الخام.
2- عمليات الحفر والتصميمات الخاصة بالمناجم والمحاجر والإنشاءات المدنية والمنشآت وخدمة وصيانة المعدات والشبكات الكهربية والسكك الحديدية وخطوط الأنابيب وتجهيزات المجاري والتسهيلات ووحدات التعدين والمعالجة وتنقية الخام والعمليات المتعلقة بها، واستخدام المياة الجوفية من الاَبار البرية الحالية والبحث عن المياة الجوفية واستغلالها بغرض إمداد الرواسب بالمياة، واستخدام مياة البحر الأحمر/أو أية مصادر آخري للمياة السطحية العذبة لغرض إمداد الراسب بالمياه، وإستخدام الإحتياطيات المعدنية المحلية مثل الطين ومواد البناء الأخري، وأي نشاط آخر يساعد في إعداد المناجم للإنتاج والنقل إلي موانيء الشحن.
3- الإنتاج والنقل والتخزين والتسويق والبحث والتطوير والنقل (بما في ذلك من وإلي أماكن خارج مصر لتنقية الذهب أو المعادن المصاحبة) أو غيرها من الأعمال أو الأنشطة الضرورية أو الثانوية المتعلقة بأي من الأنشطة المذكورة بعالية.
4- عمليات إصلاح السطح وإعادة التأهيل.
(جـ) 1- "رواسب الذهب" يعني خامات الذهـب والمعادن المصاحبة للذهب فوق أو تحت سطح الأرض.
2- "الذهب" يعني فلز الـذهب المستخرج نتيجة لعمليات الاستغلال والتنقية.
(د) "المعادن المصاحبة " ويعني بها الفضة والبلاتين والرصاص والزنك والنحاس والمعادن الأخري التي تصاحب الذهب طبيعياً والتي يمكن استخـلاصها وطحنهــا ومعالجتها مع الذهب.
(هـ) "(ج.م.ع)" هو إختصار لجمهورية مصر العربية.
(و) "تاريخ السريان" يعني تاريخ توقيع نص هذه الإتفاقية من جانب الحكومة والهيئة والمقاول بعد صدور القانون الخاص بالاتفاقية.
(ز) 1- "السنة" أو "السنة التقويمية" معناها فترة 12شهراً حسب التقويم الميلادي إبتداءً من أول يناير حتي 31 ديسمبر.
2- "السنة المـالية" معناها السنة المـالية الحكومية طبقاً لقوانين ولوائح (ج.م.ع).
3- "السنة الضريبية" معناها فترة 12 شهراً طبقاً لقانون الضرائب ولوائح (ج.م.ع).
(ح) "الشركة التابعة" معناها الشركة:
1- التي تكون أسهم رأسمالها المخولة لأغلبية الأصوات في إجتماعات حملة أسهم رأسمال هذه الشركة مملوكة مباشرة أو غير مباشرة لأحد أطراف هذه الاتفاقية، أو
2- التي تكون المالكة مباشرة أو غير مباشرة لأسهم رأسمال مخولة لأغلبية الأصوات في اجتماعات حملة أسهم أحد أطراف هذه الاتفاقية، أو
3- التي تكون أسهم رأسمالها المخولة لأغلبية الأصوات في اجتماعات حملة أسهم هذه الشركة وأسهم رأس المال المخولة لأغلبية الأصوات في اجتماعات حملة أسهم طرف من أطراف هذه الإتفاقية مملوكة مباشرة أو غير مباشرة لنفس تلك الشركة.
(ط) "الإكتشاف التجاري" للذهب والمعادن المصاحبة له قـد يتكـون من راسب خـام واحـد أو مجموعة رواسب تستحق أن تُنمي تجارياً وتحتوي علي موارد معدنية مقيمة، والتي يمكن تطويرها إلي احتياطي خام تجاري مع الأخذ في الحسبان الخسائر، وممارسات الإستغلال مجدية التكلفة، وكذلك العوامل الفنية والبيئية والاجتماعية، والأسعار المقدرة للذهب وكافة العوامل الإقتصادية الأخري المتعلقة بالموضوع.
يعني الكشف عن الذهب والمعادن المصاحبة له القابل للتنمية والإستغلال التجاري وفقاً لأساليب وطرق التعدين السليمة للذهب. ولا يعتبر (راسب الـذهب) تجارياً إلا إذا قدم المقاول للهيئة دراسة جدوي تفصيلية معززة بالوثائق تثبت أن الراسب عند إستغلاله يغطي جميع استثمارات البحث والإستغلال السابقة لإنتاجه خلال فترة تحددها دراسة الجدوي مبينة علي الضوابط التالية:
- التقييم الجيولوجي والإحتياطيات والإستنتاجات.
- متطلبات السوق مقدرة في السنوات العشر التالية.
- سعر الـذهب والمعادن المصاحبة المقدر (طبقاً لبورصــة لنــدن للمعـــادن لسعر الذهـــب بالدولار الأمريكي).
- استعادة إستثمارات البحث والإستغلال السابقة للإنتـاج التي تحملها المقاول بناءاً علي بنود هذه الاتفاقية.
- دفع الإتاوات والضرائب وأنصبة الهيئة والمقاول بناءاً علي بنود هذه الاتفاقية.
- التدفق النقدي المتوقع للمشروع علي مدي عشر سنوات.
تجتمع الهيئة والشركة أو المقاول بعد إستلام هذه الدراسة ويستعرضان معا البيانات الخاصة بذلك بغرض الإتفاق سوياً علي وجود إكتشاف تجاري، وعند إختلاف الآراء بشأن الدراسة المقدمة أو بشأن وجود اكتشاف تجاري سوف يتم مناقشته والتفاوض بحسن النية، وتبذل الجهود من الطرفين بشأن حل هذا الخلاف ويكون إعتماد الدراسة أو عدمه والإتفاق علي وجود إكتشاف تجاري أو عدمه في خلال فترة لا تزيد عن ستين (60) يوماً من تاريخ استلام الهيئة للدراسة، ويكون تاريخ الإكتشاف التجاري هو التاريخ الذي توافق فيه الهيئة والمقاول علي وجود إكتشاف تجاري.
(ي) "التشوينات والنفايات" تعني التشوينات والنفايات الموجودة بالمنطقة، والناتجة عن عمليات تعدين قديمة للذهب تمت قبل تاريخ سريان الاتفاقية.
(ك) "قطاع بحث" يعني منطقة نقاطها الركنية مطابقة لثلاث دقائق * ثلاث دقائق من تقسيمات خطـوط العرض والطول طبقاً لنظام الإحداثيات الدولي، أينما كان ممكناً، أو للحدود القائمة للمناطق التي تغطيها اتفاقية الالتزام كما هو مبين في المـلحق "أ".
(ل)" قطاع استغلال" يعني منطقة نقاطها الركنية مطابقة لدقيقة واحدة * دقيقة واحدة من تقسيمات خطوط العرض والطول طبقاً لنظام الإحداثيات الـدولي، أينما كان ممكناً، أو للحدود القائمة للمناطق التي تغطيها اتفاقية الالتزام كما هو مبين في المـلحق"أ".
(م) "عقد" أو "عقود استغلال" يعني مساحة تغطي قطاع أو أكثر من قطاعات الاستغلال.
(ن) "الإنتاج التجاري" يعني جميع العمليات اللازمة التي تلي التاريخ المتفق علية بين الهيئة والمقاول لبدء إنتاج الذهب والمعادن المصاحبة له (أن وجدت) بطريقة منتظمة تجارية.
(س) "الإنتاج السنوي الكلي" يعني إجمالي كميات الذهب المنتجة وكذلك إجمالي الكميات المنتجة من المعادن المصاحبة له (أن وجدت) من المنطقة خلال سنة مالية واحدة.
(ع) "الهيئة" تعني الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية.
(ف) "الاتفاقية" تعني اتفاقية الالتزام هذه وملاحقها.
(ص) "المقـاول" تعني شـركة أو أكــثر (كل شركة تسمي "عضو مقــاول") تعني "المقاول" في هذه الاتفاقية شركة شلاتين للثروة المعدنية إلا إذا تم تغيير ذلك طبقاً للمـادة (20) العشرون من هذه الاتفاقية.
(ق) "القائم بالعمليات" تعني شركة (أذا كانت شركة واحدة) أو عضو من أعضاء المقاول (أذا كانوا أكثر من شــركة) يتم اختياره بمعرفتهم ليكون هو الجهة التي توجه إليه ومنه كافة الإخطارات المتعلقة أو ذات الصلة باتفاقية الالتزام هذه، ويجب علي المقاول إخطار الهيئة بإسم القائم بالعمليات. وسوف يعني القائم بالعمليات شلاتين في هذه الاتفاقية.
(ر) "الشــركة المشــتركة" هي شركة يتم تكــوينها طبقــاً للمـــادة السادسة والمـلحـــق (د) من هذه الاتفاقية.
(ش)"فترة البحث" تعني الفترة أو الفترات الممنوحه طبقاً للمـادة الثالثة من هذة الاتفاقية، إعتباراً من الفترة الأولية للبحث، بدءاً من تاريخ تنفيذ اتفاقية الالتزام هذه طبقاً للفقرة (ب) من المـادة الثالثة من هذة الاتفاقية.
(ت) "الخام المحدود" يعني المنطقة التي يتم إكتشاف الخام الذي ليس لدية أي أهمية تجارية مستقلة فيه، ولكن عند تنميته، في حالة إكتشاف رواسب الذهب التجارية في المنطقة، يصبح الخام جديراً بالتنمية التجارية ويكون جزءاً لا يتجزأ من عقد الاستغلال.
(ث) "تاريخ بداية فترات البحث" هو تاريخ الحصول علي كافة التصاريح والموافقات اللازمة لبدء العمليات وتوقيع محضر استلام المنطقة.
(خ) "الخبير" يقصد به فرد أو موظف في شركة استشارية للتعدين معترف بها دولياً في أسواق المعادن العالمية، أو فرد او موظف في شركة استشارية بيئية و/أو اجتماعية معترف بها دولياً، متخصصة في مجال التعدين، يتم تعيينه بناءاً علي طلب من قبل المركز الدولي للخبرة وفقا لأحكام تعيين الخبراء المتبعة من قبل غرفة التجارة الدولية.
(ذ) "نفقات البحث" تعني كل تكاليف ومصروفات البحث وما يخصها من المصروفات غير المباشرة والمصروفات الإدارية والعمومية.
(ض) "المصروفات الرأسمالية" تعني جميع تكاليف ومصروفات الاستغلال المرسملة والتي تم تخفيض قيمتها بشكل طبيعي لأغراض محاسبية طبقا لمعايير المحاسبة الدولية (IFRS) وما يخصها من المصروفات غير المباشرة والمصروفات الإدارية والعمومية بما في ذلك الفوائد بإستثناء نفقات التشغيل كما هو مبين بالمـادة الثالثة (م).
(ظ) "مصروفات التشغيل" تعني جميع التكاليف والمصروفات والنفقات التي انفقت بعد بدأ الإنتاج التجاري الأولي وهذه التكاليف والمصروفات للإستهلاك ومع ذلك لا تشمل مصروفات التشغيل إستبدال الأصول أو جزء من الأصول أو الإضافات والتحسينات والتجديدات والعمرة الرئيسية بما يطيل عمر الأصل.
(غ) "بسعر السوق" هو تحديد بورصة لندن للمعادن لسعر الذهب بالدولار الأمريكي.
(ü) "القوة القاهرة" هي حوادث خــارجة عن إرادة المتعـاقدين وغير متوقعة عند التعــاقد ولا يمكن دفعها ويكون من شأنها ان تعوق تنفيذ الالتزام او ان تجعل تنفيذه مستحيلا.

مادة رقم 2

مــلاحـق الاتفـــاقيـة
المـلحق "أ" عبارة عن وصف للمنطقة التي تشملها وتحكمها هذه الاتفاقية ويشار إليها فيما يلي بـ"المنطقة".
المـلحق "ب" عبارة عن خريطة مبدئية توضيحية، بمقياس رسم تقريبي (1: 200.000) تبين المنطقة التي تشملها وتحكمها هذه الاتفاقية والموصوفة في المـلحق "أ".
المـلحق "ج" صيغة عقد تأسيس الشركة المشتركة التي يتم تكوينها وفقاً لمـا هو منصوص عليه في المـادة السادسة من هذه الاتفاقية.
المـلحق "د" النظام المحاسبي.
وتعتبر الملاحق "أ" و"ب" و"ج" و"د" جزء لا يتجزأ من هذه الاتفاقية ويكون لهذه الملاحق ذات مفعول وقوة نصوص هذه الاتفاقية.

مادة رقم 3

منح الحقوق والمدة
تمنح الحكومة بمقتضي هذه الاتفاقية الهيئة والمقاول التزاماً مقصوراً عليهما في المنطقة الموصوفة في الملحقين "أ" و"ب" وذلك وفقاً للنصوص والتعهدات والشروط المبينة في هذه الاتفاقية والتي لها قوة القانون فيما قد يختلف أو يتعارض منها مع أي من أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 والمعدل بالقانون رقم 145 لسنة 2019 الخاص بالثروة المعدنية.
( أ) بدءاً من الإنتاج التجاري للذهب والمعادن المصاحبة له تمتلك الحكومة وتستحق علي نحو ما هو منصوص عليه فيما بعد، إتاوة بنسبة خمسة بالمـائة (5%) سنوياً من مجموع كمية الذهب النقي والمعادن المصاحبة له النقية والمنتجة أثناء فترة الاستغلال بما في ذلك أي مد لها، وهذه الإتاوة غير قابلة للإسترداد، وتسلم الإتاوة المذكورة أو تدفع للحكومة بواسطة الشركة المشتركة نيابة عن المقاول والهيئة، وتسلم الاتاوة نقداً (طبقاً لأوضاع السوق السائدة وقت البيع) أو عيناً حسب إختيار الحكومة كل ستة أشهر في الشهر التالي من إنتهاء الستة أشهر.
(ب) تبدأ فترة أولية للبحث مُدتها ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الحصول علي الموافقات والتصاريح اللازمة لبدء العمل الحقلي، ويمنح المقاول إمتدادين (2) متعاقبين لفترة البحث الأولية، مدة الفترة الثانية ثلاث سنوات والمدة الثالثة ثلاث سنوات، وذلك بناءاً علي إختيار المقاول بموجب إخطار كتابي يرسله للهيئة قبل إنتهاء الفترة الجارية وقتذاك بمدة ثلاثين (30) يوماً دون أي شرط سوي وفائه بالتزاماته المنصوص عليها عن الفترة/الفترات السابقة.
(جـ) ويجوز مد فترة البحث الأخيرة إلي مدة أقصاها ستة أشهر بناءاً علي طلب المقاول، وبشرط موافقة الهيئة، وذلك لتمكين المقاول من إستكمال إختبارات أو عمل إجراءات تقييمية تكون قد بدأت قبل نهاية فترة البحث الأخيرة ولا يجوز ان تزيد فنرة هذا المد عن ستة أشهر.
(د) تنتهي هذه الاتفاقية تلقائيا عند عدم تحقيق أكتشاف تجاري عند نهاية فترات البحث.
(هـ) تكون فترة الاستغلال عشرون (20) عاما من تاريخ توقيع أول عقد استغلال، ويجوز مد فترة الاستغلال لفترة إضافية تسمي "فترة الإمتداد". ويعني تعبير "فترة الإمتداد" فترة لا تزيد عن عشرة (10) أعوام يجوز للمقاول إختيار مدتها بموجب طلب كتابي يرسله المقاول إلي الهيئة قبل إنقضاء فترة الاستغلال بستة أشهر، مدعماً بالدراسات الفنية ومتضمناً تقييم فترة الإنتاج ومعدلات الإنتاج المتوقعة أثناء فترة الإمتداد والتزامات المقاول والاعتبارات الاقتصادية المعنية، وتخضع فترة الإمتداد لموافقة وزير البترول والثروة المعدنية.
(و) تعتبر النفايات والتشوينات الموجودة سابقاً بمنطقة الإمتياز والناتجة من عمليات استغلال وتعدين سابقة راسباً من رواسب الذهب، ويجوز للشركة استغلالها في حالة إقتصاديتها وذلك بعد الحصول علي موافقة كتابية من الهيئة.
(ز) يجوز للمقاول حفر آبار للمياة في منطقة البحث علي نفقته الخاصة واستغلالها في عمليات البحث والاستغلال الخاصة بهذة الاتفاقية دون مقابل.
(ح) عقب أي إكتشاف تجاري، يتم الإتفاق بين الهيئة والمقاول معاً علي نطاق كافة المساحات القادرة علي الإنتاج التي سيغطيها عقد أو عقود استغلال، ويشترط الحصول علي موافقة وزير البترول والثروة المعدنية في هذا الشأن. وتحول تلك المساحات تلقائياً إلي عقد أو عقود استغلال دون الحاجة إلي أية أداة قانونية أخري أو تصريح آخر. إذا أقرت الهيئة، بناءً علي طلب يتقدم به المقاول، بأن راسب من الذهب والمعادن المصاحبة له يجري مده من قطاع بحث من قطاعات هذه الاتفاقية إلي قطاع استغلال في منطقة التزام مجاورة تابعة لذات المقاول أو لمقاول/لمقاولين آخرين، عندئذ يحول قطاع البحث ذلك إلي جزء من عقد استغلال مع ما يتبع ذلك من توزيع للتكاليف والإنتاج (محسوباً من تاريخ سريان عقد الاستغلال) وذلك بين منطقتي الالتزام. ويكون توزيع التكاليف والإنتاج المذكورين طبقاً لكل اتفاقية التزام بنفس النسبة التي تمثلها الإحتياطيات التي يمكن الحصول عليها في التركيب الجيولوجي تحت كل منطقة التزام إلي مجموع الإحتياطيات التي يمكن الحصول عليها من هذا التركيب الكائن تحت منطقتي الالتزام. ويتم تسعير الإنتاج المخصص لكل منطقة التزام وفقاً لاتفاقية الالتزام التي تحكم تلك المنطقة. وفي حالة إخفاق المقاول أو المقاولين في كل منطقة التزام في الإتفاق علي توزيع التكاليف و/أو الإنتاج علي عقود الاستغلال المنفصلة هذه في كل منطقة التزام، يتم تسوية ذلك الخلاف بواسطة قرار من خبير، ويتم الإتفاق بين المقاول والمقاولين المعنيين علي الخبير. ويحق للهيئة أن تتدخل وتحفز المقاول والمقاولين في كل منطقة التزام علي التعاون الكامل للتواصل في أسرع وقت إلي حل ملائم بالنسبة لمسألة الإمتداد طبقاً لقرار الخبير، بهدف عدم إثراء أي مقاول بدون وجه حق. وتكلفة الخبير لا يجوز إستردادها بأي حال من الأحوال في كلا المنطقتين.
(ط) في حالة عدم تحقيق إنتاج تجاري من الذهب بشحنات منتظمة من أي عقد استغلال وذلك في خلال اربع (4) سنوات من تاريخ إصدار هذا العقد ، فإنه يجب التخلي الفوري عن عقد الاستغلال هذا، مالم توافق الهيئة علي خلاف ذلك.
(ي) وعقب إصدار عقد الاستغلال، تبدأ عمليات الاستغلال فوراً بواسطة الشركة المشتركة والتي تتولي ذلك وفقاً للقواعد التعدينية السليمة، والأسس الهندسية المقبولة، وإلي أن تعتبر عمليات استغلال المنجم قد تمت بالكامل.
(ل) بعد تحقيق إكتشاف تجاري بالمنطقة بواسطة المقاول، يجوز للمقاول الإحتفاظ ببعض الأجزاء من المنطقة "الإحتفاظ" ذات الإحتياطيات المحتملة وإستكمال عمليات البحث التفصيلية والتقييم بغرض تعظيم قيمة الإحتياطيات ورتبتها إلي الدرجة التي تمكن من تحقيق إكتشاف تجاري بها. وتكون فترة الإحتفاظ من فترتين متعاقبتين مدة كل منهما سنتان، تبدأ فترة الإحتفاظ الأولي منذ نهاية فترت البحث الأخيرة متضمنة فترة الستة أشهر، عند نهاية فترات الإحتفاظ ، يحق للمقاول تحويل المناطق التي يتم تحقيق إكتشاف تجاري بها إلي عقد/عقود استغلال بعد موافقة الهيئة كما يلزم موافقة وزير البترول والثروة المعدنية في هذا الشأن.
(م) يتحمل المقاول ويدفع كافة تكاليف البحث والاستغلال والمصروفات التي يتطلبها القيام بكافة العمليات المذكورة في هذه الاتفاقية. ولا يشمل إسترداد تكاليف ومصروفات البحث أية فوائد غير أن إسترداد تكاليف ومصروفات الاستغلال تشمل الفوائد والأعباء المـالية علي الإستثمارات التي يقوم المقاول بإقتراضها من مؤسسات غير تـابعة له.
(ن) 1- يخضع المقاول لقوانين الضرائب المصرية علي الدخل ويلتزم بمقتضيات هذه القوانين فيما يختص بتقديم الإقرارات الضريبية وربط الضريبة ومسك وتقديم الدفاتر والسجلات. هذا ما لم تنص الاتفاقية علي خلاف ذلك.
2- يكون الدخل السنوي للمقاول لأغراض ضريبة الدخل المصرية بموجب هذه الاتفاقية، مبلغاً يحسب علي الوجه التالي:
مجموع المبالغ التي يتقاضاها المقاول من البيع أو التصرف بطريقة أخري للذهب والمعادن المصاحبة له، التي حصل عليها المقاول وفقاً لأحكام المـادة السابعة من هذه الاتفاقية.
مخصـوماً منهـا :
1- التكاليف والمصروفات التي أنفقها المقاول.
2- القيمة المقدرة طبقاً للمـادة السابعة من الاتفاقية فقرة (د) لنصيب الهيئة في فائض الذهب المخصص لإسترداد التكاليف والمُعاد دفعها للهيئة نقداً أو عيناً، إن وجد.
زائــداً :
مبلغاً مساوياً لضرائب الدخل المصرية المستحقة علي المقاول مجملاً بالطريقة المبينة بالمـادة السادسة من المـلحق"د".
ولأغراض الإستقطاعات الضريبية سالفة الذكر تسري الفقرتين (ب) و(ج) من المـادة السابعة بالنسبة لتصنيف التكاليف والمصروفات ومعدلات الإستهلاك، دون الإعتداد بالنسبة المئوية المحددة في الفقرة (أ) من المـادة السابعة.
وجميع مصروفات ونفقات المقاول المتعلقة بمباشرة العمليات لهذه الاتفاقية والتي لا يحكمها نص الفقرتين (ب) و(ج) من المـادة السابعة علي النحو الموضح بعاليه تكون قابلة للخصم، وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدخل المصرية.
3- تتحمل الهيئة وتدفع وتسدد بإسم المقاول ونيابة عنه ضريبة الدخل المصرية المستحقة علي المقاول (ألمتعلقة بأعمال هذه الاتفاقية) وذلك من حصة الهيئة من إقتسام الإنتاج بمقتضي الفقرة (هـ) من المـادة السابعة. وجميع الضرائب التي تدفعها الهيئة بإسم المقاول ونيابة عنه تعتبر دخلاً بالنسبة للمقاول.
4- تقوم الهيئة بتسليم المقاول الإيصالات الرسمية الصحيحة التي تثبت دفع ضريبة الدخل المصرية الخاصة بالمقاول عن كل سنة ضريبية في خلال تسعين (90) يوماً عقب إستلام الهيئة للإقرار الضريبي للمقاول عن السنة الضريبية السابقة، ويجب أن تكون هذه الإيصالات صادرة من السلطات الضريبية المختصة ومبيناً بها المبلغ المدفوع وغيره من البيانات التي ترد عادةً في مثل هذه الإيصالات.
5- ضريبة الدخل المصرية، كما تطبق في هذه الاتفاقية، تكون شاملة لكافة ضرائب الدخل التي يستحق أداؤها في جمهورية مصر العربية (بما في ذلك الضريبة علي الضريبة) مثل الضريبة علي الدخل من رؤوس الأموال المنقولة والضريبة علي الأرباح التجارية والصنــاعية، وشــاملة كذلك الضـــرائب التي تتخــذ الدخــل أو الأربــاح أساساً لها، بما في ذلك جميع توزيعات أرباح الأسهم، وما يحتجــز من ضــرائب عند المنبع بشأن ما يستحق للمساهمين، وغير ذلك من الضرائب المفــروضة من حكــومة (ج.م.ع) علي ما يقوم المقاول بتوزيعه من دخل أو أرباح.
6- عند قيام الهيئة بحساب ضرائب الدخل المفروضة عليها في (ج.م.ع) يحق لها أن تخصم جميع الإتاوات التي دفعت إلي الحكومة بواسطة الشركة المشتركة، وضرائب الدخل المصرية علي المقاول التي دفعتها الهيئة نيابة عن المقاول.

مادة رقم 4

برنامج العمل والنفقات أثناء فترة البحث
( أ) يجب علي المقاول أن يبدأ عمليات البحث بمقتضي هذه الاتفاقية من تاريخ سريان الاتفاقية وعلي الهيئة أن تتيح للمقاول بناءً علي طلبه، إستخدام جميع البيانات الجيولوجية والإستكشافية والتعدينية التي تكون في حوزتها بالنسبة للمناطق طالمـا كان للهيئة هذا الحق. ويتعين علي الهيئة بناءً علي طلب المقاول في موعد يسبق ترسية الالتزام علي المقاول ولا يتعدي تاريخ السريان أن تتيح للمقاول إستخدام جميع المعلومات الجيولوجية بما في ذلك الأبحاث العلمية وبيانات الإنتاج المتاحة للهيئة فيما يتصل بالمنطقة وذلك لتمكين المقاول من إعداد برنامج عمل وموازنة لفترة البحث الأولي.
(ب) يلتزم المقاول بأن ينفق ما لا يقل عن عشرة ملايين (10.000.000) جنيهاً مصرياً أو ما يعادله بالدولار الأمريكي علي عمليات البحث والأنشطة المتعلقة بها خلال فترة البحث الأولية ومدتها ثلاث سنوات، كما يلتزم المقاول بأن ينفق ما لا يقل عن عشرون مليون (20.000.000) جنيهاً مصرياً أو ما يعادلة بالدولار الأمريكي خلال فترة الإمتداد الأولي ومدتها ثلاثة سنوات التي يختار المقاول مدها بعد فترة البحث الأولية ويلتزم المقاول أيضاً بـأن ينفق ما لا يقـل عن ثلاثون مليون (30.000.000) جنيهاً مصرياً أو ما يعادله بالدولار الأمريكي خلال فترة الإمتداد الثانية ومدتها ثلاث سنوات والتي يختار المقاول مدها بعد فترة الإمتداد الأولي.
(جـ) في حالة عدم تحقق إنتاج تجاري، لا تتحمل الهيئة أياً من المصروفات سالفة الذكر التي يكون المقاول قد أنفقها ما عدا نصيبها في رأسمال الشركة.
(د) يقوم المقاول، قبل بداية كل سنة مالية بأربعة (4) أشهر علي الأقل أو في المواعيد الأخري التي يتم الإتفاق عليها بين الهيئة والمقاول بإعداد برنامج عمل وموازنة لأعمال البحث في المنطقة يبين فيهما عمليات البحث التي يقترح المقاول القيام بها خلال السنة التالية. وفي أثناء فترة البحث يجب أن يكون برنامج العمل والميزانية كافيين علي الأقل لتغطية الحـد الأدني من التزامات المقاول في الإنفاق في الفترة التي يغطيانها.
وتفحص لجنة مشتركة تنشئها الهيئة والمقاول بعــد تاريخ سريـــان هذه الاتفاقية برنامج العمل والموازنة الخاصة بأعمال البحث. وتتكون هذه اللجنة التي يطلق عليها فيما يلي "لجنة البحث الإستشارية" من ستة (6) أعضاء، ثلاثة (3) منهم تعينهم الهيئة وثلاثة (3) يعينهم المقاول. وتعين الهيئة رئيس لجنة البحث الإستشارية من بين الأعضاء الذين عينتهم. وتقوم لجنة البحث الاستشارية بفحص برنامج العمل والموازنة المقترحين وتقدم الرأي الذي تراه منــاسباً بشأنهما، وبعد الانتهــاء من الفحــص بمعــرفة لجنــة البحــث الإستشــارية، يقوم المقاول باجراء التعديلات المناسبة والتي تتماشي مع رأي لجنة البحث الاستشارية. ويقدم للهيئة برنامج العمل والموازنة الخاصين بالبحث لاعتمادهما.
ومن المتفق عليه أيضاً أنه بعد هذا الاعتماد:
1- لا يجوز للمقاول أن يغير أو يعدل بصورة جـوهرية برنامج العمل والموازنة المذكــورين ولا أن يخفض النفقات المعتمدة في الموازنة بدون موافقة الهيئة.
2- وفي حالة الظروف الطارئة التي تنطوي علي خطر فقدان الأرواح أو الممتلكات بإتفاق الطرفين فإنه يجوز للمقاول أن يصرف المبالغ الإضافية غير المدرجة في الموازنة والتي قد تكون لازمة لتخفيف وطأة مثل هذا الخطر. وتعتبر هذه النفقات من كافة الوجوه نفقات بحث ويجب إستردادها وفقاً لنصوص المـادة السابعة في هذه الاتفاقية.
(هـ) يقدم المقاول جميع المبالغ اللازمة لكافة المواد والمعدات والإمدادات وإدارة شئون الأفراد والعمليات وفقاً لبرنامج العمل والموازنة الخاصين بالبحث، ولا تكون الهيئة مسئولة عن تحمل أو سداد أي من التكاليف سالفة الذكر.
(و) يكون المقاول مسئولاً عن إعداد وتنفيذ برنامج العمل الخاص بالبحث والذي يجب تنفيذه بكفاءة عاليه وبما يتمشي مع الأصول السليمة المرعية في الصناعة.
الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيقية وكذا أية دراسات أخري متعلقة بتنفيذ هذه الاتفاقية تجري في (ج.م.ع) كما يجوز للشركة إجراء معالجة للبيانات والدراسات المعملية والهندسية المتخصصة أو الدراسات المتطورة لهذة البيانات بالإضافة إلي التحاليل الكيميائية بالخارج دون الحصول علي تصريح أو إذن بذلك.
(ز) تعهد الهيئة بإدارة عمليات البحث إلي شركة شلاتين.
(ح) يقدم المقاول للهيئة في خلال ثلاثين (30) يوماً تالية لنهاية كل ربع سنة تقويمية بياناً بنشاط البحث المتعلق بعمليات البحث التي تم القيام بها في أي جزء من المنطقة لم يتم تحويله إلي عقد استغلال، يوضح التكاليف التي أنفقها المقاول خلال ربع السنة المذكور. ويضع المقاول سجلاته وكافة المستندات الضرورية المؤيدة لذلك تحت تصرف الهيئة لفحصها في أي وقت أثناء ساعات العمل العادية وذلك لمدة ثلاثة (3) أشهر من تاريخ إستلام كل بيان.
وفي مدي ثلاثة (3) أشهر من تاريخ إستلام هذا البيان تقوم الهيئة بإخطار المقاول كتابة إذا اعتبرت:
1- أن بيان التكاليف ليس صحيحاً.
2- أو أن تكاليف البضائع أو الخدمات الموردة لا تتمشي مع أسعار السوق الدولية للبضائع أو الخدمات المماثلة في الجودة وشروط التوريد السائدة وقت توريد هذه البضائع أو الخدمات، علي أن يراعي في هذا الشأن أن المشتريات والخدمات التي تم الحصول عليها من داخل (ج.م.ع) تخضع لأحكام المـادة السادسة والعشرين.
3- أو أن حالة المواد التي وردها المقاول لا تتناسب مع أسعارها.
4- أو أن التكاليف التي حملت ليست لازمة بصفة معقولة للعمليات.
ويتعين علي المقاول أن يتشاور مع الهيئة في شأن المشكلة التي تثار في هذا الصدد وعلي الطرفين أن يحاولا الوصول إلي تسوية مرضية لكليهما، وإذا لم تقم الهيئة بإخطار المقاول في مدي الثلاثة (3) أشهر المنصوص عليها في هذه الفقرة بإعتراضها علي أي بيان، فإن هذا البيان يعتبر معتمداً.

مادة رقم 5

التخـليـات
( أ ) التخليـات الإجبـارية :
عند نهاية فترات البحث يتم التخلي عن المساحات أو القطاعات التي لم يتم تحويلها إلي عقد أو عقود استغلال بالإتفاق بين المقاول والهيئة ويجوز للمقاول الإحتفاظ ببعض الأجزاء من المنطقة ذات الإحتياطيات الممكنة لإستكمال عمليات البحث التفصيلية والتقييم بغرض تعظيم قيمة هذه المناطق.
ومن المفهوم أنه في وقت أي تخل فإن المساحات الواجب تحويلها إلي عقد أو عقود استغلال والتي يكون قد قدم بها طلب إلي وزير البترول والثروة المعدنية لموافقته، وفقاً للمادة الثالثة (ح) تعتبر رهناً بهذه الموافقة، كأنها حولت إلي عقد أو عقود استغلال.
(ب ) التخليـات الإختيـارية :
يجوز للمقاول أن يتخلي بمحض إختياره في أي وقت عن كل أو أي جزء من المنطقة في صورة قطاعات بحث كاملة أو أجزاء من قطاعات بحث وبشرط أن يكون قد أوفي في تاريخ هذا التخلي الإختياري بالتزامات البحث عن هذه الفترة بموجب المـادة الرابعة.
بعد الإكتشاف التجاري يكون التخلي عن أية مساحة بالإتفاق المشترك بين الهيئة والمقاول وذلك بإستثناء التخلي الإجباري الذي يتم عند نهاية إجمالي فترات البحث المنصوص عليها بعاليه.

تمهيد

اتفــاقيـة الـــتزام
بــين
جمـهــورية مـصـــر العــربيـة
والهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية
وشركة شلاتين للثروة المعدنية (ش.م.م)
في شأن البحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها
في منطـقـة فـاطــيري
بالصحراء الشرقية - جمهورية مصر العربية
حررت هذه الاتفاقية في اليوم ........ من شهر ......... سنة 2021 بمعرفة وبين جمهورية مصر العربية ويطلق عليها فيما بعد "(ج.م.ع)" أو "الحكومة".
والهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية ويطلق عليها فيما يلي "الهيئة"، وهي شخصية قانونية أنشئت بموجب القرار الجمهوري رقم 452 لسنة 1970 المعدل بالقرار الجمهوري رقم 45 لسنة 1986 والمعدل بالقــرار الجمهـــوري 336 لسنة 2004 ومقــرها القــانوني 3 طريق صلاح سالم - العباسية - القاهرة.
و يمثلها السيد الجيولوجي/ رئيــس مجـلــس الإدارة - الهيئــة المصـــرية العــامة للـثروة المعـدنية.
وشركة شلاتين للثروة المعدنية وهي شركة مؤسسة وقائمة طبقاً لقوانين جمهورية مصر العربية ويطلق عليها فيما يلي "شلاتين" أو "المقاول" ومقرها القانوني 3 طريق صلاح سالم - العباسية - القاهرة.
ويمثلها كلا من السيد رئيس مجلس الإدارة والعضــو المنتــدب - شركة شلاتين للـثروة المعـدنية.
تقــرر الآتــي :
حيث أن القانون رقم 198 لسنة 2014 والمعدل بالقانون رقم 145 لسنة 2019 الخاص بالثروة المعدنية يحدد ملكية الدولة لجميع رواسب الخامات المعدنية والمعادن بما فيها الذهب الموجود في المناجم في (ج.م.ع) بما في ذلك المياه الإقليمية وكذا الموجودة في قاع البحر الخاضع لولايتها والممتد إلي ما بعد المياه الإقليمية.
وحيث أن "الهيئة" و"شلاتين" ترغبان في التعاون فيما بينهما لغرض البحث عن مصادر الذهب والمعادن المصاحبة له وإستغلالهم في (ج.م.ع).
وحيث أن الهيئة قد تقدمت بطلب إلي الحكومة للحصول علي التزام مقصور عليها للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له وإستغلالهم في كافة أنحـاء المنطقـة المشـار إليها في المـادة الثانية والموصوفة في المـلحق "أ" والمبينة بشكل تقريبي في الملحق "ب" المرفقين بهذه الإتفاقية والمكونين لجزء منها ويشار إليها فيما يلي بـ"المنطقة".
وحيث أن "شلاتين" توافق علي أن تتحمل بالتزاماتها المنصوص عليها فيما يلي بصفتها مقاولا فيما يختص بأعمال البحث والإستغلال في المنطقة المذكورة.
وحيث أن الحكومة ترغب في منح هذا الالتزام بموجب هذه الاتفاقية.
وحيث أنه يجوز ان يرخص بقانون للسيد وزير البترول والثروة المعدنية بموجب أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 والمعدل بالقانون رقم 145 لسنة 2019 الخاص بالثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة ومع شلاتين بإعتبارها مقاولا للقيام بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها في المنطقة المشار اليها فيما بعد.
لذلك فقد اتفق أطراف هذه الاتفاقية علي ما هو آت:

مادة رقم 6

العمليات بعد الإكتشاف التجاري
( أ) فور تحقق الإكتشاف التجاري تؤسس الهيئة والمقاول في (ج.م.ع) شركة للقيام بالعمليات طبقاً للمـادة السادسة (ب) والمـلحق "ج" (ويطلق عليها فيما يلي "الشركة المشتركة") ويتم الإتفاق بين الهيئة والمقاول معاً علي اسمها، علي أن يعتمد وزير البترول ذلك الإسم. وهذه الشركة سوف تكون شركة مساهمة قطاع خاص، تخضع للقوانين واللوائح السارية في (ج.م.ع) في الحدود التي لا تتعارض فيها هذه القوانين واللوائح مع نصوص هذه الاتفاقية أو عقد تأسيس الشركة المشتركة. وتكون أسهم رأسمال الشركة المشتركة مملوكة للهيئة والمقاول بالتساوي.
وعلي أية حال، فإن الشركة المشتركة والمقاول، لأغراض هذه الاتفاقية، تُعفيان من تطبيق أحكام القوانين واللوائح الآتيه بتعديلاتها الحالية أو المستقبلية وما يحل محلها من قوانين أو لوائح:
- القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين بشركات القطاع العام.
- القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
- القانون رقم 97 لسنة 1983 بإصدار قانون في شأن هيئات القطاع العام وشركاته.
- القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام.
- القانون رقم 38 لسنة 1994 بشأن تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي.
- أحكام الباب الخامس من قانون رقم 194 لسنة 2020 الخاص بالتعامل في النقد الأجنبي وبما يتفق مع البنك المركزي المصري وقوانين تبادل النقد الأجنبي.
- قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017
(ب) عقد تأسيس شركة قطاع خاص مرفق بهذه الاتفاقية كملحق "ج". ويصبح عقد التأسيس نافذاً خلال ثلاثون (30) يوماً من تاريخ الإكتشاف التجاري، وتصبح الشركة المشتركة قائمة تلقائياً دون الحاجة إلي أية إجراءات أخري. وينتهي عمل لجنة البحث الاستشارية عند التخلي عن المنطقة التي لم يتم تحويلها إلي عقد أو عقود استغلال.
(جـ) تعد الشركة المشتركة برنامج عمل وموازنة للمزيد من عمليات البحث والاستغلال للجزء المتبقي من السنة التي تحقق فيها الإكتشاف التجاري في أي جزء من المنطقة تم تحويله إلي عقد استغلال، وذلك بعد تسعين (90) يوماً من تاريخ قيام الشركة المشتركة طبقاً للفقرة (ب) أعلاه. وتعد الشركة المشتركة برنامج إنتاج سنوي وبرنامج العمل والموازنة للسنة المـالية التالية لإجراء مزيد من عمليــات البحــث والاستغــلال في أي جزء من المنطقة تم تحويله إلي عقد استغــلال، وذلك في موعد لا يتجاوز أربعة (4) أشهر قبل نهاية السنة المـالية الجارية (أو في أي موعد آخر يتفق عليه بين الهيئة والمقاول). وفي الأربعة (4) أشهر السابقة لبداية كل سنة مالية تالية بعد ذلك (أو في أي موعد آخر يتفق عليه بين الهيئة والمقاول). ويقدم برنامج الإنتاج وبرنامج العمل والموازنة لمجلس الإدارة للموافقة عليهما. ويتم التنفيذ والمراجعة والموافقة علي برنامج العمل والموازنة من عمليات البحث في أي جزء من المنطقة لم يتم تحويله إلي عقد استغلال وفقاً للمـادة الرابعة (ز).
(د) تقوم الشركة المشتركة في موعد لا يتعدي اليوم العشرين (20) من كل شهر بتقديم تقرير مكتوب إلي المقاول بمجموع إحتياجاتها النقدية لتغطية النفقات في النصف الأول والنصف الثاني من الشهر التالي مقدرة بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية، علي أن تأخذ في إعتبارها الموازنة المعتمدة، وأن تدخل في حساب هذا التقرير أية نقدية يتوقع بقاؤها لديها في نهاية الشهر، وتدفع المبالغ الخاصة بالفترة المحددة من ذلك الشهر إلي البنك المراسل المذكور في الفقرة (هـ) أدناه، وذلك في اليوم الأول (1) واليوم الخامس عشر (15) علي التوالي، وإذا كان اليوم المحدد للدفع من أيام العطلات فإن الدفع يتم في يوم العمل الذي يليه.
(هـ) يصرح للشركة المشتركة بأن تحتفظ تحت تصرفها في الخارج في حساب مفتوح لدي بنك مراسل لبنك مصري معتمد بالقاهرة، بالمبالغ التي يقدمها المقاول بالنقد الأجنبي. وتستخدم المسحوبات من هذا الحساب لدفع أثمان البضائع والخدمات التي يتم الحصول عليها في الخارج ولتحويل المبالغ اللازمة إلي بنك محلي في (ج.م.ع) لمواجهة نفقات الشركة المشتركة بالجنية المصري بشأن أنشطتها المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. وفي خلال الستين (60) يوماً التالية لنهاية كل سنة مالية تقدم الشركة المشتركة إلي سلطات رقابة النقد المختصة في (ج.م.ع) بياناً مصدقاً عليه من مكتب مراجعه حسابات معترف به، يبين المبالغ المقيدة في الجانب الدائن لذلك الحساب والمبالغ المنصرفة منه والرصيد المتبقي في نهاية السنة المـالية.
(و) يقر الأطراف ويوافقون علي أن مجلس إدارة الشركة المشتركة له الحق والمسئولية الكاملة في إتخاذ القرارات والبت في جميع الأمور المرتبطة بأنشطة الشركة المشتركة وفقاً لهذه الاتفاقية، وطبقاً لأحكام عقد تأسيس الشركة المشتركة، ويقر الأطراف كذلك بأن الوقت له أهمية جوهرية بخصوص الأمور التي تتطلب قيام مجلس إدارة الشركة المشتركة بإتخاذ قرارات، لذلك توافق الهيئة والمقاول علي حث مديريها علي العمل بهمة فيما يتعلق بكل الأمور التي قد تحال إليهم وأن يبذل قصاري جهدهم للتوصل إلي القرارات الملائمة علي وجه السرعة.
(ز) تكون السياسة العامة لمجلس إدارة الشركة المشتركة ويؤيدها في ذلك الهيئة والمقاول أن تدار شئون الشركة المشتركة طبقاً لأصول التعدين السليمة، وبهدف تحقيق أعلي فائدة لأصحاب رؤوس أموال الشركة المشتركة.
(ح) من المتفق عليه أن الشركة المشتركة يكون لها الحق وعليها مسئولية تسويق وبيع كل الذهب والمعادن المصاحبة له المعين - فيما بعد - لأي شخص أو أشخاص خارج أو داخل (ج.م.ع) ويجب علي الشركة المشتركة أن تبذل أقصي جهدها لإتمام جميع البيوع بأفضل الشروط التي يمكنها الحصول عليها طبقاً لأوضاع السوق السائدة وقت البيع.
(ط) إذا وجدت خلال فترة عمليات الإنتاج، طاقة زائدة في التسهيلات والتي لا يمكن للشركة المشتركة إستخدامها، فإن الهيئة والمقاول يتشاوران معاً لإستخدم الهيئة تلك الطاقة الزائدة إذا رغبت في ذلك، دون أية أعباء مالية أو أضــرار بعمليــات المقاول أو الشركة المشتركة.

مادة رقم 7

إسترداد التكاليف والمصروفات وإقتسام الإنتاج
( أ ) ذهـب الإسـترداد :
مع مراعاة أحكام النظام المحاسبي في الملحق "د" بهذه الاتفاقية، يسترد المقاول كل ربع سنة كافة التكاليف والمصروفات والنفقات الخاصة بجميع عمليات البحث والاستغلال والعمليات المتعلقة بها بموجب هذه الاتفاقية، في حدود وخصماً من خمسة وستون في المـائة (65%) بعد خصم إتاوة بواقع خمسة بالمـائة (5%)، من كل الذهب المنقي المنتج والمعادن المنقاة المصاحبة له والمحتفظ بها من جميع عقود الاستغلال داخل حدود المنطقة بمقتضي هذه الاتفاقية. ويشار إلي هذا الذهب والمعادن المصاحبة فيما يلي بعبارة "ذهب الإسترداد".
(ب) تطبق التعريفات الواردة بالمـادة الاولي (تعريفات) بغرض تحديد تصنيف كل التكاليف والمصروفات والنفقات لإستردادهم.
(جـ) وتسترد نفقات البحث والمصروفات الرأسماليه ومصرفات التشغيل من الذهب المخصص لاسترداد التكاليف علي النحو التالي:
1- "نفقات البحث" بما في ذلك ما تراكم منها قبل بدء الإنتاج التجاري والذي لأغراض هذه الاتفاقيه يعني التاريخ الذي تمت فيه اول شحنة منتظمة من الذهب، تسترد بمعدل خمسة وعشرون في المـائة (25%) سنوياً، تبدأ اما في السنة الضريبية التي حملت ودفعت فيها هذه النفقات أو في السنه الضريبيه التي يبدأ فيها الإنتاج التجاري الاولي، أي التاريخين يكون لاحقاَ.
2- "النفقات الراسمالية" بما في ذلك ما تراكم منها قبل بدء الإنتاج التجاري الأولي، والذي لأغراض هذه الاتفاقية يعني التاريخ الذي تمت فيه اول شحنه منتظمه من الذهب تسترد بمعدل خمسة وعشرون في المـائة (25%) سنويا، تبدأ أما في السنة الضريبية التي حملت ودفعت فيها هذه النفقات أو في السنه الضريبيه التي يبدأ فيها الإنتاج التجاري الاولي، أي التاريخين يكون لاحقاَ.
3- "مصروفات التشغيل" التي حملت ودفعت بعد تاريخ الإنتاج التجاري الأولي، والذي لأغراض هذه الاتقاقية يعني التاريخ الذي تمت فيه أول شحنة منتظمة من الذهب، سوف تسترد إما في السنه الضريبية التي حملت ودفعت فيها هذه التكاليف والمصروفات أو في السنة الضريبية التي يحدث فيها الإنتاج التجاري الأولي، أي التاريخين يكون لاحقاً.
4- إذا حدث في أية سنه ضريبية أن كانت التكاليف أو المصروفات أو النفقات الواجب إستردادها بموجب أحكام الفقرات (1) و(2) و(3) السابقة تزيد علي قيمة كل الذهب المخصص لإستراداد التكاليف في تلك السنه الضريبية، فإن الزيادة تُرحل لإستردادها في السنه أو السنوات الضريبية التالية إلي أن تُسترد بالكامل، علي ألا يتم ذلك بأية حال بعد إنقضاء هذه الاتفاقية بالنسبة للمقاول.
5 - استرداد التكاليف والمصروفات، بناءاً علي المعدلات المشار إليها سابقاً، سيوزع علي كل ربع سنة تناسبياً (بنسبة الربع لكل ربع سنة) ومع ذلك، فإن أية تكاليف ومصروفات قابلة للاسترداد لا يتم استردادها في ربع سنة معين طبقاً لهذا التوزيع، ترحل لإستردادها في ربع السنة الذي يليه.
(د) بإستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة (د)، والفقرة (ز) من المـادة السابعة، فإن المقاول يحق له أن يحصل علي ويمتلك كل ربع سنة، كل الذهب المخصص لإسترداد التكاليف "ذهب الإسترداد" الذي يتم الحصول عليه والتصرف فيه بالكيفية المحددة وفقاً للمـادة السابعة فقرة (ز). وعندما تزيد قيمة ذهب الإسترداد (علي النحو المحدد في الفقرة (ح) من المـادة السابعة) علي التكاليف والنفقات الفعلية القابلة للإسترداد والمزمع إستردادها في ربع السنة ذاك بما في ذلك ما قد يرحل طبقاً للمـادة السابعة فقرة (ج)، فإن قيمة الزيادة في الذهب المخصص لإسترداد التكاليف "ذهب الإسترداد" والتي تسمي "ذهــب الفــائض" سوف تــؤول بالكامل إلي الهيئة طبقــاً للفقــرة (و) من المـادة السـابعة.
(هـ) إقتسـام الإنتـاج :
تقسم النسبة المتبقية من الإنتاج الكلي للذهب المنقي والمعادن المنقاه المصاحبة له بعد خصم النسبة المخصصة للإتاوة والنسبة المخصصة لإسترداد التكاليف "ذهب الإسترداد" بين الهيئة والمقاول علي النحو التالي:
حصة الهيئة = واحد وثلاثون في المـائة (31%) & حصة المقاول = تسعـة وسـتـون في المـائة (69%).
(و) ذهـب الفـائض :
يؤول بالكامل ذهب الإسترداد الفائض إلي الهيئة.
(ز) تصـريف الذهـب :
1- من المتفق عليه صراحة أن الذهب المخصص لإسترداد التكاليف، طبقاً للمـادة السابعة فقرة (أ) وكذلك حصة المقاول من أقتسام الإنتاج طبقاً للمـادة السابعة فقرة (هـ) تكون قابلة للتحويل خارج (ج.م.ع) علي أن تتم هذه التحويلات طبقاً للنظم السارية في (ج.م.ع).
وبالرغم مما سبق ذكره فإنه تعطي الأولوية للحكومة، وبناءاً علي رغبتها، أن تشتري أي كميات من الذهب والمعادن المصاحبة المنتجة من المناطق بموجب الاتفاقية ولا يجوز للمقاول أن يرفض بيع حصته للحكومة. ومن المفهوم والمتفق عليه أن مقابلة الكميات المشتراه من المقاول يدفع بدولارات الولايات المتحدة أو بعملة قابلة للتحويل الحر.
2- تصدير الذهب : يكون للمقاول والشركة المشتركة والمشـترين من أي منهم الحق في تصدير الذهب والمعادن المصاحبة المشار إليها في هذه الاتفاقية بموافقة الهيئة ويكون للهيئة تصدير الذهب بموافقة الحكومة ويعفي الذهب المصدر من أي رسوم أو فرائض ضريبية متعلقة بتصدير الذهب المنتج.
(ح) تقييـم الذهـب :
اتفـق الطـرفان أن الإتــاوة المستحقة للحكومة وذهـب الإسترداد المستحق للمقــاول بموجب هذه الاتفاقية يتعين تقييمها بـ"سعر السوق" عن كل نصف سنة تقومية.
(ط) الـتنبـؤ :
بعد الإنتاج التجاري تعد الشركة المشتركة (قبل بدء كل ربع سنة تقويمية بتسعين (90) يوماً علي الأقل) تنبئوًا كتابياً تقدمه للمقاول والهيئة يبين إجمالي كمية الذهب والمعادن المصاحبة التي تقدر الشركة المشتركة أنه يمكن إنتاجها والإحتفاظ بها ونقلها بموجب هذه الاتفاقية خلال فترة الربع سنة التقويمية هذه وفقاً للأصول التعدينية السليمة. وعلي الشركة المشتركة محاولة إنتاج الكمية المتنبأ بها في كل ربع سنة تقويمية. وتحتفظ الشركة المشتركة بالذهب والمعادن المصاحبة له المنتجة وتخزنها وفقاً للوائح الحكومية، وذلك لأغراض تحديد الإتاوة، أو لأي أغراض أخري تتطلبها هذه الاتفاقية.

مادة رقم 8

ملكية الأصـول
( أ) تصبح الهيئة مالكاً لكافة الأصول التي حصل عليها المقاول وتملكها وحملها علي إسترداد التكاليف المتعلقة بالعمليات التي يقــوم بها المقــاول أو الشركة المشتركة وفقاً لمـا يلي:
1- تصبح الأراضي مملوكة للهيئة بمجرد شرائها.
2- تنتقل ملكية الأصول الثابتة والمنقولة تلقائياً وتدريجياً من المقاول إلي الهيئة حيث تصبح خاضعة لعنصر الإسترداد وفقاً لنصوص المـادة السابعة، غير أن ملكية الأصول الثابتة والمنقولة كاملة ستنقل تلقائياً من المقاول إلي الهيئة عندما يكون المقاول قد أسترد تكلفة هذه الأصول بالكامل وفقاً لنصوص المـادة السابعة، أو إنقضاء هذه الاتفاقية وذلك فيما يتعلق بكافة الأصول المحملة علي العمليات سواء كانت أستردت أو لم تسترد أي التاريخين أسبق وتعفي الهيئة والمقاول ومقاولي الباطن من كافة الرسوم ورسوم الجمارك وضريبة الإنتاج والدمغات وضريبة القيمة المضافة عند نقل الملكية للهيئة.
يقوم المقاول بإخطار الهيئة أو تقوم الشركة المشتركة بإخطار الهيئة والمقاول في غضون ثلاثين (30) يوماً من نهاية كل ربع سنة تقويمية بالقيمة الدفترية للأصول التي أستجدت أثناء كل ربع سنة تقويمية.
3- جميع العينات المُشار إليها في المـادة الثانية عشر فقرة (ب) والتي سوف يتم نقلها بواسطة المقاول سنوياً إلي مخازن الهيئة الممثل للحكومة بناءً علي طلبها أو عند إنتهاء الاتفاقية أيهما أقرب.
4- جميع البيانات والخرائط والنتائج والمعلومات والتحاليل والدراسات الفنية الخاصة بموضوع الاتفاقية التي تم إعدادها داخل أو خارج (ج. م.ع) يتم تحويلها سنوياً، إلي الهيئة الممثل للحكومة بناءً علي طلب الهيئة أو عند انتهاء الاتفاقية.
(ب) يكون للهيئة وللمقاول والشركة المشتركة خلال مدة سريان هذه الاتفاقية ومدة تجديدها الحق في أن يستعملوا ويستفيدوا بالكامل بكافة الأصول الثابتة والمنقولة المشار إليها بعاليه، وذلك لأغراض العمليات التي تجري بمقتضي هذه الاتفاقية أو بمقتضي أي اتفاقية التزام أخري يبرمها الأطراف. وتجري التسوية المحاسبية اللازمة. ويتعين علي المقاول والهيئة ألا يتصرفا في هذه الأصول إلا بإتفاقهما معاً.
(جـ) يكون للمقاول والشركة المشتركة الحرية في أن يستــوردا إلي (ج.م.ع) ويستعملا فيها الآلات والمعدات سواء بالتأجير أو الإعارة طبقاً للأصول السليمة المرعية في الصناعة، ويشمل ذلك علي سبيل المثـــال لا الحـصــر إستئجــار معدات الحاسب الآلي وبرامجه، ويكون لهما الحرية في أن يصدراها بعد الانتهاء من ذلك الاستعمال.
(د) يكون للمقاول والمقاول من الباطن الحق في تصدير الآلات والمعدات عند الانتهاء من استعمالها بدون أي ضرائب أو رسوم أخري.

مادة رقم 9

مقر المكتب وتبليغ الإخطارات
يتعين علي المقاول أن يتخذ له مكتباً في (ج.م.ع) ويكون تبليغه بالإخطارات صحيحاً إذا أرسلت إلي هذا المكتب.
ويجب علي المقاول أن يزود من يفوضه بسلطات كافية لكي ينفذا علي الفور كافة التوجيهات المحلية المكتوبة الصادرة إليهما من الحكومة أو ممثليها وفقاً لبنود هذه الاتفاقية. ويجب أن تطبق كل اللوائح القانونية القائمة أو التي تصدر فيما بعد، وتكون واجبة التطبيق في ظل هذه الاتفاقية ولا تتعارض معها، علي واجبات وأنشطة المدير العام ونائب المدير العام.
وجميع الأمور والإخطارات تعتبر معلنة إعلاناً صحيحاً إذا سلمت في مكتب المـدير العام أو إذا أرسلت إليه بالبريد المسجل علي عنوان مكتب المقاول في (ج.م.ع).
وكافة الأمور والإخطارات تعتبر معلنة إعلاناً صحيحاً إذا سلمت في مكتب رئيس مجلس إدارة الهيئــة أو إذا أرسـلت إليه بالــبريد المسجــل علي عنــوان المكــتب الرئيسي للهيئــة في القـاهرة.

مادة رقم 10

الإعفـاءات الجمـركية
( أ) يسمح للهيئة وللمقاول وللشركة المشتركة بالإستيراد من الخارج ويعفون من الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة أو أية ضرائب أو رسوم أو أتعاب (بما في ذلك الأتعاب المقررة بموجب القرار الوزاري رقم 254 لسنة 1993 الصادر من وزير المـالية بتعديلاته الحالية أو المستقبلية وما يحل محله من قرارات) مـن أي نـوع، ومـــن القواعد الإستيرادية الخاصة بإستيراد الآلات والمعدات والأجهزة والمهمات والمواد ووسائل النقل والإنتقال والأجهزة الكهربائية وأجهزة التكييف للمكاتب ولمساكن ومنشئات الحقل والأجهزة الإلكترونية ومعدات وبرامج الحاسب الآلي وكذلك قطع الغيار اللازمة لأي من هذه الأشياء المستوردة وذلك كله بشرط تقديم شهادة معتمدة من الممثل المسئول المعين من الهيئة لهذا الغرض، والتي تنص علي أن الأشياء المستوردة لازمة لتنفيذ العمليات وفقاً لهذه الاتفاقية. وتكون هذه الشهادة نهائية وملزمة وينتج عنها تلقائياً الإســتيراد مع هذا الإعفــاء بدون أية موافقــات أو تأخير أو إجراءات أخري.
(ب) يتم الإفراج تحت نظام الإفراج المؤقت عن الآلات والمعدات والأجهزة ووسائل النقل والإنتقال التي تستورد بمعرفة مقاولي الهيئة والمقاول والشركة المشتركة ومقاوليهم من الباطن التي يتم استخدامها بصفة مؤقتة في أي أنشطة وفقاً للعمليات موضوع هذه الاتفاقية دون سداد رسوم جمركية وضريبة القيمة المضافة أو أية ضرائب أو رسوم أو أتعاب (بما في ذلك الأتعاب المقررة بموجب القرار الوزاري رقم 254 لسنة 1993 الصادر من وزير المـالية بتعديلاته الحــالية والمستقبلية وما يحل محله من قرارات) من أي نوع وذلك بعد تقديم شهادة معتمدة قــانوناً من ممثل مسئول تعينــه الهيئة لهذا الغرض بأن الأشـيـاء المستوردة لازمــة للقيام بالعمليات وفقاً لهذه الاتفــاقية. أما الأشياء المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المـادة العاشرة (فيما عدا سيارات الركوب الغير مستخدمة في العمليات) التي تستورد بمعرفة مقاولي الهيئة والمقاول والشركة المشتركة ومقاوليهم من الباطن للعمليات المشار إليها بغرض تركيبها أو استخدامها بصفة دائمة أو استهلاكها فينطبق عليها شروط الإعفاء الواردة بالفقرة (أ) من المـادة العاشرة وذلك بعد تقـديم شـهادة معتمـدة قـانوناً من ممثل مسئول بالهيئة بأن هذه الأشياء لازمة للإستعمال في العمليات وفقاً لهذه الاتفاقية.
(جـ) لا يتمتع الموظفون الأجانب التابعون للمقاول والشركة المشتركة ومقاولوهم، ومقاولوهم من الباطن بأية إعفاءات من الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المـلحقة بها إلا في حدود أحكام القوانين واللوائح المطبقة في (ج.م.ع) ومع ذلك، يفرج عن المهمات المنزلية والأثاث للإستعمال الشخصي بما في ذلك سيارة واحدة لكل موظف اجنبي تابع للـــمقاول والشركة المشتركة أو تابع لأي منهمـــا وذلك بموجب نظــــام الإفراج المؤقت (بدون دفع أية رسوم جمركية وغيرها من الضرائب المـلحقة بها) بمقتضي تقديم خطاب من المقاول أو الشركة المشتركة معتمد من ممثل مسئول من الهيئة إلي السلطات الجمركية المختصة ينص علي أن الأشياء المستوردة إستوردت لمجرد الإستعمال الشخصي للموظف الاجنبي وأسرته وأن هذه الأشياء المستوردة سوف يعاد تصديرها إلي خارج (ج.م.ع) عند رحيل الموظف الأجنبي المعني.
(د) يجوز بعد موافقة الهيئة، وهي الموافقة التي لن تحجب دون مبرر معقول، إعادة تصدير الأشياء التي إستوردت إلي (ج.م.ع) سواء كانت قد أعفيت أو لم تعف من الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المـلحقة بها طبقاً لأحكام هذه الاتفاقية وذلك في أي وقت بمعرفة الطرف الذي إستوردها دون أن تستحق عليها أية رسوم تصدير أو أيه ضرائب أو رسوم مطبقة كانت هذه الاشياء قد أعفيت منها. كما يجوز بيع هذه الاشياء في (ج.م.ع) بعد الحصول علي موافقة الهيئة وهي الموافقة التي لن تُحجب دون مبرر معقول. وفي هذه الحالة يلتزم مشتري هذه الاشياء بسداد جميع الرسوم الجمركية السارية وغيرها من الضرائب والرسوم المـلحقة بها وفقاً لحالتها وقيمتها وفئة التعريفة الجمركية السارية في تاريخ البيع وذلك ما لم تكن هذه الأشياء قد بيعت إلي شركة تابعه للمقاول، إن وجدت، أو الهيئة ومتمتعة بنفس الإعفاء أو تكن ملكية هذه الأشياء (عدا السيارات الغير مستعملة في العمليات) قد إنتقلت إلي الهيئة.
وفي حالة إجراء أي بيع من هذا النوع علي النحو المشار إليه في هذه الفقرة (د) توزع متحصلات هذا البيع علي النحو التالي :
يستحق المقاول إسترداد ما لم يسترده من تكاليف هذه الأشياء إن وجد، ويدفع ما يزيد علي ذلك، إن وجد إلي الهيئة.
(هـ) لا يسري الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المـادة العاشرة علي أيـة أشياء مستوردة إذا كانت لها نظائر مشابهة أو مشابهة إلي حد كبير صنفاً وجودة مما ينتج محلياً والتي يتوافر فيها مواصفات المقاول والشركة المشتركة أو أي منهما بالنسبة للجودة والأمان ويكون شراؤها وإستلامها في الوقت المناسب ميسوراً في (ج.م.ع) بسعر لا يزيد بأكثر من عشرة في المـائة (10%) من تكلفة الشيء المستورد قبل إضافة الرسوم الجمركية ولكن بعد إضافة تكاليف النولون والتأمين، إن وجد.
(و) يكون للمقاول والهيئة والمشترين من أي منهما الحق في تصدير الذهب والمعادن المصاحبة المنتج من المنطقة بعد موافقة الهيئة مع إعفاء هذا الذهب والمعادن المصاحبة من أي رسوم جمركية أو ضرائب أو أي فرائض أو رسوم أخري متعلقة بتصدير الذهب والمعادن المصاحبة له وفقاً لهذه الاتفاقية.

مادة رقم 11

دفاتر الحسابات -المحاسبة والمدفوعات
( أ) تقوم كل من الهيئة والمقاول والشركة المشتركة بمسك دفاتر الحسابات في مكاتب عملها في (ج.م.ع) وذلك وفقاً للنظام المحاسبي المبين في المـلحق (د) ووفقاً للأوضاع المحاسبية المقبولة والمعمول بها بصفة عامة في صناعة التعدين وكذا تمسك الدفاتر الأخري والسجلات اللازمة لتوضيح ما ينفذ من أعمال بمقتضي هذه الاتفاقية بما في ذلك كمية وقيمة كل من الذهب والمعادن المصاحبة المنتجة والمحتفظ بها بمقتضي هذه الاتفاقية.
ويمسك المقاول والشركة المشتركة دفاتر وسجلات حساباتهما المُشار إليها مقيداً فيها الحسابات بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية.
وتقدم الشركة المشتركة شهرياً للحكومة أو ممثليها بيانات توضح كمية الذهب والمعادن المصاحبة المنتجة والمحتفظ بها بمقتضي هذه الاتفاقية وتعد هذه البيانات وفقاً للأوضاع التي تطلبها الحكومة أو ممثلها ويوقع عليها المدير العام، أو نائب المدير العام أو أي مندوب آخر مفوض في ذلك، وتسلم للحكومة أو ممثلها خلال ثلاثين (30) يوماً من نهاية الشهر الذي تغطيه هذه البيانات.
(ب) يجب أن تكون دفاتر الحسابات المذكورة آنفاً وغيرها من الدفاتر والسجلات المُشار إليها بعاليه جاهزة في جميع الأوقات المناسبة لفحصها بمعرفة المندوبين المفوضين من الحكومة.
(جـ) يقدم المقــاول للهيئة بياناً بحســـاب الأرباح والخســـائر للسنة الضــريبية الخاصة به، في موعد لايتجاوز أربعة (4) أشهر بعد بدء السنة الضريبية التالية يوضح فيه صافي ربحه أو خسارته عن تلك السنة الضريبية والناتجين من العمليات التعدينية بموجب هذه الاتفاقية.
ويقدم المقاول إلي الهيئة في الوقت ذاته ميزانية آخر العام لذات السنة الضريبية علي أن يصدق علي الميزانية والإقرارات المـالية بواسطة منشأة محاسبية مصرية معتمدة ومقبولة للهيئة.

مادة رقم 12

السجلات والتقارير والتفتيش
( أ) يعد ويحتفظ المقاول والشركة المشتركة أو أي منهما في جميع الأوقات طوال مدة سريان هذه الاتفاقية بسجلات دقيقة تقيد فيها العمليات الجارية في المنطقة بموجب هذه الاتفاقية. ويرسل المقاول والشركة المشتركة أو أي منهما إلي الحكومة أو ممثليها وفقاً للوائح السارية أو كلمـا طلبت الحكومة أو ممثلها في الحدود المناسبة المعلومات والبيانات الخاصة بعملياتها الجارية بمقتضي هذه الاتفاقية. وتقوم الشركة المشتركة بأداء المهام المُشار إليها في هذه المـادة الثانية عشرة وفقاً للدور الخاص بها كما هو منصوص عليه في المـادة الرابعة من المـلحق "ج".
(ب) يحتجز ويحتفظ المقاول والشركة المشتركة أو أي منهما، ولمدة سنة واحدة، بجزء يمثل كل عينة من العينات الاسطوانية ومن العينات المأخوذة من عمليات الحفر والإستخراج وذلك بقصد التصرف فيها بمعرفة الحكومة أو ممثلها أو تقديمها إليها بالطريقة التي تراها الحكومة. وجميع العينات التي يحتفظ بها المقاول والشركة المشتركة أو أي منهما لأغراضهما الخاصة بهما، تعتبر جاهزة للتفتيش عليها في أي وقت مناسب بمعرفة الحكومة أو ممثلها طوال مدة السنة بعدها يحق للمقاول التصرف فيها بالطريقة التي يراها مناسبة بعد إخطار الهيئة.
(جـ) في حالة تصدير أية عينات صخرية خارج (ج.م.ع)، فإنه يتعين قبل التصدير تسليم مثيل لها حجماً ونوعاً إلي الهيئة بوصفها مُمثلاً للحكومة، وذلك ما لم توافق الهيئة علي خلاف ما تقدم.
(د) لا يجوز تصدير أصول السجلات إلا بتصريح من الهيئة، ومع ذلك فإذا كانت الشرائط المغناطيسية وأية بيانات اخري علي أي وسائط مما يلزم إعدادها أو تحليلها خارج (ج.م.ع) فإنه يجوز تصديرها إذا إحتفظ بالأصل أو بتسجيل مماثل للأصل إذا توافر ذلك في (ج.م.ع) وبشرط أن تُعاد هذه الصادرات إلي (ج.م.ع) فوراً عقب هذا الإعداد أو التحليل بإعتبار إنها مملوكة للهيئة.
(هـ) خلال المدة التي يقوم المقاول في أثنائها بعمليات البحث، يكون للهيئة حق الدخول إلي كافة أجزاء المناطق عن طريق المفوضين من ممثليها أو موظفيها وذلك في جميع الأوقات المناسبة مع تخويلهم الحق في معاينة العمليات الجارية وفحص كافة الأصول والسجلات والبيانات التي يحتفظ بها المقاول علي أن يراعي ممثل الهيئة أثناء ممارسته لتلك الحقوق طبقاً لمـا ذكر في الجملة السابقة من هذه الفقرة (هـ) عدم إعاقة عمليـات المقـاول.
(و) يقدم المقاول إلي الهيئة نسخاً من جميع البيانات (شاملة وليست مقتصرة علي التقارير الجيولوجية والجيوفيزيقية وتسجيلات الحفر والخرائط التي تكون في حوزة المقاول). ويتعين علي المقاول موافاة الهيئة بتقارير فنيـــة ربع ســنوية وســنوية أو طبقاً لمـا تطلبـه الهيئـة.
(ز) وجميع هذه البيانات والمعلومات تعتبر سرية، ولا تفشيها الهيئة بدون موافقة كتابية من المقاول طوال سريان هذه الاتفاقية أثناء فترة البحث. ومع ذلك فإنه يجوز للهيئة بغرض الحصول علي عروض جديدة، أن تطلع أي طرف آخر علي البيانات الجيولوجية والجيوفيزيقية (علي ألا يقل عُمر هذه البيانات عن سنة واحدة ما لم يوافق المقاول علي فترة أقل ولايجوز حجب هذه الموافقة دون سبب معقول)، علي أنه يجوز للهيئة في أي وقت، إطلاع طرف أخر علــي تلك البيانات بخصوص تلك الأجزاء من المنطقة، التي يـكون المقاول قد تــخلي عنهــا طالمـا كانت تلك البيــانات لا يقل عمرها عن عـاماً واحـداً.
(ح) يجب علي الهيئة والمقاول لمصلحتهما المشتركة أن يتعاونا بالكامل في كل الأوقات وأن يجتهدا للحصول علي أي بيانات متعلقة بالمناطق.

مادة رقم 13

المسئولية عن الأضرار
يتحمل المقاول وحده المسئولية بالكامل طبقاً للقانون في مواجهة الغير عن أي ضرر يحدث نتيجة لعمليات البحث والاستغلال التي يقوم بها المقاول وعليه تعويض الحكومة والهيئـة أو أي منهمــا عن كــافة الأضــرار التي قد تقع مسئـوليتها علي عاتقهما بســبب أي من هـذه العمليـات.

مادة رقم 14

المحافظة علي الذهب ودرء الخسارة
علي المقاول والشركة المشتركة أن يتخذا كافة الاجراءات اللازمة وفقاً للوسائل المقبولة بصفة عامة والمتبعة في صناعة التعدين لمنع فقد الذهب أو ضياعه فوق أو تحت سطح الأرض علي أي شكل أثناء عمليات الاستغلال.

مادة رقم 15

إصلاح السطح وإعادة التأهيل ومنع التلوث
يكون المقاول مسئولاً عن إصلاح سطح الأرض بالقدر المعقول في مناطق البحث ومناطق الاستغلال وأي منطقة تقع خارج منطقة الاستغلال والمستخدمة بواسطة المقاول أو الشركة المشتركة، حسب الأحوال كما يكون مسئولاً عن التخلص من المواد بطريقة مأمونة وحماية الحفر المفتوحة والآبار. كما يتخذ المقاول والشركة المشتركة كذلك كل الاجراءات المقبولة للتحكم في تأثير التلوث والشوائب الضارة وتقليلهما إلي الحد الممكن عملياً.
% يراعي التعـــامل مع مصادر الميــاه السطحيــة وتحت السطحيــة - إن وجــدت- وذلك بطريقة تمنع أي شكل من أشكال التلوث الضار.
% يتم هذا الإصلاح والتحكم بطريقة تتفق مع الأصول المتبعة دولياً في صناعة التعدين مع مراعاة الصحة والسلامة العامة.

مادة رقم 16

إمتيازات ممثلي الحكومة
لممثلي الحكومة المفوضين تفويضاً قانونياً، الحق في الدخول إلي المنطقة موضوع هذه الاتفاقية وإلي مواقع العمليات التي تجري فيها. ويجوز لهؤلاء الممثلين فحص دفاتر وسجلات وبيانات الهيئة والمقاول والشركة المشتركة وإجراء عدد معقول من عمليات المسح والرسومات والإختبارات بغرض تنفيذ هذه الاتفاقية. وتوصلا لهذه الأغراض، يحق لهم أن يستعملوا آلات وأدوات المقاول والشركة المشتركة في الحدود المعقولة بشرط الا ينتج من هذا الإستعمال، بطريق مباشر أو غير مباشر، أي خطر أو تعويق للعمليات موضوع هذه الاتفاقية. وعلي مندوبي وموظفي المقاول والشركة المشتركة تقديم المساعدة المناسبة لهؤلاء الممثلين، بحيث لا ينتج عن نشاطهم خطراً أو تعويقاً لسلامة وكفاية العمليات.
كما يقدم المقاول أو الشركة المشتركة لهؤلاء الممثلين كافه المزايا والتسهيلات التي تقدمها لموظفيها في الحقل، وتقدم لهم مجاناً مكاناً مناسباً في مكاتبها لإستعمالهم، ومساكن مؤثثة بشكل لائق أثناء تواجدهم في الحقل، بغــرض تيسير تحقق المقصود بهــذه المـادة. ومع عدم الإخلال بالمـادة الثانية عشر فقرة (هـ)، فإنه يجب الحفاظ علي سرية كل أو أية معلومات متعلقة بالمنطقة تحصل عليها الحكومة أو ممثلوها بموجب هذه المـادة السادسة عشر.

مادة رقم 17

حق التوظيف وتدريب أفراد جمهورية مصر العربية
( أ) تحرص الهيئة والمقاول علي أن تجري العمليات موضوع هذه الاتفاقية بطريقة عملية سليمـة وبكفـاءة:
1- يمنح الأجانب من الإداريين والمهنيين والفنيين من موظفي المقاول أو الشركة المشتركة وموظفي مقاوليهم المستخدمين لتنفيذ العمليات بمقتضي هذه الاتفاقية حق الإقامة الذي يخوله القانون رقم 89 لسنة 1960 وتعديلاته والقرار الوزاري رقم 280 لسنة 1981 المعدل، ويوافق المقاول علي أن تطبق كافة لوائح جمهورية مصر العربية الخاصة بالهجـرة وجـوازات السفر وتأشـيرات الدخول والإستخـدام في (ج. م.ع) علي مستخدمي المقاول الأجانب الذين يعملون في (ج.م.ع).
2- يدفع شهرياً بالعملة المصرية ما لا يقل عن خمسة وعشرون بالمـائة (25%) من مجموع مرتبات وأجور كل من الموظفين الأجانب من الإداريين والمهنيين والفنيين الذين يستخدمهم المقاول أو الشركة المشتركة.
(ب) يختار كل من المقاول والشركة المشتركة موظفيه، ويحدد العدد اللازم منهم، للاستخدام في العمليات موضوع هذه الاتفاقية.
(جـ) يقوم المقاول بعد التشاور مع الهيئة بإعداد وتنفيذ برامج تدريب متخصصة لجميع موظفيه من (ج.م.ع) الذين يقومون بالعمليات موضوع هذه الاتفاقية وذلك فيما يختص بالنواحي التطبيقية في صناعة التعدين ويسترد تكلفة التدريب لموظفي المقاول أثناء فترات البحث والاستغلال ضمن نفقات البحث والاستغلال. ويتعهد المقاول والشركة المشتركة بأن يستبدلا تدريجياً بموظفيهما الأجانب من غير التنفيذيين وطنيين مؤهلين كلمـا وجدوا.
(د) التدريب أثناء فترات البحث:
في كل سنة مالية من سنوات البحث، يقوم المقاول بتدريب عدد يتفق علية مع الهيئة أثناء فترات البحث ويسترد تكلفة التدريب لموظفي الهيئة أثناء سنوات البحث ضمن نفقـات البحـث.
(هـ) التدريب أثناء فترات الاستغلال:
في كل سنة مالية من سنوات الاستغلال، يقوم المقاول بتدريب عدد يتفق علية مع الهيئة أثناء فترات الاستغلال ويسترد تكلفة التدريب لموظفي الهيئة أثناء سنوات الاستغلال ضمن نفقات الاستغلال.
(و) يقوم المقــاول أو الشركة المشـتركة بإعداد وتنظيـم برامج التدريب، وذلك بنـاءً علي طلـب الهيئـة.

مادة رقم 18

القوانين واللوائح
( أ) يخضع المقاول والشركة المشــتركة بالقانون رقم 198 لسنة 2014 والمعدل بالقانون رقم 145 لسنة 2019 واللوائح الصادرة لتنفيذه، بما في ذلك اللوائح الخاصة بسلامة وكفاءة أداء العمليات التي تتم تنفيذاً لهذه الاتفاقية، وللمحافظة علي مصادر الثروة المعدنية في (ج.م.ع) بشرط الا يكون أي من هذه اللوائح أو التعديلات أو التفسيرات متعارضة أو غير متمشية مع نصوص هذه الاتفاقية.
(ب) يخضع المقاول والشركة المشتركة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1994بشأن البيئة ولائحته التنفيذية وما قد يطرأ عليهما من تعديلات وما قد يصدر مستقبلاً من قوانين أو لوائح تتعلق بحماية البيئة.
(جـ) بإستثناء ما ورد نصه في المـادة الثالثة، بخصوص ضرائب الدخل، تعفي الهيئة والمقاول ومقاوليهم من الباطن والشركة المشتركة من كافة الضرائب والرسوم سواء تلك التي تفرض من الحكومة أو من المحليات والتي تشمل ضمن غيرها الضريبة علي القيمة المضافة والضرائب المفروضة علي البحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له أو تنميتها أو إستخراجها أو إنتاجها أو تصديرها أو نقلها، وأي وكل التزام بخصـم الضريبة التي يمكن أن تفرض علي توزيعات الأرباح والفوائد وأتعاب الخدمات الفنية وإتاوات البراءات والعلامات التجارية وما شابه ذلك أو علي أية توزيعات لأي دخل لمساهمي المقاول ومن أي ضريبة علي رأس المـال، ويعفي المقاول أيضا من أية ضريبة علي رأس المـال بما في ذلك أي ضريبة علي الأموال العقارية أو الاملاك. ويعفي المقاول من أي ضرائب علي تصفية المقاول الخاصة بأعمال هذه الاتفاقية.
(د) حقوق والتزامات الهيئة والمقاول الواردة في هذه الاتفاقية والسارية طوال أجلها تكون خاضعة لأحكام هذه الاتفاقية وطبقاً لها ولا يمكن تغييرها أو تعديلها إلا بالإتفاق المشترك المكتوب بين الأطراف المتعاقدة المذكورة، وبذات الإجراءات التي صدرت بها الاتفـاقية الأصليـة.
(هـ) يخضع مقاولوا المقاول والشركة المشتركة ومقاولوهما من الباطن للأحكام الخاصة بهم في هذه الاتفاقية. ولا تسري علي المقاول والمقاولين من الباطن أية لوائح تصدرها الحكومة من وقت لآخر اذا كانت لا تتمشي مع نصوص هذه الاتفاقية.
(و) لغرض تنفيذ هذه الاتفاقية تعفي الهيئة والمقاول والشركة المشتركة ومقاولوهم من الباطن من جميع رسوم الدمغة المهنية المنصوص عليها في قوانين النقابات فيما يختص بوثائقهم وأنشطتهم بمقتضي هذه الاتفاقية.
(ز) كل الإعفاءات من تطبيق قوانين أو لوائح (ج.م.ع) الممنوحة بموجب هذه الاتفاقية إلي الهيئة والمقاول والشركة المشتركة ومقاوليهم من الباطن تشمل تلك القوانين واللوائح السارية حالياً وما يطرأ عليها من تعديل أو يحل محلها مستقبلاً.

مادة رقم 19

توازن الاتفاقية
في حالة ما إذا حدث، بعد تاريخ السريان، تغيير في التشريعات أو اللوائح القائمة والمطبقة علي تنفيذ البحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها، مما يكون له تأثيراً هاماً علي المصالح الاقتصادية لهذه الاتفاقية في غير صالح المقاول أو تفرض علي المقاول التزاماً بأن يحول إلي (ج.م.ع) المبالغ الناتجة عن بيع الذهب والمعادن المصاحبة له الخاصة بالمقاول، حينئذ يخطر المقاول الهيئة بهذا التشريع أو اللائحة وكذلك بالآثار المترتبة عليها والتي يكون من شأنها التأثير علي توازن العقد. وفي هذه الحالة يتفاوض الأطراف بشأن التعديلات المناسبة لهذه الاتفاقية والتي تهدف إلي إعادة التوازن الإقتصادي للاتفاقية الذي كان موجوداً في تاريخ السريان. ويبذل الأطراف قصاري جهودهم للإتفاق علي التعديلات المناسبة لهذه الاتفاقية خلال تسعين (90) يوماً من ذلك الإخطار. ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تؤدي هذه التعديلات لهذه الاتفاقية إلي إنتقاص أو زيادة في حقوق والتزامات المقاول عن ما تم الإتفاق بشأنها عند تاريخ السريان. وفي حالة إخفاق الأطراف في التوصل إلي إتفاق خلال المدة المُشار إليها عاليه في هذه المـادة، فأنه يحال الخلاف إلي القواعد العامة في حل المنازعات المنصوص عليها في المـادة الرابعة والعشرون من هذه الاتفاقية.

مادة رقم 20

التنـازل
( أ) لايجوز لأي من الهيئة أو المقاول أن يتنازل لأي شخص أو شركة أو مؤسسة عن كل أو بعض حقوقه أو إمتيازاته أو واجباته أو التزاماته المقررة بموجب هذه الاتفاقية سواء بطريق مباشر أو غير مباشر دون موافقة كتابية من الحكومة، وفي جميع الأحوال تعطي الأولوية للهيئة في الحصول علي الحصة المـراد التنـازل عنها إذا رغبت الهيئة في ذلك بموجب الفقرة (و) من هذه المـادة.
(ب) حتي يمكن النظر في أي طلب للحصول علي موافقة من هذا القبيل يجب إستيفاء الشـروط الآتيـة:
1- يجـب أن يكون المتنـازل قد أوفي التزاماته المنصوص عليها في هذه الاتفــاقية في تاريخ تقديم هذا الطلب.
2- يجب أن تشمل وثيقة التنازل علي نصوص تقرر علي وجه الدقة أن المتنازل إليه يلتزم بكافة التعهدات الواردة في هذه الاتفاقية وما يكون قد أدخل عليها كتابة من تعديلات أو إضافات حتي تاريخه. ويقدم مشروع وثيقة التنازل هذه إلي الهيئة لفحصها واعتمادها قبل إبرامها رسمياً.
3- يتعين علي المتنازل أن يقدم للهيئة المستندات التي تثبت الكفاءة المـالية والفنية للمتنازل إليه.
(جـ) أي تنازل أو بيع أو حوالة أو أي وسيلة أخري لمثل هذه الحوالة أُجريت وفقاً لنصوص هذه المـادة العشرين يعفي من أية ضرائب علي الحوالة أو علي أرباح رأس المـال أو ما يتعلق به من ضرائب أو أعباء أو رسوم بما في ذلك علي سبيل المثال وليس الحصر كافة الضرائب علي الدخل وضريبة القيمة المضافة ورسوم الدمغة أو الضرائب الأخري أو أي مدفوعات مشابهة.
(د) يجب أن يكون المتنازل والمتنازل إليه ضامنين متضامنين في الوفاء بكل واجبات والتزامات المقاول الواردة في هذه الاتفاقية، طالمـا أن المتنازل يحتفـظ بـأية حصـة وفقاً لهذه الاتفاقية.
(هـ) عند إتفاق المتنازل والطرف الثالث المتنازل إليه المقترح فإنه يتحتم علي المتنازل الإفصاح عن هذه الشروط النهائية كتابة إلي الهيئة. ويحق للهيئة الحصول علي الحصة المراد التنازل عنها بشرط أن تسلم المتنازل إخطاراً كتابياً خلال ستين (60) يوماً من تاريخ إخطار المتنازل الكتابي لها، وتخطره قبولها نفس الشروط المتفق عليها مع الطرف الثالث المتنازل إليه. في حالة عدم تسليم الهيئة لهذا الإخطار خلال مدة الستين (60) يوماً هذه يحق للمتنازل التنازل إلي الطرف الثالث المتنازل إليه المقترح، بشرط موافقة الحكومة وفقاً للفقرة (أ) من هذه المـادة.
(و) دون الإخلال بالمـادة الحادية عشرة فقرة (أ)، يجوز للمقاول التنازل عن كل أو أي من حقوقة وإمتيازاته وواجباته والتزاماته بمقتضي هذة الاتفاقية إلي شركة تابعه، بشرط قيام المقاول بإخطار الهيئة والحكومة كتابة والحصول علي في موافقة الحكومة كتابة علي التنازل. في حالة التنازل عن كل أو بعض الحقوق إلي شركة تابعة يظل كل من المتنازل والمتنازل إليه مسئولين مجتمعين أو منفردين عن كل التزامات وواجبات المقاول الناشئة عن هذة الاتفاقية.
(ز) يجوز للمقاول إبرام عقود خدمات استكشافية أو إنتاجية مع شركات محلية أو عالمية مقابل الشروط التي يتفق عليها بين الطرفين بموافقة الهيئة. علي ان يقوم المقاول والهيئة باعمال الترويج والتسويق للقطاعات منطقة الالتزام وكافة الإجراءات الخاصه بالتعاقد.

مادة رقم 21

الإخلال بالاتفاقية وسلطة الإلغاء
( أ) للحكومة الحق في إلغاء هذه الاتفاقية بالنسبة إلي المقــاول بقــرار جمهوري في الأحـوال الآتيـة:
1- إذا قدم عن علم إلي الحكومة أية بيانات غير صحيحة وكان لهذه البيانات إعتبار جوهري في إبرام هذه الاتفاقية.
2- إذا تنازل عن أي حصة في هذه الاتفاقية بطريقة مخالفة للأحكام الواردة في المـادة العشرين من هذه الاتفاقية.
3- إذا أشهر إفلاسه بحكم صادر من محكمة مختصة.
4- إذا لم ينفذ أي قرار نهائي صدر نتيجة لإجراءات قضائية تمت وفقاً لأحكام المـادة الرابعة والعشرين من هذه الاتفاقية.
5- إذا إستخرج عمداً دون ترخيص من الحكومة أية معادن خلاف الذهب والمعادن المصاحبة له مما لا تسمح بهذه الاتفاقية وذلك بإستثناء مالا يمكن تجنب استخراجه نتيجة العمليات الجارية بموجب هذه الاتفاقية وفقاً للأصول المقبولة في صناعة التعدين. وفي هذه الحالة يجب إخطار الحكومة أو ممثليها في أسرع وقت ممكن.
6- إذا إرتكب أية مخالفة جـوهــرية لهــذه الاتفاقية أو لأحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 المعدل بالقانون رقم 145 لسنة 2019 التي لا تتعارض مع أحكام هـذه الاتفـاقية.
وينفذ هذا الإلغاء دون إخلال بأية حقوق تكون قد ترتّبت للحكومة قبل المقاول وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية. وفي حالة هذا الإلغاء، يحق للمقاول أن ينقل جميع ممتلكاته الشخصية من المنطقة.
(ب) إذا رأت الحكومة أن هناك سبباً قائماً من الأسباب سالفة الذكر لإلغاء هذه الاتفاقية (بخلاف سبب القوة القاهرة المشار إليها في المـادة الثانية والعشرين) فيجب علي الحكومة أن تُبلغ المقاول بإخطار كتابي يرسل للمدير العام للمقاول شخصياً بالطريق القانوني الرسمي يثبت أنه هو أو أحد وكلائه القانونين قد إستلمه لإزالة هذه الأسباب وتصحيح الأوضاع في مدي تسعين (90) يوماً، ولكن إذا حدث لأي سبب من الأسباب أن أصبح هذا التبليغ مستحيلاً بسبب تغيير العنوان وعدم الإخطار بهذا التغيير، فإن نشر الإخطار بالجريدة الرسمية للحكومة يعتبر بمثابة إعلان صحيح للمقاول. وإذا لم تتم إزالة الأسباب وتصحيح الوضع في نهاية التسعين(90) يوماً منذ تاريخ إستلام الإخطار أو الإعلان، فإنه يجوز إلغاء هذه الاتفاقية علي الفور بقرار من رئيس الجمهورية علي نحو ما سلف ذكره. ويشترط مع ذلك أنه إذا كان هذا السبب أو عدم إزالته أو عدم تصحيح الوضع ناتجاً عن القيام بعمل أو الإمتناع عن عمل من جانب أحد الأطراف، فإن إلغاء هذه الاتفاقية يسري في مواجهة ذلك الطرف فقط ولا يسري في مواجهة الطرف الآخر في هذه الاتفاقية.

مادة رقم 22

القوة القاهرة
( أ) تُعفي الهيئة والمقاول، كلاهما أو إحداهما، من مسئولية عدم الوفاء بأي التزام مقرر بموجب هذه الاتفاقية أو من مسئولية التأخير في الوفاء به إذا كان عدم الوفاء بـه أو التأخير ناشئاً عن قوة قاهرة، وذلك في حدود ما تفرضه هذه القوة القاهرة. والمدة التي استغرقها عدم الوفاء أو التأخير في الوفاء مع المدة التي قد تكون لازمة لإصلاح أي ضرر نشأ خلال هذا التأخير تضاف إلي المدة المقررة في هذه الاتفاقية للوفاء بهذا الالتزام والوفاء بأي التزام آخر يترتب عليه، وبالتبعية إلي مدة سريان هذه الاتفاقية، بشرط أن يكون ذلك مقصوراً علي القطاع أو القطاعات التي تأثرت بالقوة القاهرة.
(ب) مع عدم الإخلال بما سبق ذكره وما لم ينص علي خلاف ذلك في هذه الاتفاقية، لا تتحمل الحكومة أية مسئولية بأي شكل قبل الهيئة والمقاول أو أي منهما عن أي اضرار أو قيود أو خسارة تكون نتيجة لحالة من حالات القوة القاهرة المشار إليها.
(جـ) إذا حدثت حالة القوة القاهرة أثناء فترة البحث الأولية أو أي إمتداد لها وإستمرت قائمة لمدة ستة (6) أشهر يكون للمقاول الخيار في أن ينهي التزاماته بموجب هذه الاتفاقية بإخطار كتابي مسبق بتسعون (90) يوماً يرسله إلي الهيئة دون أن يتحمل أية مسئولية إضافية من أي نوع.

مادة رقم 23

حـق الإسـتيلاء
( أ) في حالة الطوارئ الوطنية بسبب الحرب أو بسبب توقع قيام حرب وشيكة الوقوع أو لأسباب داخلية، فإنه يجوز للحكومة أن تستولي علي كل أو جزء من الإنتاج الذي تم الحصول عليه من المنطقة بمقتضي هذه الاتفاقية، وأن تطلب من الشركة المشتركة زيادة هذا الإنتاج إلي أقصي حد ممكن، كما يجوز للحكومة أيضاً أن تستولي علي مناجم الذهب ذاتها، وعند الإقتضاء، علي التسهيلات المتعلقة بها.
(ب) في مثل تلك الحالة لا يتم هذا الإستيلاء إلا بعد دعوة الهيئة والمقاول أو ممثليهما بخطاب مسجل بعلم الوصول للتعبير عن وجهات نظرهم بشأن هذا الإستيلاء.
(جـ) يتم الإستيلاء علي الإنتاج بموجب قرار وزاري. أما الإســتيلاء علي منـاجم الذهـب، أو أية تسهيلات متعلقة بها فيتم بقرار من رئيس الجمهورية تُخطــــــــــــر به الهيئة والمقاول إخطاراً قانونياً صحيحاً.
(د) في حالة أي إستيلاء يتم طبقاً لمـا سبق ذكره فإن الحكومة تلتزم بأن تعوض الهيئة والمقاول تعويضاً كاملاً عن مدة الإستيلاء بما في ذلك:
1- كافة الأضرار التي تنجم عن هذا الإستيلاء.
2- دفعات شهرية وفاء لكامل ثمن كل ما استخرجته الحكومة من الذهب والمعادن المصاحبة له مخصوماً منه حصتها في الإتاوة من هذا الإنتاج.
ومع ذلك، فإن أي ضرر يحدث نتيجة لهجوم الأعداء لا يدخل في نطاق مفهوم هذه الفقرة (د). وتُدفع المبالغ المستحقة بموجب هذا إلي المقاول. ويحسب سعر الذهب والمعادن المصاحبة المستولي عليها، للمقاول طبقاً لنص المـادة السابعة فقرة (ح).

مادة رقم 24

فـض المنـازعات
أي نزاع أو مطالبة أو خلاف ينشأ بين الحكومة والأطراف عن هذه الاتفاقية أو فيما يتعلق بها أو بالإخلال بها أو إنهائها أو بُطلانها يحال إلي محاكم مجلس الدولة المختصة للفصل فيه، ويفصل فيه نهائياً بواسطة هذه المحاكم وفقاً لأحكام القانون المصري.

مادة رقم 25

الوضع القانوني للأطراف
( أ) تعتبر الحقوق والواجبات والالتزامات والمسئوليات الخاصة بالهيئة والمقاول بموجب هذه الاتفاقية منفصلة وغير تضامنية ولا جماعية، ومن المفهوم أنه لا يجوز أن تفسر هذه الاتفاقية علي أنها تؤدي إلي قيام شركة أشخاص أو شركة أموال أو شركة تضامن.
(ب) يخضع كل عضو من أعضاء المقاول لقوانين الجهة التي تأسس بها وذلك فيما يتعلق بكيانه القانوني أو تأسيسه أو تنظيمه وعقد تأسيسه ولائحته الأساسية وملكية أسهم رأسماله وحقوق ملكيته. ولا يجوز تداول أسهم رأسمال المقاول الموجودة بأكملها في الخارج داخل (ج.م.ع) كما لا يجوز طرحها للإكتتاب العام في (ج.م.ع) ولا تخضع لضريبة الدمغة علي أسهم رأس المـال أو أي ضريبة أخري أو رسوم في (ج.م.ع) ويعفي المقاول من تطبيق أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 وتعديلاته.
(جـ) في حالة إذا كان المقاول يتكون من أكثر من عضو، يعتبر جميع أعضاء المقاول مجتمعين ومنفردين ضامنين متضامنين في الوفاء بالتزامات المقاول المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.

مادة رقم 26

المقاولون المحليون والمواد المصنوعة محلياً
يجب علي المقاول أو الشركة المشتركة، حسب الأحوال ومقاوليها مراعاة ما يلي:
( أ) إعطاء الأولوية للمقاولين المحليين والمقاولين من الباطن بما في ذلك الشركات التابعة للهيئة مادامت درجة أدائهم متماثلة مع درجة الأداء السائدة دولياً وأن أسعار خدماتهم لا تزيد علي أسعار المقاولين والمقاولين من الباطن الآخرين بأكثر من عشرة في المـائة (10%).
(ب) إعطاء الأفضلية للمواد المصنوعة محلياً وكذا المعدات والآلات والسلع الإستهلاكية طالمــــا أنها متماثلة من ناحية الجودة ومواعيد التسليم مع المواد والمعدات والآلات والسلع الإستهلاكية المتوافرة دولياً. ومع ذلك يجوز إستيراد هذه المواد والمعدات والآلات والسلع الإستهلاكية للعمليات التي تجري بمقتضي هذه الاتفاقية إذا كانت أسعارها المحلية - تسليم مقــر عمليات المقــاول أو الشركة المشـتركة في (ج.م.ع) - تزيد بأكثر من خمسة عشر في المـائة (15%) عن سعر مثيلها المستورد، قبل إضافة الرسوم الجمركية ولكن بعد إضافة مصاريف النقل والتأمين وبشرط الا تقل نسبة المكون المصري عن أربعون بالمـائة (40%).

مادة رقم 27

النـص العـربي
النص العربي لهذه الاتفاقية هو المرجع في تفسير هذه الاتفاقية أو تأويلها أمام محاكم مجلس الدولة بجمهورية مصر العربية.

مادة رقم 28

عمـوميـات
استُعملت رؤوس الموضوعات أو العناوين الموضوعه لكل مادة من مواد هذه الاتفاقية تسهيلاً لأطراف الاتفاقية فقط ولا تُستعمل في خصوصية تفسير هذه المواد.

مادة رقم 29

اعتماد حكومة (ج.م.ع) للاتفاقية
لا تكون هذه الاتفاقية مُلزمة لأي من أطرافها ما لم، وإلي أن يصدر قانون من الجهات المختصة في (ج.م.ع) يخول لوزير البترول والثروة المعدنية التوقيع علي هذه الاتفاقية ويضفي علي هذه الاتفاقية كامل قوة القانون وأثره بغض النظر عن أي تشريع حكومي مخالف لها وبعد توقيع الاتفاقية من الحكومة والهيئة والمقاول.
جمهورية مصر العربية
عنها: ................................................
الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية
عنها: ................................................
شركة شلاتين للثروة المعدنية
عنها: ................................................

التاريخ:

المـلحق (أ)

المـلحق " أ "
اتفــاقيـة الـــتزام
بـــين
جمهـورية مصـر العـربية
و
الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية
و
شركة شلاتين للثروة المعدنية
في
منطقـة فـاطيري
بالصحراء الشرقية - جمهورية مصر العربية
( ج.م.ع )
وصف حدود مناطق الالتزام
تبلغ مساحة المنطقة حوالي 368 كم2 (ثلاثمائة وثمان وسـتون كيلو متر مربع) تقريباً. وهي تتكون من كل أو جزء من قطاعات بحث أو قطاعات البحث الكاملة معرفة علي شبكة ثلاث (3) دقائق في ثلاث (3) دقائق من خطوط العرض والطول.
ونورد فيما يلي جدولا لإحداثيات النقـاط الركنيـة للمنطقـة والذي يعتبر جزءاً" لا يتجزأ من المـلحق (أ):

المـلحق (ب)

المـلحق " ب "
يبين مواقع مناطق البحث
لاتفــاقيـة إلـــتزام
للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبه له واستغلالها
بـــين
جمهـورية مصـر العـربية
والهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية
وشركة شلاتين للثروة المعدنية
في منطقـة فـاطيري
بالصحراء الشرقية - جمهورية مصر العربية
( ج.م.ع )
ملحق "ب" خريطة توضيحية ومبدئية بمقياس رسم تقريبي (1: 200.000) تبين المنطقة التي تغطيها وتشملها الاتفاقية.
ومن الملاحظ أن الخطوط التي تحدد المنطقة في الملحق "ب" ليست سوي خطوط توضيحية ومبدئية فقط وقد لا تبين علي وجه الدقة الموقع الحقيقي لتلك المنطقة بالنسبة للآثار والمعالم الجغرافية الموجودة.

المـلحق (ج)

المـلحق " ج "
عقد تأسيس الشركة المشتركة
(المادة الأوليى)
تتشكل شركة مساهمة تحمل جنسية جمهورية مصر العربية بتصريح من الحكومة طبقاً لأحكام عقد التأسيس هذا والاتفاقية المشار إليها فيما بعد. وتخضع الشركة لكافة القوانين واللوائح السارية في (ج. م.ع) إلي الحد الذي لا تتعارض فيه هذه القوانين واللوائح مع أحكام هذا العقد والاتفاقية المشار إليها فيما بعد.
(المادة الثـانية)
عند تاريخ الإكتشاف التجاري، تتفق الهيئة والمقاول معاً علي إسم الشركة الذي يكون رهناً بموافقة وزير البترول والثروة المعدنية.
(المادة الثـالثة)
يكون المركز الرئيسي للشركة المشتركة بمدينة القاهرة ويجوز أن تنشئ فروع أخري لها داخل جمهورية مصر العربية.
(المادة الرابعـة)
غرض الشركة المشتركة هو القيام بدور الوكيل، الذي تستطيع الهيئة والمقاول من خلاله تنفيذ وتسيير عمليات الاستغلال وأعمال البحث والتسويق التي تقتضيها نصوص الاتفاقية الموقعة في اليوم ..... من الشهر ........ سنة ....... بمعرفة وفيما بين الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والمقاول والتي تشمل عمليات الاستغلال في المناطق المبينة في هذه الاتفاقية.
وتكون الشركة المشتركة الوكيل في تنفيذ عمليات البحث والقيام بها بعد تاريخ الإكتشاف التجاري في أي جزء من المنطقة الذي تم تحويله إلي عقد أو عقود استغلال طبقاً لبرامج العمل والموازنات المعتمدة وفقاً للاتفاقية. وتمسك الشركة المشتركة حساباً لكافة التكاليف والمصروفات والنفقات لهذه العمليات وفقاً لأحكام الاتفاقية والمـلحق "د" المرافق لها.
وبدون موافقة الهيئة والمقاول فليس للشركة المشتركة أن تزاول أي عمل أو تقوم بأي نشاط يتجاوز القيام بتــلك العمليـــات المذكـورة آنفــاً. إلا إذا وافقــت الهيئــة والمقــاول علي خـلاف ذلـك.
(المادة الخـامسة)
رأسمال الشركة المشتركة المرخص به هو عشرون ألف جنية مصري مقسم إلي خمسة آلاف سهم عادي متساوية في حقوق التصويت وقيمة كل سهم أربعة جنيهات مصرية مدفوعة بالكامل وثابتة القيمة. وتدفع كل من الهيئة والمقاول وتحوز وتمتلك خلال وجود الشركة المشتركة المشار إليها بعالية نصف (2/1) أسهم رأسمال الشركة المشتركة (2500 سهم للهيئة و2500 سهم للمقاول). علي أنه من المقرر أن الحالة الوحيدة التي يجوز فيها لأي من الطرفين التنازل عن كل أو أي نسبة من حصة ملكيته أو نقلها إلي الغير هي حالة ما إذا أراد أي من الطرفين أن ينقل أو يتنازل عن كل أو أي من حقوقه أو ملكيته أو حصته الناشئة عن الاتفاقية بأكملها وفي تلك الحالة يتعين علي هذا الطرف الناقل أو المتنازل (وخلفائه ومن يتنازل إليهم) أن ينقل ويتنازل عن قدر من حصته في أسهم رأسمال الشركة المشتركة مساوٍ لكل أو للنسبه المئوية المنقولة أو المتنازل عنها من حصة ملكيته عن الاتفـاقية بأكملهـا.
(المادة السـادسة)
لا تمتلك الشركة المشتركة أي حق ولا تنشأ لها ملكية ولا أي مصالح ولا أي حقوق عقارية في الاتفاقية أو بموجبها ولا في أي عقد استغلال ينشأ عن هذه الاتفاقية ولا في أي ذهب أو معادن مصاحبة له مستخرجة من أي قطاع بحث أو عقد استغلال من المساحة الممنوحة بمقتضي الاتفاقية ولا في أي أصول أو أية معدات أو ممتلكات أخري تم الحصول عليها أو مما هي مستعملة لأغراض تنفيذ العمليات ولا تقع عليها من حيث المبدأ أي التزام بتمويل أو أداء أي واجب أو التزام يكون مفروضا علي أي من الهيئة أو المقاول بمقتضي هذه الاتفاقية.
(المادة السـابعة)
الشركة المشتركة ليست سوي وكيل عن الهيئة والمقاول وحيثما ذُكر في هذه الاتفاقية أن الشركة المشتركة تصدر قراراً أو تتخذ إجراءً أو تبدي اقتراحاً أو ما شابه ذلك فمن المفهوم أن ذلك القرار قد صدر من جانب الهيئة أو من جانب المقاول أو من جانب الهيئة والمقاول، حسب مقتضيات الاتفاقية.
(المادة الثـامنة)
يكون للشركة المشتركة مجلس إدارة مكون من ثمانية أعضاء أربعة منهم يمثلون الهيئة وأربعة يمثلون المقاول.
رئيس مجلس إدارة الشركة المشتركة تعينه الهيئة وهو نفسه عضو مجلس إدارة منتدب ويعين المقاول المدير العام وهو نفسه عضو مجلس إدارة منتدب كذلك.
(المادة التـاسعة)
تكون قرارات مجلس الإدارة صحيحة بأغلبية أعضاء المجلس وأي قرار يتخذ لايكون صحيحاً إلا إذا وافق عليه خمسة أصوات أو أكثر من أصوات الأعضاء علي أنه يجوز لأي عضو أن يمثل عضواً آخر ويصوت بالنيابة عنه بناءاً علي توكيل صادر منه.
(المادة العـاشرة)
يكون إجتماع الجمعية العمومية لحملة الأسهم صحيح الإنعقاد إذا تمثلت فيه أغلبية أسهم رأسمال الشركة المشتركة وأي قرارات تتخذ في هذا الإجتماع يجب أن تكون حائزة لأصوات الموافقة من حملة الأسهم الذين يملكون أو يمثلون أغلبية أسهم رأس المـال.
(المادة الحـادية عشـرة)
يعتمد مجلس الإدارة اللوائح التي تشمل الشروط والأحكام الخاصة باستخدام موظفي الشركة المشتركة الذين تستخدمهم الشركة المشتركة مباشرة ولم يعينهم المقاول والهيئة في الشركة.
ويقوم مجلس الإدارة في الوقت المناسب بإعداد النظــام الداخــلي للشــركة المشتركة، ويسري هذا النظام بعد الموافقة عليه في اجتماع الجمعية العمومية لحملة الأسهم وفقاً لأحكام المـادة العاشرة من هذا العقد.
(المادة الثـانية عشـرة)
تنشأ الشركة المشتركة في غضون ثلاثين (30) يوماً من تاريخ الإكتشــاف التجاري للذهب علي نحو ما هو منصوص عليه في الاتفاقية (ما لم يتفق علي خلاف ذلك بين الهيئة والمقاول).
أجل الشركة المشتركة محدد بمدة مساوية لأجل هذه الاتفاقية بما في ذلك أي تجديد لها. وتحل الشركة المشتركة إذا إنتهي أجل هذه الاتفاقية المذكورة بعاليه لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها فيها.
الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية
عنها: ........................................
شركة شلاتين للثروة المعدنية
عنها: ........................................

المـلحق (د)

المـلحق " د "
النظـام المحـاسبي
(المادة الأوليى)
أحكـام عـامة
( أ ) تعـريفـات :
تُطبق التعريفات الواردة في المـادة الأولي من اتفاقية الالتزام علي هذا النظام المحاسبي ويكون لها ذات المعني.
(ب) بيـانات النشـاط :
1- يقدم المقاول، وفقاً للمـادة الرابعة من هذه الاتفاقية للهيئة، خلال ثلاثين (30) يوماً من نهاية كل ربع سنة تقويمية بياناً بنشاط البحث يعكس كافة القيود المدينه والدائنه المتعلقة بعمليات البحث التي أُجريت في إي جزء من المنطقة لم يتم تحويله إلي عقد استغلال عن ربــع السنة المشار إليه ملخصة حسب التبويب الملائم الــــذي يدل علــــي طبيعة كل منها.
2- تقدم الشركة المشتركة، عقب نشأتها، للهيئة والمقاول خلال خمسة عشر (15) يوماً من نهاية كل ربع سنة تقويمية بياناً بنشاط الاستغلال والبحث تعكس فيه كافة القيود المدينه والدائنه الخاصه بعمليات الاستغلال والبحث التي أُجريت في أي جزء من المنطقة يتم تحويله إلي عقد استغلال للربع سنة المذكورة ملخصة حسب تبويب ملائم يدل علي طبيعة كل منهما، غير أن بنود المواد التي يمكن حصرها والقيود المدينه والدائنه غير العادية يجب أن ترد تفصيلاً.
(جـ) التعـديلات والمراجعـة :
1- يعتبر كل كشف ربع سنوي من كشوف نشاط البحث وفقاً للفقرة (ب) (1) من المـادة الأولي في هذا المـلحق سليماً وصحيحاً بصفة نهائية بعد ثلاثة (3) أشهر من استلام الهيئة له إلا إذا اعترضت عليه الهيئة خلال الثلاثة (3) أشهر المذكورة اعتراضاً كتــابياً وفقاً لأحكام المـادة الرابعــة فقرة (د) من الاتفــاقية. وفي خلال فترة الثلاثة (3) أشهر المذكورة تكون المستندات المؤيدة متاحة للهيئة لفحصها في أي وقت من ساعات العمل.
وبموجب هذه الفقرة الفرعية، يكون للمقاول نفس الحقوق التي للهيئة بشأن مراجعة بيانات الشركة المشتركة.
2- كافة البيانات الخاصة بنشاط الاستغلال والبحث عن أي ربع سنة تقويمية وفقاً للفقرة (ب) (2) من المـادة الأولي في هذا المـلحق تعتبر صادقة وصحيحة بصفة نهائية بعد ثلاثة (3) أشهر تاليه لإستلام تلك البيانات إلا إذا اعترضت الهيئة أو المقاول عليها كتابة خلال الثلاثة (3) أشهر المذكورة. ولحين إنقضاء فترة الثلاثة (3) أشهر المذكورة يكون لأي من الهيئة أو المقاول أو لكليهما الحق في مراجعة حسابات الشركة المشتركة وسجلاتها والمستندات المؤيدة لها عن ربع السنة المذكور بنفس الطريقة المنصوص عليها في المـادة الرابعة فقرة (د) من الاتفاقية.
(د) تحـويل العمـلة :
تمسك دفاتر المقاول الخاصة بالبحث ودفاتر الشركة المشتركة الخاصة بالاستغلال والبحث في (ج.م.ع) إن وجدت بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية، وكل النفقات المنصرفة بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية، يجب تحميلها بذات المبالغ المنصرفة.
وتحول كافة النفقات التي تمت بالجنيه المصري إلي دولارات الولايات المتحدة الأمريكية طبقاً لسعر التحويل الواجب التطبيق الصادر من البنك المركزي المصري في اليوم الأول من الشهر الذي قيدت فيه النفقات. وكافة النفقات الأخري بغير دولارات الولايات المتحدة الأمريكية تحول إلي دولارات الولايات المتحدة الأمريكية طبقاً لسعر الصرف لشراء هذه العمله الذي يصدره بنك ناشيونال وست مينستر ليمتد، لندن في الساعة 10:30 صباحاً بتوقيت جرينتش في أول يوم من الشهر الذي قُيدت فيه النفقات. ويحتفظ بسجل لأسعار الصرف المستعملة في تحويل النفقات بالجنيهات المصرية أو النفقات الأخري بغير دولارات الولايات المتحدة الأمريكية إلي دولارات أمريكية.
(هـ) ترتيب الوثائق من حيث الأسبقية :
في حالة وجود أي تعارض أو إختلاف بين نصوص هذا النظام المحاسبي وبين نصوص الاتفاقية يــؤدي إلي اختــلاف في معــاملة موضـوع بـذاته، فإن نصــوص الاتفــاقية هي التي تغلب ويعمل بها.
(و) تعديل النظام المحاسبي :
يجوز بالإتفاق المتبادل بين الهيئة والمقاول، تعديل هذا النظام المحاسبي كتابة من وقت لآخر علي ضوء الترتيبات المستقبلية.
(المادة الثـانية)
التكاليف والمصروفات والنفقات
مع مراعاة نصوص الاتفاقية، يتحمل المقاول وحده ويدفع، سواء مباشرة أو عن طريق الشركة المشتركة، التكاليف والمصروفات الآتية، وهذه التكاليف والمصروفات تبوب وتوزع علي الأنشطة طبقاً للأصول المحاسبية السليمة والمعمول بها بصفه عامة وتعامل وتُسترد وفقاً لأحكام المـادة السابعة من هذه الاتفاقية:
( أ ) حقـوق السطـح :
جميع التكاليف المباشرة الناتجة من تملك أو تجديد أو تخلٍ عن حقوق السطح التي تم الحصول عليها وظلت سارية لصالح المنطقة.
(ب) العمالة والتكاليف المتعلقة بها :
1- مرتبات وأجور مُستخدمي المقاول أو الشركة المشتركة، حسب الأحوال، الذين يعملون مباشرة في الأنشطة المختلفة بموجب الاتفاقية بما في ذلك المرتبات والأجور المدفوعة للجيولوجيين والموظفين الآخرين الذين يلحقون مؤقتاً بهذه الأنشطة ويعملون فيها. وتجري التعديلات المناسبة علي تلك المرتبات والأجور مع الأخذ في الاعتبار التغيرات في أنظمة المقاول وتعديلات القوانين المطبقة علي الأجور.
ولغرض هذه الفقرة (ب) من المـادة الثانية والفقرة (ج) من المـادة الثانية من هذا الملحق، فإن المرتبات والأجور تعني المبالغ الخاضعة لضـريبة الدخل في (ج.م.ع) بـــما في ذلك المرتبات أثناء الإجازات والإجازات المرضية، ولكن باستثناء كل المبالغ الخاصة بالبنود الأخري التي تغطيها النسبة المدرجة تحت (2) أدناه.
2- بالنسبة للموظفين الأجانب الملحقين بها بصفة دائمة في مصر:
% جميع البدلات المرتبطة بالمرتبات والأجور،
% وتكاليف النظم المقررة،
% وجميع مصروفات السفر وتكاليف نقل هؤلاء الموظفين الأجانب وعائلاتهم من وإلي بلادهم أو محلهم الأصلي عند بدء التعيين وعند الإغتراب أو نتيجة للنقل من مكان إلي آخر وأثناء العطلات (تكاليف نقل المستخدمين وعائلاتهم المنقولين من (ج.م.ع) إلي مكان آخر خلاف بلدهم الأصلي لا تُحمل علي العمليات في (ج.م.ع)).
وتعتبر التكاليف الواردة في الفقرة (ب) (2) من هذه المـادة الثانية أنها تعادل خمس وعشرون في المـائة (25%) من المرتبات والأجور الأساسية المدفوعة لهؤلاء الموظفين الأجانب، بما في ذلك تلك المدفوعة أثناء الإجازات العادية والإجازات المرضية وفقاً لمـا هو مقرر في النظم الدولية المقررة للمقاول وتحمل طبقاً للفقرة (ب) (1)، والفقرة (ط) والفقرتين (ك)(1) و(ك)(3) من هذه المـادة الثانية في هذا المـلحق.
وعلي أية حال، فإن المرتبات والأجور أثناء الإجازات العادية والإجازات المرضية والعجز تغطيها النسبه المئوية السابقة. وستعامل النسبة المبينة عالية علي أنها تمثل تكلفة المقاول الفعلية اعتباراً من تاريخ السريان فيما يتعلق بالمزايا والبدلات والتكاليف التالية:
% بدل السكن والمنافع.
% بدل السلع والخدمات.
% بدل الإيجار الخاص.
% بدل إنتقال أثناء الأجازة.
% بدل مصاريف السفر أثناء الأجازة.
% بدل العفش الزائد أثناء الأجازة.
% بدلات التعليم (لأبناء الموظفين الأجانب).
% المقابل الإفتراضي لضريبة الولايات المتحدة الأمريكية (والتي تؤدي إلي تخفيض النسبـة المستحقـة).
% تخزين الأمتعة الشخصية.
% تكاليف التجديدات المنزلية.
% رسوم إدارة الأملاك العقارية.
% بدل الترفيه.
% نظام التقاعد.
% نظام التأمين الجماعي علي الحياة.
% التأمين الطبي الجماعي.
% المرض والعجز.
% نظم الأجازة المدفوعة (بإستثناء نفقات السفر في الأجازة المصرح بها).
% نظام الإدخار.
% بدل الخدمة العسكرية.
% نظام التأمين الفيدرالي للتقاعد.
% تعويضات العمال.
% التأمين الفيدرالي وتأمين الولاية ضد البطالة.
% نفقات نقل الموظفين.
% التأمين القومي.
% أية نفقات أو بدلات أو مزايا أخري ذات طبيعـــة ممـاثلة حسب النظــام الدولي المقـرر للمقـاول.
ويعاد النظر في النسب الموضحة بعاليه كل ثلاث (3) سنوات من تاريخ السريان وفي الأوقات التي يتفق المقاول والهيئة فيها علي استعمال نسب جديدة بمقتضي هذه الفقرة.
والتعديلات التي تجري في هذه النسب تأخذ في الاعتبار التغيرات في التكاليف وتعديلات النظم الدولية المقررة للمقاول الذي قد يعدل أو يستبعد أياً من البدلات والمزايا المذكورة بعاليه. وتعكس النسب المعدلة، قدر الإمكان، تكاليف المقاول الفعلية بالنسبة لجميع بدلاته ومزاياه المقررة وتنقلات موظفيه.
3- بالنسبة للموظفين الأجانب المـلحقين بمصر بصفة مؤقتة، كافة البدلات وتكاليف النظم المقررة وكل تكاليف سفر ونقل هؤلاء الموظفين المدفوعة طبقاً للنظم الدولية المقررة لدي المقاول. ولا تشمل هذه التكاليف أية أعباء إدارية إضافية بإستثناء ما هو وارد في الفقرة (ك)(2) من هذه المـادة الثانية في هذا المـلحق.
4- قيمة النفقات أو الإشــتراكات المدفوعة طبقـاً للقـــانون أو التقـــديرات المفروضة من الهيئات الحكومية، والتي تسري علي تكلفــة العمــالة من مرتبات وأجور وفقاً لمـا هو منصوص عليه في الفقرة (ب)(1) والفقرة (ب)(2) والفقرة (ط) والفقرة (ك)(1) والفقرة (ك)(3) من المـادة الثانية في هذا المـلحق.
(جـ) مزايا وبدلات العاملين الوطنيين والتكاليف المتعلقة بهم :
المكافآت وأجر العمل الإضافي والبدلات والمزايا المعتادة علي أساس مماثل للأسس المعمول بها في شركات الذهــب والتي تعمل في (ج.م.ع) المحســوبة وفقاً للفقـــرة (ب)(1) والفقرة (ط) والفقرة (ك)(1) والفقرة (ك)(3) من هذه المـادة الثــانية من هذا المـلحق. وتُحسب مكافأة نهاية الخدمة بواقع فئة محددة تطبق علي الأجور المبينة بكشوف المرتبات وتكون مساوية في قيمتها للحد الأقصي للالتزام بدفع مكافأة إنهاء الخدمة وفقاً لقانون العمل في (ج.م.ع).
(د) المـــواد :
المــواد والمعــــدات والإمـــدادات التي يشــتريهـــا ويــوردها بهــذا الــوصــف المـقـــــاول أو الشـركة المشـتركة.
1 - المشـتريات :
المواد والمعدات والإمدادات المشتراة تكون بالسعر الذي يدفعه المقاول أو الشركة المشتركة زائداً أية تكاليف متعلقة بها بعد إستنزال كافة الخصومات التي يحصل عليهـا فعـلاً.
2 - المواد التي يوردها المقاول :
تشتري كافة المواد التي تتطلبها العمليات مباشرة كلمـا كان ذلك ميسوراً عملياً، وذلك بإستثناء أنه يجوز للمقاول أن يورد مثل هذه المواد من المخازن الخاصة بالمقاول أو بالشركات التابعه له خارج (ج.م.ع) وذلك بالشروط الآتية:
% المواد الجديدة (حالة "أ") :
المواد الجديدة التي تنقل من مخازن المقاول أو من الشركات التابعه له أو من الممتلكات الأخري يتم تسعيرها بسعر التكلفة بشرط ألا تزيد تكلفة المواد الموردة عن الأسعار الدولية السائدة لمواد مماثلة لها في النوع وشروط التوريد في الوقت الذي ورّدت فيه هذه المواد.
% المواد المستعملة (حالة "ب"و "ج") :
ü المواد التي تكون في حالة سليمة وصالحة لإعادة الإستعمال دون حاجة لإعادة تجديد، تدرج تحت حالة"ب "، وتسعر بخمسة وسبعون في المـائة (75%) من سعر الجديد منها.
ü المواد التي لا يمكن إدراجها تحت حالة "ب"ولكن يمكن استعمالها في الغرض الأصلي منها ولكن لأسباب جوهرية لا يمكن إعادة تجديدها فهذه تدرج تحت حالة "ج" وتسعر بخمسين بالمـائة (50%) من سعر الجديد منها.
ü المواد التي لايمكن إدراجها تحت حالة "ب "أو "ج" وهذه تسعر بالقيمة التي تتناسب مع استخدامها.
ü الصهاريج والمباني وغير ذلك من المعدات المتضمنة تكاليف الإنشاء تُحمل تكلفتها علي أساس النسبة المئوية المناسبة من سعر الجديد المفكك منها.
3 - ضمان المواد الموردة من المقاول :
لا يضمن المقاول المواد التي يوردها بما يزيد علي أو ينقص عن الضمان الذي قدمه الموزع أو المنتج لهذه المواد. وفي حالة وجود مواد معيبه لا تقيد القيمة الدائنه بالدفاتر إلا بعد أن يتسلم المقاول قيمة التسوية من المنتجين أو وكلائهم.
(هـ) تكاليف نقل وإعادة توزيع العاملين :
1- نقل المعدات والمواد والتوريدات اللازمة لإدارة أنشطة المقاول أو الشركة المشتركة.
2- مصروفات السفر والنقل للأعمال المصلحية في الحدود التي تغطيها النظم المقررة للمقاول أو بالنسبة للموظفين الأجانب والوطنيين التي تحملها ودفعها الموظفون أو التي يتحملها ويدفعها عنهم المقاول لإدارة عمل المقاول أو الشركة المشتركة.
3- تكاليف نقل وإعادة توزيع الموظفين الوطنيين تكون في الحدود التي تغطيها النظم المقررة.
(و) الخــدمـات :
1- الخــدمات الخارجية: التكـــاليف التعاقدية للمستشارين والخـــدمات والمنـــافع التي قدمها الغير.
2- تكلفة الخدمات التي قامت بها الهيئة أو المقاول أو الشركات التابعة لهما في التجهيزات داخل أو خارج (ج.م.ع) وتقوم الهيئة والمقاول أو الشركات التابعه لهما بالخدمات المنتظمة والمتكررة والروتينية مثل تفسير التسجيلات المغناطيسية والتحاليل الأخري أو أيهما ويتم تحميل ذلك علي أساس سعر تعاقدي يتفق عليه. وتقوم الهيئة والمقاول أو أيهما أو الشركات التابعه لهما بالمشروعات الكبري التي تتطلب خدمات هندسية وتصميمية بسعر تعاقدي يتفق عليه.
3- استعمال المعدات المملوكة بالكامل للهيئة أو المقاول أو الشركات التابعة لهما تحمل علي أساس فئة إيجارية تتناسب مع تكلفة تملك الأصل وتشغيله وبشرط ألا تزيد هذه الفئة عن الفئات التنافسية السائدة حينئذ في (ج.م.ع).
4- الفئات التي يطالب بها المقاول والشركات التابعة له لا تتضمن إضافة مصروفات إدارية عــامة أو تكــاليف إضافية بإسـتثناء ما هــو وارد في الفـقــرة (ك)(2) من المـادة الثانية من هذا المـلحق.
(ز) الأضـرار والخسـائر :
جميع التكاليف أو المصروفات اللازمة لإزالة أو إصلاح الأضرار أو الخسائر التي سببها حريق أو فيضان أو عواصف أو سرقة أو حوادث أو أي سبب آخر لا سيطرة للمقاول أو الشركة المشتركة عليه بما يبذل من جهد وعناية معقولة.
وعلي المقاول أو الشركة المشتركة ان يرسل للهيئة والمقاول إخطاراً كتابياً عن الأضرار أو الخسائر التي تعرض لها فيما تزيد قيمته علي عشرة آلاف (10.000) جنيه عن كل حادث وذلك في أسرع وقت ممكن بعد أن يتلقي المقاول أو الشركة المشتركة تقريراً عـن الحـادث.
(ح) التـأمين والمطـالبات :
تكاليف التأمين ضد المسئولية عن الإضرار بالغير والممتلكات وغير ذلك من التأمين ضد مسئولية المقاول والشركة المشتركة والأطراف أو أي طرف منهم قبل موظفيه والغير أو أي منهما حسبما تتطلبه القوانين والأوامر واللوائح الصادرة من الحكومة، أو حسبما يتفق عليه الأطراف، وتقيد لصالح العمليات حصيلة أي من هذه التأمينات أو المطالبات، منقوصاً منها التكاليف الفعلية لعمل مطالبة.
في حاله عدم التأمين ضد خطر معين وذلك حسب الأصول السليمة المرعية دولياً في التعدين، تحمل كافة النفقات الفعلية المتعلقة بهذا الخطر التي تحملها ودفعها المقاول أو الشركة المشتركة في تسوية أي من أو كل الخسائر والمطالبات والأضرار والأحكام وغير ذلك من المصروفات، بما في ذلك الخدمات القانونية.
(ط) المصـروفات غير المبـاشرة :
المصروفات العامة للمعسكر والتسهيلات مثل المقر علي الساحل والمخازن وشبكات المياه وشبكات الطرق ومرتبات ومصروفات الموظفين المشرفين علي الحقل وكتبة الحقل والمساعدين والموظفين العموميين الآخرين الذين يخدمون المنطقة بطريق غير مباشر.
(ي) المصـروفات القـانونية :
كافة التكاليف والمصروفات التي تنفق في التقاضي أو الخدمات القانونية وغيرها مما هو لازم أو مناسب لحماية المنطقة، بما في ذلك أتعاب المحاماة ومصروفاتهم علي نحو ما هو منصوص عليه فيما يلي، وكذلك كافة الأحكام التي صدرت ضد الأطراف أو أي منهم بشأن العمليات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، وكذلك المصروفات الفعلية التي يكون قد تحملها أي طرف أو أطراف لهذه الاتفاقية في سبيل الحصول علي أدلة الدفاع في أية دعوي ترفع أو مطالبة توجه إزاء العمليات أو موضوع الاتفاقية. وإذا كانت هناك دعاوي أو مطالبات تمس المصالح الواردة في هذه الاتفاقية وتولاها الموظفون القانونيون لطرف أو أكثر من أطراف هذه الاتفاقية، فيجوز أن تحمل العمليات بتكاليف مناسبة لأداء وتقديم هذه الخدمات.
(ل) الضــرائـب :
كافة الضــرائب أو الرســوم أو الفــرائض الضريبية التي دفعها في (ج.م.ع) المقــاول أو الشركة المشتركة في نطاق هذه الاتفاقية، بإستثناء الضرائب موضوع الفقرة (ط) من المـادة الثالثة من الاتفاقية.
(م) تكاليف المقاول المستمرة :
تكاليف أنشطة المقاول التي تقتضيها الاتفاقية ويتحملها في (ج.م.ع) وحدها دون غيرها بعد تكوين الشركة المشتركة وبدون الإخلال بالفقرة (ط) من المـادة الثالثة لهذه الاتفاقية، لا يجوز إسترداد مصروفات المبيعات التي تحمل خارج أو داخل (ج.م.ع) علي أنها تكلفة.
(ن) نفقـات أخـري :
أية تكاليف أو مصروفات أو نفقات خلاف ما شملته وتنأولته الأحكام الواردة بعاليه في هذه المـادة الثانية، يكون قد تحملها المقاول أو الشركة المشتركة بموجب برامج العمل والموازنات المعتمدة.
(المادة الثـالثة)
الجــــرد
( أ ) الجرد الدوري والإخطار به وحضوره :
يتم جرد مهمات العمليات بمعرفة الشركة المشتركة علي فترات مناسبة بناءاً علي ما تتفق عليه الهيئة والمقاول، ويشمل الجرد جميع المواد والأصول المـلموسة والمشروعات الإنشائية. وتقوم الشركة المشتركة بإخطار كل من الهيئة والمقاول كتابة برغبتها في الجرد قبل موعده بثلاثين (30) يوماً علي الأقل حتي يتسني تمثيل الهيئة والمقاول عند القيام بأي عملية جرد. وتخلف الهيئة والمقاول أو أيهما عن إرسال ممثلين لحضور الجرد، يلزم المتخلف بقبول ما يسفر عنه الجرد الذي أجرته الشركة المشتركة، وفي هذه الحالة يتعين علي الشركة المشتركة إرسال صورة من الجرد إلي الطرف الذي لم يكن ممثلاً.
(ب) تسوية وتعديل الجرد :
تجري التسويات الخاصة بالجرد بمعرفة المقاول والهيئة ويحدد الكشف الخاص بالزيادة والعجز بالإشتراك بين الشركة المشتركة والمقاول والهيئة. وتعدل قوائم الجرد بمعرفة الشركة المشتركة.
(المادة الرابعـة)
إسترداد التكاليف
( أ ) كشوف إسترداد التكاليف وكشوف الذهب المخصص لإسترداد التكاليف :
يتعين علي المقاول، وفقاً لأحكام المـادة السابعة من الاتفاقية أن يقدم للهيئة في أسرع وقت ممكن، ولكن في موعد لا يتجاوز خمسة عشر (15) يوماً من إستلام كشوف الشركة المشتركة الخاصة بنشاط الاستغلال والبحث للربع سنة التقويمية، كشفاً عن ربع السنة ذاك يوضح:
1- التكاليف الواجبة الإسترداد المرحلة من ربع السنة السابق، إن وجدت.
2- التكاليف الواجبة الإسترداد التي حملت ودفعت أثناء ربع السنة.
3- مجموع التكاليف الواجبة الإسترداد عن ربع السنة (1+2) بعاليه.
4- قيمة الذهب المخصص لإسترداد التكاليف والذي حصل عليه المقاول وتصرف فيه بمفرده لربع السنة.
5- قيمة التكاليف التي استردت عن ربع السنة.
6- قيمة التكاليف الواجبة الإسترداد المُرحلة إلي ربع السنة التالي، إن وجدت.
(ب) المدفـوعـات :
إذا أظهر الكشف المذكور وجود مبلغ مستحق للهيئة فإن هذا المبلغ يدفعه المقاول إلي الهيئة بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية عند تقديم الكشف المذكور. وإذا أخفق المقاول في سداد أي من هذه المبالغ للهيئة في التاريخ الذي يستحق فيه ذلك السداد، عندئذ يدفع المقاول فائدة بمقدار اثنين ونصف بالمـائة (2.5%) سنوياً أعلي من سعر الفائدة الذي تعرضه مجموعة بنوك لندن (ليبور) للودائع ذات الثلاثة (3) شهور بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية والسائدة في التاريخ الذي تحسب فيه الفائدة، ولا تكون الفائدة المدفوعة قابلة للإسترداد.
(جـ) تسوية فائض الذهب المخصص لإسترداد التكاليف :
للهيئة الحق في أن تأخذ مستحقاتها من فائض الذهب المخصص لإسترداد التكاليف عيناً وفقاً لنصوص الفقرة (ز) من المـادة السابعة من الاتفاقية خلال ربع السنة المذكور. وتكون التسوية مطلوبة عند تقديم هذا الكشف في حالة حصول المقاول علي أكثر من مستحقاته من هذا الفائض من الذهب المخصص لإسترداد التكاليف.
(د) حـق المراجعـة :
يكون للهيئة الحق في فترة أثني عشر (12) شهراً بعد إستلامها أي كشف من الكشوف المشار إليها في هذه المـادة الرابعة لتقوم في أثنائها بمراجعة هذا الكشف والإعتراض عليه. وتتفق الهيئة والمقاول علي أية تعديلات يلزم أجراؤها، وتكون الحسابات والمستندات المؤيدة متاحة للهيئة أثناء فترة الاثني عشر (12) شهراً المذكورة.
(المادة الخـامسة)
حسابات المراقبة والحسابات الرئيسية
( أ ) حسابات مراقبة التزامات البحث :
ينشئ المقاول حساباً لمراقبة التزامات البحث والحساب النظامي المقابل لمراقبة مجموع مبالغ نفقات البحث الواردة في كشوف النشاط المعدة بموجب المـادة الأولي فقرة (ب)(1) من هذا المـلحق بعد إستنزال أية مبالغ مستبعده تتفق عليها الهيئة والمقاول بعد الإعتراضات الكتابية التي يبديها غير القائم بالعمليات وفقاً للمـادة الأولي فقرة (ج)(1) من هذا المـلحق وذلك لتحديد تاريخ الوفاء بالحد الأدني من التزامات البحث.
(ب) حساب مراقبة إسترداد التكاليف :
ينشئ المقاول حساباً لمراقبة إسترداد التكاليف والحساب النظامي المقابل لمراقبة المبلغ الباقي من التكاليف الواجبة الإسترداد، إن وجد. ومبلغ التكاليف التي أستردت وقيمة الفائض من الذهب المخصص لإسترداد التكاليف، إن وجد.
(جـ) الحسـابات الرئيسيـة :
لغرض تبويب التكاليف والنفقات والمصروفات لإسترداد التكاليف وكذلك لتحديد موعد الوفاء بالحد الأدني لالتزامات البحث، تقيد التكاليف والمصروفات والنفقات في حسابات رئيسية تضم ما يلي:
% نفقات البحث.
% نفقات الاستغلال بخلاف مصروفات التشغيل.
% مصروفات التشغيل.
وتفتح لها الحسابات الفرعية اللازمة.
ويفتح المقاول حسابات للدخل في الحدود اللازمة لمراقبة إسترداد التكاليف ومعالجة الذهب المخصص لإسترداد التكاليف.
(المادة السـادسة)
أحكام تطبيق الضرائب
من المفهوم أن المقاول يخضع لقوانين ضريبة الدخل المصرية، بإستثناء ما يرد خلافاً لذلك في الاتفاقية، وأن أية ضرائب دخل تدفعها الهيئة نيابة عن المقاول في (ج.م.ع) تشكل دخلاً إضافياً للمقاول، يخضع هو الآخر لضريبة الدخل في (ج.م.ع) أي "يجمل".
ويكون "دخل المقاول المبدئي" هو دخل المقاول السنوي علي النحو المحدد في المـادة الثالثة فقرة (ن) (2) من الاتفاقية منقوصاً منه مبلغاً مساويا لضريبة الدخل المصرية المستحقة علي دخل المقاول المجمل.
و"القيمة المجملة" عبارة عن مبلغ يضاف إلي الدخل المبدئي للحصول علي "الدخل الخاضع للضريبة" وعليه فإن القيمة المجملة تساوي ضرائب الدخل في (ج.م.ع).
وبنــاء عليــه :
الدخل الخاضع للضريبة = الدخل المبدئي + القيمة المجملة.
والقيــمـــــة المجـمــــــلـــة = ضريبة الدخل في ج.م.ع. ض الدخل الخاضع للضريبة.
فإذا كان معدل ضريبة الدخل في (ج.م.ع) والذي يعني المعدل الساري أو المركب للضريبة نتيجة لمختلف الضرائب المفــروضة علي الدخــل أو الأربـاح في (ج.م.ع) هو معــدل ثابت ولا يعتمد علي مستوي الدخل،
فــــــإن :
القيمة المجملة = معدل ضريبة الدخل في (ج.م.ع) * الدخل الخاضع للضريبة.
وبضم المعادلتين الأولي والأخيرة المذكورتين بعاليه تكون:
القيـمــة المجـمــلة = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حيث يعبر عن معدل الضريبة بكسر عشري.
ويوضح المثال العددي التالي للعمليات الحسابية المذكورة بأعلاه.
إذا افترضنا أن الدخل المبدئي هو 10 دولار وأن معــدل ضريبة الدخــل في (ج.م.ع) هو أربعون في المـائة (40%) ، إذن القيمة المجملة تساوي:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = 6.67 دولار.
بنــاء عليــه :
الدخل الخاضع للضريبة = الدخل المبدئي + القيمة المجملة.
الدخل الخاضع للضريبة = 10.00 + 6.67 = 16.67 دولار.
دخـــل المقـــاول بعـــد خصــم الضرائب = الدخــل الخاضع للضريبة - ضـرائب الـدخـل في (ج.م.ع) بمعدل (40%).
دخل المقاول بعد خصم الضرائب = 16.67 - 6.67 = 10.00 دولار.