ديباجة

وزير الصحة والسكان
بعد الاطلاع على قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 691 لسنة 1975 فى شأن علاج العاملين والمواطنين على نفقة الدولة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الصحة والسكان ؛
وعلى قرار وزير الصحة والسكان رقم 58 لسنة 2010 باتباع نظام الأكواد فى العلاج على نفقة الدولة ؛
وعلى قرار وزير الصحة والسكان رقم 290 لسنة 2010 بشأن إعادة تنظيم قواعد وإجراءات العلاج على نفقة الدولة وتعديلاته ؛
وبناءً على ما عرضه رئيس قطاع الرعاية العلاجية ؛
قرر :

مادة رقم 1

يستبدل بنص المادة "7" من القرار الوزارى رقم 290 لسنة 2010 المشار إليه - النص الآتى :
مادة 7 - تكون قرارات العلاج على نفقة الدولة سارية وفقًا للمدد التالية :
أ - ستة أشهر بالنسبة للعلاج الداخلى أو للعلاج الدوائى .
ب - سنة بالنسبة لحالات الغسيل الكلوى .
فإذا لم يتقدم المريض لتنفيذ القرار خلال المدة المشار إليها ، يعتبر القرار كأن لم يكن ، على أن يراعى تجديد القرارات قبل انتهاء مدتها بوقت كافٍ .
وفى جميع الأحوال يتم الالتزام بالقيم المقررة بأكواد العلاج على نفقة الدولة .

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر فى 27/ 9/ 2022
وزير الصحة والسكان
أ.د/ خالد عاطف عبد الغفار